الإنصاف - المرداوي - ج ٥ - الصفحة ٤١٩
السابق
أبو الفرج وقدمه في الفروع وقال وظاهر كلام غيره وفيما ليس الغالب السلامة يضمن أيضا انتهى.
قال في الرعاية وإن سافر سفرا ظنه آمنا لم يضمن انتهى.
وكذا حكم المضاربة.
قوله (وليس له أن يستدين).
بأن يشتري بأكثر من رأس المال.
هذا المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه جماهير الأصحاب.
قال في الفروع ولا يملك الاستدانة في المنصوص وجزم به في الوجيز والمحرر والكافي وغيرهم وصححه في النظم وغيره وقدمه في المغنى والشرح والفائق وغيرهم.
وقيل يجوز له ذلك.
قال القاضي إذا استقرض شيئا لزمهما وربحه لهما.
فائدتان إحداهما لا يجوز له الشراء بثمن ليس معه من جنسه غير الذهب والفضة على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وجزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وقال المصنف يجوز كما يجوز بفضة ومعه ذهب وعكسه.
قلت وهو الصواب وأطلقهما في النظم.
الثانية لو قال له اعمل برأيك جاز له فعل كل ما هو ممنوع منه مما تقدم إذا رآه مصلحة قاله أكثر الأصحاب.
وقال القاضي في الخصال ليس له أن يقرض ولا يأخذ سفتجة على سبيل القرض ولا يستدين عليه وخالفه بن عقيل وغيره ذكره في المستوعب في المضاربة وقدم ما قاله القاضي في التلخيص.
(٤١٩)
التالي
الاولى ١
٤٨٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الربا والصرف 7
2 يحرم ربا الفضل في الجنس الواحد، من كل مكيل أو موزون 7
3 وكل مطعوم. وفيه فوائد 8
4 لا يباع ما أصله الكيل بشئ من جنسه وزنا، ولا ما أصله الوزن 12
5 الجنس: ماله اسم خاص يشمل أنواعا الخ 13
6 للأجناس فروع كالأدقة، والأخباز، والأدهان 13
7 اللحم أجناس باختلاف أصوله 14
8 وكذلك اللبن 14
9 اللحم والشحم والكبد أجناس 15
10 لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه 19
11 في بيعه بغير جنسه وجهان 19
12 لا يجوز بيع حب بدقيق، ولا بسويقه وفيه فوائد 21
13 ولا أصله بعصيره، ولا خالصه بمشوبه 22
14 جواز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة 22
15 مطبوخه بمطبوخه 23
16 وخبزه بخبزه 23
17 إذا استويا في النشاف أو الرطوبة 23
18 بيع عصيره بعصيره 24
19 ورطبه برطبه 24
20 لا يجوز بيع المحاقلة. وهو بيع الحب في سنبله بجنسه 24
21 في بيعه بغير جنسه وجهان 25
22 ولا بيع المزابنة. وهو بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر الخ 25
23 فيما دون خمسة أوسق إلا لمن به حاجة إلى أكل الرطب 26
24 يعطيه من التمر مثل ما يؤول إليه ما في النخل عند الجفاف 27
25 لا يجوز في سائر الثمار في أحد الوجهين 28
26 لا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض الخ 29
27 إن باع نوعي جنس بنوع واحد منه، كدينار قراضة الخ 31
28 المرجع في الكيل والوزن إلى عرف أهل الحجاز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 34
29 ما لا عرف لهم به، ففيه وجهان 35
30 ربا النسيئة. فكل شيئين ليس أحدهما ثمنا علة ربا الفضل فيهما واحدة الخ 37
31 جواز التفرق قبل القبض. إن باع مكيلا بموزون 37
32 في النساء روايتان 38
33 مالا يدخله ربا الفضل. جوز النساء فيه. كالثياب والحيوان 38
