الإنصاف - المرداوي - ج ٧ - الصفحة ٥٤
السابق
التقديم بقاء أصل الاستحقاق للمؤخر على صفة أن له ما فضل وإلا سقط وفي صورة الترتيب عدم استحقاق المؤخر مع وجود المقدم.
والتسوية جعل الريع بين أهل الوقف متساويا.
والتفضيل جعله متفاوتا.
ومعنى الإخراج بصفة والإدخال بصفة جعل الاستحقاق والحرمان مرتبا على وصف مشترط.
فترتب الاستحقاق كالوقف على قوم بشرط كونهم فقراء أو صلحاء.
وترتب الحرمان أن يقول ومن فسق منهم أو استغنى فلا شيء له.
تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أن الشرط المباح الذي لا يظهر قصد القربة منه يجب اعتباره في كلام الواقف.
قال الحارثي وهو ظاهر كلام الأصحاب والمعروف في المذهب الوجوب قال وهو الصحيح.
وقال في الفائق وقال شيخنا يعنى به الشيخ تقي الدين رحمه الله يخرج من شرط كونه قربة اشتراط القربة في الأصل يلزم الشروط المباحة انتهى.
وقال في الفروع واختار شيخنا يعنى به الشيخ تقي الدين لزوم العمل بشرط مستحب خاصة.
وذكره صاحب المذهب لأنه لا ينفعه ويعذر عليه فبذل المال فيه سفه ولا يجوز انتهى.
قال الحارثي ومن متأخري الأصحاب من قال لا يصح اشتراطه يعنى المباح في ظاهر المذهب وعلله قال وهذا له قوة على القول باعتبار القربة في أصل الجهة كما هو ظاهر المذهب.
وإياه أراد بقوله في ظاهر المذهب فيما أرى.
(٥٤)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوقف - الأقوال في حده 3
2 وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة 3
3 هل يحصل بالفعل الدال على القول، أو لا بد من القول؟ 3
4 مثل أن يبنى مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه 4
5 صريحه: وقفت، وحبست، وسبلت 5
6 وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت 5
7 لا بد للكناية من النية، أو يقرن بها أحد الألفاظ الباقية 5
8 ولا يصح إلا بشروط أربعة أحدها أن يكون في عين يجوز بيعها الخ 7
9 يصح وقف المشاع، والحلي للبس 8
10 ولا يصح وقف غير معين، كأحد هذين 9
11 ولا ما لا يجوز بيعه كأم الولد والكلب 9
12 ولا ما لا ينتفع به مع بقائه دائما كالأثمان 10
13 والمطعوم والرياحين 12
14 الشرط الثاني: أن يكون على بر 12
15 بطلان وقف الستور لغير الكعبة 13
16 أن يكون الموقوف عليهم: مسلمين كانوا أو من أهل الذمة 14
17 ولا يصح على الكنائس وبيوت النار 15
18 ولا على حربي، أو مرتد 16
19 ولا يصح على نفسه في إحدى الروايتين 16
20 وإن وقف على غيره، واستثنى الأكل منه مدة حياته 18
21 الشرط الثالث: أن يقف على معين يملك. ولا يصح على مجهول. كرجل ومسجد 20
22 لا يصح على حيوان لا يملك كالعبد 20
23 هل يصح على أم الولد والمكاتب؟ 21
24 لا يصح على الحمل 22
25 ولا على البهيمة 23
26 الشرط الرابع: أن يقف ناجزا فإن علقه على شرط: لم يصح.. الخ 23
27 ولا يشترط القبول، إلا أن يكون على آدمي معين 26
28 فإن لم يقبله أورده: بطل في حقه، دون من بعده 28
29 وكان كما لو وقف على من لا يجوز، ثم على من يجوز 29
30 وإن وقف على جهة تنقطع، ولم يذكر مآلا، أو على من يجوز ثم على من لا يجوز الوقف عليه 29
31 أو قال: وقفت، وسكت 34
32 وإن قال: وقفته سنة: لم يصح 35
33 هل يشترط إخراج الوقف عن يده؟ 36
34 يملك الموقوف عليه الوقف 38
35 لهذا الخلاف فوائد كثيرة 38
36 وإن أثبت بولد فهو حر. وعليه قيمته يشترى بها ما يقوم مقامه 39
37 وتصير أم ولده تعتق بموته. وعليه قيمته 39
38 وتجب قيمتها في تركته، يشترى بها مثلها تكون وقفا 39
39 وإن وطئها أجنبي بشبهة فأتت بولد 39
40 وولدها وقف معها 41
41 إن جنى الوقف خطأ: فالأرش على الموقوف عليه 42
42 إن وقف على ثلاثة ثم على المساكين 45
43 فمن مات منهم: رجع نصيبه على الآخرين 45
44 المرجع في شؤون الوقف: شرط الواقف في قسمه 53
45 فوائد. الأولى: يتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له 57
46 الثانية: إذا شرط الواقف لناظره أجرة 58
47 الثالثة: إذا أسند النظر إلى اثنين لم يتصرف أحدهما بدون شرط 58
48 الرابعة: لو تنازع ناظران في نصب إمامة. الخ 59
49 الخامسة: يشتمل على أحكام حجة من أحكام الناظر 60
50 السادسة: لو شرط الواقف ناظرا أو مدرسا الخ 66
51 السابعة: يشترط في الناظر: الإسلام والتكليف 66
52 الثامنة: وظيفة الناظر 67
53 التاسعة: لا اعتراض لأهل الوقف على من ولاه الواقف 68
54 العاشرة: ما يأخذه الفقهاء من الوقف 68
55 فإن لم يشترط ناظرا. فالنظر للموقوف عليه 69
56 ينفق عليه من غلته 70
57 فوائد. الأولى: لو احتاج الخان المسبل. الخ 72
58 الثانية: تقدم عمارة الوقف على أرباب الوظائف 72
59 الثالثة: يجوز للناظر الاستدانة على الوقف 72
60 الرابعة: لو أجر الموقوف عليه الوقف 73
61 الخامسة: إذا أجره بدون أجرة المثل 73
62 السادسة: يجوز صرف الموقوف على عمارة المسجد 73
63 السابعة: لو وقف داره على مسجد 73
64 إن وقف على أولاده. ثم على المساكين 74
65 لا يدخل ولد البنات 74
66 هل يدخل فيه ولد البنين؟ 75
67 فوائد. إحداهما: لو قال: على ولد فلان. وهم قبيلة الخ 77
