الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
««
«
2
1
»
»»
السابق
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الوقف - الأقوال في حده
3
2
وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة
3
3
هل يحصل بالفعل الدال على القول، أو لا بد من القول؟
3
4
مثل أن يبنى مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه
4
5
صريحه: وقفت، وحبست، وسبلت
5
6
وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت
5
7
لا بد للكناية من النية، أو يقرن بها أحد الألفاظ الباقية
5
8
ولا يصح إلا بشروط أربعة أحدها أن يكون في عين يجوز بيعها الخ
7
9
يصح وقف المشاع، والحلي للبس
8
10
ولا يصح وقف غير معين، كأحد هذين
9
11
ولا ما لا يجوز بيعه كأم الولد والكلب
9
12
ولا ما لا ينتفع به مع بقائه دائما كالأثمان
10
13
والمطعوم والرياحين
12
14
الشرط الثاني: أن يكون على بر
12
15
بطلان وقف الستور لغير الكعبة
13
16
أن يكون الموقوف عليهم: مسلمين كانوا أو من أهل الذمة
14
17
ولا يصح على الكنائس وبيوت النار
15
18
ولا على حربي، أو مرتد
16
19
ولا يصح على نفسه في إحدى الروايتين
16
20
وإن وقف على غيره، واستثنى الأكل منه مدة حياته
18
21
الشرط الثالث: أن يقف على معين يملك. ولا يصح على مجهول. كرجل ومسجد
20
22
لا يصح على حيوان لا يملك كالعبد
20
23
هل يصح على أم الولد والمكاتب؟
21
24
لا يصح على الحمل
22
25
ولا على البهيمة
23
26
الشرط الرابع: أن يقف ناجزا فإن علقه على شرط: لم يصح.. الخ
23
27
ولا يشترط القبول، إلا أن يكون على آدمي معين
26
28
فإن لم يقبله أورده: بطل في حقه، دون من بعده
28
29
وكان كما لو وقف على من لا يجوز، ثم على من يجوز
29
30
وإن وقف على جهة تنقطع، ولم يذكر مآلا، أو على من يجوز ثم على من لا يجوز الوقف عليه
29
31
أو قال: وقفت، وسكت
34
32
وإن قال: وقفته سنة: لم يصح
35
33
هل يشترط إخراج الوقف عن يده؟
36
34
يملك الموقوف عليه الوقف
38
35
لهذا الخلاف فوائد كثيرة
38
36
وإن أثبت بولد فهو حر. وعليه قيمته يشترى بها ما يقوم مقامه
39
37
وتصير أم ولده تعتق بموته. وعليه قيمته
39
38
وتجب قيمتها في تركته، يشترى بها مثلها تكون وقفا
39
39
وإن وطئها أجنبي بشبهة فأتت بولد
39
40
وولدها وقف معها
41
41
إن جنى الوقف خطأ: فالأرش على الموقوف عليه
42
42
إن وقف على ثلاثة ثم على المساكين
45
43
فمن مات منهم: رجع نصيبه على الآخرين
45
44
المرجع في شؤون الوقف: شرط الواقف في قسمه
53
45
فوائد. الأولى: يتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له
57
46
الثانية: إذا شرط الواقف لناظره أجرة
58
47
الثالثة: إذا أسند النظر إلى اثنين لم يتصرف أحدهما بدون شرط
58
48
الرابعة: لو تنازع ناظران في نصب إمامة. الخ
59
49
الخامسة: يشتمل على أحكام حجة من أحكام الناظر
60
50
السادسة: لو شرط الواقف ناظرا أو مدرسا الخ
66
51
السابعة: يشترط في الناظر: الإسلام والتكليف
66
52
الثامنة: وظيفة الناظر
67
53
التاسعة: لا اعتراض لأهل الوقف على من ولاه الواقف
68
54
العاشرة: ما يأخذه الفقهاء من الوقف
68
55
فإن لم يشترط ناظرا. فالنظر للموقوف عليه
69
56
ينفق عليه من غلته
70
57
فوائد. الأولى: لو احتاج الخان المسبل. الخ
72
58
الثانية: تقدم عمارة الوقف على أرباب الوظائف
72
59
الثالثة: يجوز للناظر الاستدانة على الوقف
72
60
الرابعة: لو أجر الموقوف عليه الوقف
73
61
الخامسة: إذا أجره بدون أجرة المثل
73
62
السادسة: يجوز صرف الموقوف على عمارة المسجد
73
63
السابعة: لو وقف داره على مسجد
73
64
إن وقف على أولاده. ثم على المساكين
74
65
لا يدخل ولد البنات
74
66
هل يدخل فيه ولد البنين؟
75
67
فوائد. إحداهما: لو قال: على ولد فلان. وهم قبيلة الخ
77
68
الثانية: لو اقترن باللفظ ما يقتضى الدخول
77
69
الثالثة: لو قال على أولادي: فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي: فعلى المساكين
77
70
الرابعة: إذا جهل شرط الواقف وتعذر العثور عليه
78
71
إن وقف على عقبه، أو ولد ولده أو ذريته لا يدخل فيه ولد البنات
79
72
فوائد. الأولى: لفظ النسل. كلفظ العقب، والذرية
82
73
الثانية: لو قال: على ولد الابن والبنت
83
74
الرابعة: لو قال الهاشمي: على أولادي وأولاد أولادي الهاشميين
83
75
الخامسة: تجدد حق الحمل: بوضعه كمشتر
83
76
إن وقف على بنيه، أو بني فلان فهو للذكور خاصة
84
77
إن وقف على قرابته أو قرابة فلان
85
78
أهل بيته بمنزلة قرابته
87
79
قومه ونسباؤه: كقرابته
88
80
والعترة: هم العشيرة
89
81
ذوو رحمه: كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات
90
82
الأيامي والعزاب من الأزواج له من الرجال والنساء
90
83
أما الأرامل: فهن النساء اللاتي فارقهن أزواجهن
91
84
إن وقف على أهل قريته أو قرابته
92
85
إن وقف على مواليه، وله موال من فوق، وموال من أسفل
