كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٢٥٨
السابق
ويلزم إن جدده على البائن في العدة (1). ولعله لعموم النصوص (2) خرج ما إذا خرجت من العدة، لخبر يزيد الكناسي (3) فيبقى الباقي.
(ولو ماتا، أو أحدهما) قبل المس (سقطت الكفارة) إلا على قول أبي علي، ولكن إن وطئها بعد موتها، فالظاهر أن عليه كفارتين، للعموم والاستصحاب.
(والارتداد كالطلاق الرجعي، إن كان عن غير فطرة، أو كان من المرأة) وكان إلى غير الكتابية، وإلا فلا مشابهة له بالطلاق (تجب الكفارة مع العود) إلى الإسلام، وعن الظهار (في العدة) لا إذا خرجت فجدد العقد، إلا على قول أبي علي، فيتجه الوجوب بمجرد التربص وعدم الطلاق.
(ولو ظاهر ولم ينو العود ثم أعتق) مثلا (لم يجزئه، لأنه كفر قبل الوجوب) بل لم يكفر، وإنما هو فعل شبيه الكفارة فأطلق عليه اسمها مجازا.
(ولو اشترى زوجته) المظاهر منها (بطل العقد) فبطل توابعه، ومنها حكم الظهار (وحل له وطؤها قبل الكفارة) أي بلا كفارة.
(و) كذا (لو اشتراها غير الزوج ففسخ) النكاح (ثم تزوجها الزوج بعقد آخر سقطت الكفارة) وكذا لو باع أمته التي ظاهر منها ثم اشتراها.
(ولو قال) لجماعة: (أنتن علي كظهر امي) وقع الظهار بهن اتفاقا، وتتعدد الكفارة بحسبهن (فعليه عن كل واحدة كفارة) وفاقا للمعظم. وحكى عليه الإجماع في الخلاف (4) لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب. وخبر حفص بن البختري عن الصادق والكاظم (عليهما السلام)، في رجل له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد، فقال: عليه عشر كفارات (5). وإطلاق صحيح صفوان قال:

(١) الوسيلة: ص ٣٣٥.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥١٧ ب ١٠ من كتاب الظهار.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥١٨ ب ١٠ من كتاب الظهار ح ٢.
(٤) الخلاف: ج ٤ ص ٥٣٤ - ٥٣٥ مسألة ١٨.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٢٥ ب 14 من كتاب الظهار ح 1.
(٢٥٨)
التالي
الاولى ١
٥٣٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 4
3 الباب الأول في الطلاق 4
4 المقصد الأول في أركانه: 4
5 1 - المطلق 4
6 2 - الزوجة 12
7 3 - الصيغة 28
8 4 - الإشهاد 43
9 المقصد الثاني في أقسامه: 48
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 48
11 طلاق العدة 49
12 طلاق السنة 50
13 الطلاق البائن 59
14 الطلاق الرجعي 61
15 المقصد الثالث في لواحقه: 64
16 طلاق المريض 64
17 الرجعة 70
18 فروع ستة 78
19 النكاح المحلل 78
20 المقصد الرابع في العدد: 89
21 عدة غير المدخول بها 89
22 عدة الحائل 94
23 عدة الحامل 106
24 عدة الوفاة 116
25 فروع ستة 121
26 المفقود عنها زوجها 123
27 فروع تسعة 124
28 عدة الأمة 133
29 استبراء الأمة 140
30 اجتماع العدتين 149
31 السكنى والنفقة 160
32 الباب الثاني في الخلع 180
33 حقيقته 180
34 أركانه: 191
35 1 - الخالع 191
36 2 - المختلعة 195
37 3 - الصيغة 199
38 4 - الفدية 203
39 سؤال الطلاق 209
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 215
41 المباراة: 223
42 شرائطها وأحكامها 223
43 الباب الثالث في الظهار 228
44 أركانه: 228
45 1 - الصيغة 228
46 2 - المظاهر 233
47 3 - المظاهر منها 235
48 4 - المشبه بها 239
49 أحكام الظهار 241
50 الباب الرابع في الإيلاء 262
51 أركانه: 262
52 1 - الحالف 262
53 2 - المحلوف عليه 264
54 3 - الصيغة 267
55 4 - المدة 274
56 أحكام الإيلاء 276
57 الباب الخامس في اللعان 286
58 سببه: 286
59 1 - القذف 287
60 2 - إنكار الولد 295
61 أركانه: 301
62 1 - الملاعن 301
63 2 - الملاعنة 305
64 3 - الكيفية 310
65 أحكام اللعان 320
66 كتاب العتق 338
67 فيه مقاصد أربعة 339
68 المقصد الأول في العتق: 339
69 أركانه 340
70 أحكامه 358
71 خواصه 372
72 المقصد الثاني في التدبير: 429
73 حقيقته وصيغته 429
74 المباشر 431
75 المحل 432
76 أحكامه 437
77 المقصد الثالث في الكتابة: 456
78 ماهية الكتابة 456
79 أركانها 460
80 أحكامها 480
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 523
82 ما يتحقق به الاستيلاد 523
83 أحكامه 527