كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٣٢٧
السابق
النسب، لثبوته بالفراش) وتصادقهما إقرار في حق الغير فلا يسمع، فلا يؤثر سقوط اللعان للقذف سقوطه للنسب، وينشأ الإشكال: من أن اللعان خلاف الأصل لم يظهر لنا ثبوته إلا إذا تكاذبا، ولا تكاذب هنا. ومن أنه إذا علم انتفاء الولد منه وجب عليه نفيه، ولا طريق إلى انتفائه إلا اللعان، والصبر إلى بلوغ الولد واللعان معه لا يجوز، إذ ربما مات أو مات الولد قبله أو قبل التمكن من اللعان بعده، وحينئذ إنما يلتعن الزوج، لأنها لا يمكنها الالتعان.
(ولو قذفها فاعترفت ثم أنكرت، فأقام شاهدين على اعترافها ففي القبول بهما أو بالأربعة إشكال): من عموم قوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء " (1) وأن الغرض إثبات الزنى لهتك العرض، ودفع الحد واللعان عنه، وهو خيرة المختلف (2) والمبسوط (3) هنا، وفيه أنه مذهبنا.
و (أقربه القبول) من أنه شهادة على الإقرار لا الزنى، وهو خيرة السرائر (4) والخلاف (5) وموضع آخر من المبسوط (6) لكنه إنما يقبل (في سقوط الحد عنه) إذ يكفي فيه ثبوت الإقرار (لا في ثبوته) أي الحد (عليها) فإنه لا يثبت إلا بثبوت الزنى، ولا يثبت إلا بأربعة شهود أو الإقرار أربعا.
(ولو قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان وورث) لعدم التلاعن الموجب للبينونة (وعليه الحد للوارث) لأنه حق آدمي، وحقوق الآدميين يورث، خلافا لبعض العامة، فجعله من حقوق الله ولم يورثه (7).
(وله دفعه باللعان) وفاقا للشيخ (8) وجماعة، ولعلهم أرادوا التعانه كما يرشد إليه عبارة الكتاب، فإنه ربما لم يمكن الوارث الالتعان، فإنه إنما يمكنه

(١) النور: ٤. وفي نسخ كشف اللثام بدل " المحصنات ": " أزواجهم " وهو سهو.
(٢) مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٥٣١.
(٣) المبسوط: ج ٥ ص ٢٢٤.
(٤) السرائر: ج ٢ ص ١١٥.
(٥) الخلاف: ج ٦ ص ٢٥١. وفي موضع آخر منه أفتى بخلافه راجع الخلاف: ج ٥ ص ٤٥ مسألة ٦١.
(٦) المبسوط: ج ٨ ص ١٧٢.
(٧) المغني لابن قدامة: ج ٩ ص ٢٤.
(٨) المبسوط: ج ٥ ص ٢٠٣.
(٣٢٧)
التالي
الاولى ١
٥٣٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 4
3 الباب الأول في الطلاق 4
4 المقصد الأول في أركانه: 4
5 1 - المطلق 4
6 2 - الزوجة 12
7 3 - الصيغة 28
8 4 - الإشهاد 43
9 المقصد الثاني في أقسامه: 48
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 48
11 طلاق العدة 49
12 طلاق السنة 50
13 الطلاق البائن 59
14 الطلاق الرجعي 61
15 المقصد الثالث في لواحقه: 64
16 طلاق المريض 64
17 الرجعة 70
18 فروع ستة 78
19 النكاح المحلل 78
20 المقصد الرابع في العدد: 89
21 عدة غير المدخول بها 89
22 عدة الحائل 94
23 عدة الحامل 106
24 عدة الوفاة 116
25 فروع ستة 121
26 المفقود عنها زوجها 123
27 فروع تسعة 124
28 عدة الأمة 133
29 استبراء الأمة 140
30 اجتماع العدتين 149
31 السكنى والنفقة 160
32 الباب الثاني في الخلع 180
33 حقيقته 180
34 أركانه: 191
35 1 - الخالع 191
36 2 - المختلعة 195
37 3 - الصيغة 199
38 4 - الفدية 203
39 سؤال الطلاق 209
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 215
41 المباراة: 223
42 شرائطها وأحكامها 223
43 الباب الثالث في الظهار 228
44 أركانه: 228
45 1 - الصيغة 228
46 2 - المظاهر 233
47 3 - المظاهر منها 235
48 4 - المشبه بها 239
49 أحكام الظهار 241
50 الباب الرابع في الإيلاء 262
51 أركانه: 262
52 1 - الحالف 262
53 2 - المحلوف عليه 264
54 3 - الصيغة 267
55 4 - المدة 274
56 أحكام الإيلاء 276
57 الباب الخامس في اللعان 286
58 سببه: 286
59 1 - القذف 287
60 2 - إنكار الولد 295
61 أركانه: 301
62 1 - الملاعن 301
63 2 - الملاعنة 305
64 3 - الكيفية 310
65 أحكام اللعان 320
66 كتاب العتق 338
67 فيه مقاصد أربعة 339
68 المقصد الأول في العتق: 339
69 أركانه 340
70 أحكامه 358
71 خواصه 372
72 المقصد الثاني في التدبير: 429
73 حقيقته وصيغته 429
74 المباشر 431
75 المحل 432
76 أحكامه 437
77 المقصد الثالث في الكتابة: 456
78 ماهية الكتابة 456
79 أركانها 460
80 أحكامها 480
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 523
82 ما يتحقق به الاستيلاد 523
83 أحكامه 527