93
86
فوائد. الأولى: العلماء هم حملة الشرع
94
87
الثانية: أهل الحديث: من عرفه
94
88
الثالثة: الصبي والغلام
94
89
الرابعة: الشاب والفتى
95
90
الخامسة: أبواب البر
95
91
السادسة: لو وقف على سبيل الخير
96
92
السابعة: جمع المذكر السالم وضميره يشمل الأنثى
96
93
الثامنة: الأشراف
96
94
التاسعة: لو وقف على بني هاشم، أو وصى لهم
96
95
إن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم
97
96
تفضيل بعضهم على بعض والاقتصار على واحد منهم
98
97
لا يدفع إلى واحد أكثر من القدر الذي يدفع إليه من الزكاة الخ
99
98
الوصية كالوقف في هذا الفصل
99
99
الوقف عقد لازم. لا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها
100
100
لا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه الخ
100
101
لاتباع المساجد. لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر. ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته
101
102
فوائد. الأولى: قول المصنف: لو أمكن بيع بعضه ليعمر به بقيته
104
103
الثانية: حيث جوزنا بيع الوقف فمن يلي بيعه؟
105
104
الثالثة: إذا بيع الوقف واشترى بدله
109
105
الرابعة: لا يشترط أن يشترى من جنس الوقف الذي بيع
111
106
الخامسة: إذا بيع المسجد واشترى به مكانا يجعل مسجدا
111
107
السادسة: لا يجوز نقل المسجد مع إمكان عمارته دون العمارة الأولى
111
108
السابعة: يجوز رفع المسجد إذا أراد أكثر أهله ذلك
111
109
ما فضل من حصره وزيته عن حاجته
112
110
لا يجوز غرس شجرة في المسجد
113
111
فإن كانت مغروسة فيه: جاز الأكل منها
113
112
باب الهبة والعطية
116
113
هي تمليك في حياته بغير عوض
116
114
إن شرط فيها عوضا معلوما: صارت بيعا، أو غلب فها حكم الهبة
116
115
إن شرط ثوابا مجهولا
117
116
تحصل الهبة بما يتعارف الناس هبة
118
117
تلزم بالقبض
119
118
بما تقبض الهبة؟
122
119
إن مات الواهب: قام وراثه مقامه في الإذن والرجوع
123
120
فوائد. الأولى: لو مات المتهب قبل قبوله: بطل العقد
124
121
الثانية: يقبض الأب للطفل من نفسه
125
122
الثالثة: لا يصح قبض الطفل والمجنون لنفسه ولا قبوله
125
123
الرابعة: لا يصح من المميز قبض الهبة، ولا قبولها
125
124
الخامسة: يعتبر لقبض المشاع إذن الشريك فيه
126
125
السادسة: لو قال أحد الشريكين للعبد المشترك: أنت حبيس على آخرنا موتا
126
126
إن أبرأ الغريم غريمه من دينه، أو وهبه له، أو أحله منه برئت ذمته
127
127
فوائد. الأولى: من صور البراءة من المجهول: لو أبرأه من أحدهما، أو أبرأه أحدهما
128
128
الثانية: لو أبرأه من مائة
128
129
الثالثة: لا تصح هبة الدين لغير من هو في ذمته
129
130
الرابعة: لا تصح البراءة بشرط
129
131
الخامسة: لا يصح الإبراء من الدين قبل وجوبه
130
132
السادسة: لو تبارا، وكان لأحدهما على الآخر دين مكتوب
130
133
السابعة: قول القاضي محب الدين بن نصر الله في حواشي الفروع الإبراء من المجهول
130
134
تصح هبة المشاع كل ما يجوز بيعه
131
135
لا تصح هبة المجهول
132
136
ولا ملا يقدر على تسليمه
133
137
لا يجوز تعليقها على شرط ولا شرط ما ينافي مقتضاها
133
138
ولا توقيتها
134
139
العمرى أن يقول: أعمرتك هذه الدار الخ
134
140
إن شرط رجوعها إلى المعمر الخ
134
141
والمشروع في عطية الأولاد: القسمة على قدر ميراثهم بينهم بدون مفاضلة
136
142
إن مات قبل تلافي ذلك: ثبت للمعطى
140
143
فوائد. إحداها: حكم ما إذا ولد له ولد بعد موته
141
144
الثانية: محل ما تقدم: إذا فعله في غير مرض الموت
141
145
الثالثة: لا تجوز الشهادة على التخصيص لا تجملا ولا أداء
142
146
الرابعة: لا يكره للحي قسم ما له بين أولاده
142
147
إن سوى بينهم في الوقف، أو وقف ثلثه في مرضه على بعضهم
143
148
لا يجوز لواهب أن يرجع في هبته إلا الأب
145
149
رجوع المفلس في هبته
146
150
فوائد، إحداها: ذكر الشيخ تقي الدين وغيره: أنه لو قال لها: أنت طالق إن لم تبرئيني فأبرأته
148
151
الثانية: يحصل رجوع الأب
148
152
الثالثة: لو أسقط الأب حقه من الرجوع الخ
148
153
الرابعة: تصرف الأب ليس برجوع
149
154
الخامسة: حكم الصدقة حكم الهبة فيما تقدم
149
155
السادسة: لو ادعى اثنان مولودا فوهباه أو أحدهما
150
156
إن نقصت العين، أو زادت زيادة منفصلة
150
157
الزيادة للابن
151
158
هل تمنع الزيادة المتصلة الرجوع؟
151
159
إن باعه المنهب. ثم رجع إليه بفسخ، أو إقالة. فهل له الرجوع؟
152
160
إن وهبه المتهب لابنه: لم يملك أبوه الرجوع الخ
153
161
إن كاتبه: لم يملك الرجوع الخ
153
162
للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء
154
163
مع الحاجة وعدمها
155
164
إذا لم تتعلق حاجة الابن به
155
165
إن تصرف في الهبة قبل تملكها الخ
156
166
وإن وطئ جارية أبنه، فأحبلها: صارت أم ولد له
