كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٣٤٤
السابق
أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة، ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا. (1) فلا يلتفت إلى إنكاره بعد ولو أقام بينة على الحرية لتكذيبه البينة، إلا أن يظهر تأويلا لإقراره بأن يقول: إني لم أكن أعلم تولدي بعد عتق أبوي فلذا أقررت بالرق ثم ظهر لي ذلك بالبينة أو الشياع. ولو عين مولاه فأنكر رقيته له رجع حرا، واحتمل الرقية المجهولة المالك.
وفي اعتبار الرشد خلاف، من عموم الخبر وأخذ العاقل بإقراره مع أنه ليس من الإقرار بالمال، إذ لا مالية إلا بالأخذ بإقراره. ومن أنه إذا سمع إقراره حكم بكونه مالا قبل الإقرار فهو إقرار بالمال، ولاستلزامه الإقرار بخروج ما بيده فعلا أو قوة عن ملكه.
(وكذا) يحكم برق (الملتقط في دار الحرب إذا لم يكن فيها مسلم) يمكن تولده منه بمعنى جواز استرقاقه، لأنه في حكم ذراريهم، فلا يكون رقيقا ما لم يسترق.
(ولا يصح عتق الكافر مطلقا) وفاقا للأكثر، وحكى عليه الإجماع في الانتصار؛ للأصل، ويعارضه أصل عدم الاشتراط وغلبة الحرية وللنهي عن إنفاق الخبيث، وفيه أنه غير مفهوم من الإنفاق مع اختصاصه بالواجب، وكون الخبيث بمعنى الرديء من جهة المالية، وربما لم يكن الكافر كذلك. ولقوله (عليه السلام): " لا عتق إلا ما أريد به وجه الله " (2) وفيه أنه ربما تسبب ذلك لإسلامه ولو في ظن المعتق، كما روي أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أعتق عبدا نصرانيا فأسلم (3) أو أراد به وجه الله لكونه إنسانا وعبدا من عبيد الله، أو كان المعتق كافرا مقرا بالله. ولخبر سيف بن عميرة سأل الصادق (عليه السلام) أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا (4).

(١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٣ ب ٢٩ أن الأصل في الناس... ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٦ ب ٤ اشتراط صحة العتق... ح ١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ١٩ ب ١٧ جواز عتق المستضعف... ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٠ ب 17 جواز عتق المستضعف... ح 5.
(٣٤٤)
التالي
الاولى ١
٥٣٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 4
3 الباب الأول في الطلاق 4
4 المقصد الأول في أركانه: 4
5 1 - المطلق 4
6 2 - الزوجة 12
7 3 - الصيغة 28
8 4 - الإشهاد 43
9 المقصد الثاني في أقسامه: 48
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 48
11 طلاق العدة 49
12 طلاق السنة 50
13 الطلاق البائن 59
14 الطلاق الرجعي 61
15 المقصد الثالث في لواحقه: 64
16 طلاق المريض 64
17 الرجعة 70
18 فروع ستة 78
19 النكاح المحلل 78
20 المقصد الرابع في العدد: 89
21 عدة غير المدخول بها 89
22 عدة الحائل 94
23 عدة الحامل 106
24 عدة الوفاة 116
25 فروع ستة 121
26 المفقود عنها زوجها 123
27 فروع تسعة 124
28 عدة الأمة 133
29 استبراء الأمة 140
30 اجتماع العدتين 149
31 السكنى والنفقة 160
32 الباب الثاني في الخلع 180
33 حقيقته 180
34 أركانه: 191
35 1 - الخالع 191
36 2 - المختلعة 195
37 3 - الصيغة 199
38 4 - الفدية 203
39 سؤال الطلاق 209
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 215
41 المباراة: 223
42 شرائطها وأحكامها 223
43 الباب الثالث في الظهار 228
44 أركانه: 228
45 1 - الصيغة 228
46 2 - المظاهر 233
47 3 - المظاهر منها 235
48 4 - المشبه بها 239
49 أحكام الظهار 241
50 الباب الرابع في الإيلاء 262
51 أركانه: 262
52 1 - الحالف 262
53 2 - المحلوف عليه 264
54 3 - الصيغة 267
55 4 - المدة 274
56 أحكام الإيلاء 276
57 الباب الخامس في اللعان 286
58 سببه: 286
59 1 - القذف 287
60 2 - إنكار الولد 295
61 أركانه: 301
62 1 - الملاعن 301
63 2 - الملاعنة 305
64 3 - الكيفية 310
65 أحكام اللعان 320
66 كتاب العتق 338
67 فيه مقاصد أربعة 339
68 المقصد الأول في العتق: 339
69 أركانه 340
70 أحكامه 358
71 خواصه 372
72 المقصد الثاني في التدبير: 429
73 حقيقته وصيغته 429
74 المباشر 431
75 المحل 432
76 أحكامه 437
77 المقصد الثالث في الكتابة: 456
78 ماهية الكتابة 456
79 أركانها 460
80 أحكامها 480
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 523
82 ما يتحقق به الاستيلاد 523
83 أحكامه 527