68 الثانية: لو اقترن باللفظ ما يقتضى الدخول 77
69 الثالثة: لو قال على أولادي: فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي: فعلى المساكين 77
70 الرابعة: إذا جهل شرط الواقف وتعذر العثور عليه 78
71 إن وقف على عقبه، أو ولد ولده أو ذريته لا يدخل فيه ولد البنات 79
72 فوائد. الأولى: لفظ النسل. كلفظ العقب، والذرية 82
73 الثانية: لو قال: على ولد الابن والبنت 83
74 الرابعة: لو قال الهاشمي: على أولادي وأولاد أولادي الهاشميين 83
75 الخامسة: تجدد حق الحمل: بوضعه كمشتر 83
76 إن وقف على بنيه، أو بني فلان فهو للذكور خاصة 84
77 إن وقف على قرابته أو قرابة فلان 85
78 أهل بيته بمنزلة قرابته 87
79 قومه ونسباؤه: كقرابته 88
80 والعترة: هم العشيرة 89
81 ذوو رحمه: كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات 90
82 الأيامي والعزاب من الأزواج له من الرجال والنساء 90
83 أما الأرامل: فهن النساء اللاتي فارقهن أزواجهن 91
84 إن وقف على أهل قريته أو قرابته 92
85 إن وقف على مواليه، وله موال من فوق، وموال من أسفل 93
86 فوائد. الأولى: العلماء هم حملة الشرع 94
87 الثانية: أهل الحديث: من عرفه 94
88 الثالثة: الصبي والغلام 94
89 الرابعة: الشاب والفتى 95
90 الخامسة: أبواب البر 95
91 السادسة: لو وقف على سبيل الخير 96
92 السابعة: جمع المذكر السالم وضميره يشمل الأنثى 96
93 الثامنة: الأشراف 96
94 التاسعة: لو وقف على بني هاشم، أو وصى لهم 96
95 إن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم 97
96 تفضيل بعضهم على بعض والاقتصار على واحد منهم 98
97 لا يدفع إلى واحد أكثر من القدر الذي يدفع إليه من الزكاة الخ 99
98 الوصية كالوقف في هذا الفصل 99
99 الوقف عقد لازم. لا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها 100
100 لا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه الخ 100
101 لاتباع المساجد. لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر. ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته 101
102 فوائد. الأولى: قول المصنف: لو أمكن بيع بعضه ليعمر به بقيته 104
103 الثانية: حيث جوزنا بيع الوقف فمن يلي بيعه؟ 105
104 الثالثة: إذا بيع الوقف واشترى بدله 109
105 الرابعة: لا يشترط أن يشترى من جنس الوقف الذي بيع 111
106 الخامسة: إذا بيع المسجد واشترى به مكانا يجعل مسجدا 111
107 السادسة: لا يجوز نقل المسجد مع إمكان عمارته دون العمارة الأولى 111
108 السابعة: يجوز رفع المسجد إذا أراد أكثر أهله ذلك 111
109 ما فضل من حصره وزيته عن حاجته 112
110 لا يجوز غرس شجرة في المسجد 113
111 فإن كانت مغروسة فيه: جاز الأكل منها 113
112 باب الهبة والعطية 116
113 هي تمليك في حياته بغير عوض 116
114 إن شرط فيها عوضا معلوما: صارت بيعا، أو غلب فها حكم الهبة 116
115 إن شرط ثوابا مجهولا 117
116 تحصل الهبة بما يتعارف الناس هبة 118
117 تلزم بالقبض 119
118 بما تقبض الهبة؟ 122
119 إن مات الواهب: قام وراثه مقامه في الإذن والرجوع 123
120 فوائد. الأولى: لو مات المتهب قبل قبوله: بطل العقد 124
121 الثانية: يقبض الأب للطفل من نفسه 125
122 الثالثة: لا يصح قبض الطفل والمجنون لنفسه ولا قبوله 125
123 الرابعة: لا يصح من المميز قبض الهبة، ولا قبولها 125
124 الخامسة: يعتبر لقبض المشاع إذن الشريك فيه 126
125 السادسة: لو قال أحد الشريكين للعبد المشترك: أنت حبيس على آخرنا موتا 126
126 إن أبرأ الغريم غريمه من دينه، أو وهبه له، أو أحله منه برئت ذمته 127
127 فوائد. الأولى: من صور البراءة من المجهول: لو أبرأه من أحدهما، أو أبرأه أحدهما 128
128 الثانية: لو أبرأه من مائة 128
129 الثالثة: لا تصح هبة الدين لغير من هو في ذمته 129
130 الرابعة: لا تصح البراءة بشرط 129
131 الخامسة: لا يصح الإبراء من الدين قبل وجوبه 130
132 السادسة: لو تبارا، وكان لأحدهما على الآخر دين مكتوب 130
133 السابعة: قول القاضي محب الدين بن نصر الله في حواشي الفروع الإبراء من المجهول 130
134 تصح هبة المشاع كل ما يجوز بيعه 131
135 لا تصح هبة المجهول 132
136 ولا ملا يقدر على تسليمه 133
137 لا يجوز تعليقها على شرط ولا شرط ما ينافي مقتضاها 133
138 ولا توقيتها 134
139 العمرى أن يقول: أعمرتك هذه الدار الخ 134
140 إن شرط رجوعها إلى المعمر الخ 134
141 والمشروع في عطية الأولاد: القسمة على قدر ميراثهم بينهم بدون مفاضلة 136
142 إن مات قبل تلافي ذلك: ثبت للمعطى 140
143 فوائد. إحداها: حكم ما إذا ولد له ولد بعد موته 141
144 الثانية: محل ما تقدم: إذا فعله في غير مرض الموت 141
145 الثالثة: لا تجوز الشهادة على التخصيص لا تجملا ولا أداء 142
146 الرابعة: لا يكره للحي قسم ما له بين أولاده 142
147 إن سوى بينهم في الوقف، أو وقف ثلثه في مرضه على بعضهم 143
148 لا يجوز لواهب أن يرجع في هبته إلا الأب 145
149 رجوع المفلس في هبته 146
