كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ١٣٢
السابق
(التاسع: الأقرب) وفاقا للصدوق (1) والمفيد في العويص (2) وابني حمزة (3) والجنيد (4) (أن الحاكم بعد مدة البحث) يأمر الولي بأن (يطلقها) قال أبو علي: وإن لم يطلقها أمرها ولي المسلمين أن تعتد (5).
وقال الصدوق: إذا امتنع الولي أن يطلق أجبره الوالي على أن يطلقها، وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان (6).
وقال ابن حمزة: إنه يأمر الولي بالطلاق، فإن لم يكن له ولي طلقها الحاكم (7).
وفي المبسوط: إنه إن كان له ولي ينفق عليها فعليها الصبر، وإن لم يكن له ولي فرق بينهما الحاكم (8). فيجوز أن يريد بالتفريق الطلاق، ومراد المصنف بتطليق الحاكم ما يعم تطليقه مع فقد الولي وإجباره الولي عليه.
وإنما كان ذلك أقرب (للرواية الصحيحة) والحسنة عن بريد بن معاوية سأل الصادق (عليه السلام) عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ قال: ما سكتت عنه وصبرت يخلى (9) عنها، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه، فإن أخبر (10) عنه بحياة صبرت، وإن لم يخبر عنه بشيء حتى تمضي أربع سنين دعي ولي الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال؟
فإن كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته، وإن لم يكن له مال قيل للولي: أنفق عليها، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر،

(١) المقنع: ص ٣٥٣.
(٢) مصنفات الشيخ المفيد، مسائل العويص: ص ٣١ مسألة ١١.
(٣) الوسيلة: ص ٣٢٤.
(٤) حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٣٨٢.
(٥) حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٣٨٢.
(٦) المقنع: ص ١١٩.
(٧) الوسيلة: ص ٣٢٤.
(٨) المبسوط: ج ٥ ص ٢٧٨.
(9) في وسائل الشيعة بدل " يخلى ": فخل.
(10) في وسائل الشيعة بدل " أخبر ": خبر.
(١٣٢)
التالي
الاولى ١
٥٣٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 4
3 الباب الأول في الطلاق 4
4 المقصد الأول في أركانه: 4
5 1 - المطلق 4
6 2 - الزوجة 12
7 3 - الصيغة 28
8 4 - الإشهاد 43
9 المقصد الثاني في أقسامه: 48
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 48
11 طلاق العدة 49
12 طلاق السنة 50
13 الطلاق البائن 59
14 الطلاق الرجعي 61
15 المقصد الثالث في لواحقه: 64
16 طلاق المريض 64
17 الرجعة 70
18 فروع ستة 78
19 النكاح المحلل 78
20 المقصد الرابع في العدد: 89
21 عدة غير المدخول بها 89
22 عدة الحائل 94
23 عدة الحامل 106
24 عدة الوفاة 116
25 فروع ستة 121
26 المفقود عنها زوجها 123
27 فروع تسعة 124
28 عدة الأمة 133
29 استبراء الأمة 140
30 اجتماع العدتين 149
31 السكنى والنفقة 160
32 الباب الثاني في الخلع 180
33 حقيقته 180
34 أركانه: 191
35 1 - الخالع 191
36 2 - المختلعة 195
37 3 - الصيغة 199
38 4 - الفدية 203
39 سؤال الطلاق 209
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 215
41 المباراة: 223
42 شرائطها وأحكامها 223
43 الباب الثالث في الظهار 228
44 أركانه: 228
45 1 - الصيغة 228
46 2 - المظاهر 233
47 3 - المظاهر منها 235
48 4 - المشبه بها 239
49 أحكام الظهار 241
50 الباب الرابع في الإيلاء 262
51 أركانه: 262
52 1 - الحالف 262
53 2 - المحلوف عليه 264
54 3 - الصيغة 267
55 4 - المدة 274
56 أحكام الإيلاء 276
57 الباب الخامس في اللعان 286
58 سببه: 286
59 1 - القذف 287
60 2 - إنكار الولد 295
61 أركانه: 301
62 1 - الملاعن 301
63 2 - الملاعنة 305
64 3 - الكيفية 310
65 أحكام اللعان 320
66 كتاب العتق 338
67 فيه مقاصد أربعة 339
68 المقصد الأول في العتق: 339
69 أركانه 340
70 أحكامه 358
71 خواصه 372
72 المقصد الثاني في التدبير: 429
73 حقيقته وصيغته 429
74 المباشر 431
75 المحل 432
76 أحكامه 437
77 المقصد الثالث في الكتابة: 456
78 ماهية الكتابة 456
79 أركانها 460
80 أحكامها 480
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 523
82 ما يتحقق به الاستيلاد 523
83 أحكامه 527