كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٢٧٦
السابق
(ولو حلف لا يطؤها أربعة أشهر فما دون، ثم أعاد اليمين في آخر الشهر (1) مرة اخرى، ولم يزل يفعل كذلك لم يكن مؤليا) وإن أثم، إلا على وجه يأتي فيمن وجب عليه الوطء بعد شهر، فحلف لا يطؤها إلى شهرين.
(ولو قال: والله لا أجامعك أربعة أشهر فإذا انقضت فو الله لا أجامعك أربعة أشهر وهكذا لم يكن مؤليا) وفاقا للمبسوط (2) وإن تحقق الإضرار (فإن المطالبة بعد المدة) أي أربعة أشهر (تقع بعد انحلال اليمين) فلا يمكنها المطالبة بالفئة عن اليمين الأولى، وليس لها المطالبة بها عن الثانية، إذ لم يوجد التربص لها. ويحتمل على ذلك الوجه الوقوع والإلزام بالوطء والتكفير وإن لم تمض مدة التربص للثانية.
(ولو قال: والله لا جامعتك خمسة أشهر فإذا انقضت فو الله لا جامعتك سنة، فهما إيلاءان) أحدهما معجل، والآخر مؤجل (ولها المرافعة لضرب مدة التربص عقيب اليمين) لأن الأولى معجلة.
(فلو رافعته فماطل حتى انقضت المدة الأولى انحلت اليمين) وإن أثم (ويدخل وقت الإيلاء الثاني إن قلنا بوقوعه معلقا على الصفة) ويكون كأنه آلى منها الآن ولم يتقدمه إيلاء، فيضرب له المدة حينئذ إلا على الوجه الذي عرفته، فإما أن يفيء أو يدافع أو يطلق، كما في اليمين الأولى سواء (فإن طلق في الخامس انحلت اليمين الأولى) راجع أم لا، فإنه إن لم يراجع بانت، وإن راجع لم يتربص، لأنه ما بقي من مدتها زمان التربص.
(فإن) كان الطلاق رجعيا وراجع في الخامس، أو بائنا و (عقد) عليها (ثانيا فيه رافعته بعد مضيه للثاني) وكذا إن راجع أو استأنف العقد بعد ذلك، وقد بقي من السنة أكثر من أربعة أشهر إن لم تحتسب العدة من مدة التربص، وإلا فمطلقا في الرجعية.

(١) في قواعد الأحكام بدل " في آخر الشهر ": في آخر الأشهر.
(٢) المبسوط: ج ٥ ص ١١٨.
(٢٧٦)
التالي
الاولى ١
٥٣٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 4
3 الباب الأول في الطلاق 4
4 المقصد الأول في أركانه: 4
5 1 - المطلق 4
6 2 - الزوجة 12
7 3 - الصيغة 28
8 4 - الإشهاد 43
9 المقصد الثاني في أقسامه: 48
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 48
11 طلاق العدة 49
12 طلاق السنة 50
13 الطلاق البائن 59
14 الطلاق الرجعي 61
15 المقصد الثالث في لواحقه: 64
16 طلاق المريض 64
17 الرجعة 70
18 فروع ستة 78
19 النكاح المحلل 78
20 المقصد الرابع في العدد: 89
21 عدة غير المدخول بها 89
22 عدة الحائل 94
23 عدة الحامل 106
24 عدة الوفاة 116
25 فروع ستة 121
26 المفقود عنها زوجها 123
27 فروع تسعة 124
28 عدة الأمة 133
29 استبراء الأمة 140
30 اجتماع العدتين 149
31 السكنى والنفقة 160
32 الباب الثاني في الخلع 180
33 حقيقته 180
34 أركانه: 191
35 1 - الخالع 191
36 2 - المختلعة 195
37 3 - الصيغة 199
38 4 - الفدية 203
39 سؤال الطلاق 209
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 215
41 المباراة: 223
42 شرائطها وأحكامها 223
43 الباب الثالث في الظهار 228
44 أركانه: 228
45 1 - الصيغة 228
46 2 - المظاهر 233
47 3 - المظاهر منها 235
48 4 - المشبه بها 239
49 أحكام الظهار 241
50 الباب الرابع في الإيلاء 262
51 أركانه: 262
52 1 - الحالف 262
53 2 - المحلوف عليه 264
54 3 - الصيغة 267
55 4 - المدة 274
56 أحكام الإيلاء 276
57 الباب الخامس في اللعان 286
58 سببه: 286
59 1 - القذف 287
60 2 - إنكار الولد 295
61 أركانه: 301
62 1 - الملاعن 301
63 2 - الملاعنة 305
64 3 - الكيفية 310
65 أحكام اللعان 320
66 كتاب العتق 338
67 فيه مقاصد أربعة 339
68 المقصد الأول في العتق: 339
69 أركانه 340
70 أحكامه 358
71 خواصه 372
72 المقصد الثاني في التدبير: 429
73 حقيقته وصيغته 429
74 المباشر 431
75 المحل 432
76 أحكامه 437
77 المقصد الثالث في الكتابة: 456
78 ماهية الكتابة 456
79 أركانها 460
80 أحكامها 480
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 523
82 ما يتحقق به الاستيلاد 523
83 أحكامه 527