150 فوائد، إحداها: ذكر الشيخ تقي الدين وغيره: أنه لو قال لها: أنت طالق إن لم تبرئيني فأبرأته 148
151 الثانية: يحصل رجوع الأب 148
152 الثالثة: لو أسقط الأب حقه من الرجوع الخ 148
153 الرابعة: تصرف الأب ليس برجوع 149
154 الخامسة: حكم الصدقة حكم الهبة فيما تقدم 149
155 السادسة: لو ادعى اثنان مولودا فوهباه أو أحدهما 150
156 إن نقصت العين، أو زادت زيادة منفصلة 150
157 الزيادة للابن 151
158 هل تمنع الزيادة المتصلة الرجوع؟ 151
159 إن باعه المنهب. ثم رجع إليه بفسخ، أو إقالة. فهل له الرجوع؟ 152
160 إن وهبه المتهب لابنه: لم يملك أبوه الرجوع الخ 153
161 إن كاتبه: لم يملك الرجوع الخ 153
162 للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء 154
163 مع الحاجة وعدمها 155
164 إذا لم تتعلق حاجة الابن به 155
165 إن تصرف في الهبة قبل تملكها الخ 156
166 وإن وطئ جارية أبنه، فأحبلها: صارت أم ولد له 157
167 وولده حر. لا تلزمه قيمته 158
168 ولا مهر ولا حد 158
169 في التعزير وجهان 159
170 ليس للابن مطالبة أبيه بدين، ولا قيمة متلف، ولا أرش جناية ولا غير ذلك 159
171 فوائد. الأولى: ليس لورثة الابن مطالبة أبيه بما للابن عليه الخ 161
172 الثانية: لو أقر الأب بقبض دين ابنه 162
173 الثالثة: لو قضى الأب الدين الذي عليه لابنه في مرضه 162
174 الرابعة للابن مطالبة أبيه بنفقته الواجبة عليه 162
175 الخامسة: هل لولد ولده مطالبته بماله في ذمته 163
176 الهدية والصدقة نوعان من الهبة 163
177 فوائد. إحداها: وعاء الهدية. كالهدية مع العرف 164
178 الثانية: إن قصد بفعله ثواب الآخرة فقط. فهو صدقة 164
179 الثالثة: لو أعطى شيئا. وجب عليه الأخذ 164
180 عطايا المريض غير مرض الموت، أو مرضا غير مخوف الخ 165
181 وما قال عدلان من أهل الطب: إنه مخوف فعطاياه كالوصية 165
182 لا تجوز لوارث، ولا تجوز لأجني بزيادة على الثلث 166
183 الأمراض الممتدة: كالسل الخ 167
184 من كان بين الصفين عند التحام الحرب، وفي لجة البحر عند هيجانه الخ 168
185 الحامل إذا صار لها ستة أشهر 168
186 الحامل عند المخاض 169
187 فوائد. منها: حكم السقط، حكم الولد التام 169
188 حكم من حبس للقتل 170
189 حكم الأسير 170
190 لو جرح جرحا موحيا 170
191 حكم من ذبح أو أبينت حشوته 170
192 إن عجز الثلث عن التبرعات المنجزة 171
193 فإن تساوت: قسم بين الجميع بالحصص 171
194 أما معاوضة المريض بثمن المثل: فتصح من رأس المال، وإن كانت مع وارث 171
195 إن حابى المريض وارثه 172
196 إن باع المريض أجنبيا وحاباه: فله الأخذ بالشفعة 173
197 ويعتبر الثلث عند الموت 173
198 فائدة: وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء 174
199 فائدة: وإن باع مريض قفيرا لا يملك غيره الخ 174
200 إن أصدق امرأة عشرة لا مال له غيرها 176
201 إن مات قبلها: ورثته وسقطت المحاباة 176
202 لو ملك ابن عمه. فأقر في مرضه: أنه أعتقه في صحته عتق ولم يرثه 177
203 فوائد. الأولى: لو اشترى من يعتق على وارثه 178
204 الثانية: لو قال: أنت حر في آخر حياتي 178
205 الثالثة: لو علق عتق عبده بموت قريبه 178
206 الرابعة: لو علق عتق عبده على شئ. فوجد وهو مريض 178
207 كذلك على قيامه: لو اشترى ذا رحمه المحرم في مرضه الخ 179
208 لو أعتق أمته وتزوجها في مرضه 180
209 لو أعتقها وقيمتها مائة. ثم تزوجها وأصدقها مائتين لا مال له سواهما الخ 181
210 إن تبرع بثلث ماله. ثم اشترى أباه من الثلثين 181
211 كتاب الوصايا 183
212 هي الأمر بالتصرف بعد الموت، والوصية بالمال 183
213 تصح من البالغ الرشيد، عدلا كان أو فاسقا، رجلا أو امرأة، مسلما أو كافرا 183
214 ومن السفيه في أصح الوجهين 185
215 ومن العاقل إذا جاوز العشر 185
216 لا تصح ممن له دون السبع 186
217 في السكران وجهان 187
218 لا تصح وصية من اعتقل لسانه بها 187
219 إن وجدته وصية بخطه 188
220 الوصية مستحبة 189
221 لمن ترك خيرا. وهو المال الكثير 189
222 يوصى بخمس ماله 190
223 ويكره لغيره إن كان له ورثة 191
224 وصية من لا وارث له 192
225 لا يجوز لمن له وارث الوصية، إلا بإذن الورثة 193
226 إلا أن يوصى لكل وارث بمعين بقدر ميراثه 194
227 إن لم يف الثلث بالوصايا: تحاصوا فيه 195
228 إن إجازة الورثة تنفيذ في الصحيح من المذهب 195
229 من أوصى له فصار عند الموت غير وارث: صحت الوصية له 200
230 لا تصح إجازتهم وردهم، إلا بعد موت الموصى 201
231 من أجاز الوصية. ثم قال: إنما أجزت لأنني ظننت المال قليلا 201
232 إلا أن تقوم عليه بينة 202
233 إن كان المجاز عينا. فقال: ظننت باقي المال كثيرا. لم يقبل قوله 202
234 لا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموت 202
235 فإن مات الموصى له قبل موت الموصى 204
236 إن ردها بعد موته 205
237 إن مات بعده، وقيل الرد والقبول 205
238 إن قبلها بعد الموت 206
239 بما يكون الرجوع في الوصية؟ 211
240 إن أوصى به لآخر، ولم يقل ذلك فهو بينهما 211
