كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ١١٥
السابق
(وإن كان فاسدا) مع الاشتباه عليه (أقرع) عندنا كما في المبسوط (1) لتساوي الاحتمالين، وأصالة انتفاء النسب عن كل منهما، مع انتفاء الفراش وصحة النكاح عن الثاني.
(ومدة احتمال) التولد من (الثاني تحسب من الوطء لا من العقد الفاسد) لأنه السبب للإلحاق لا العقد لانتفاء الفراش به.
(وعدة النكاح الفاسد تبتدئ بعد التفرق بانجلاء الشبهة لا بعد آخر وطئه) قبل الانجلاء أو بعده (على إشكال) بالنسبة إلى ما قبل الانجلاء من الوطء لا ما بعده، فإنه حينئذ زان لا عدة منه. وينشأ: من أن الشبهة ما كانت بمنزلة النكاح الصحيح، والانجلاء بمنزلة الفراق.
ومن أنه لما تبين فساده، تبين أن وطأها كان وطءا للأجنبية، فتعتد منه، وهو الأقوى.
(الثالث: لو وطئت) امرأة (بالشبهة (2) ولحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها) بحيث لا يمكن إلحاق الولد به (ثم طلقها الزوج اعتدت) منهما عدتين، ولما حملت من الواطئ اعتدت أولا (بالوضع من الوطء (3) ثم استأنفت عدة الطلاق بعد الوضع) فإن عدة الحامل لا تقبل التأخير.
(الرابع: لو اتفق الزوجان على زمان الطلاق واختلفا في وقت الولادة هل كان قبله أو بعده؟) كأن اتفقا على كون الطلاق في الجمعة، واختلفا في أن الولادة في الخميس أو السبت (قدم قولها مع اليمين، لأنه اختلاف في) وقت (فعلها) وقولها في أصل الفعل مقدم، فكذا في وقته.
(ولو اتفقا على زمان الوضع واختلفا في وقت الطلاق هل كان قبل الوضع أو بعده، قدم قوله) مع اليمين (لأنه اختلاف في) وقت (فعله) كذا في المبسوط (4) (5).

(١) المبسوط: ج ٥ ص ٢٤٦ و٢٤٧.
(٢) في قواعد الأحكام بدل " بالشبهة ": للشبهة.
(٣) في قواعد الأحكام بدل " من الوطء ": من الواطئ.
(٤) المبسوط: ج ٥ ص ٢٤١.
(5) في ط زيادة: وغيره.
(١١٥)
التالي
الاولى ١
٥٣٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 4
3 الباب الأول في الطلاق 4
4 المقصد الأول في أركانه: 4
5 1 - المطلق 4
6 2 - الزوجة 12
7 3 - الصيغة 28
8 4 - الإشهاد 43
9 المقصد الثاني في أقسامه: 48
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 48
11 طلاق العدة 49
12 طلاق السنة 50
13 الطلاق البائن 59
14 الطلاق الرجعي 61
15 المقصد الثالث في لواحقه: 64
16 طلاق المريض 64
17 الرجعة 70
18 فروع ستة 78
19 النكاح المحلل 78
20 المقصد الرابع في العدد: 89
21 عدة غير المدخول بها 89
22 عدة الحائل 94
23 عدة الحامل 106
24 عدة الوفاة 116
25 فروع ستة 121
26 المفقود عنها زوجها 123
27 فروع تسعة 124
28 عدة الأمة 133
29 استبراء الأمة 140
30 اجتماع العدتين 149
31 السكنى والنفقة 160
32 الباب الثاني في الخلع 180
33 حقيقته 180
34 أركانه: 191
35 1 - الخالع 191
36 2 - المختلعة 195
37 3 - الصيغة 199
38 4 - الفدية 203
39 سؤال الطلاق 209
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 215
41 المباراة: 223
42 شرائطها وأحكامها 223
43 الباب الثالث في الظهار 228
44 أركانه: 228
45 1 - الصيغة 228
46 2 - المظاهر 233
47 3 - المظاهر منها 235
48 4 - المشبه بها 239
49 أحكام الظهار 241
50 الباب الرابع في الإيلاء 262
51 أركانه: 262
52 1 - الحالف 262
53 2 - المحلوف عليه 264
54 3 - الصيغة 267
55 4 - المدة 274
56 أحكام الإيلاء 276
57 الباب الخامس في اللعان 286
58 سببه: 286
59 1 - القذف 287
60 2 - إنكار الولد 295
61 أركانه: 301
62 1 - الملاعن 301
63 2 - الملاعنة 305
64 3 - الكيفية 310
65 أحكام اللعان 320
66 كتاب العتق 338
67 فيه مقاصد أربعة 339
68 المقصد الأول في العتق: 339
69 أركانه 340
70 أحكامه 358
71 خواصه 372
72 المقصد الثاني في التدبير: 429
73 حقيقته وصيغته 429
74 المباشر 431
75 المحل 432
76 أحكامه 437
77 المقصد الثالث في الكتابة: 456
78 ماهية الكتابة 456
79 أركانها 460
80 أحكامها 480
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 523
82 ما يتحقق به الاستيلاد 523
83 أحكامه 527