34 لا يجوز بيع الكالئ، وهو بيع الدين بالدين 40
35 الصرف والسلم: إن قبض البعض، ثم افترقا: بطل في الجميع 41
36 إن تصارفا ثم افتراقا فوجد أحدهما ما قبضه رديئا فرده: بطل العقد 41
37 الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد 46
38 تنبيهات 47
39 يحرم الربا بين المسلم والحربي، وبين المسلمين في دار الاسلام 48
40 باب بيع الأصول والثمار 50
41 من باع دارا تناول البيع أرضها وبنائها 50
42 إلا ما كان من مصالحها كالمفتاح وحجر الرحا الفوقاني الخ 50
43 إن باع أرضا بحقوقها دخل غراسها وبناؤها في البيع الخ 52
44 إن كان فيها زرع يجز مرة بعد أخرى، كالرطبة والبقول الخ 53
45 إن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير. فهو للبائع مبقى إلى الحصاد 54
46 من باع نخلا مؤبرة التمر للبائع 56
47 متروكا في رؤوس النخل 56
48 كذلك الشجر إذا كان فيه ثمر باد 58
49 كالعنب والتين والرمان والجوز 58
50 ما ظهر من نوره للبائع، وما لا يظهر للمشتري 58
51 ما خرج من أكمامه كالورد والقطن 59
52 الورق للمشتري بكل حال 59
53 إن ظهر بعض الثمرة فهو للبائع وما لم يظهر فهو للمشتري 59
54 إن احتاج الزرع أو الثمر إلى سقى لم يلزم المشتري 60
55 لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. ولا الزرع قبل اشتداد حبه 61
56 الحصاد واللقاط على المشتري 62
57 فإن باعه مطلقا: لم يصح 63
58 لا يجوز بيع الرطبة والبقول إلا بشرط جزه 63
59 ولا القثاء ونحوه إلا لقطة لقطة، إلا أن يبيع أصله 63
60 القطن إن كان له أصل يبقى في الأرض أعواما الخ 64
61 إن شرط القطع. ثم تركه حتى بدا صلاح الثمرة فلم تتميز بطل البيع 65
62 إذا بدا الصلاح في الثمرة واشتد الحب: جاز بيعه مطلقا. ويشترط التبقية إن تلفت بجائحة من السماء: رجع على البائع 70
63 تختص الجائحة بالثمن 72
64 وإن أتلفه آدمي: خير المشتري بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف 73
65 صلاح بعض ثمر الشجرة صلاح لجميعها 74
66 هل يكون صلاحا لسائر النوع الذي في البستان؟ 74
67 بدو الصلاح في ثمرة النخل 76
68 من باع عبدا له مال. فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع 77
69 فإن كان قصده المال: اشترط علمه وسائر شروط البيع الخ 77
70 قول الإمام أحمد: ما كان للجمال فهو للبائع الخ 79
71 باب السلم 80
72 لا يصح السلم إلا بشروط سبعة 80
73 أحدها: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته. كالمكيل والموزون والمذروع 80
74 فأما المعدود المختلف: كالحيوان، والفواكه، والبقول الخ 81
75 وفي الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الخ 83
76 وما يجمع أخلاطا متميزة. كالثياب المنسوجة من نوعين 83
77 لا يصح فيما لا ينضبط. كالجواهر كلها 84
78 الحوامل من الحيوان 84
79 لا يصح فيما يجمع أخلاطا غير متميزة ويصح فيما يترك فيه شئ غير مقصود 87
80 الثاني: أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا الخ 87
81 وإن شرط الأردأ فعلى وجهين 90
82 وإذا جاءه بدون ما وصفه له، أو نوع آخر فله أخذه 90
83 لم يجز له أخذه إن جاءه بجنس آخر 91
