كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ١٣٣
السابق
فيصير طلاق الولي طلاق الزوج، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، وهي عنده على تطليقتين، وإن انقضت العدة قبل أن يجيء ويراجع فقد حلت للأزواج، ولا سبيل للأول عليها (1).
قال الصدوق: وفي رواية اخرى أنه إن لم يكن للزوج ولي طلقها الوالي، ويشهد شاهدين عدلين، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج، وتعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تتزوج إن شاءت (2).
ولقوله (عليه السلام) في حسن الحلبي: فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها فكان ذلك عليها طلاقا واجبا (3).
ولأن أبا الصباح الكناني سأله (عليه السلام) أيجبر وليه على أن يطلقها؟ قال: نعم، وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان (4).
هذا مع الاستصحاب وعدم ظهور معارض لها، ولا خلاف في المسألة، فإن غاية الأمر السكوت عنها في مضمر سماعة (5) وعبارات أكثر الأصحاب. ثم مقتضى الطلاق أن تعتد عدته.
(و) لكن الحق الموافق لفتاوى الأصحاب أن (العدة عدة الوفاة للاحتياط) من جهة اتفاق الأصحاب عليها، من صرح منهم بالطلاق ومن لم يصرح، وورودها فيما سمعته من الخبر. وفي مضمر سماعة من غير معارض، وكونها أطول غالبا من عدة الطلاق، فيكون أحوط من وجه (من غير منافاة) بين الطلاق والاعتداد بها، إذ لا دليل من عقل أو نقل على اختصاصها بالوفاة.

(١) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٣٨٩ ب ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح ١.
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٤٧ ح ٤٨٨٤.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٣٩٠ ب ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح ٤.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٣٩٠ ب ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق ح ٥.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٣٩٠ ب 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2.
(١٣٣)
التالي
الاولى ١
٥٣٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 4
3 الباب الأول في الطلاق 4
4 المقصد الأول في أركانه: 4
5 1 - المطلق 4
6 2 - الزوجة 12
7 3 - الصيغة 28
8 4 - الإشهاد 43
9 المقصد الثاني في أقسامه: 48
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 48
11 طلاق العدة 49
12 طلاق السنة 50
13 الطلاق البائن 59
14 الطلاق الرجعي 61
15 المقصد الثالث في لواحقه: 64
16 طلاق المريض 64
17 الرجعة 70
18 فروع ستة 78
19 النكاح المحلل 78
20 المقصد الرابع في العدد: 89
21 عدة غير المدخول بها 89
22 عدة الحائل 94
23 عدة الحامل 106
24 عدة الوفاة 116
25 فروع ستة 121
26 المفقود عنها زوجها 123
27 فروع تسعة 124
28 عدة الأمة 133
29 استبراء الأمة 140
30 اجتماع العدتين 149
31 السكنى والنفقة 160
32 الباب الثاني في الخلع 180
33 حقيقته 180
34 أركانه: 191
35 1 - الخالع 191
36 2 - المختلعة 195
37 3 - الصيغة 199
38 4 - الفدية 203
39 سؤال الطلاق 209
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 215
41 المباراة: 223
42 شرائطها وأحكامها 223
43 الباب الثالث في الظهار 228
44 أركانه: 228
45 1 - الصيغة 228
46 2 - المظاهر 233
47 3 - المظاهر منها 235
48 4 - المشبه بها 239
49 أحكام الظهار 241
50 الباب الرابع في الإيلاء 262
51 أركانه: 262
52 1 - الحالف 262
53 2 - المحلوف عليه 264
54 3 - الصيغة 267
55 4 - المدة 274
56 أحكام الإيلاء 276
57 الباب الخامس في اللعان 286
58 سببه: 286
59 1 - القذف 287
60 2 - إنكار الولد 295
61 أركانه: 301
62 1 - الملاعن 301
63 2 - الملاعنة 305
64 3 - الكيفية 310
65 أحكام اللعان 320
66 كتاب العتق 338
67 فيه مقاصد أربعة 339
68 المقصد الأول في العتق: 339
69 أركانه 340
70 أحكامه 358
71 خواصه 372
72 المقصد الثاني في التدبير: 429
73 حقيقته وصيغته 429
74 المباشر 431
75 المحل 432
76 أحكامه 437
77 المقصد الثالث في الكتابة: 456
78 ماهية الكتابة 456
79 أركانها 460
80 أحكامها 480
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 523
82 ما يتحقق به الاستيلاد 523
83 أحكامه 527