241 فوائد. إحداها: لو أجبه في البيع أو الهبة، فلم يقبل فيهما 212
242 الثانية: لو قال: ما أوصيت به لفلان فهو حرام عليه 212
243 الثالثة: لو وصى بثلث ماله، ثم باعه أو وهبه 212
244 إن كاتبه أو دبره أو جحد الوصية 213
245 إن خلطه بغيره على وجه لا يتميز، أو أزال اسمه 213
246 إن أوصى له بقفيز من صبرة ثم خلط الصبرة بأخرى 215
247 إن زاد في الدار عمارة، أو انهدم بعضها 217
248 إن وصى لرجل، ثم قال: أو قدم فلان فهو له. وإن قدم بعد موته: فهو للأول 218
249 تخرج الواجبات من رأس المال 218
250 إن قال: أخرجوا الواجب من ثلثي 219
251 باب الموصى له 221
252 تصح الوصية لكل من يصح تمليكه 221
253 تصح لمكاتبه، ومديره ولأم ولده 222
254 تصح لعبد غيره 223
255 فإن قبلها فهي لسيده 224
256 تصح لعبده بمشاع 224
257 إن وصى له بمعين، أو بمائة 225
258 تصح للحمل، إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية 226
259 إن وصى لمن تحمل هذه المرأة 230
260 إن قتل الوصي الموصى 232
261 إن جرحه، ثم أوصى له فمات من الجرح 232
262 قول الأصحاب في الوصية للقاتل 233
263 إن وصى لصنف من أصناف الزكاة الخ 234
264 إن وصى لفرس حبيس ينفق عليه 235
265 إن أوصى في أبواب البر 236
266 إن أوصى أن يحج عنه بألف: دفع الكل إلى من يحج عنه 239
267 إن عينه في الوصية بالحج فأبى الحج وقال: اصرفوا لي الفضل: لم يعطه وبطلت الوصية 240
268 فوائد. منها: لو قال: يحج وصى بإخراجها 241
269 ومنها: لا يحج وارث 241
270 ومنها: لو أوصى أن يحج عنه بالنفقة 241
271 ومنها: لو وصى بثلاث حجج إلى ثلاثة في عام واحد 241
272 إن وصى لأهل سكه، فهو لأهل دربه 242
273 إن وصى لجيرانه: تناول أربعين دارا من كل جانب 243
274 إن وصى لأقرب قرابته 244
275 الأخ من الأب، والأخ من الأم: سواء. والأخ الشقيق أحق 244
276 لا تصح الوصية لكنيسة ولا بيت نار 245
277 لا لكتب التوراة، والإنجيل، ولا لملك، ولا لميت 246
278 ولا لبهيمة 246
279 إن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي 246
280 فإن لم يعلم، فللحي نصف الموصى به 247
281 فوائد. إحداها: لو وصى له ولجبريل أو له وللحائط بثلث ماله 247
282 الثانية: لو وصي له له وللرسول صلى الله عليه وسلم بثلث ماله 247
283 الثالثة: لو وصى له ولله 248
284 الرابعة: لو وصى لزيد وللفقراء بثلثه 248
285 إن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فرد الورثة 248
286 إن وصى لهما بثلثي ماله 248
287 فوائد. إحداها: لو ردوا نصيب الوارث 249
288 الثانية: لو أجازوا للوارث وحده 249
289 الثالثة: لو ردوا وصية الوارث، ونصف وصية الأجنبي 249
290 إن وصى بماله لا بنية وأجنبي فردا 249
291 إن وصى لزيد وللفقراء والمساكين بثلثه 250
292 فوائد. الأولى: لو وصى له ولإخوته بثلث ماله 250
293 الثانية: لو وصى بدفن كتب العلم: لم تدفن 250
294 الثالثة: لو وصى بإحراق ثلث ماله 250
295 الرابعة: لو وصى بجعل ثلثه في التراب 251
296 باب الموصى به 252
297 تصح الوصية بالمعدوم، وبما فيه نفع مباح غير المال 252
298 إن كان له مال، فجميع ذلك للموصى له، وإن قل 253
299 فوائد. إحداها: الكلب المباح النفع: كلب الصيد، والماشية، والزرع 253
300 الثانية: تقسم الكلاب المباحة بين الورثة. والموصى له، والموصى لهما 254
301 الثالثة: لو أوصى له بكلب، وله كلاب 254
302 تصح الوصية بالمجهول 255
303 ويعطى ما يقع عليه الاسم 255
304 " الدابة " اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير 256
305 إن وصى له بغير معين 256
306 فإن لم يكن له عبيد 257
307 إن كان له عبيد فماتوا إلا واحدا 258
308 إن قتلوا كلهم. فله قيمة أحدهم على قاتله 258
309 إن وصى له بقوس، فله قوس النشاب 259
310 فوائد. إحداها: يعطى قوسا معمولة بغير وتر 259
311 الثانية: قوس النشاب: هو الفارسي 260
312 الثالثة: لو كان له أقواس من جنس 260
313 إن وصى له بكلب، أو طبل، وله منها مباح ومحرم 260
314 تنفذ الوصية فيما علم من ماله وما لم يعلم 260
315 إن وصى بثلثه، فاستحدث مالا 260
316 هل تدخل الدية في الوصية؟ 261
317 إن وصى بمعين بقدر نصف الدية 262
318 تصح الوصية بالمنفعة المفردة كالأمة 262
319 وللورثة عتقها 263
320 ولهم ولاية تزويجها وأخذ مهرها 263
321 إن وطئت بشبهة، فالولد حر الخ 264
322 إن قتلت فلهم قيمتها 264
323 ليس لواحد منهما وطؤها 265
324 إن ولدت من زوج، أو زنا 265
325 في نفقتها ثلاثة أوجه 266
326 أحدها: أنه في كسبها، فإن عدم ففي بيت المال 266
327 الوجه الثاني: أنها على مالكها 266
328 الوجه الثالث: أنه على الموصى 267
329 وفي اعتبارها من الثلث: وجهان 267
330 أحدهما: يعتبر جميعها من الثلث 267
331 الوجه الثاني: تقوم بمنفعتها، ثم تقوم مسلوبة المنفعة 267
332 وإن وصى لرجل بمكاتبه 268
333 إن وصى له بمال الكتابة، أو بنجم منها 269
334 إن وصى برقبته لرجل، وبما عليه لآخر 269
335 من أوصى له بشئ بعينه 269
336 إن تلف المال كله غيره بعد موت الموصى 270