84 إن جاءه بأجود منه من نوعه لزمه قبوله 91
85 فإن أسلم في المكيل وزنا، وفي الموزون كيلا: لم يصح 92
86 لا بد أن يكون المكيال معلوما فإن شرط مكيلا بعينه أو صنجة بعينها غير معلومة: لم يصح 92
87 في المعدود المختلف غير الحيوان. روايتان 93
88 الرابع: أن يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن 93
89 فإن أسلم حالا أو إلى أجل قريب. كاليوم ونحوه لم يصح 94
90 إلا أن يسلم في شئ يأخذ منه كل يوم أجزاء معلومة 94
91 لا بد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم. فإن أسلم إلى الحصاد والجداد: فعلى روايتين 95
92 لو شرط الخيار إليه. فعلى روايتين 96
93 إذا جاءه بالسلم قبل محله ولا ضرر في قبضه: لزمه قبضه وإلا فلا 97
94 الخامس: أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله الخ 98
95 فإن أسلم في ثمرة بستان بعينه، أو قرية صغيرة: لم يصح 99
96 إن أسلم إلى محل يوجد فيه عاما، فانقطع: خير بين الصبر والفسخ والرجوع برأس ماله أو عوضه إن كان معدوما. وفي الآخر: ينفسخ بنفس التعذر 99
97 السادس: أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد 100
98 هل يشترط كونه معلوم الصفة والقدر كالمسلم فيه؟ 102
99 فإن أسلم ثمنا واحدا في جنسين: لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس 102
100 السابع: أن يسلم في الذمة. فإن أسلم في عين: لم يصح 103
101 لا يشترط ذكر مكان الإيفاء إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه الخ 103
102 يكون الوفاء مكان العقد 104
103 إن شرطه في غيره: صح 104
104 لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه 104
105 ولا هبته 105
106 ولا أخذ غيره مكانه 105
107 ولا الخوالة به 106
108 يجوز بيع الدين المستقر لمن هو في ذمته بشرط أن يقبض عوضه في المجلس 106
109 لا يجوز لغيره 108
110 يجوز الإقالة في السلم 108
111 يجوز في بعضه في إحدى الروايتين 109
112 إذا قبض رأس مال السلم أو عوضه 109
113 إذا انفسخ العقد بإقالة أو غيرها: لم يجز أن يأخذ عن الثمن عوضا من غير جنسه 110
114 إن كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه الخ 111
115 هل يقع قبضه للآمر؟ 111
116 إن قال: اقبضه لي، ثم اقبضه لنفسك: صح 112
117 وإن قال: أنا أقبضه لنفسي، وخذه الكيل الذي تشاهده فهل يجوز؟ 112
118 وإن اكتاله وتركه في المكيال وسلمه إلى غريمه، فقبضه: صح القبض لهما. 112
119 إن قبض المسلم فيه جزافا فالقول قوله في قدره 116
120 إن قبضه كيلا أو وزنا، ثم ادعى غلطا: لم يقبل قوله 117
121 هل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه؟ 118
122 باب القرض 119
123 يصح في كل عين يجوز بيعها إلا بني آدم والجواهر ونحوهما 119
124 يثبت الملك فيه بالقبض 121
125 لا يملك المقرض استرجاعه. وله طلب بدله 122
126 فإن رده المقترض عليه لزمه قبوله 122
127 ما لم يتعيب، أو يكن فلوسا، أو مكسرة، فيحرمها السلطان 123
128 يجب رد المثل في المكيل والموزون والقيمة في الجواهر ونحوها 125
129 يثبت القرض في الذمة حالا، وإن أجله 126
130 لا يجوز شرط يجر نفعا 127
131 إن فعله بغير شرط، أو قضى خيرا منه 128
