كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٣١٠
السابق
فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية، فقال له أبي (عليه السلام): لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها، ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا، ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا (1). وفي معناها أخبار كثيرة (2).
والرواية الاخرى رواية الحسن الصيقل عنه (عليه السلام): أنه سئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها، قال: بئس ما صنع، يستغفر الله ولا يعود، قلت: فإنه باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها [ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها] (3) فاستبان حملها عند الثالث، فقال (عليه السلام):
الولد للفراش وللعاهر الحجر (4). وبطريق آخر عن الصيقل عنه (عليه السلام) مثل ذلك، إلا أنه قال: الولد للذي عنده الجارية وليصبر، لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولد للفراش وللعاهر الحجر (5).
وصحيح سعيد الأعرج، سأله (عليه السلام) عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده الجارية، لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولد للفراش وللعاهر الحجر (6). وظاهر الشيخ موافقتها في الاستبصار (7) وهو صريح الجامع (8).
ويمكن أن يكون المراد فيها تشبيهها بالفراش، ونفي الولد عن الموالي السابقين، لأصالة تأخر الحمل، ويؤيده ذكر قوله: " وللعاهر الحجر " مع أنه لا عاهر هنا، وإن كان، فهو المتأخر دون المتقدم.

(١) وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٥٦٣ ب ٥٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٥٦٣ ب ٥٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في ن، ق.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٥٦٨ ب ٥٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ح ٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٥٦٨ ب ٥٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ح ٣.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٦٨ ب ٥٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ح ٤.
(٧) الاستبصار: ج ٣ ص ٣٦٩ ذيل حديث 1319.
(8) الجامع للشرائع: ص 461.
(٣١٠)
التالي
الاولى ١
٥٣٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 4
3 الباب الأول في الطلاق 4
4 المقصد الأول في أركانه: 4
5 1 - المطلق 4
6 2 - الزوجة 12
7 3 - الصيغة 28
8 4 - الإشهاد 43
9 المقصد الثاني في أقسامه: 48
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 48
11 طلاق العدة 49
12 طلاق السنة 50
13 الطلاق البائن 59
14 الطلاق الرجعي 61
15 المقصد الثالث في لواحقه: 64
16 طلاق المريض 64
17 الرجعة 70
18 فروع ستة 78
19 النكاح المحلل 78
20 المقصد الرابع في العدد: 89
21 عدة غير المدخول بها 89
22 عدة الحائل 94
23 عدة الحامل 106
24 عدة الوفاة 116
25 فروع ستة 121
26 المفقود عنها زوجها 123
27 فروع تسعة 124
28 عدة الأمة 133
29 استبراء الأمة 140
30 اجتماع العدتين 149
31 السكنى والنفقة 160
32 الباب الثاني في الخلع 180
33 حقيقته 180
34 أركانه: 191
35 1 - الخالع 191
36 2 - المختلعة 195
37 3 - الصيغة 199
38 4 - الفدية 203
39 سؤال الطلاق 209
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 215
41 المباراة: 223
42 شرائطها وأحكامها 223
43 الباب الثالث في الظهار 228
44 أركانه: 228
45 1 - الصيغة 228
46 2 - المظاهر 233
47 3 - المظاهر منها 235
48 4 - المشبه بها 239
49 أحكام الظهار 241
50 الباب الرابع في الإيلاء 262
51 أركانه: 262
52 1 - الحالف 262
53 2 - المحلوف عليه 264
54 3 - الصيغة 267
55 4 - المدة 274
56 أحكام الإيلاء 276
57 الباب الخامس في اللعان 286
58 سببه: 286
59 1 - القذف 287
60 2 - إنكار الولد 295
61 أركانه: 301
62 1 - الملاعن 301
63 2 - الملاعنة 305
64 3 - الكيفية 310
65 أحكام اللعان 320
66 كتاب العتق 338
67 فيه مقاصد أربعة 339
68 المقصد الأول في العتق: 339
69 أركانه 340
70 أحكامه 358
71 خواصه 372
72 المقصد الثاني في التدبير: 429
73 حقيقته وصيغته 429
74 المباشر 431
75 المحل 432
76 أحكامه 437
77 المقصد الثالث في الكتابة: 456
78 ماهية الكتابة 456
79 أركانها 460
80 أحكامها 480
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 523
82 ما يتحقق به الاستيلاد 523
83 أحكامه 527