كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ١١٨
السابق
(ولا يشترط) عندنا (أن تحيض حيضة في المدة) لإطلاق الكتاب (1) والسنة (2). وللعامة قول به (3) وآخر باشتراط أن ترى فيها الحيض كما اعتادته (4).
(والشهور تعتبر بالأهلة ما أمكن) فإنها المعروفة شرعا وعرفا (ولا تعتبر بالأيام إلا أن ينكسر الشهر الأول بأن يكون الباقي من الشهر) المتوفى فيه الزوج (أكثر من عشرة أيام) وعند الانكسار يحسب ثلاثة أشهر هلالية ويكمل الشهر الأول ثلاثين يوما أو يحسب الكل ثلاثين على الخلاف المتقدم، وقد عرفت أن فيه وجها باعتبار الهلالية في الجميع.
(وتبين بغروب الشمس من اليوم العاشر) للاتفاق على أن المراد بالعشر، عشر ليال وعشرة أيام، خلافا للأوزاعي فأبانها بطلوع الفجر العاشر (5).
(ولو) كانت لا تعلم بالشهور كأن (كانت عمياء ولم يتفق لها من يخبرها اعتدت بمائة وثلاثين يوما) استصحابا للعدة والأهلة.
(والحامل تعتد بأبعد الأجلين من وضع الحمل ومضي أربعة أشهر وعشرة [أيام]) بالإجماع والأخبار (6) والجمع بين آيتي المتوفى عنها وأولات الأحمال، ولكن الظاهر أن آية: " أولات الأحمال " في المطلقات، وخالفت العامة فأبانوها بالوضع ولو لمحة بعد وفاته (7).
(ويجب عليها الحداد) بالنصوص (8) والإجماع ممن عدا الشعبي (9) والحسن البصري (10) (حاملا كانت أو حائلا، صغيرة أو كبيرة [مسلمة

(١) البقرة: ٢٣٤.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٥١ ب ٣٠ من أبواب العدد.
(٣) شرح فتح القدير: ج ٤ ص ١٤١.
(٤) المغني لابن قدامة: ج ٩ ص ١٠٧.
(٥) شرح فتح القدير: ج ٤ ص ١٤١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٥١ ب ٣٠ من أبواب العدد.
(٧) الأم: ج ٥ ص ٢٢٤.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٤٩ ب ٢٩ من أبواب العدد.
(٩ و١٠) الخلاف: ج ٥ ص ٧٢ مسألة 26.
(١١٨)
التالي
الاولى ١
٥٣٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 4
3 الباب الأول في الطلاق 4
4 المقصد الأول في أركانه: 4
5 1 - المطلق 4
6 2 - الزوجة 12
7 3 - الصيغة 28
8 4 - الإشهاد 43
9 المقصد الثاني في أقسامه: 48
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 48
11 طلاق العدة 49
12 طلاق السنة 50
13 الطلاق البائن 59
14 الطلاق الرجعي 61
15 المقصد الثالث في لواحقه: 64
16 طلاق المريض 64
17 الرجعة 70
18 فروع ستة 78
19 النكاح المحلل 78
20 المقصد الرابع في العدد: 89
21 عدة غير المدخول بها 89
22 عدة الحائل 94
23 عدة الحامل 106
24 عدة الوفاة 116
25 فروع ستة 121
26 المفقود عنها زوجها 123
27 فروع تسعة 124
28 عدة الأمة 133
29 استبراء الأمة 140
30 اجتماع العدتين 149
31 السكنى والنفقة 160
32 الباب الثاني في الخلع 180
33 حقيقته 180
34 أركانه: 191
35 1 - الخالع 191
36 2 - المختلعة 195
37 3 - الصيغة 199
38 4 - الفدية 203
39 سؤال الطلاق 209
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 215
41 المباراة: 223
42 شرائطها وأحكامها 223
43 الباب الثالث في الظهار 228
44 أركانه: 228
45 1 - الصيغة 228
46 2 - المظاهر 233
47 3 - المظاهر منها 235
48 4 - المشبه بها 239
49 أحكام الظهار 241
50 الباب الرابع في الإيلاء 262
51 أركانه: 262
52 1 - الحالف 262
53 2 - المحلوف عليه 264
54 3 - الصيغة 267
55 4 - المدة 274
56 أحكام الإيلاء 276
57 الباب الخامس في اللعان 286
58 سببه: 286
59 1 - القذف 287
60 2 - إنكار الولد 295
61 أركانه: 301
62 1 - الملاعن 301
63 2 - الملاعنة 305
64 3 - الكيفية 310
65 أحكام اللعان 320
66 كتاب العتق 338
67 فيه مقاصد أربعة 339
68 المقصد الأول في العتق: 339
69 أركانه 340
70 أحكامه 358
71 خواصه 372
72 المقصد الثاني في التدبير: 429
73 حقيقته وصيغته 429
74 المباشر 431
75 المحل 432
76 أحكامه 437
77 المقصد الثالث في الكتابة: 456
78 ماهية الكتابة 456
79 أركانها 460
80 أحكامها 480
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 523
82 ما يتحقق به الاستيلاد 523
83 أحكامه 527