132 إن فعله قبل الوفاء: لم يجز إلا أن تكون العادة جارية بينهما 129
133 إن أقرضه أثمانا. فطالبه بها ببلد آخر: لزمه 130
134 إن أقرضه غيرها: لم تلزمه. فإن طالبه بالقيمة لزمه أداؤها 131
135 باب الرهن 133
136 يجوز عقده مع الحق وبعده، ولا يجوز قبله 135
137 يجوز رهن كل عين يجوز بيعها إلا المكاتب الخ 136
138 يجوز رهن المشاع 137
139 فإن اختلف الشريك والمرتهن. جعله الحاكم في يد أمين، أمانة أو بأجرة 138
140 لا يجوز رهن المبيع قبل قبضه إلا على ثمنه 138
141 مالا يجوز بيعه لا يجوز رهنه 140
142 لا يجوز رهن العبد المسلم لكافر 143
143 لا يلزم الرهن إلا بالقبض 145
144 فإن أخرجه المرتهن باختياره إلى الراهن: زال لزومه 147
145 استدامته شرط في اللزوم 148
146 تصرف الراهن في الرهن لا يصح إلا بالعتق الخ 149
147 إن وطئ الجارية فأولدها الخ 151
148 أوهبته ونحو ذلك، ففعل: صح. وبطل الرهن 152
149 لو شرط أن يجعل دينه من ثمنه 153
150 نماء الرهن وكسبه من الرهن 154
151 أرش الجناية عليه من الرهن 154
152 مؤنته على الراهن. وكفنه إن مات، وأجرة مخزنه إن كان مخزونا 155
153 إن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين 156
154 لا ينفك شئ من الرهن حتى يقضى جميع الدين 156
155 إن رهنه عند رجلين فوفى أحدهما: انفك في نصيبه 156
156 وإن رهنه رجلان شيئا. فوفاه أحدهما: انفك في نصيبه 157
157 إذا حل الدين وامتنع من وفائه الخ 158
158 إن لم يفعل باعه الحاكم عليه، وقضى دينه 159
159 وإن شرط في الرهن جعله على يد عدل: صح. وقام قبضه مقام قبض المرتهن 159
160 إن أدنا له في البيع: لم يبع إلا بنقد البلد الخ 159
161 إن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر، ولم يكن قضاه ببينة: ضمن 161
162 فإن عزلهما: صح عزله 162
163 إن شرط أن لا يبيعه عند الحلول أو إن جاءه بحقه في محله، وإلا فالرهن له: لم يصح الشرط وفي صحة الرهن روايتان 162
164 إذا اختلفا في قدر الدين أو الرهن أو رده، أو قال: أقبضتك عصيرا، قال: بل خمرا. فالقول قول الراهن 164
165 إن أقر الراهن أنه أعتق العبد قبل رهنه الخ 167
166 إن أقر أنه كان جنى 167
167 أو أقر أنه باعه. أو غصبه: قبل على نفسه الخ 168
168 إذا كان الرهن مركوبا أو محلوبا فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر نفقته، متحريا للعدل في ذلك 168
169 إن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن، مع إمكانه. فهو متبرع 170
170 إن عجز عن استئذانه، ولم يستأذن الحاكم، فعلى روايتين. 171
171 كذلك الحكم في الوديعة، وفي نفقة الجمال إذا هرب الجمال وتركها في يد المكتري 172
172 إن انهدمت الدار، فعمرها المرتهن بغير إذن الراهن: لم يرجع به 173
173 إذا جنى الرهن جناية موجبة للمال، تعلق أرشه برقبته الخ 174
174 إن لم يستغرق الأرش قيمته: بيع منه بقدره، وباقيه رهن 175
175 إن اختار المرتهن فداءه، ففداه بإذن الراهن: رجع به 176
176 إن فداه بغير إذنه. فهل يرجع به؟ 176
177 إن جنى عليه جناية موجبة للقصاص: فلسيده القصاص. 178
178 فإن اقتض فعليه قيمة أقلهما قيمة تجعل مكانه 178
179 إن عفا السيد على مال، أو كانت موجبة للمال. الخ 181
