كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٣٧٩
السابق
(والميت معسر مطلقا) لانتقال تركته بالموت، فلا يسري عتقه الموصى به وإن وفى الثلث بالبقية وفاقا للشيخ وابن إدريس. وسيأتي قول بالسراية إن وفى الثلث.
(ولو أيسر) الشريك المعتق المعسر عن حصة الشريك كلا أو بعضا (بعد) تمام (العتق) ليسعى العبد أو غيره (لم يتغير الحكم) ولم يكن عليه من قيمة البقية شيء للعبد أو لمولاه؛ للأصل من غير معارض.
(وقيل) في النهاية: (إن قصد الإضرار) بالشريك (فكه) وجوبا (إن كان موسرا، وبطل عتقه إن كان معسرا، وإن قصد القربة لم يقوم عليه، وإن كان موسرا بل يستسعى العبد في قيمة الباقي) لحسن الحلبي وصحيحه أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه، فقال: إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله، وإلا استسعى العبد في النصف الآخر (1).
وصحيح محمد بن مسلم قال: للصادق (عليه السلام) رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق لوجه الله نصيبه، فقال: إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة، وإذا أعتق لوجه الله كان الغلام أعتق منه حصة من أعتقه ويستعملونه على قدر مالهم فيه، قال: وإن أعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له (2).
ودفع ما أورد عليه من منافاة قصد المضارة الإخلاص في التقرب بمنع المنافاة، فإنه يقصد تقويم الحصة على الشريك وإعتاقه لوجه الله. وظني أن المنافاة متحققة، لكن لا يبعد القول بوقوع العتق مع هذه الضميمة تغليبا للحرية، ولوجود النص الصحيح من غير معارض.
وزاد في التهذيب (3) والاستبصار (4) استحباب شرائه الباقي وإعتاقه إذا لم

(١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢١ ب ١٨ أن من أعتق مملوكا له... ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٣ ب ١٨ أن من أعتق مملوكا له... ح ١٢.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٨ ص ٢٢٠ و٢٢١ ذيل الحديث ٧٩٠.
(٤) الاستبصار: ج ٤ ص ٤ ذيل الحديث 12.
(٣٧٩)
التالي
الاولى ١
٥٣٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 4
3 الباب الأول في الطلاق 4
4 المقصد الأول في أركانه: 4
5 1 - المطلق 4
6 2 - الزوجة 12
7 3 - الصيغة 28
8 4 - الإشهاد 43
9 المقصد الثاني في أقسامه: 48
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 48
11 طلاق العدة 49
12 طلاق السنة 50
13 الطلاق البائن 59
14 الطلاق الرجعي 61
15 المقصد الثالث في لواحقه: 64
16 طلاق المريض 64
17 الرجعة 70
18 فروع ستة 78
19 النكاح المحلل 78
20 المقصد الرابع في العدد: 89
21 عدة غير المدخول بها 89
22 عدة الحائل 94
23 عدة الحامل 106
24 عدة الوفاة 116
25 فروع ستة 121
26 المفقود عنها زوجها 123
27 فروع تسعة 124
28 عدة الأمة 133
29 استبراء الأمة 140
30 اجتماع العدتين 149
31 السكنى والنفقة 160
32 الباب الثاني في الخلع 180
33 حقيقته 180
34 أركانه: 191
35 1 - الخالع 191
36 2 - المختلعة 195
37 3 - الصيغة 199
38 4 - الفدية 203
39 سؤال الطلاق 209
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 215
41 المباراة: 223
42 شرائطها وأحكامها 223
43 الباب الثالث في الظهار 228
44 أركانه: 228
45 1 - الصيغة 228
46 2 - المظاهر 233
47 3 - المظاهر منها 235
48 4 - المشبه بها 239
49 أحكام الظهار 241
50 الباب الرابع في الإيلاء 262
51 أركانه: 262
52 1 - الحالف 262
53 2 - المحلوف عليه 264
54 3 - الصيغة 267
55 4 - المدة 274
56 أحكام الإيلاء 276
57 الباب الخامس في اللعان 286
58 سببه: 286
59 1 - القذف 287
60 2 - إنكار الولد 295
61 أركانه: 301
62 1 - الملاعن 301
63 2 - الملاعنة 305
64 3 - الكيفية 310
65 أحكام اللعان 320
66 كتاب العتق 338
67 فيه مقاصد أربعة 339
68 المقصد الأول في العتق: 339
69 أركانه 340
70 أحكامه 358
71 خواصه 372
72 المقصد الثاني في التدبير: 429
73 حقيقته وصيغته 429
74 المباشر 431
75 المحل 432
76 أحكامه 437
77 المقصد الثالث في الكتابة: 456
78 ماهية الكتابة 456
79 أركانها 460
80 أحكامها 480
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 523
82 ما يتحقق به الاستيلاد 523
83 أحكامه 527