كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٣٤٧
السابق
بترك التعيين، وضعف دلالة ترك الإنفاق على أحدهم على التعيين. ويحتمل العدم، بناء على العلم بالسقوط في حق أحدهم وان لم يتعين، وقد يبنى الوجهان على احتمالي وقوع الانعتاق بالتعيين، ووقوعه بالصيغة وكشف التعيين.
والمنع من الاستخدام أو البيع؛ لاحتمال كل منهم الحرية. فيجب الاجتناب عن الكل من باب المقدمة، مع ضعف دلالة الاستخدام على التعيين للرقية.
ويحتمل الجواز؛ للاستصحاب، وبناء على تأخر الحرية عن التعيين. ويقوى في البيع لقوة دلالته على اختيار الرقية.
[واحتمل في التحرير بعيدا أن يكون الاستخدام تعيينا، محتملا أيضا كون وطء الجارية تعيينا وكذا اللمس والنظر بشهوة] (1).
(ولو مات ولم يعين عين الوارث) من غير قرعة؛ لانتقال الملك إليه مع عدم التعين في نفسه.
(وقيل) في المبسوط والشرائع واستقرب في التحرير: إنه (يقرع) وهو هنا محتمل وإن لم يقل به إذا كان حيا؛ لاحتمال الوارث أن يكون المورث عين في نفسه أحدهم وإن لم ينطق به.
(ولو عين ثم اشتبه) عليه (أخر) التعيين (حتى يذكر) ولم يكن له تعيين من شاء بقرعة أو لا بها (ويعمل بقوله) متى عين بعد الاشتباه.
(فإن ادعى بعض المماليك أنه المقصود دون من عينه فالقول قول المالك مع اليمين) إن لم يكن للمملوك بينة فإنه فعله، فإن نكل وحلف المملوك أعتق (ولو) عين بعد الاشتباه ثم (عدل عن المعين لم يقبل) العدول (في المنسي به) وهو الأول على ما ادعاه ثانيا، ولا يوجد في بعض النسخ (2) (وحكم بعتقهما) للأخذ بالإقرار.
(وإن لم يذكر لم يقرع) وإن طالت المدة (إلا بعد موته لرجاء تذكره)

(1) ما بين المعقوفين زيادة من ق ون.
(2) أي أن كلمة " به " غير موجودة في بعض النسخ.
(٣٤٧)
التالي
الاولى ١
٥٣٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 4
3 الباب الأول في الطلاق 4
4 المقصد الأول في أركانه: 4
5 1 - المطلق 4
6 2 - الزوجة 12
7 3 - الصيغة 28
8 4 - الإشهاد 43
9 المقصد الثاني في أقسامه: 48
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 48
11 طلاق العدة 49
12 طلاق السنة 50
13 الطلاق البائن 59
14 الطلاق الرجعي 61
15 المقصد الثالث في لواحقه: 64
16 طلاق المريض 64
17 الرجعة 70
18 فروع ستة 78
19 النكاح المحلل 78
20 المقصد الرابع في العدد: 89
21 عدة غير المدخول بها 89
22 عدة الحائل 94
23 عدة الحامل 106
24 عدة الوفاة 116
25 فروع ستة 121
26 المفقود عنها زوجها 123
27 فروع تسعة 124
28 عدة الأمة 133
29 استبراء الأمة 140
30 اجتماع العدتين 149
31 السكنى والنفقة 160
32 الباب الثاني في الخلع 180
33 حقيقته 180
34 أركانه: 191
35 1 - الخالع 191
36 2 - المختلعة 195
37 3 - الصيغة 199
38 4 - الفدية 203
39 سؤال الطلاق 209
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 215
41 المباراة: 223
42 شرائطها وأحكامها 223
43 الباب الثالث في الظهار 228
44 أركانه: 228
45 1 - الصيغة 228
46 2 - المظاهر 233
47 3 - المظاهر منها 235
48 4 - المشبه بها 239
49 أحكام الظهار 241
50 الباب الرابع في الإيلاء 262
51 أركانه: 262
52 1 - الحالف 262
53 2 - المحلوف عليه 264
54 3 - الصيغة 267
55 4 - المدة 274
56 أحكام الإيلاء 276
57 الباب الخامس في اللعان 286
58 سببه: 286
59 1 - القذف 287
60 2 - إنكار الولد 295
61 أركانه: 301
62 1 - الملاعن 301
63 2 - الملاعنة 305
64 3 - الكيفية 310
65 أحكام اللعان 320
66 كتاب العتق 338
67 فيه مقاصد أربعة 339
68 المقصد الأول في العتق: 339
69 أركانه 340
70 أحكامه 358
71 خواصه 372
72 المقصد الثاني في التدبير: 429
73 حقيقته وصيغته 429
74 المباشر 431
75 المحل 432
76 أحكامه 437
77 المقصد الثالث في الكتابة: 456
78 ماهية الكتابة 456
79 أركانها 460
80 أحكامها 480
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 523
82 ما يتحقق به الاستيلاد 523
83 أحكامه 527