157
167
وولده حر. لا تلزمه قيمته
158
168
ولا مهر ولا حد
158
169
في التعزير وجهان
159
170
ليس للابن مطالبة أبيه بدين، ولا قيمة متلف، ولا أرش جناية ولا غير ذلك
159
171
فوائد. الأولى: ليس لورثة الابن مطالبة أبيه بما للابن عليه الخ
161
172
الثانية: لو أقر الأب بقبض دين ابنه
162
173
الثالثة: لو قضى الأب الدين الذي عليه لابنه في مرضه
162
174
الرابعة للابن مطالبة أبيه بنفقته الواجبة عليه
162
175
الخامسة: هل لولد ولده مطالبته بماله في ذمته
163
176
الهدية والصدقة نوعان من الهبة
163
177
فوائد. إحداها: وعاء الهدية. كالهدية مع العرف
164
178
الثانية: إن قصد بفعله ثواب الآخرة فقط. فهو صدقة
164
179
الثالثة: لو أعطى شيئا. وجب عليه الأخذ
164
180
عطايا المريض غير مرض الموت، أو مرضا غير مخوف الخ
165
181
وما قال عدلان من أهل الطب: إنه مخوف فعطاياه كالوصية
165
182
لا تجوز لوارث، ولا تجوز لأجني بزيادة على الثلث
166
183
الأمراض الممتدة: كالسل الخ
167
184
من كان بين الصفين عند التحام الحرب، وفي لجة البحر عند هيجانه الخ
168
185
الحامل إذا صار لها ستة أشهر
168
186
الحامل عند المخاض
169
187
فوائد. منها: حكم السقط، حكم الولد التام
169
188
حكم من حبس للقتل
170
189
حكم الأسير
170
190
لو جرح جرحا موحيا
170
191
حكم من ذبح أو أبينت حشوته
170
192
إن عجز الثلث عن التبرعات المنجزة
171
193
فإن تساوت: قسم بين الجميع بالحصص
171
194
أما معاوضة المريض بثمن المثل: فتصح من رأس المال، وإن كانت مع وارث
171
195
إن حابى المريض وارثه
172
196
إن باع المريض أجنبيا وحاباه: فله الأخذ بالشفعة
173
197
ويعتبر الثلث عند الموت
173
198
فائدة: وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء
174
199
فائدة: وإن باع مريض قفيرا لا يملك غيره الخ
174
200
إن أصدق امرأة عشرة لا مال له غيرها
176
201
إن مات قبلها: ورثته وسقطت المحاباة
176
202
لو ملك ابن عمه. فأقر في مرضه: أنه أعتقه في صحته عتق ولم يرثه
177
203
فوائد. الأولى: لو اشترى من يعتق على وارثه
178
204
الثانية: لو قال: أنت حر في آخر حياتي
178
205
الثالثة: لو علق عتق عبده بموت قريبه
178
206
الرابعة: لو علق عتق عبده على شئ. فوجد وهو مريض
178
207
كذلك على قيامه: لو اشترى ذا رحمه المحرم في مرضه الخ
179
208
لو أعتق أمته وتزوجها في مرضه
180
209
لو أعتقها وقيمتها مائة. ثم تزوجها وأصدقها مائتين لا مال له سواهما الخ
181
210
إن تبرع بثلث ماله. ثم اشترى أباه من الثلثين
181
211
كتاب الوصايا
183
212
هي الأمر بالتصرف بعد الموت، والوصية بالمال
183
213
تصح من البالغ الرشيد، عدلا كان أو فاسقا، رجلا أو امرأة، مسلما أو كافرا
183
214
ومن السفيه في أصح الوجهين
185
215
ومن العاقل إذا جاوز العشر
185
216
لا تصح ممن له دون السبع
186
217
في السكران وجهان
187
218
لا تصح وصية من اعتقل لسانه بها
187
219
إن وجدته وصية بخطه
188
220
الوصية مستحبة
189
221
لمن ترك خيرا. وهو المال الكثير
189
222
يوصى بخمس ماله
190
223
ويكره لغيره إن كان له ورثة
191
224
وصية من لا وارث له
192
225
لا يجوز لمن له وارث الوصية، إلا بإذن الورثة
193
226
إلا أن يوصى لكل وارث بمعين بقدر ميراثه
194
227
إن لم يف الثلث بالوصايا: تحاصوا فيه
195
228
إن إجازة الورثة تنفيذ في الصحيح من المذهب
195
229
من أوصى له فصار عند الموت غير وارث: صحت الوصية له
200
230
لا تصح إجازتهم وردهم، إلا بعد موت الموصى
201
231
من أجاز الوصية. ثم قال: إنما أجزت لأنني ظننت المال قليلا
201
232
إلا أن تقوم عليه بينة
202
233
إن كان المجاز عينا. فقال: ظننت باقي المال كثيرا. لم يقبل قوله
202
234
لا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموت
202
235
فإن مات الموصى له قبل موت الموصى
204
236
إن ردها بعد موته
205
237
إن مات بعده، وقيل الرد والقبول
205
238
إن قبلها بعد الموت
206
239
بما يكون الرجوع في الوصية؟
211
240
إن أوصى به لآخر، ولم يقل ذلك فهو بينهما
211
241
فوائد. إحداها: لو أجبه في البيع أو الهبة، فلم يقبل فيهما
212
242
الثانية: لو قال: ما أوصيت به لفلان فهو حرام عليه
212
243
الثالثة: لو وصى بثلث ماله، ثم باعه أو وهبه
212
244
إن كاتبه أو دبره أو جحد الوصية
213
245
إن خلطه بغيره على وجه لا يتميز، أو أزال اسمه
213
246
إن أوصى له بقفيز من صبرة ثم خلط الصبرة بأخرى
215
247
إن زاد في الدار عمارة، أو انهدم بعضها
217
248
إن وصى لرجل، ثم قال: أو قدم فلان فهو له. وإن قدم بعد موته: فهو للأول
218
249
تخرج الواجبات من رأس المال
218
250
إن قال: أخرجوا الواجب من ثلثي
219
251
باب الموصى له
221
252
تصح الوصية لكل من يصح تمليكه
221
253
تصح لمكاتبه، ومديره ولأم ولده
222
254
تصح لعبد غيره
223
255
فإن قبلها فهي لسيده
224
256
تصح لعبده بمشاع
