كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٢٨٣
السابق
وهو الذي اختاره الشيخ (1) فيما إذا كان العذر من جهته. والأقرب عدم الفرق كما فعله المصنف.
(ولو تجددت أعذارها) أي الأعذار المانعة من الوطء من جهتها كمرضها وصومها وإحرامها (في الأثناء) أي أثناء مدة التربص (قيل) في المبسوط (2):
(تنقطع الاستدامة عدا الحيض) فإذا زالت استأنف التربص، لمنعها من ابتداء الضرب، لأن المدة إنما تضرب إذا امتنع من الجماع لليمين، وهنا الامتناع لغيرها، وإنما يستأنف ولا يبني على ما مضى، لوجوب المتابعة في هذه المدة كصوم كفارة الظهار ونحوه، واستثناء الحيض، لأنه لو لم يستثن لم يتم تربص غالبا، لكون الغالب أن النساء يحضن في كل شهر مرة، فهو لا يمنع الابتداء ولا الاستدامة.
(ولا تنقطع) الاستدامة (بأعذار الرجل ابتداء ولا اعتراضا) في البين (ولا يمنع من المواقفة انتهاء) باتفاق الشيخ (3) وغيره، والمراد بالاستدامة هنا من أول المدة إلى آخرها، وبانقطاعها ما يعم امتناع ابتدائها، قال الشيخ: لأن الذي عليها التمكين وقد فعلت، واستثني الارتداد والطلاق الرجعي، فإنهما يمنعان الابتداء ويقطعان الاستمرار، قال: لأن المدة إنما تضرب في زوجية كاملة، وهذه ناقصة، لأنه تجري إلى بينونة (4).
ويمكن إدخال جملة " ولا ينقطع... " إلى آخر الكلام تحت " القيل " فإن التحقيق أنه ليس جوابا للشرط، وإنما الجواب ما يفهم مما في حيزه.
(ولو جن بعد ضرب المدة احتسبت المدة عليه وإن كان مجنونا) لأنه إن كان عذرا فهو من أعذاره، والزوجة كاملة الزوجية ممكنة.
(فإن انقضت وهو مجنون تربص به حتى يفيق. ولو انقضت وهو محرم أو صائم الزم بفيئة العاجز) أو الطلاق. وللعامة قول بإلزامه الطلاق (5)

(٢٨٣)
التالي
الاولى ١
٥٣٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 4
3 الباب الأول في الطلاق 4
4 المقصد الأول في أركانه: 4
5 1 - المطلق 4
6 2 - الزوجة 12
7 3 - الصيغة 28
8 4 - الإشهاد 43
9 المقصد الثاني في أقسامه: 48
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 48
11 طلاق العدة 49
12 طلاق السنة 50
13 الطلاق البائن 59
14 الطلاق الرجعي 61
15 المقصد الثالث في لواحقه: 64
16 طلاق المريض 64
17 الرجعة 70
18 فروع ستة 78
19 النكاح المحلل 78
20 المقصد الرابع في العدد: 89
21 عدة غير المدخول بها 89
22 عدة الحائل 94
23 عدة الحامل 106
24 عدة الوفاة 116
25 فروع ستة 121
26 المفقود عنها زوجها 123
27 فروع تسعة 124
28 عدة الأمة 133
29 استبراء الأمة 140
30 اجتماع العدتين 149
31 السكنى والنفقة 160
32 الباب الثاني في الخلع 180
33 حقيقته 180
34 أركانه: 191
35 1 - الخالع 191
36 2 - المختلعة 195
37 3 - الصيغة 199
38 4 - الفدية 203
39 سؤال الطلاق 209
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 215
41 المباراة: 223
42 شرائطها وأحكامها 223
43 الباب الثالث في الظهار 228
44 أركانه: 228
45 1 - الصيغة 228
46 2 - المظاهر 233
47 3 - المظاهر منها 235
48 4 - المشبه بها 239
49 أحكام الظهار 241
50 الباب الرابع في الإيلاء 262
51 أركانه: 262
52 1 - الحالف 262
53 2 - المحلوف عليه 264
54 3 - الصيغة 267
55 4 - المدة 274
56 أحكام الإيلاء 276
57 الباب الخامس في اللعان 286
58 سببه: 286
59 1 - القذف 287
60 2 - إنكار الولد 295
61 أركانه: 301
62 1 - الملاعن 301
63 2 - الملاعنة 305
64 3 - الكيفية 310
65 أحكام اللعان 320
66 كتاب العتق 338
67 فيه مقاصد أربعة 339
68 المقصد الأول في العتق: 339
69 أركانه 340
70 أحكامه 358
71 خواصه 372
72 المقصد الثاني في التدبير: 429
73 حقيقته وصيغته 429
74 المباشر 431
75 المحل 432
76 أحكامه 437
77 المقصد الثالث في الكتابة: 456
78 ماهية الكتابة 456
79 أركانها 460
80 أحكامها 480
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 523
82 ما يتحقق به الاستيلاد 523
83 أحكامه 527