180 إن عفا السيد عن المال: صح في حقه. ولم يصح في حق المرتهن 181
181 إن وطئ المرتهن الجارية من غير شبهة: فعليه الحد 183
182 وإن وطئها بإذن الراهن. وادعى الجهالة الخ 183
183 وولده حر لا يلزمه قيمته 183
184 باب الضمان 184
185 هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق 185
186 ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما 186
187 لا يصح إلا من جائز التصرف 186
188 إن برئت ذمة المضمون عنه: برئ الضامن، وإن برئ الضامن أو أقر ببراءته: لم يبرأ المضمون عنه 188
189 لو ضمن ذمي الذمي عن ذمي خمرا فأسلم المضمون له الخ 188
190 ولا من عبد بغير إذن سيده 189
191 إن ضمن بإذن سيده: صح 190
192 هل يتعلق برقبته أو ذمة سيده؟ 190
193 لا يعتبر معرفة الضامن لهما 191
194 ولا كون الحلق معلوما 191
195 يصح ضمان دين الميت المفلس وغيره 193
196 لا تبرأ ذمته قبل القضاء 193
197 يصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري. الخ 194
198 لا يصح ضمان دين الكتابة الخ 195
199 لا يصح ضمان الأمانات. الخ 196
200 الأعيان المضمونة 196
201 إن قضى الضامن الدين متبرعا الخ 200
202 إن أنكر المضمون له القضاء وحلف. الخ 202
203 إن اعترف بالقضاء فأنكر المضمون عنه. الخ 203
204 إن مات المضمون عنه، أو الضامن. فهل يحل الدين؟ 204
205 هل يصح ضمان الحال مؤجلا؟ 204
206 إن ضمن المؤجل حالا. الخ 205
207 الكفالة، وهي التزام إحضار المكفول به 205
208 تصح ببدن من عليه دين 205
209 تصح بالأعيان المضمونة 205
210 تنعقد الكفالة بألفاظ الضمان المتقدمة كلها 206
211 لا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص 206
212 ولا بغير معين، كأحد هذين 206
213 إن كفل بانسان على أنه إن جاء به، وإلا فهو كفيل بآخر الخ 208
214 لا تصح إلا برضى الكفيل 209
215 متى أحضر المكفول به وسلمه 210
216 إن مات المكفول به وسلمه 210
217 إن مات المكفول به أو تلفت العين الخ 211
218 إن تعذر إحضاره مع بقائه 212
219 إن غاب أمهل الكفيل بقدر ما يمضى فيحضره 212
220 إذا طالب الكفيل المكفول به بالحضور مدة 213
221 إذا كفل اثنان برجل، فسلمه أحدهما 213
222 إن كفل واحد لاثنين 214
223 باب الحوالة 218
224 لا تصح إلا بثلاثة شروط 219
225 الثاني: اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والتأجيل 221
226 الثالث: أن يحيل برضاه ولا يعتبر رضي المحال عليه، ولا رضي المحتال 223
227 إن ظنه مليئا، فبان مفلسا 224
228 إذا أحال المشتري البائع بالثمن 225
229 إن فسخ البيع بعيب أو إقالة: لم تبطل الحوالة 225
230 قول مدعى الوكالة إن قال: أحلتك أو وكلتك 227
231 إن اتفقا على أنه قال: أحلتك الخ 227
232 إن قال: أحلتك بدينك الخ 229
233 باب الصلح 230
234 الصلح على جنس الحق 230
235 لا يصح ذلك ممن لا يملك التبرع 232
236 ولا من ولى اليتيم إلا في حال الإنكار وعدم البينة 232
237 لو صالح عن المؤجل ببعضه حالا 232
238 إن وضع بعض الحال وأجل باقيه 232
239 إن صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه 233
240 إن صالحه بعرض قيمته أكثر منها: صح فيهما 234