224
257
إن وصى له بمعين، أو بمائة
225
258
تصح للحمل، إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية
226
259
إن وصى لمن تحمل هذه المرأة
230
260
إن قتل الوصي الموصى
232
261
إن جرحه، ثم أوصى له فمات من الجرح
232
262
قول الأصحاب في الوصية للقاتل
233
263
إن وصى لصنف من أصناف الزكاة الخ
234
264
إن وصى لفرس حبيس ينفق عليه
235
265
إن أوصى في أبواب البر
236
266
إن أوصى أن يحج عنه بألف: دفع الكل إلى من يحج عنه
239
267
إن عينه في الوصية بالحج فأبى الحج وقال: اصرفوا لي الفضل: لم يعطه وبطلت الوصية
240
268
فوائد. منها: لو قال: يحج وصى بإخراجها
241
269
ومنها: لا يحج وارث
241
270
ومنها: لو أوصى أن يحج عنه بالنفقة
241
271
ومنها: لو وصى بثلاث حجج إلى ثلاثة في عام واحد
241
272
إن وصى لأهل سكه، فهو لأهل دربه
242
273
إن وصى لجيرانه: تناول أربعين دارا من كل جانب
243
274
إن وصى لأقرب قرابته
244
275
الأخ من الأب، والأخ من الأم: سواء. والأخ الشقيق أحق
244
276
لا تصح الوصية لكنيسة ولا بيت نار
245
277
لا لكتب التوراة، والإنجيل، ولا لملك، ولا لميت
246
278
ولا لبهيمة
246
279
إن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي
246
280
فإن لم يعلم، فللحي نصف الموصى به
247
281
فوائد. إحداها: لو وصى له ولجبريل أو له وللحائط بثلث ماله
247
282
الثانية: لو وصي له له وللرسول صلى الله عليه وسلم بثلث ماله
247
283
الثالثة: لو وصى له ولله
248
284
الرابعة: لو وصى لزيد وللفقراء بثلثه
248
285
إن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فرد الورثة
248
286
إن وصى لهما بثلثي ماله
248
287
فوائد. إحداها: لو ردوا نصيب الوارث
249
288
الثانية: لو أجازوا للوارث وحده
249
289
الثالثة: لو ردوا وصية الوارث، ونصف وصية الأجنبي
249
290
إن وصى بماله لا بنية وأجنبي فردا
249
291
إن وصى لزيد وللفقراء والمساكين بثلثه
250
292
فوائد. الأولى: لو وصى له ولإخوته بثلث ماله
250
293
الثانية: لو وصى بدفن كتب العلم: لم تدفن
250
294
الثالثة: لو وصى بإحراق ثلث ماله
250
295
الرابعة: لو وصى بجعل ثلثه في التراب
251
296
باب الموصى به
252
297
تصح الوصية بالمعدوم، وبما فيه نفع مباح غير المال
252
298
إن كان له مال، فجميع ذلك للموصى له، وإن قل
253
299
فوائد. إحداها: الكلب المباح النفع: كلب الصيد، والماشية، والزرع
253
300
الثانية: تقسم الكلاب المباحة بين الورثة. والموصى له، والموصى لهما
254
301
الثالثة: لو أوصى له بكلب، وله كلاب
254
302
تصح الوصية بالمجهول
255
303
ويعطى ما يقع عليه الاسم
255
304
" الدابة " اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير
256
305
إن وصى له بغير معين
256
306
فإن لم يكن له عبيد
257
307
إن كان له عبيد فماتوا إلا واحدا
258
308
إن قتلوا كلهم. فله قيمة أحدهم على قاتله
258
309
إن وصى له بقوس، فله قوس النشاب
259
310
فوائد. إحداها: يعطى قوسا معمولة بغير وتر
259
311
الثانية: قوس النشاب: هو الفارسي
260
312
الثالثة: لو كان له أقواس من جنس
260
313
إن وصى له بكلب، أو طبل، وله منها مباح ومحرم
260
314
تنفذ الوصية فيما علم من ماله وما لم يعلم
260
315
إن وصى بثلثه، فاستحدث مالا
260
316
هل تدخل الدية في الوصية؟
261
317
إن وصى بمعين بقدر نصف الدية
262
318
تصح الوصية بالمنفعة المفردة كالأمة
262
319
وللورثة عتقها
263
320
ولهم ولاية تزويجها وأخذ مهرها
263
321
إن وطئت بشبهة، فالولد حر الخ
264
322
إن قتلت فلهم قيمتها
264
323
ليس لواحد منهما وطؤها
265
324
إن ولدت من زوج، أو زنا
265
325
في نفقتها ثلاثة أوجه
266
326
أحدها: أنه في كسبها، فإن عدم ففي بيت المال
266
327
الوجه الثاني: أنها على مالكها
266
328
الوجه الثالث: أنه على الموصى
267
329
وفي اعتبارها من الثلث: وجهان
267
330
أحدهما: يعتبر جميعها من الثلث
267
331
الوجه الثاني: تقوم بمنفعتها، ثم تقوم مسلوبة المنفعة
267
332
وإن وصى لرجل بمكاتبه
268
333
إن وصى له بمال الكتابة، أو بنجم منها
269
334
إن وصى برقبته لرجل، وبما عليه لآخر
269
335
من أوصى له بشئ بعينه
269
336
إن تلف المال كله غيره بعد موت الموصى
270
337
إن لم يأخذه زمانا: قوم وقت الموت
270
338
إن لم يكن له شئ سوى المعين
270
339
إن وصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاه
271
340
إن وصى له بثلث ثلاثة أعبد. فاستحق اثنان أو ماتا
271
341
إن وصى له بعبد لا يملك غيره، ولآخر بثلث ماله. وملكه غير العبد مائتان الخ
272
342
وإن كانت الوصية بالنصف مكان الثلث. فردوا
273
343
إن وصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بمائة، ولثالث بتمام الثلث على المائة الخ
273
344
باب الوصية بالأنصباء و الأجزاء
275
345
إذا وصى بمثل نصيب وارث معين
275
346
إن وصى له بنصيب ابنه
