كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٢٠٠
السابق
بذلته مع الإذن (بما في يدها مع الإذن) في التجارة أو كسبها إن كانت مكتسبة (وبذمتها مع عدمه) وكذا مع عدم الإذن في الخلع.
(وإن كان مطلقة فلا اعتراض) عليها (للمولى) وفاقا للمبسوط (1) وغيره، لأن كسبه (2) بينه وبين المولى، ولكن سيأتي أنه ليس له التصرف في كسبه بما ينافي الاكتساب إلا بإذنه، فلا يتجه الفرق بينه وبين المشروطة.
(وبذل السفيهة فاسد لا يوجب شيئا) إلا بإذن الولي كما صرح به في التحرير (3) كسائر تصرفاته، ولابد من رعاية المصلحة (وكذا الصبية وإن أذن الولي) لأنها ليست من أهل العبارة.
(المطلب الثالث في الصيغة) (وهو أن يقول) خلعتك أو (خالعتك على كذا أو فلانة) أو أنت (مختلعة على كذا) لصراحة الجميع من غير ما يفيد الحصر، ومختلعة بمنزلة طالق لا مطلقة.
(ولا يقع) عندنا (ب‍ " فاديتك " مجردا عن لفظ الطلاق، ولا " فاسختك " ولا " أبنتك " ولا " بتتك " ولا بالتقايل) لأن الكل كنايات، ولا يقع عندنا بالكنايات. وادعى بعض العامة كون الأولين صريحين (4) فالأول للفظ الآية (5) والثاني أصرح من لفظ الخلع، بناء على كونه فسخا.
(ويقع بلفظ الطلاق) بلا خلاف كما في المبسوط (6) لأنه طلاق، والآية إنما تضمنت أخذ الفدية في الطلاق (ويكون بائنا مع) ذكر (الفدية وإن تجرد عن لفظ الخلع) نعم على القول بأن الخلع المجرد عن الطلاق فسخ، لا يكون هذا فسخا ولكنه خلع، إذ لا قائل بوجوب تجريد الخلع عن الطلاق، أو بكونه فسخا مطلقا، وإنما الخلاف فيما إذا تجرد عن الطلاق، فليس هذا نوعا من الطلاق مغايرا

(١) المبسوط: ج ٤ ص ٣٦٧.
(٢) كذا، والمناسب تأنيث الضمائر.
(٣) تحرير الأحكام: ج ٢ ص ٥٨ س ١٥.
(٤) الحاوي الكبير: ج ١٠ ص ٩.
(٥) البقرة: ٢٢٩.
(٦) المبسوط: ج ٤ ص ٣٤٤.
(٢٠٠)
التالي
الاولى ١
٥٣٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 4
3 الباب الأول في الطلاق 4
4 المقصد الأول في أركانه: 4
5 1 - المطلق 4
6 2 - الزوجة 12
7 3 - الصيغة 28
8 4 - الإشهاد 43
9 المقصد الثاني في أقسامه: 48
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 48
11 طلاق العدة 49
12 طلاق السنة 50
13 الطلاق البائن 59
14 الطلاق الرجعي 61
15 المقصد الثالث في لواحقه: 64
16 طلاق المريض 64
17 الرجعة 70
18 فروع ستة 78
19 النكاح المحلل 78
20 المقصد الرابع في العدد: 89
21 عدة غير المدخول بها 89
22 عدة الحائل 94
23 عدة الحامل 106
24 عدة الوفاة 116
25 فروع ستة 121
26 المفقود عنها زوجها 123
27 فروع تسعة 124
28 عدة الأمة 133
29 استبراء الأمة 140
30 اجتماع العدتين 149
31 السكنى والنفقة 160
32 الباب الثاني في الخلع 180
33 حقيقته 180
34 أركانه: 191
35 1 - الخالع 191
36 2 - المختلعة 195
37 3 - الصيغة 199
38 4 - الفدية 203
39 سؤال الطلاق 209
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 215
41 المباراة: 223
42 شرائطها وأحكامها 223
43 الباب الثالث في الظهار 228
44 أركانه: 228
45 1 - الصيغة 228
46 2 - المظاهر 233
47 3 - المظاهر منها 235
48 4 - المشبه بها 239
49 أحكام الظهار 241
50 الباب الرابع في الإيلاء 262
51 أركانه: 262
52 1 - الحالف 262
53 2 - المحلوف عليه 264
54 3 - الصيغة 267
55 4 - المدة 274
56 أحكام الإيلاء 276
57 الباب الخامس في اللعان 286
58 سببه: 286
59 1 - القذف 287
60 2 - إنكار الولد 295
61 أركانه: 301
62 1 - الملاعن 301
63 2 - الملاعنة 305
64 3 - الكيفية 310
65 أحكام اللعان 320
66 كتاب العتق 338
67 فيه مقاصد أربعة 339
68 المقصد الأول في العتق: 339
69 أركانه 340
70 أحكامه 358
71 خواصه 372
72 المقصد الثاني في التدبير: 429
73 حقيقته وصيغته 429
74 المباشر 431
75 المحل 432
76 أحكامه 437
77 المقصد الثالث في الكتابة: 456
78 ماهية الكتابة 456
79 أركانها 460
80 أحكامها 480
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 523
82 ما يتحقق به الاستيلاد 523
83 أحكامه 527