337 إن لم يأخذه زمانا: قوم وقت الموت 270
338 إن لم يكن له شئ سوى المعين 270
339 إن وصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاه 271
340 إن وصى له بثلث ثلاثة أعبد. فاستحق اثنان أو ماتا 271
341 إن وصى له بعبد لا يملك غيره، ولآخر بثلث ماله. وملكه غير العبد مائتان الخ 272
342 وإن كانت الوصية بالنصف مكان الثلث. فردوا 273
343 إن وصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بمائة، ولثالث بتمام الثلث على المائة الخ 273
344 باب الوصية بالأنصباء و الأجزاء 275
345 إذا وصى بمثل نصيب وارث معين 275
346 إن وصى له بنصيب ابنه 275
347 إن وصى له بنصف نصيب ابنه أو بضعفيه 276
348 إن وصى بمثل نصيب وارث لو كان 276
349 لو كان أربعة فأوصى بمثل نصيب خامس 276
350 إن أوصى له بسهم من ماله. ففيه ثلاث روايات 278
351 إحداهن: له السدس بمنزلة سدس مفروض 278
352 والرواية الثانية: له سهم مما تصح منه المسألة 279
353 والرواية الثالثة: له مثل نصيب أقل الورثة ما لم يزد على السدس 279
354 إن وصى لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفه 280
355 فإن أجير لصاحب المال وحده 281
356 فلصاحب النصف التسع، والباقي لصاحب المال 281
357 ليس له إلا ثلثا المال التي كانت له في حال الإجازة 281
358 إن أجازوا لصاحب النصف وحده فله النصف على الوجه الأول 281
359 إذا خلف ابنين، وأوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بمثل نصيب ابن 281
360 وإن كان الجزء الموصى به النصف: خرج فيها وجه ثالث الخ 282
361 إن خلف أما وبنتا وأختا الخ 282
362 باب الموصى إليه 285
363 تصح وصية المسلم إلى كل مسلم عاقل عدل وإن كان عبدا 285
364 أو مراهقا 286
365 لا تصح إلى غيرهم 287
366 إن وجدت الصفات عند الموت 288
367 إذا أوصى إلى واحد، وبعده إلى آخر الخ 289
368 فإن مات أحدهما 290
369 وكذلك إن فسق 291
370 يصح قبوله للوصية في حياة الموصى وبعد موته 293
371 ليس للوصي أن يوصى، إلا أن يجعل ذلك إليه 293
372 لا تصح الوصية إلا في معلوم يملك الموصى فعله 295
373 النظر في أمر الأطفال 295
374 إذا أوصى بتفريق ثلثه، فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم 296
375 إن أوصاه بقضاء دين معين، فأبى ذلك الورثة: قضاه بغير علمهم 297
376 تصح وصية الكافر إلى مسلم، وإلى من كان عدلا في دينه 298
377 إذا قال: ضع ثلثي حيث شئت أو اعطه من شئت 299
378 إن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين الميت أو حاجة الصغار 300
379 كتاب الفرائض 302
380 أسباب التوارث ثلاثة 302
381 والوارث ثلاثة 303
382 باب ميراث ذوي الفروض 304
383 فائدتان. إحداهما: والأخ من الأم قد يعصب أخته 304
384 الثانية: ميراث الزوج 304
385 وللجد حال رابع 304
386 إن لم يفضل عن الفرض إلا السدس 305
387 إن لم يكن فيها زوج 305
388 إن كان جد وأخت من أبوين وأخت من أب 306
389 للأم أربعة أحوال 306
390 حال لها الثالث 307
391 حال لها الرابع وهي أم ولد الزنا 307
392 عصبة ابن الزنا عصبة أمه 307
393 وإذا مات ابن الملاعنة وخلف أمه وجدته 308
394 إن كان بعض الجدات أقرب من بعض 308
395 أم أبى الأم، وأم أبى الجد 309
396 ترث الجدة وابنها حي 310
397 إن اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخوين 310
398 فإن كانت بنت وبنات ابن 311
399 يسقط ولد الأبوين بثلاثة: بالابن وابنه 311
400 باب العصبات 312
401 ثم الجد وإن علا، ثم الأخ من الأبوين 312
402 إذا انقرض العصبة من النسيب 313
403 متى كان بعض بني الأعمام زوجا، أو أخا من أم 313
404 فإذا استعرفت الفروض المال 314
405 لو كان مكانهم أخوات لأبوين، أو لأب: عالت إلى عشرة 314
406 باب أصول المسائل 315
407 إذا اجتمع مع النصف سدس، أو ثلث، أو ثلثان 315
408 وتعول إلى عشرة 315
409 إذا اجتمع مع الربع أحد الثلاثة 316
410 إذا اجتمع مع الثمن سدس، أو ثلثان 316
411 إذا لم تستوعب الفروض المال، ولم تكن عصبة 316
412 باب تصحيح المسائل 319
413 هي أن يموت بعض الورثة قبل قسم تركته 320
414 باب قسم التركات 321
415 باب ذوي الأرحام 322
416 كل جدة أدلت بأب بين أمين، أو بأب أعلى من الجد 322
417 العمات والعم من الأم كالأب 322
418 إذا أدلى جماعة بواحد، واستوت منازلهم منه. فنصيبه بينهم بالسوية 323
419 إن كان بعضهم أقرب من بعض. فمن سبق إلى الوارث: ورث، وأسقط غيره 324
420 الجهات أربع: الأبوة، والأمومة، والنبوة. والأخوة 324
421 من مت بقرابتين 326
422 إن اتفق معهم أحد الزوجين 326
423 باب ميراث الحمل 328
424 تقف له نصيب ذكرين، إن كان نصيبهما أكثر وإلا وقفت نصيب اثنين 328
425 إذا استهل المولود صارخا: ورث وورث. وفي معناه العطاس والتنفس والارتضاع 329
426 ما يدل على الحياة 330
427 الحركة والاختلاج: فلا يدل على الحياة 330
428 إن ظهر بعضه فاستهل، ثم انفصل ميتا 330
429 إن ولدت توأمين. فاستهل أحدهما، وأشكل أقرع بينهما 331