241 إن صالح إنسانا ليقر له بالعبودية الخ 234
242 إن دفع المدعى عليه العبودية 234
243 النوع الثاني: أن يصالحه عن الحق بغير جنسه 235
244 إن كان بغير الأثمان فهو بيع 235
245 إن صالحه بمنفعة: كسكنى دار فهو إجازة. تبطل بتلف الدار 236
246 إن صالحت المرأة بتزويج نفسها 236
247 يصح الصلح عن المجهول بمعلوم 238
248 إن ادعى عليه عينا، أو دينا فينكره. أو يسكت 239
249 وإن صالح عن المنكر أجنى بغير إذنه: صح 240
250 إن صالح الأجنبي لنفسه 241
251 يصح الصلح عن القصاص بديات وبكل ما يثبت مهرا 242
252 إن صالح سارقا عن حد 243
253 تسقط الشفعة 244
254 إن صالحه على أن يجرى على أرضه أو سطحه ماء معلوما: صح 244
255 يجوز أن يشتري ممرا في داره، وموضعا في حائطه 247
256 فإن كان البيت غير مبنى لم يجز 247
257 إن حصل في هوائه أغصان شجر غيره فطالبه بإزالتها 248
258 إن صالحه عن ذلك بعوض لم يجز 248
259 إن اتفقا على أن الثمرة له، أو بينهما: جاز. ولم يلزم 249
260 لا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحا ولا ساباطا 250
261 ولا دكانا 252
262 ولا أن يفعل ذلك في درب غير نافذ إلا بإذن أهله 253
263 فإن صالح عن ذلك بعوض الخ 253
264 إن كان ظهر داره في درب غير نافذ ففتح بابا الخ 254
265 لو أن بابه في آخر الدرب: ملك نقله إلى أوله 254
266 لم يملك نقله إلى داخل منه 255
267 ليس له أن يفتح في حائط داره ولا الحائط المشترك 257
268 وليس له وضع خشبه عليه إلا عند الضرورة، بأن لا يمكنه التسقيف إلا به 258
269 ليس له وضع حشبه على جدار المسجد 259
270 إن كان بينهما حائط فانهدم فطالب أحدهما صاحبه ببنائه معه 261
271 إن بناه بآلة من عنده فهو له 263
272 فإن طلب ذلك: خير الباني بين أخذ نصف قيمته منه، وبين أخذ آلته 264
273 إن كان بينهما نهر، أو بئر، أو دولاب، أو ناعورة الخ 266
274 ليس لأحدهما منع صاحبه من عمارته 266
275 فإذا عمره فالماء بينهما على الشركة 266
276 كتاب الحجر 268
277 الضرب الأول: المحجور عليه لحق الغير 268
278 فإن أراد سفرا يحل الدين قبل مدته 269
279 إن كان لا يحل قبله: ففي منعه روايتان 269
280 إن كان حالا، وله مال يفي به، لم يحجر عليه 271
281 إن أصر: باع ماله. وقضى دينه 272
282 إن ادعى الإعسار، وكان دينه عن عوض 273
283 إن لم يكن كذلك: حلف وخلى سبيله 275
284 إن كان له مال لا يفي بدينه 277
285 يتعلق بالحجر عليه أربعة أحكام 278
286 أحدها: تعلق حق الغرماء بماله 278
287 إن تصرف في ذمته بشرا، أو ضمان، أو إقرار الخ 281
288 الثاني: أن من وجد عنده عينا باعها إياه 282
289 فأما الزيادة المنفصلة: فلا تمنع الرجوع 289
290 والزيادة للمفلس 290
291 إن صبغ للثوب أو قصره لم يمنع الرجوع. والزيادة للمفلس 291
292 إن غرس الأرض، أو بني فيها. فله الرجوع. والزيادة للمفلس 291
293 إن أبوا القلع وأبى دفع القيمة: سقط الرجوع 294
294 الحكم الثالث: يبيع الحاكم ماله 298
295 ينبغي أن يحضره ويحضر الغرماء ويترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته: من مسكن وخادم 299
296 وينفق عليه بالمعروف، إلى أن يفرغ من قسمة ماله بين غرمائه 300
297 يعطى المنادى أجرته من المال 300
