كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ١٠٧
السابق
الرحم، وابتناء النكاح على الاحتياط، وإطلاق نحو قول الكاظم (عليه السلام) في حسن عبد الرحمن بن الحجاج: إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا، انتظر تسعة أشهر، فإن ولدت وإلا اعتدت ثلاثة أشهر، ثم قد بانت منه (1).
(والأقرب) وفاقا للشرائع (2) (جواز نكاحها إلا مع يقين الحمل) لانقضاء العدة شرعا، وأصل انتفاء الحمل، وتأيده بما عرفت.
(وعلى كل تقدير) فلا إشكال في أنه (لو ظهر) بها (حمل) من الأول (بطل نكاح الثاني) لظهور وقوعه في العدة اليقينية، فإن الأشهر والأقراء إنما اعتبرنا لكونهما أمارتين على البراءة، فإذا علم الحمل لم يفيدا شيئا.
(الفصل الثالث في عدة الحامل من الطلاق) وشبهه (وتنقضي العدة من الطلاق والفسخ) ووطء الشبهة (بوضع الحمل من (3) الحامل وإن كان بعد الطلاق بلحظة) بالنص من الكتاب (4) والسنة (5) والإجماع، ولا اعتداد لها بالأقراء والأشهر في الأشهر، للنصوص، خلافا للصدوق (6) وابن حمزة (7) فقالا: إنها تعتد بالأقرب من الأشهر والوضع، إلا أنها لا تحل للأزواج ما لم تضع وإن بانت بمضي الأشهر، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي الصباح الكناني: طلاق الحامل واحدة، وعدتها أقرب الأجلين (8).
وهو - مع الضعف، والمعارضة بالنصوص الكثيرة من الكتاب والسنة - يحتمل إرادة الوضع بأقرب الأجلين على أن يكون الأجلان هما الوضع والأقراء، لكون الأقراء أصلا بالنسبة إلى الأشهر. ويؤيده قوله (عليه السلام) في صحيح أبي بصير: طلاق

(١) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٤١ - ٤٤٢ ب ٢٥ من أبواب العدد ح ١.
(٢) شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٣٦.
(٣) في قواعد الأحكام بدل " من الحامل ": في الحامل.
(٤) الطلاق: ٤.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤١٧ ب ٩ من أبواب العدد.
(٦) المقنع: ص ١١٦.
(٧) الوسيلة: ص ٣٢٥.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤١٨ ب 9 من أبواب العدد ح 3.
(١٠٧)
التالي
الاولى ١
٥٣٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 4
3 الباب الأول في الطلاق 4
4 المقصد الأول في أركانه: 4
5 1 - المطلق 4
6 2 - الزوجة 12
7 3 - الصيغة 28
8 4 - الإشهاد 43
9 المقصد الثاني في أقسامه: 48
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 48
11 طلاق العدة 49
12 طلاق السنة 50
13 الطلاق البائن 59
14 الطلاق الرجعي 61
15 المقصد الثالث في لواحقه: 64
16 طلاق المريض 64
17 الرجعة 70
18 فروع ستة 78
19 النكاح المحلل 78
20 المقصد الرابع في العدد: 89
21 عدة غير المدخول بها 89
22 عدة الحائل 94
23 عدة الحامل 106
24 عدة الوفاة 116
25 فروع ستة 121
26 المفقود عنها زوجها 123
27 فروع تسعة 124
28 عدة الأمة 133
29 استبراء الأمة 140
30 اجتماع العدتين 149
31 السكنى والنفقة 160
32 الباب الثاني في الخلع 180
33 حقيقته 180
34 أركانه: 191
35 1 - الخالع 191
36 2 - المختلعة 195
37 3 - الصيغة 199
38 4 - الفدية 203
39 سؤال الطلاق 209
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 215
41 المباراة: 223
42 شرائطها وأحكامها 223
43 الباب الثالث في الظهار 228
44 أركانه: 228
45 1 - الصيغة 228
46 2 - المظاهر 233
47 3 - المظاهر منها 235
48 4 - المشبه بها 239
49 أحكام الظهار 241
50 الباب الرابع في الإيلاء 262
51 أركانه: 262
52 1 - الحالف 262
53 2 - المحلوف عليه 264
54 3 - الصيغة 267
55 4 - المدة 274
56 أحكام الإيلاء 276
57 الباب الخامس في اللعان 286
58 سببه: 286
59 1 - القذف 287
60 2 - إنكار الولد 295
61 أركانه: 301
62 1 - الملاعن 301
63 2 - الملاعنة 305
64 3 - الكيفية 310
65 أحكام اللعان 320
66 كتاب العتق 338
67 فيه مقاصد أربعة 339
68 المقصد الأول في العتق: 339
69 أركانه 340
70 أحكامه 358
71 خواصه 372
72 المقصد الثاني في التدبير: 429
73 حقيقته وصيغته 429
74 المباشر 431
75 المحل 432
76 أحكامه 437
77 المقصد الثالث في الكتابة: 456
78 ماهية الكتابة 456
79 أركانها 460
80 أحكامها 480
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 523
82 ما يتحقق به الاستيلاد 523
83 أحكامه 527