275
347
إن وصى له بنصف نصيب ابنه أو بضعفيه
276
348
إن وصى بمثل نصيب وارث لو كان
276
349
لو كان أربعة فأوصى بمثل نصيب خامس
276
350
إن أوصى له بسهم من ماله. ففيه ثلاث روايات
278
351
إحداهن: له السدس بمنزلة سدس مفروض
278
352
والرواية الثانية: له سهم مما تصح منه المسألة
279
353
والرواية الثالثة: له مثل نصيب أقل الورثة ما لم يزد على السدس
279
354
إن وصى لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفه
280
355
فإن أجير لصاحب المال وحده
281
356
فلصاحب النصف التسع، والباقي لصاحب المال
281
357
ليس له إلا ثلثا المال التي كانت له في حال الإجازة
281
358
إن أجازوا لصاحب النصف وحده فله النصف على الوجه الأول
281
359
إذا خلف ابنين، وأوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بمثل نصيب ابن
281
360
وإن كان الجزء الموصى به النصف: خرج فيها وجه ثالث الخ
282
361
إن خلف أما وبنتا وأختا الخ
282
362
باب الموصى إليه
285
363
تصح وصية المسلم إلى كل مسلم عاقل عدل وإن كان عبدا
285
364
أو مراهقا
286
365
لا تصح إلى غيرهم
287
366
إن وجدت الصفات عند الموت
288
367
إذا أوصى إلى واحد، وبعده إلى آخر الخ
289
368
فإن مات أحدهما
290
369
وكذلك إن فسق
291
370
يصح قبوله للوصية في حياة الموصى وبعد موته
293
371
ليس للوصي أن يوصى، إلا أن يجعل ذلك إليه
293
372
لا تصح الوصية إلا في معلوم يملك الموصى فعله
295
373
النظر في أمر الأطفال
295
374
إذا أوصى بتفريق ثلثه، فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم
296
375
إن أوصاه بقضاء دين معين، فأبى ذلك الورثة: قضاه بغير علمهم
297
376
تصح وصية الكافر إلى مسلم، وإلى من كان عدلا في دينه
298
377
إذا قال: ضع ثلثي حيث شئت أو اعطه من شئت
299
378
إن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين الميت أو حاجة الصغار
300
379
كتاب الفرائض
302
380
أسباب التوارث ثلاثة
302
381
والوارث ثلاثة
303
382
باب ميراث ذوي الفروض
304
383
فائدتان. إحداهما: والأخ من الأم قد يعصب أخته
304
384
الثانية: ميراث الزوج
304
385
وللجد حال رابع
304
386
إن لم يفضل عن الفرض إلا السدس
305
387
إن لم يكن فيها زوج
305
388
إن كان جد وأخت من أبوين وأخت من أب
306
389
للأم أربعة أحوال
306
390
حال لها الثالث
307
391
حال لها الرابع وهي أم ولد الزنا
307
392
عصبة ابن الزنا عصبة أمه
307
393
وإذا مات ابن الملاعنة وخلف أمه وجدته
308
394
إن كان بعض الجدات أقرب من بعض
308
395
أم أبى الأم، وأم أبى الجد
309
396
ترث الجدة وابنها حي
310
397
إن اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخوين
310
398
فإن كانت بنت وبنات ابن
311
399
يسقط ولد الأبوين بثلاثة: بالابن وابنه
311
400
باب العصبات
312
401
ثم الجد وإن علا، ثم الأخ من الأبوين
312
402
إذا انقرض العصبة من النسيب
313
403
متى كان بعض بني الأعمام زوجا، أو أخا من أم
313
404
فإذا استعرفت الفروض المال
314
405
لو كان مكانهم أخوات لأبوين، أو لأب: عالت إلى عشرة
314
406
باب أصول المسائل
315
407
إذا اجتمع مع النصف سدس، أو ثلث، أو ثلثان
315
408
وتعول إلى عشرة
315
409
إذا اجتمع مع الربع أحد الثلاثة
316
410
إذا اجتمع مع الثمن سدس، أو ثلثان
316
411
إذا لم تستوعب الفروض المال، ولم تكن عصبة
316
412
باب تصحيح المسائل
319
413
هي أن يموت بعض الورثة قبل قسم تركته
320
414
باب قسم التركات
321
415
باب ذوي الأرحام
322
416
كل جدة أدلت بأب بين أمين، أو بأب أعلى من الجد
322
417
العمات والعم من الأم كالأب
322
418
إذا أدلى جماعة بواحد، واستوت منازلهم منه. فنصيبه بينهم بالسوية
323
419
إن كان بعضهم أقرب من بعض. فمن سبق إلى الوارث: ورث، وأسقط غيره
324
420
الجهات أربع: الأبوة، والأمومة، والنبوة. والأخوة
324
421
من مت بقرابتين
326
422
إن اتفق معهم أحد الزوجين
326
423
باب ميراث الحمل
328
424
تقف له نصيب ذكرين، إن كان نصيبهما أكثر وإلا وقفت نصيب اثنين
328
425
إذا استهل المولود صارخا: ورث وورث. وفي معناه العطاس والتنفس والارتضاع
329
426
ما يدل على الحياة
330
427
الحركة والاختلاج: فلا يدل على الحياة
330
428
إن ظهر بعضه فاستهل، ثم انفصل ميتا
330
429
إن ولدت توأمين. فاستهل أحدهما، وأشكل أقرع بينهما
331
430
باب ميراث المفقود
334
431
إذا انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة
334
432
إن كان ظاهرها الهلاك. انتظر به تمام أربع سنين
335
433
إن مات موروثه في مدة التربص
336
434
إن قدم أخذ نصيبه، وإن لم يأت فحكمه حكم ماله
337
435
لباقي الورثة أن يصطلحوا
338
436
فوائد. الأولى: إذا قدم المفقود. بعد قسم ماله
338
437
الثانية: لو جعل لأسير من وقف شئ
339
438
الثالثة: المشكل نسبه كالمفقود
339
439
الرابعة: العمل في المفقودين أو أكثر
