كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ١٤٦
السابق
وقد يلحق بها الصغير والعنين والمجبوب والغائب عنها غيبة طويلة، لا للحمل عليها، بل للعلم ببراءة الرحم من ماء المولى، مع عدم احتمال وطء الغير لها.
وعبارة الخلاف قد تعطي وجود الخبر بجميع ذلك.
(أو كانت صغيرة أو يائسة) بلا خلاف، ويدل عليه الاعتبار والأخبار، كخبر ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام) في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل، قال: ليس عليها عدة، يقع عليها (1). وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض، وإذا قعدت من المحيض، ما عدتها؟ وما يحل للرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل أن تحيض؟ قال: إذا قعدت من المحيض أو لم تحض فلا عدة لها (2).
ثم لا إشكال في أن الصغر بمعنى عدم بلوغ التسع مسقط للاستبراء، لكنه لا يجوز الوطء، إلا إذا بلغت قبل مضي مدة الاستبراء. وظاهر الخبر الأول جواز الوطء مطلقا، فيجوز أن يكون المراد من لم يبلغ سن الحيض في عادة أمثالها وإن بلغت تسعا.
(أو) كانت (حاملا) إلا على ما قواه في التذكرة، فإن التربص أربعة أشهر وعشرا ليس من الاستبراء في شيء.
(أو حائضا) فإنه يكفي تلك الحيضة في المشهور. وفي الخلاف الإجماع عليه، ويدل عليه حصول العلم بالبراءة بذلك. وصحيح الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية وهي حائض، قال: إذا طهرت فليمسها إن شاء (3). وخبر زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة اخرى أم يكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا، بل يكفيه هذه الحيضة، فإن استبرأها باخرى فلا بأس، هي بمنزلة فضل (4).

(١) وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٤٩٨ ب ٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء ح ٣.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٤٩٩ ب ٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء ح ٤.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٤٩٨ ب ٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء ح ١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٥٠٨ ب 10 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2.
(١٤٦)
التالي
الاولى ١
٥٣٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 4
3 الباب الأول في الطلاق 4
4 المقصد الأول في أركانه: 4
5 1 - المطلق 4
6 2 - الزوجة 12
7 3 - الصيغة 28
8 4 - الإشهاد 43
9 المقصد الثاني في أقسامه: 48
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 48
11 طلاق العدة 49
12 طلاق السنة 50
13 الطلاق البائن 59
14 الطلاق الرجعي 61
15 المقصد الثالث في لواحقه: 64
16 طلاق المريض 64
17 الرجعة 70
18 فروع ستة 78
19 النكاح المحلل 78
20 المقصد الرابع في العدد: 89
21 عدة غير المدخول بها 89
22 عدة الحائل 94
23 عدة الحامل 106
24 عدة الوفاة 116
25 فروع ستة 121
26 المفقود عنها زوجها 123
27 فروع تسعة 124
28 عدة الأمة 133
29 استبراء الأمة 140
30 اجتماع العدتين 149
31 السكنى والنفقة 160
32 الباب الثاني في الخلع 180
33 حقيقته 180
34 أركانه: 191
35 1 - الخالع 191
36 2 - المختلعة 195
37 3 - الصيغة 199
38 4 - الفدية 203
39 سؤال الطلاق 209
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 215
41 المباراة: 223
42 شرائطها وأحكامها 223
43 الباب الثالث في الظهار 228
44 أركانه: 228
45 1 - الصيغة 228
46 2 - المظاهر 233
47 3 - المظاهر منها 235
48 4 - المشبه بها 239
49 أحكام الظهار 241
50 الباب الرابع في الإيلاء 262
51 أركانه: 262
52 1 - الحالف 262
53 2 - المحلوف عليه 264
54 3 - الصيغة 267
55 4 - المدة 274
56 أحكام الإيلاء 276
57 الباب الخامس في اللعان 286
58 سببه: 286
59 1 - القذف 287
60 2 - إنكار الولد 295
61 أركانه: 301
62 1 - الملاعن 301
63 2 - الملاعنة 305
64 3 - الكيفية 310
65 أحكام اللعان 320
66 كتاب العتق 338
67 فيه مقاصد أربعة 339
68 المقصد الأول في العتق: 339
69 أركانه 340
70 أحكامه 358
71 خواصه 372
72 المقصد الثاني في التدبير: 429
73 حقيقته وصيغته 429
74 المباشر 431
75 المحل 432
76 أحكامه 437
77 المقصد الثالث في الكتابة: 456
78 ماهية الكتابة 456
79 أركانها 460
80 أحكامها 480
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 523
82 ما يتحقق به الاستيلاد 523
83 أحكامه 527