430 باب ميراث المفقود 334
431 إذا انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة 334
432 إن كان ظاهرها الهلاك. انتظر به تمام أربع سنين 335
433 إن مات موروثه في مدة التربص 336
434 إن قدم أخذ نصيبه، وإن لم يأت فحكمه حكم ماله 337
435 لباقي الورثة أن يصطلحوا 338
436 فوائد. الأولى: إذا قدم المفقود. بعد قسم ماله 338
437 الثانية: لو جعل لأسير من وقف شئ 339
438 الثالثة: المشكل نسبه كالمفقود 339
439 الرابعة: العمل في المفقودين أو أكثر 339
440 باب ميراث الخنثى 340
441 إن خرجا معا: اعتبر أكثرهما 340
442 إن كان يرجى انكشاف حاله أعطى هو ومن معه اليقين. ووقف الباقي 340
443 إن يئس من ذلك بموته، أو عدم العلامات بعد بلوغه 341
444 إن كان خنثيين فأكثر 342
445 باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم 344
446 إذا مات متوارثان وجهل أولهما موتا 344
447 باب ميراث أهل الملل 347
448 لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم 347
449 إلا أن يسلم قبل قسم ميراثه، فيرثه 347
450 إن عتق عبد بعد موت مورثه، وقبل القسمة 348
451 يرث أهل الذمة بعضهم بعضا، إن اتفقت أديانهم 349
452 إن اختلفت أديانهم: لم يتوارثوا 349
453 لا يرث ذمي حربيا، ولا حربي ذميا 350
454 المرتد لا يرث أحدا، إلا أن يسلم قبل قسم الميراث 350
455 إن مات في ردته فماله فئ 351
456 إن أسلم المجوسي، أو تحاكموا الينا 352
457 باب ميراث المطلقة 353
458 إن طلقها في مرض الموت المخوف طلاقا لا يتهم فيه. وفي مسائل 353
459 فوائد. الأولى إن كان متهما بقصد حرمانها الميراث 354
460 الثانية: لو وكل في صحته من يبينها متى شاء 355
461 الثالثة: لو علقه على فعل لا بد لها منه ورثته ما دامت في العدة 355
462 فإن أكره الابن امرأة أبيه في مرض أبيه على ما ينفسخ نكاحها الخ 357
463 إن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها 357
464 إذا طلق أربع نسوة في مرضه، فانقضت عدتهن، وتزوج أربعا سواهن 358
465 باب الإقرار بمشارك في الميراث 360
466 إذا أقر الورثة كلهم 360
467 يعتبر إقرار الزوج والمولى المعتق 360
468 سواء كان المقربة يحجب المقر أولا يحجبه 360
469 إن أقر بعضهم لم يثبت نسبه 361
470 إلا أن يشهد منهم عدلان 362
471 إذا خلف أخا من أب، وأخا من أم. فأقر بأخ من أبوين 362
472 فلو خلف ابنين، فأقر أحدهما بأخوين 363
473 إن خلف ابنا فأقر بأخوين بكلام متصل 363
474 إن أقر بأحدهما بعد الآخر: أعطى الأول نصف ما في يده 364
475 إن أقر بعض الورثة بامرأة للميت 364
476 إذا قال رجل: مات أبي وأنت أخي. فقال: هو أبي ولست بأخي 365
477 إن قال ماتت زوجتي، وأنت أخوها. فقال: لست بزوجها 365
478 يبقى سبعة لا يدعيها أحد 365
479 باب ميراث القاتل 367
480 كل قتل مضمون بقصاص أو دية أو كفارة، صغيرا كان القاتل أو كبيرا 367
481 القتل قصاصا أو حدا، أو دفعا عن نفسه، وقتل الباغي العادل، والعادل الباغي 368
482 باب ميراث المعتق بعضه 369
483 لا يرث العبد الا عند عدم وارث 369
484 ما كسب المعتق بعضه بجزئه الحر فلورثته 369
485 يرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية 369
486 إذا كان عصبتان، نصف كل واحد منهما حر، كالأخوين 371
487 باب الولاء 374
488 كل من أعتق عبدا، أو عتق عليه برحم أو كتابة فله ولاؤه 374
489 من كان أحد أبويه حر الأصل، ولم يمسه رق فلا ولاء عليه 375
490 من أعتق سائبة، أو في زكاته، أو نذره، أو كفارته، أو قال: لا ولاء لي عليك 376
491 ما رجع من ميراثه رد في مثله 377
492 من أعتق عبده عن ميت أو حي بلا أمره 378
493 إن أعتقه عنه بأمره، فالولاء للمعتق عنه 380
494 إذا قال: أعتقه والثمن على، أو قال أعتقه عنك وعلى ثمنه 381
495 إن قال الكافر لرجل: أعتق عبدك المسلم عنى، وعلى ثمنه 382
496 من أعتق عبدا يباينه في دينه 382
497 لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن، أو كاتبن، أو كاتب من كاتبن 383
498 ولا يرث منه ذو فرض، الا الأب والجد، يرثان السدس 385
499 الولاء لا يورث 385
500 إذا مات المعتق، وخلف عتيقه وابنين 386
501 إذا اشترى رجل وأخته أباهما أو أخاهما 386
502 إذا ماتت امرأة، وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها 387
503 إن أعتق الجد لم يجر ولاءهم ثم اشترى العتيق أبا معتقه، فأعتقه 389
504 لو أعتق الحربي عبدا، ثم سبى العبد معتقه فأعتقه الخ 389
505 وهو الجزء الدائر. لأنه خرج من الأخ وعاد اليه 390
506 كتاب العتق 391
507 هو من أفضل القرب 391
508 فوائد. منها: أفضل عتق الرقاب 391
509 ومنها: عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى 391
510 ومنها عتق: الأنثى كعتق الذكر 392
511 التعدد في العتق أفضل من عتق غالي الثمن 392
512 عتق من لا قوة له، ولا كسب 392
513 فوائد. الأولى: لو خيف على الرقيق الزنا والفساد 392
514 الثانية: لو أعتق عبده أو أمته 393
515 الثالثة: يصح العتق ممن تصح وصيته 393
516 صريحه لفظ العتق والحرية 394