339
440
باب ميراث الخنثى
340
441
إن خرجا معا: اعتبر أكثرهما
340
442
إن كان يرجى انكشاف حاله أعطى هو ومن معه اليقين. ووقف الباقي
340
443
إن يئس من ذلك بموته، أو عدم العلامات بعد بلوغه
341
444
إن كان خنثيين فأكثر
342
445
باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم
344
446
إذا مات متوارثان وجهل أولهما موتا
344
447
باب ميراث أهل الملل
347
448
لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم
347
449
إلا أن يسلم قبل قسم ميراثه، فيرثه
347
450
إن عتق عبد بعد موت مورثه، وقبل القسمة
348
451
يرث أهل الذمة بعضهم بعضا، إن اتفقت أديانهم
349
452
إن اختلفت أديانهم: لم يتوارثوا
349
453
لا يرث ذمي حربيا، ولا حربي ذميا
350
454
المرتد لا يرث أحدا، إلا أن يسلم قبل قسم الميراث
350
455
إن مات في ردته فماله فئ
351
456
إن أسلم المجوسي، أو تحاكموا الينا
352
457
باب ميراث المطلقة
353
458
إن طلقها في مرض الموت المخوف طلاقا لا يتهم فيه. وفي مسائل
353
459
فوائد. الأولى إن كان متهما بقصد حرمانها الميراث
354
460
الثانية: لو وكل في صحته من يبينها متى شاء
355
461
الثالثة: لو علقه على فعل لا بد لها منه ورثته ما دامت في العدة
355
462
فإن أكره الابن امرأة أبيه في مرض أبيه على ما ينفسخ نكاحها الخ
357
463
إن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها
357
464
إذا طلق أربع نسوة في مرضه، فانقضت عدتهن، وتزوج أربعا سواهن
358
465
باب الإقرار بمشارك في الميراث
360
466
إذا أقر الورثة كلهم
360
467
يعتبر إقرار الزوج والمولى المعتق
360
468
سواء كان المقربة يحجب المقر أولا يحجبه
360
469
إن أقر بعضهم لم يثبت نسبه
361
470
إلا أن يشهد منهم عدلان
362
471
إذا خلف أخا من أب، وأخا من أم. فأقر بأخ من أبوين
362
472
فلو خلف ابنين، فأقر أحدهما بأخوين
363
473
إن خلف ابنا فأقر بأخوين بكلام متصل
363
474
إن أقر بأحدهما بعد الآخر: أعطى الأول نصف ما في يده
364
475
إن أقر بعض الورثة بامرأة للميت
364
476
إذا قال رجل: مات أبي وأنت أخي. فقال: هو أبي ولست بأخي
365
477
إن قال ماتت زوجتي، وأنت أخوها. فقال: لست بزوجها
365
478
يبقى سبعة لا يدعيها أحد
365
479
باب ميراث القاتل
367
480
كل قتل مضمون بقصاص أو دية أو كفارة، صغيرا كان القاتل أو كبيرا
367
481
القتل قصاصا أو حدا، أو دفعا عن نفسه، وقتل الباغي العادل، والعادل الباغي
368
482
باب ميراث المعتق بعضه
369
483
لا يرث العبد الا عند عدم وارث
369
484
ما كسب المعتق بعضه بجزئه الحر فلورثته
369
485
يرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية
369
486
إذا كان عصبتان، نصف كل واحد منهما حر، كالأخوين
371
487
باب الولاء
374
488
كل من أعتق عبدا، أو عتق عليه برحم أو كتابة فله ولاؤه
374
489
من كان أحد أبويه حر الأصل، ولم يمسه رق فلا ولاء عليه
375
490
من أعتق سائبة، أو في زكاته، أو نذره، أو كفارته، أو قال: لا ولاء لي عليك
376
491
ما رجع من ميراثه رد في مثله
377
492
من أعتق عبده عن ميت أو حي بلا أمره
378
493
إن أعتقه عنه بأمره، فالولاء للمعتق عنه
380
494
إذا قال: أعتقه والثمن على، أو قال أعتقه عنك وعلى ثمنه
381
495
إن قال الكافر لرجل: أعتق عبدك المسلم عنى، وعلى ثمنه
382
496
من أعتق عبدا يباينه في دينه
382
497
لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن، أو كاتبن، أو كاتب من كاتبن
383
498
ولا يرث منه ذو فرض، الا الأب والجد، يرثان السدس
385
499
الولاء لا يورث
385
500
إذا مات المعتق، وخلف عتيقه وابنين
386
501
إذا اشترى رجل وأخته أباهما أو أخاهما
386
502
إذا ماتت امرأة، وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها
387
503
إن أعتق الجد لم يجر ولاءهم ثم اشترى العتيق أبا معتقه، فأعتقه
389
504
لو أعتق الحربي عبدا، ثم سبى العبد معتقه فأعتقه الخ
389
505
وهو الجزء الدائر. لأنه خرج من الأخ وعاد اليه
390
506
كتاب العتق
391
507
هو من أفضل القرب
391
508
فوائد. منها: أفضل عتق الرقاب
391
509
ومنها: عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى
391
510
ومنها عتق: الأنثى كعتق الذكر
392
511
التعدد في العتق أفضل من عتق غالي الثمن
392
512
عتق من لا قوة له، ولا كسب
392
513
فوائد. الأولى: لو خيف على الرقيق الزنا والفساد
392
514
الثانية: لو أعتق عبده أو أمته
393
515
الثالثة: يصح العتق ممن تصح وصيته
393
516
صريحه لفظ العتق والحرية
394
517
قوله " لا سبيل لي عليك، ولا سلطان لي عليك، ولا ملك لي عليك " الخ
396
518
قوله لأمته " أنت طالق، أو أنت حرام "
397
519
إذا قال لعبده " أنت ابني "
398
520
إن أعتق حاملا: عتق جنينها، إلا أن يستثنيه الخ
399
521
العتق بالملك
400
522
إن ملك ولده من الزنا
401
523
إن ملك سهما ممن يعتق عليه بغير الميراث