298 ثم يثنى بمن له رهن فيختص بثمنه 301
299 فإن فضل له فضل: ضرب به مع الغرماء. وإن فضل منه فضل: رد على المال 301
300 ثم بمن له عين مال يأخذها 302
301 ثم يقسم الباقي بين باقي الغرماء 302
302 من مات وعليه دين مؤجل 303
303 إن ظهر غريم بعد قسم ماله 312
304 إن بقي على المفلس بقية وله صنعة 313
305 لا ينفك عنه الحجر إلا بحكم حاكم 313
306 إن كان للمفلس حق له به شاهد 314
307 الحكم الرابع: انقطاع المطالبة عن المفلس 314
308 الضر الثاني: المحجور عليه لحظه وهو الصبي، والمجنون، والسفيه 314
309 من دفع إليهم ماله ببيع أو قرض 315
310 إن جنوا فعليهم أرش الجناية 316
311 متى عقل المجنون، وبلغ الصبي ورشدا الخ 316
312 البلوغ: يحصل بالاحتلام 316
313 تزيد الجارية بالحيض والحمل 316
314 الرشد: الصلاح في المال 318
315 لا يدفع إليه ماله حتى يختبر الخ 318
316 وقت الاختبار: قبل البلوغ 319
317 لا تثبت الولاية على الصبي والمجنون إلا للأب 319
318 ثم لوصيه. ثم للحاكم 320
319 لا يجوز لوليهما أن يتصرف في مالهما. الخ 321
320 لا يجوز أن يشترى من مالهما شيئا لنفسه الخ 321
321 لوليهما مكاتبة رقيقهما وعتقه على مال 321
322 وتزويج إمائهما والسفر بمالهما 322
323 والمضاربة به وله دفعه مضاربة 323
324 وله بيعه نساء وقرضه برهن 324
325 له شراء العقار لهما. وبناؤه بما جرت عادة أهل بلده به 326
326 له شراء الأضحية لليتيم الموسر 326
327 لا يبيع عقارهم إلا لضرورة الخ 327
328 من فك عنه الحجر فعاود السفه: أعيد عليه الحجر. ولا ينظر في ماله إلا الحاكم. ولا ينفك الحجر عنه إلا بحكم 329
329 هل يصح عتقه؟ على روايتين 332
330 إن أقر بحد أو قصاص: صح، وأخذ به 333
331 إن أقر بمال، لم يلزمه في حال حجره 333
332 يحتمل أن لا يلزمه مطلقا 334
333 للولي أن يأكل من مال المولى عليه بقدر عمله إذا احتاج إليه 334
334 وهل يلزمه عوض ذلك إذا أيسر؟ 335
335 كذلك يخرج في الناظر في الوقف 336
336 إذا ادعى بعد زوال الحجر على الولي تعديا، أو ما يوجب ضمانا: فالقول قول الولي 337
337 كذلك القول قوله في دفع المال إليه بعد رشده 337
338 هل للزوج أن يحجر على امرأته في التبرع بما زاد على الثلث من مالهما 338
339 يجوز لولى الصبي المميز: أن يأذن له في التجارة 339
340 ويجوز ذلك لسيد العبد 339
341 ولا ينفك عنهما الحجر إلا فيما أذن لهما فيه 339
342 وفي النوع الذي أمرا به 340
343 وإن أذن له في جميع أنواع التجارة لم يجز له أن يؤجر نفسه، ولا أن يتوكل لغيره 340
344 وإن رآه سيده، أو وليه يتجر، فلم ينهه: لم يصر مأذونا له 340
345 هل له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه؟ 340
346 وما استدل العبد فهو في رقبته الخ 341
347 إن باع السيد عبده المأذون له شيئا: لم يصح. في أحد الوجهين 344
348 يصح في الآخر إذا كان عليه دين بقدر قيمته 345
349 يصح إقرار المأذون في قدر ما أذن له فيه 345
350 إن حجر عليه وفي يده مال، ثم أذن له فأقر به: صح 346
351 لا يبطل الإذن بالإباق 347
352 لا يصح تبرع المأذون له بهبة الدراهم، وكسوة الثياب 347
353 يجوز هديته للمأكول وإعارة دابته 347