517 قوله " لا سبيل لي عليك، ولا سلطان لي عليك، ولا ملك لي عليك " الخ 396
518 قوله لأمته " أنت طالق، أو أنت حرام " 397
519 إذا قال لعبده " أنت ابني " 398
520 إن أعتق حاملا: عتق جنينها، إلا أن يستثنيه الخ 399
521 العتق بالملك 400
522 إن ملك ولده من الزنا 401
523 إن ملك سهما ممن يعتق عليه بغير الميراث 401
524 وعليه قيمة نصف شريكه 402
525 إن كان معسرا لم يعتق عليه إلا ما ملك 404
526 إن ملكه بالميراث: لم يعتق منه إلا ما ملك، موسرا كان أو معسرا 405
527 إن مثل بعبده: فجدع أنفه أو أذنه ونحوه 405
528 فوائد. إحداها: حيث قلنا يعتق بالتمثيل: يكون الولاء لسيده 406
529 الثانية: هل يعتق بمجرد المثلة، أو يعتقه عليه السلطان؟ 406
530 الثالثة: قول الشيخ تقي الدين: لو استكره المالك عبده على الفاحشة عتق عليه 406
531 الرابعة: مفهوم كلام المصنف: أنه لو مثل بعبد غيره لا يعتق عليه 407
532 الخامسة: أنه لو لعن عبد لا يعتق عليه بذلك 407
533 السادسة: لو وطئ جاريته الحاجة التي لا يوطأ مثلها 407
534 مال العبد المعتق لسيده 407
535 إن أعتق جزءا من عبده، معينا أو مشاعا 407
536 إن أعتق شركا له في عبد 408
537 عليه قيمة باقيه يوم العتق لشريكه 408
538 إن كان معسرا: لم يعتق إلا نصيبه ويبقى حق شريكه فيه 408
539 إذا كان العبد لثلاثة: لأحدهم نصفه ولآخر ثلثه، وللثالث سدسه 409
540 إذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم 409
541 إذا ادعى كل واحد من الشريكين أن شريكه أعتق نصيبه منه 410
542 إن اشترى أحدهما نصيب صاحبه 411
543 إذا قال أحد الشريكين: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر 411
544 إذا قال إذا أعتق نصيبك، فنصيبي حر مع نصيبك 411
545 يصح تعليق العتق بالصفات كدخول الدار، ومجئ الأمطار 411
546 له بيعة، وهبته، ووقفه 413
547 إن عاد إليه: عادت الصفة إلا أن تكون قد وجدت منه في حال زوال ملكه 413
548 تبطل الصفة بموته 414
549 إن قال: إن ملكت فلانا، فهو حر، الخ 416
550 إن قاله العبد: لم يصح 417
551 إن قال: آخر مملوك أشتريه فهو حر 418
552 إن قال لأمته: آخر ولد تلدينه فهو حر 419
553 إن ولدت توأمين، فأشكل الآخر منهما 419
554 هل يتبع ولد المعتقة بالصفة أمه في العتق؟ 420
555 إذا قال لعبده: أنت حر وعليك ألف، أو على ألف 421
556 إن قال: أنت حر على أن تخدمني سنة 422
557 فوائد، الأولى: لو استثنى نفعه مدة معلومة 423
558 الثانية: لو مات السيد في أثناء السنة الخ 423
559 يجوز للسيد بيع هذه الخدمة 423
560 الرابعة: لم يذكر الأصحاب ما لو استثنى السيد خدمته مدة حياته 424
561 الخامسة: لو باعه نفسه بمال في يده 424
562 السادسة: لو قال: إن أعطيتني ألفا، فأنت حر 424
563 إن قال: كل مملوك لي حر: عتق عليه مدبروه الخ 425
564 إن قال: أحد عبدي حر: أقرع بينهما 426
565 إن أعتق عبدا، ثم أنسيه: أخرج بالقرعة 427
566 إن أعتق جزءا من عبده في مرضه أو دبره 427
567 إن أعتق شركا له في عبد، أو دبره 428
568 إن أعتق في مرضه ستة أعبد. قيمتهم سواء 428
569 إن أعتقهم، فأعتقنا ثلثهم ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه الخ 429
570 إن أعتق واحدا من ثلاثة أعبد. فمات أحدهم في حياته 429
571 إن أعتق الثلاثة في مرضه. فمات أحدهم في حياة السيد 430
572 باب التدبير 431
573 هو تعليق العتق بالموت، يعتبر من الثلث، يصح من كل من تصح وصيته 431
574 صريحه: لفظ العتق والحرية بالموت. الخ 432
575 يصح مطلقا ومقيدا 432
576 إن قال متى شئت فأنت مدبر 432
577 إن قال إن شئت فأنت مدبر 432
578 إن قال: قد رجعت في تدبيري، أو أبطلته 433
579 له بيع المدبر وهبته 436
580 إن عاد إليه عاد التدبير 438
581 ما ولدت المدبرة. بعد تدبيرها: فهو بمنزلتها 438
582 لا يتبعها ولدها قبل التدبير 439
583 له إصابة مدبرته 440
584 إذا كاتب المدبر، أو دبر المكاتب 440
585 فلو أدى عتق. وإن مات سيده قبل الأداء عتق 441
586 إذا دبر شركا له في عبد 442
587 إذا أسلم مدبر الكافر: لم يقر في يده 442
588 من أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين 443
589 إذا قتل المدبر سيده 444
590 باب الكتابة 445
591 هي بيع العبد نفسه بمال في ذمته، وهي مستحبة لمن يعلم فيه خيرا 445
592 هل تكره كتابة من لا كسب له؟ 446
593 إن كاتب السيد عبده المميز: صح 447
594 لا تصح إلا بالقوة. وتنعقد بقوله " كاتبتك على كذا " الخ 447
595 لا تصح إلا على عوض معلوم 448
596 تصح على مال وخدمة، سواء تقدمت الخدمة أو تأخرت 450
597 إن أدى ما كوتب عليه أو أبرئ منه: عتق 450
598 فلو مات قبل الأداء: كان ما في يده لسيده 451
599 إذا عجلت الكتابة قبل محلها: لزم السيد الأخذ 451
600 إذا أدى، وعتق. فوجد السيد بالعوض عيبا الخ 453
601 يملك المكاتب السفر 454
602 إن شرط عليه أن لا يسافر، ولا يأخذ الصدقة. فهل يصح الشرط؟ 454
603 ليس له أن يتزوج، ولا يتسرى، ولا يتبرع ولا يقرض ولا يحابى الخ 455