401
524
وعليه قيمة نصف شريكه
402
525
إن كان معسرا لم يعتق عليه إلا ما ملك
404
526
إن ملكه بالميراث: لم يعتق منه إلا ما ملك، موسرا كان أو معسرا
405
527
إن مثل بعبده: فجدع أنفه أو أذنه ونحوه
405
528
فوائد. إحداها: حيث قلنا يعتق بالتمثيل: يكون الولاء لسيده
406
529
الثانية: هل يعتق بمجرد المثلة، أو يعتقه عليه السلطان؟
406
530
الثالثة: قول الشيخ تقي الدين: لو استكره المالك عبده على الفاحشة عتق عليه
406
531
الرابعة: مفهوم كلام المصنف: أنه لو مثل بعبد غيره لا يعتق عليه
407
532
الخامسة: أنه لو لعن عبد لا يعتق عليه بذلك
407
533
السادسة: لو وطئ جاريته الحاجة التي لا يوطأ مثلها
407
534
مال العبد المعتق لسيده
407
535
إن أعتق جزءا من عبده، معينا أو مشاعا
407
536
إن أعتق شركا له في عبد
408
537
عليه قيمة باقيه يوم العتق لشريكه
408
538
إن كان معسرا: لم يعتق إلا نصيبه ويبقى حق شريكه فيه
408
539
إذا كان العبد لثلاثة: لأحدهم نصفه ولآخر ثلثه، وللثالث سدسه
409
540
إذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم
409
541
إذا ادعى كل واحد من الشريكين أن شريكه أعتق نصيبه منه
410
542
إن اشترى أحدهما نصيب صاحبه
411
543
إذا قال أحد الشريكين: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر
411
544
إذا قال إذا أعتق نصيبك، فنصيبي حر مع نصيبك
411
545
يصح تعليق العتق بالصفات كدخول الدار، ومجئ الأمطار
411
546
له بيعة، وهبته، ووقفه
413
547
إن عاد إليه: عادت الصفة إلا أن تكون قد وجدت منه في حال زوال ملكه
413
548
تبطل الصفة بموته
414
549
إن قال: إن ملكت فلانا، فهو حر، الخ
416
550
إن قاله العبد: لم يصح
417
551
إن قال: آخر مملوك أشتريه فهو حر
418
552
إن قال لأمته: آخر ولد تلدينه فهو حر
419
553
إن ولدت توأمين، فأشكل الآخر منهما
419
554
هل يتبع ولد المعتقة بالصفة أمه في العتق؟
420
555
إذا قال لعبده: أنت حر وعليك ألف، أو على ألف
421
556
إن قال: أنت حر على أن تخدمني سنة
422
557
فوائد، الأولى: لو استثنى نفعه مدة معلومة
423
558
الثانية: لو مات السيد في أثناء السنة الخ
423
559
يجوز للسيد بيع هذه الخدمة
423
560
الرابعة: لم يذكر الأصحاب ما لو استثنى السيد خدمته مدة حياته
424
561
الخامسة: لو باعه نفسه بمال في يده
424
562
السادسة: لو قال: إن أعطيتني ألفا، فأنت حر
424
563
إن قال: كل مملوك لي حر: عتق عليه مدبروه الخ
425
564
إن قال: أحد عبدي حر: أقرع بينهما
426
565
إن أعتق عبدا، ثم أنسيه: أخرج بالقرعة
427
566
إن أعتق جزءا من عبده في مرضه أو دبره
427
567
إن أعتق شركا له في عبد، أو دبره
428
568
إن أعتق في مرضه ستة أعبد. قيمتهم سواء
428
569
إن أعتقهم، فأعتقنا ثلثهم ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه الخ
429
570
إن أعتق واحدا من ثلاثة أعبد. فمات أحدهم في حياته
429
571
إن أعتق الثلاثة في مرضه. فمات أحدهم في حياة السيد
430
572
باب التدبير
431
573
هو تعليق العتق بالموت، يعتبر من الثلث، يصح من كل من تصح وصيته
431
574
صريحه: لفظ العتق والحرية بالموت. الخ
432
575
يصح مطلقا ومقيدا
432
576
إن قال متى شئت فأنت مدبر
432
577
إن قال إن شئت فأنت مدبر
432
578
إن قال: قد رجعت في تدبيري، أو أبطلته
433
579
له بيع المدبر وهبته
436
580
إن عاد إليه عاد التدبير
438
581
ما ولدت المدبرة. بعد تدبيرها: فهو بمنزلتها
438
582
لا يتبعها ولدها قبل التدبير
439
583
له إصابة مدبرته
440
584
إذا كاتب المدبر، أو دبر المكاتب
440
585
فلو أدى عتق. وإن مات سيده قبل الأداء عتق
441
586
إذا دبر شركا له في عبد
442
587
إذا أسلم مدبر الكافر: لم يقر في يده
442
588
من أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين
443
589
إذا قتل المدبر سيده
444
590
باب الكتابة
445
591
هي بيع العبد نفسه بمال في ذمته، وهي مستحبة لمن يعلم فيه خيرا
445
592
هل تكره كتابة من لا كسب له؟
446
593
إن كاتب السيد عبده المميز: صح
447
594
لا تصح إلا بالقوة. وتنعقد بقوله " كاتبتك على كذا " الخ
447
595
لا تصح إلا على عوض معلوم
448
596
تصح على مال وخدمة، سواء تقدمت الخدمة أو تأخرت
450
597
إن أدى ما كوتب عليه أو أبرئ منه: عتق
450
598
فلو مات قبل الأداء: كان ما في يده لسيده
451
599
إذا عجلت الكتابة قبل محلها: لزم السيد الأخذ
451
600
إذا أدى، وعتق. فوجد السيد بالعوض عيبا الخ
453
601
يملك المكاتب السفر
454
602
إن شرط عليه أن لا يسافر، ولا يأخذ الصدقة. فهل يصح الشرط؟
454
603
ليس له أن يتزوج، ولا يتسرى، ولا يتبرع ولا يقرض ولا يحابى الخ
455
604
وولاء من يعتقه ويكاتبه: لسيده
458
605
لا يكفر بالمال
459
606
هل له أن يرهن، أو يضارب بماله؟
460
607
ليس له شراء ذي رحمه، إلا بإذن سيده
461
608
له أن يقبلهم إذا وهبوا له، أو أوصى له بهم، إذا لم يكن فيه ضرر بماله
