كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٢٧٤
السابق
(وكذا لو وطئها قبل الطلاق لزمته الكفارة، وكان الإيلاء ثابتا في البواقي) كذا ذكر الأصحاب وغيرهم، وهو مبني على أن يكون دخول الكل بعد النفي، ليفيد عموم النفي، وهو خلاف الظاهر، والظاهر تقدمه عليه، فلا يفيد إلا نفي العموم، كقوله: لا وطئتكن.
(ولو قال: لاوطئتك سنة إلا مرة، لم يكن) عندنا (مؤليا في الحال، إذ له الوطء من غير تكفير) والإيلاء لا يكون إلا إذا كان بحيث إذا وطئ لزمته الكفارة، خلافا لبعض العامة (1).
(فإن وطئ وقد بقي) من السنة (أكثر من أربعة أشهر صح الإيلاء، وكان له المرافعة، وإلا بطل حكمه) ووحده المرة وتعددها بحسب الإيلاج والنزع الكامل، ولو لم يطأها في السنة أصلا لم تلزمه كفارة، فإنه إنما حلف على عدم الوطء أزيد من مرة. واحتمل الوجوب، بناء على أنه حلف على كل من النفي والإثبات.
(وكذا لو قال: لا جامعتك إلا عشر مرات أو ما زاد) أو نقص، لم يكن مؤليا ما لم يستوف العدد (فإذا استوفى العدد صار مؤليا إن بقيت) من السنة (المدة) أي أزيد من أربعة أشهر.
(ولو قال: والله لا جامعتك) مدة كذا (إن شئت، فقالت: شئت انعقد) الإيلاء (إن قلنا بالمشروط) أي وقوعه.
(وهل تختص المشيئة بالمجلس؟) في المبسوط أنه الأقوى عندنا، ليكون جوابا لكلامه كالقبول في البيع (2). وفيه (إشكال) من أنه ليس إلا إيلاء مشروطا، فلا يتوقف إلا على تحقق شرطه، ولا دليل على اتحاد المجلس، فمتى وجد الشرط تحقق الإيلاء. ومن أنها إذا أخرت احتمل تعلق المشيئة ببقية المدة، بل هو الظاهر، فلا يتحقق الشرط مثلا إذا قال: لا جامعتك سنة إن شئت، كان المعنى إن شئت أن لا أجامعك في السنة، فإن مضت أيام أو شهور، ثم قالت: شئت

(٢٧٤)
التالي
الاولى ١
٥٣٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 4
3 الباب الأول في الطلاق 4
4 المقصد الأول في أركانه: 4
5 1 - المطلق 4
6 2 - الزوجة 12
7 3 - الصيغة 28
8 4 - الإشهاد 43
9 المقصد الثاني في أقسامه: 48
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 48
11 طلاق العدة 49
12 طلاق السنة 50
13 الطلاق البائن 59
14 الطلاق الرجعي 61
15 المقصد الثالث في لواحقه: 64
16 طلاق المريض 64
17 الرجعة 70
18 فروع ستة 78
19 النكاح المحلل 78
20 المقصد الرابع في العدد: 89
21 عدة غير المدخول بها 89
22 عدة الحائل 94
23 عدة الحامل 106
24 عدة الوفاة 116
25 فروع ستة 121
26 المفقود عنها زوجها 123
27 فروع تسعة 124
28 عدة الأمة 133
29 استبراء الأمة 140
30 اجتماع العدتين 149
31 السكنى والنفقة 160
32 الباب الثاني في الخلع 180
33 حقيقته 180
34 أركانه: 191
35 1 - الخالع 191
36 2 - المختلعة 195
37 3 - الصيغة 199
38 4 - الفدية 203
39 سؤال الطلاق 209
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 215
41 المباراة: 223
42 شرائطها وأحكامها 223
43 الباب الثالث في الظهار 228
44 أركانه: 228
45 1 - الصيغة 228
46 2 - المظاهر 233
47 3 - المظاهر منها 235
48 4 - المشبه بها 239
49 أحكام الظهار 241
50 الباب الرابع في الإيلاء 262
51 أركانه: 262
52 1 - الحالف 262
53 2 - المحلوف عليه 264
54 3 - الصيغة 267
55 4 - المدة 274
56 أحكام الإيلاء 276
57 الباب الخامس في اللعان 286
58 سببه: 286
59 1 - القذف 287
60 2 - إنكار الولد 295
61 أركانه: 301
62 1 - الملاعن 301
63 2 - الملاعنة 305
64 3 - الكيفية 310
65 أحكام اللعان 320
66 كتاب العتق 338
67 فيه مقاصد أربعة 339
68 المقصد الأول في العتق: 339
69 أركانه 340
70 أحكامه 358
71 خواصه 372
72 المقصد الثاني في التدبير: 429
73 حقيقته وصيغته 429
74 المباشر 431
75 المحل 432
76 أحكامه 437
77 المقصد الثالث في الكتابة: 456
78 ماهية الكتابة 456
79 أركانها 460
80 أحكامها 480
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 523
82 ما يتحقق به الاستيلاد 523
83 أحكامه 527