604 وولاء من يعتقه ويكاتبه: لسيده 458
605 لا يكفر بالمال 459
606 هل له أن يرهن، أو يضارب بماله؟ 460
607 ليس له شراء ذي رحمه، إلا بإذن سيده 461
608 له أن يقبلهم إذا وهبوا له، أو أوصى له بهم، إذا لم يكن فيه ضرر بماله 461
609 ومتى ملكهم لم يكن له بيعهم. وله كسبهم الخ 462
610 كذلك الحكم في ولد من أمته 463
611 ولد المكاتبة الذي ولدته في الكتابة يتبعها 463
612 إن استولد أمته، فهل تصير أم ولد يمتنع عليه بيعها؟ 464
613 لا يبيعه درهما بدرهمين 464
614 إن حبسه مدة. فعليه أرفق الأمرين به 465
615 ليس له وطء مكاتبة إلا أن يشترط 465
616 إن وطئها ولم يشترط، أو وطئ أمتها: فلها عليه المهر 466
617 يؤدب ولا يبلغ به الحد 466
618 متى ولدت منه: صارت أم ولد له وولده حر، سواء وطئها بشرط أو بغيره 466
619 إن أدت عتقت وإن ماتت قبل أدائها: عتقت وسقط ما بقي من كتابتها 467
620 وما في يدها لها، إلا أن يكون قد عجزها 467
621 كذلك الحكم فيما إذا أعتق المكاتب سيده 467
622 إن كاتب اثنان جاريتهما. ثم وطئها. فلها المهر على كل واحد منهما، وإن ولدت من أحدهما: صارت ولد له 468
623 يغرم لغرم لشريكه نصف قيمتها 468
624 هل يغرم نصف قيمة ولدها؟ 469
625 يجوز بيع المكاتب 469
626 إن اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر. صح شرا، الأول، وبطل شراء الثاني، سواء كانا لواحد أو اثنين 470
627 إن أسر العدو المكاتب، فاشتراه رجل فأحب سيده أخذه بما اشتراه وإلا فهو عبد مشتريه مبقى على ما بقي من كتابته يعتق بالأداء. وولاؤه له 470
628 ان جنى على سيده، أو أجنبي: فعله فداء نفسه 471
629 إن كانت على أجنبي، فقداه سيده، وإلا فسخت الكتابة وبيع في الجناية قنا 472
630 الواجب في الفداء: أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته 472
631 إن لزمته ديون تعلقت بذمته: يتبع بها بعد العتق 473
632 الكتابة عقد لازم من الطرفين. لا يدخلها خيار 474
633 يعتق بالأداء إلى سيده أو إلى من يقوم مقامه من الورثة 474
634 فإن حل نجم فلو يؤده، فلسيده الفسخ. وعنه لا يعجز حتى يحل نجمان، أوقد عجزت 475
635 وليس للعبد فسخها 476
636 لو زوج ابنته من مكاتبه، ثم مات: انفسخ النكاح 476
637 يجب على سيده أن يؤتيه ربع مال الكتابة. إن شاء وضعه عنه وإن شاء قبضه. ثم دفعه إليه 476
638 إن أدى ثلاثة أرباع المال، وعجز عن الربع: عتق، ولم تنفسخ الكتابة في قول القاضي وأصحابه 477
639 إن كاتب عبيدا له كتابة واحدة بعوض واحد الخ 479
640 إن اختلفوا بعد الأداء في قدر ما أدى كل واحد منهم 480
641 يجوز له أن يكاتب بعض عبده. فإذا أدى عتق كله 480
642 يجوز كتابة حصته من العبد المشترك بغير إذن شريكه 480
643 فإذا أدى ما كوتب عليه ومثله لسيده الآخر: عتق كله 480
644 يجوز كتابة حصته من العبد المشترك بغير إذن شريكه 480
645 فإذا أدى ما كوتب عليه ومثله لسيده الآخر: عتق كله 481
646 إن أعتق الشريك قبل أدائه: عتق عليه كله إن كان موسرا وعليه قيمة نصيب المكاتب 481
647 إن كاتبا عبدهما: جاز، سواء كان على التساوي أو التفاضل الخ 482
648 إن اختلفا في الكتابة. فالقول قول من ينكرها 484
649 إن اختلفا في قدر عوضها. فالقول قول من ينكرها 484
650 إن اختلفا في وفاء مالهما. فالقول قول السيد 485
651 فإن أقام العبد شاهدا، وحلف معه أو شاهدا وامرأتين: ثبت الأداء وعتق 485
652 الكتابة الفاسدة، مثل أن يكاتبه على خمر أو خنزير: يغلب فيهما حكم الصفة 486
653 تنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر للسفه 487
654 إن فضل الأدان فضل: فهو لسيده هل يتبع المكاتبة ولدها فيها؟ 488
655 باب أحكام أمهات الأولاد 489
656 إذا علقت الأمة من سيدها فوضعت منه مائتين فيه بعض خلق الإنسان: صارت بذلك أم ولد 489
657 فإذا مات: عتقت، وإن لم يملك غيرها 489
658 إن وضعت جسما لا تخطيط فيه، مثل المضغة 490
659 إن أصابها في ملك غيره بنكاح أو غيره، ثم ملكها حاملا: عتق الجنين. ولم تصر أم ولد 491
660 أحكام أم الولد: أحكام الأمة في الإجارة والاستخدام والوطء وسائر أمورها 493
661 ثم إن ولدت من غير سيدها: فلولدها حكمها في العتق بموت سيدها، سواء عتقت أو ماتت قبله 494
662 إن مات سيدها، وهي حامل منه. فهل تستحق النفقة لمدة حملها؟ 496
663 إذا جنت أم الولد، فداها سيدها بقيمتها أو دونها 496
664 إن عادت فجئت فداها أيضا 497
665 إن قتلت سيدها عمدا. فعليهما القصاص 498
666 فإن عفوا على مال، أو كانت الجناية خطأ 498
667 وتعتق في الموضعين 499
668 لاحد على قاذفها 499
669 إذا أسلمت أم ولد الكافر، أو مدبرته: منع من غشيانها وحيل بينه وبينها 500
670 أجبر على نفقتها إن لم يكن لها كسب 501
671 إذا وطئ أحد الشركين الجارية. فأولدها: صارت أم ولد له وولده حر وعليه قيمة نصيب شريكه 501
672 إن كان معسرا: كان في ذمته 502
673 ان وطئها الثاني بعد ذلك، فأولدها. فعليه مهرها 502
674 إن أعتق أحدهما نصيبه بعد ذلك 502
675 وهو موسر، فهل يقوم عليه نصيب شريكه؟ 503