461
609
ومتى ملكهم لم يكن له بيعهم. وله كسبهم الخ
462
610
كذلك الحكم في ولد من أمته
463
611
ولد المكاتبة الذي ولدته في الكتابة يتبعها
463
612
إن استولد أمته، فهل تصير أم ولد يمتنع عليه بيعها؟
464
613
لا يبيعه درهما بدرهمين
464
614
إن حبسه مدة. فعليه أرفق الأمرين به
465
615
ليس له وطء مكاتبة إلا أن يشترط
465
616
إن وطئها ولم يشترط، أو وطئ أمتها: فلها عليه المهر
466
617
يؤدب ولا يبلغ به الحد
466
618
متى ولدت منه: صارت أم ولد له وولده حر، سواء وطئها بشرط أو بغيره
466
619
إن أدت عتقت وإن ماتت قبل أدائها: عتقت وسقط ما بقي من كتابتها
467
620
وما في يدها لها، إلا أن يكون قد عجزها
467
621
كذلك الحكم فيما إذا أعتق المكاتب سيده
467
622
إن كاتب اثنان جاريتهما. ثم وطئها. فلها المهر على كل واحد منهما، وإن ولدت من أحدهما: صارت ولد له
468
623
يغرم لغرم لشريكه نصف قيمتها
468
624
هل يغرم نصف قيمة ولدها؟
469
625
يجوز بيع المكاتب
469
626
إن اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر. صح شرا، الأول، وبطل شراء الثاني، سواء كانا لواحد أو اثنين
470
627
إن أسر العدو المكاتب، فاشتراه رجل فأحب سيده أخذه بما اشتراه وإلا فهو عبد مشتريه مبقى على ما بقي من كتابته يعتق بالأداء. وولاؤه له
470
628
ان جنى على سيده، أو أجنبي: فعله فداء نفسه
471
629
إن كانت على أجنبي، فقداه سيده، وإلا فسخت الكتابة وبيع في الجناية قنا
472
630
الواجب في الفداء: أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته
472
631
إن لزمته ديون تعلقت بذمته: يتبع بها بعد العتق
473
632
الكتابة عقد لازم من الطرفين. لا يدخلها خيار
474
633
يعتق بالأداء إلى سيده أو إلى من يقوم مقامه من الورثة
474
634
فإن حل نجم فلو يؤده، فلسيده الفسخ. وعنه لا يعجز حتى يحل نجمان، أوقد عجزت
475
635
وليس للعبد فسخها
476
636
لو زوج ابنته من مكاتبه، ثم مات: انفسخ النكاح
476
637
يجب على سيده أن يؤتيه ربع مال الكتابة. إن شاء وضعه عنه وإن شاء قبضه. ثم دفعه إليه
476
638
إن أدى ثلاثة أرباع المال، وعجز عن الربع: عتق، ولم تنفسخ الكتابة في قول القاضي وأصحابه
477
639
إن كاتب عبيدا له كتابة واحدة بعوض واحد الخ
479
640
إن اختلفوا بعد الأداء في قدر ما أدى كل واحد منهم
480
641
يجوز له أن يكاتب بعض عبده. فإذا أدى عتق كله
480
642
يجوز كتابة حصته من العبد المشترك بغير إذن شريكه
480
643
فإذا أدى ما كوتب عليه ومثله لسيده الآخر: عتق كله
480
644
يجوز كتابة حصته من العبد المشترك بغير إذن شريكه
480
645
فإذا أدى ما كوتب عليه ومثله لسيده الآخر: عتق كله
481
646
إن أعتق الشريك قبل أدائه: عتق عليه كله إن كان موسرا وعليه قيمة نصيب المكاتب
481
647
إن كاتبا عبدهما: جاز، سواء كان على التساوي أو التفاضل الخ
482
648
إن اختلفا في الكتابة. فالقول قول من ينكرها
484
649
إن اختلفا في قدر عوضها. فالقول قول من ينكرها
484
650
إن اختلفا في وفاء مالهما. فالقول قول السيد
485
651
فإن أقام العبد شاهدا، وحلف معه أو شاهدا وامرأتين: ثبت الأداء وعتق
485
652
الكتابة الفاسدة، مثل أن يكاتبه على خمر أو خنزير: يغلب فيهما حكم الصفة
486
653
تنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر للسفه
487
654
إن فضل الأدان فضل: فهو لسيده هل يتبع المكاتبة ولدها فيها؟
488
655
باب أحكام أمهات الأولاد
489
656
إذا علقت الأمة من سيدها فوضعت منه مائتين فيه بعض خلق الإنسان: صارت بذلك أم ولد
489
657
فإذا مات: عتقت، وإن لم يملك غيرها
489
658
إن وضعت جسما لا تخطيط فيه، مثل المضغة
490
659
إن أصابها في ملك غيره بنكاح أو غيره، ثم ملكها حاملا: عتق الجنين. ولم تصر أم ولد
491
660
أحكام أم الولد: أحكام الأمة في الإجارة والاستخدام والوطء وسائر أمورها
493
661
ثم إن ولدت من غير سيدها: فلولدها حكمها في العتق بموت سيدها، سواء عتقت أو ماتت قبله
494
662
إن مات سيدها، وهي حامل منه. فهل تستحق النفقة لمدة حملها؟
496
663
إذا جنت أم الولد، فداها سيدها بقيمتها أو دونها
496
664
إن عادت فجئت فداها أيضا
497
665
إن قتلت سيدها عمدا. فعليهما القصاص
498
666
فإن عفوا على مال، أو كانت الجناية خطأ
498
667
وتعتق في الموضعين
499
668
لاحد على قاذفها
499
669
إذا أسلمت أم ولد الكافر، أو مدبرته: منع من غشيانها وحيل بينه وبينها
500
670
أجبر على نفقتها إن لم يكن لها كسب
501
671
إذا وطئ أحد الشركين الجارية. فأولدها: صارت أم ولد له وولده حر وعليه قيمة نصيب شريكه
501
672
إن كان معسرا: كان في ذمته
502
673
ان وطئها الثاني بعد ذلك، فأولدها. فعليه مهرها
502
674
إن أعتق أحدهما نصيبه بعد ذلك
502
675
وهو موسر، فهل يقوم عليه نصيب شريكه؟
503
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025