كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٣٦١
السابق
(وعتق الحامل ليس عتقا للحمل وبالعكس) للأصل، وانتفاء الصيغة والقصد، بل ربما قصد العدم.
خلافا للشيخ وبني حمزة والبراج وسعيد فحرروا الحمل بتحرير الحامل، لخبر السكوني عن الصادق (عليه السلام): في رجل أعتق أمة وهي حبلى واستثنى ما في بطنها: قال الأمة حرة وما في بطنها حر، لأن ما في بطنها منها (1). وهو ضعيف، لكن يؤيده ما في الصحيح عن الوشاء عن الرضا (عليه السلام): في جارية دبرت وهي حبلى، قال: إن علم به فهو مدبر، وإلا فهو رق (2).
(ولو شرط على العبد شرطا في نفس العتق مثل " أنت حر وعليك ألف أو خدمة سنة " لزمه الوفاء به) لعموم المؤمنون عند شروطهم، إلا من عصى الله. وخصوص نحو صحيح أبي العباس سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل قال:
غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا، قال: هو حر وعليه العمالة (3). وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): في الرجل يقول لعبده: أعتقتك على أن أزوجك ابنتي فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فيتزوج أو يتسرى، قال: عليه مائة دينار (4).
(وهل يشترط) في لزوم الوفاء (رضى المملوك) بالشرط؟ (إشكال) من عدم الدخول في عموم المؤمنون عند شروطهم، بل في الشرط عليه عرفا بدون الرضا، مع أصل البراءة من الوفاء واقتضاء التحرير تبعية المنافع، فلا يصح شرط شيء منها بدون الرضا. ومن عموم الخبرين ونحوهما، وملك المولى منافعه، والشرط بمنزلة استثناء بعض منها.
و (أقربه العدم في الخدمة) دون المال ونحوه، لأن الخدمة من المنافع

(١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٦٧ ب ٦٩ حكم من أعتق أمة حبلى..... ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٧٦ ب ٥ أن أولاد المدبرة من مملوك... ح ٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ١٤ ب ١٠ من أعتق مملوكا وشرط عليه...... ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ١٥ ب 12 حكم من أعتق عبده على أن يزوجه ابنته..... ح 3.
(٣٦١)
التالي
الاولى ١
٥٣٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 4
3 الباب الأول في الطلاق 4
4 المقصد الأول في أركانه: 4
5 1 - المطلق 4
6 2 - الزوجة 12
7 3 - الصيغة 28
8 4 - الإشهاد 43
9 المقصد الثاني في أقسامه: 48
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 48
11 طلاق العدة 49
12 طلاق السنة 50
13 الطلاق البائن 59
14 الطلاق الرجعي 61
15 المقصد الثالث في لواحقه: 64
16 طلاق المريض 64
17 الرجعة 70
18 فروع ستة 78
19 النكاح المحلل 78
20 المقصد الرابع في العدد: 89
21 عدة غير المدخول بها 89
22 عدة الحائل 94
23 عدة الحامل 106
24 عدة الوفاة 116
25 فروع ستة 121
26 المفقود عنها زوجها 123
27 فروع تسعة 124
28 عدة الأمة 133
29 استبراء الأمة 140
30 اجتماع العدتين 149
31 السكنى والنفقة 160
32 الباب الثاني في الخلع 180
33 حقيقته 180
34 أركانه: 191
35 1 - الخالع 191
36 2 - المختلعة 195
37 3 - الصيغة 199
38 4 - الفدية 203
39 سؤال الطلاق 209
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 215
41 المباراة: 223
42 شرائطها وأحكامها 223
43 الباب الثالث في الظهار 228
44 أركانه: 228
45 1 - الصيغة 228
46 2 - المظاهر 233
47 3 - المظاهر منها 235
48 4 - المشبه بها 239
49 أحكام الظهار 241
50 الباب الرابع في الإيلاء 262
51 أركانه: 262
52 1 - الحالف 262
53 2 - المحلوف عليه 264
54 3 - الصيغة 267
55 4 - المدة 274
56 أحكام الإيلاء 276
57 الباب الخامس في اللعان 286
58 سببه: 286
59 1 - القذف 287
60 2 - إنكار الولد 295
61 أركانه: 301
62 1 - الملاعن 301
63 2 - الملاعنة 305
64 3 - الكيفية 310
65 أحكام اللعان 320
66 كتاب العتق 338
67 فيه مقاصد أربعة 339
68 المقصد الأول في العتق: 339
69 أركانه 340
70 أحكامه 358
71 خواصه 372
72 المقصد الثاني في التدبير: 429
73 حقيقته وصيغته 429
74 المباشر 431
75 المحل 432
76 أحكامه 437
77 المقصد الثالث في الكتابة: 456
78 ماهية الكتابة 456
79 أركانها 460
80 أحكامها 480
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 523
82 ما يتحقق به الاستيلاد 523
83 أحكامه 527