كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ١٨٥
السابق
وفيه: أنه إنما يتم لو تعين أن يكون الخلع مغايرا للطلقتين. وهو ممنوع، لم لا يجوز أن يراد " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " في الطلقتين " إلا أن يخافا... فلا جناح عليهما فيما افتدت به " (1) فيهما؟
(وهو إما حرام: كأن يكرهها لتخالعة وتسقط حقها) عنه، فإن فعل (فلا يصح بذلها، ولا يسقط حقها، ويقع الطلاق رجعيا إن تبع به) وفاقا للمبسوط، لأنه أوقعه باختياره (2).
ويحتمل البطلان كما احتملته العامة (3) بناء على أنه إنما قصد به الطلاق بإزاء الفداء المكره عليه، خصوصا مع اعتقاد صحة الخلع مع الإكراه.
(وإلا) يتبع بالطلاق (بطل) فلم يقع خلع ولا طلاق.
(وكذا) في الحرمة والبطلان (لو منعها حقها من النفقة) الواجبة (و) سائر (ما تستحقه) كالقسمة (حتى خالعته على إشكال) من كونه إكراها، وقوله تعالى: " فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " (4).
ومن منع كونه إكراها، فإن عدولها عن مطالبة الحق إلى الاختلاع باختيارها، والآية إنما دلت على أنهن إن لم يطبن نفسا فليس الأكل هنيئا مريئا. وهو خيرة المبسوط قال: وأما عندنا فالذي يقتضيه المذهب أن نقول: إن هذا ليس بإكراه، لأنه لا دليل عليه (5).
(وإما مباح: بأن تكره المرأة الرجل) لدينه أو خلقه أو نحوهما، فتخاف أن لا تقيم حدود الله في زوجها بأن لا تطيعه ولا تجيبه (فتبذل له مالا ليخلعها عليه) كما في قصة جميلة بنت أبي عبد الله بن أبي أو في حبيبة بنت سهل الأنصارية، وزوجها ثابت بن قيس بن شماس، قالت لرسول الله (صلى الله عليه وآله): فرق بيني وبينه، فإني أبغضه ولقد رفعت طرف الخباء فرأيته يجيء في أقوام، وكان أقصرهم قامة وأقبحهم وجها، وأشدهم سوادا وإني أكره الكفر بعد الإسلام، فقال ثابت:

(١) البقرة: ٢٢٩.
(٢) المبسوط: ج ٤ ص ٣٤١.
(٣) الحاوي الكبير: ج ١٠ ص ٦.
(٤) النساء: ٤.
(٥) المبسوط: ج ٤ ص ٣٤١.
(١٨٥)
التالي
الاولى ١
٥٣٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 4
3 الباب الأول في الطلاق 4
4 المقصد الأول في أركانه: 4
5 1 - المطلق 4
6 2 - الزوجة 12
7 3 - الصيغة 28
8 4 - الإشهاد 43
9 المقصد الثاني في أقسامه: 48
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 48
11 طلاق العدة 49
12 طلاق السنة 50
13 الطلاق البائن 59
14 الطلاق الرجعي 61
15 المقصد الثالث في لواحقه: 64
16 طلاق المريض 64
17 الرجعة 70
18 فروع ستة 78
19 النكاح المحلل 78
20 المقصد الرابع في العدد: 89
21 عدة غير المدخول بها 89
22 عدة الحائل 94
23 عدة الحامل 106
24 عدة الوفاة 116
25 فروع ستة 121
26 المفقود عنها زوجها 123
27 فروع تسعة 124
28 عدة الأمة 133
29 استبراء الأمة 140
30 اجتماع العدتين 149
31 السكنى والنفقة 160
32 الباب الثاني في الخلع 180
33 حقيقته 180
34 أركانه: 191
35 1 - الخالع 191
36 2 - المختلعة 195
37 3 - الصيغة 199
38 4 - الفدية 203
39 سؤال الطلاق 209
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 215
41 المباراة: 223
42 شرائطها وأحكامها 223
43 الباب الثالث في الظهار 228
44 أركانه: 228
45 1 - الصيغة 228
46 2 - المظاهر 233
47 3 - المظاهر منها 235
48 4 - المشبه بها 239
49 أحكام الظهار 241
50 الباب الرابع في الإيلاء 262
51 أركانه: 262
52 1 - الحالف 262
53 2 - المحلوف عليه 264
54 3 - الصيغة 267
55 4 - المدة 274
56 أحكام الإيلاء 276
57 الباب الخامس في اللعان 286
58 سببه: 286
59 1 - القذف 287
60 2 - إنكار الولد 295
61 أركانه: 301
62 1 - الملاعن 301
63 2 - الملاعنة 305
64 3 - الكيفية 310
65 أحكام اللعان 320
66 كتاب العتق 338
67 فيه مقاصد أربعة 339
68 المقصد الأول في العتق: 339
69 أركانه 340
70 أحكامه 358
71 خواصه 372
72 المقصد الثاني في التدبير: 429
73 حقيقته وصيغته 429
74 المباشر 431
75 المحل 432
76 أحكامه 437
77 المقصد الثالث في الكتابة: 456
78 ماهية الكتابة 456
79 أركانها 460
80 أحكامها 480
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 523
82 ما يتحقق به الاستيلاد 523
83 أحكامه 527