354 هل لغير المأذون له الصدقة من قوته بالرغيف إذا لم يضر به؟ 348
355 هل للمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه بنحو ذلك؟ 348
356 باب الوكالة 349
357 تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن 349
358 وبكل قول أو فعل يدل على القبول 350
359 لا يجوز التوكيل والتوكل في شئ إلا ممن يصح تصرفه فيه 351
360 ويجوز التوكيل في حق كل آدمي الخ 352
361 جواز التوكيل في العتق والطلاق 353
362 وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه 353
363 التوكل في الظهار واللعان والأيمان 354
364 يجوز أن يوكل من يقبل له النكاح ومن يزوج موليته 354
365 إن كان ممن يصح منه ذلك لنفسه وموليته 355
366 يصح في كل حق لله تعالى تدخله 356
367 النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها 356
368 يجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته، إلا القصاص. الخ 357
369 لا يجوز للوكيل التوكيل فيما يتولى مثله بنفسه 358
370 كذلك الوصي والحاكم 358
371 يجوز توكيله فيما لا يتولى مثله بنفسه، أو يعجز عنه لكثرته 360
372 ويجوز توكيل عبد غيره بإذن سيده، ولا يجوز بغير إذنه 362
373 إن وكله بإذنه في شراء نفسه من سيده. فعلى وجهين 362
374 الوكالة عقد جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخه 364
375 تبطل الوكالة بالموت والجنون 364
376 كذلك كل عقد جائز. كالشركة 365
377 لا تبطل بالسكر والإغماء، ولا بالتعدي 365
378 تبطل بالردة، وحرية العبد؟ 366
379 هل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه؟ 368
380 إن وكل اثنين: لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف الخ 370
381 لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه 371
382 هل يجوز أن يبيع لولده أو والده، أو مكاتبه؟ 373
383 لا يجوز أن يبيع نساء، ولا بغير نقد البلد 374
384 إن باع بدون ثمن المثل، أو بأنقص 375
385 مما قدره: صح، وضمن النقص 375
386 يحتمل أن لا يصح 376
387 إن باع بأكثر منه: صح الخ 378
388 إن قال: بعه بدرهم. فباعه بدينار 378
389 إن قال: بعه بألف نساء. فباعه بألف حالة: صح الخ 378
390 إن وكله في الشراء فاشترى بأكثر من ثمن المثل الخ 379
391 لو وكله في بيع شئ. فباع نصفه بدون ثمن الكل: لم يصح 380
392 إن اشتراه بما قدره له مؤجلا 381
393 إن قال: اشتر لي شباة بدينار. فاشترى به شاتين الخ 382
394 ليس له شراء معيب 383
395 إن وجد بما اشترى عيبا. فله الرد 383
396 إن قال البائع: موكلك قد رضى بالعيب الخ 384
397 إن رده فصدق الموكل البائع في الرضى بالعيب. فهل يصح الرد؟ 384
398 إن وكله في شراء معين. فاشتراه ووجده معيبا. فهل له الرد قبل إعلام الموكل؟ 385
399 إن قال له: اشتر لي بعين هذا الثمن. فاشترى له في ذمته: لم يلزم الموكل 385
400 إن قال: اشتر لي في ذمتك وانقد الثمن. فاشترى بعينه: صح 386
401 إن أمره ببيعه في سوق بثمن فباعه به في أخر: صح 386
402 إن وكله في بيع شئ، ملك تسليمه. ولم يملك قبض ثمنه إلا بقرينة 387
403 إن وكله في بيع فاسد، أو في كل قليل وكثير 388
404 إن قال: اشتر لي ما شئت، أو عبدا بما شئت الخ 389
405 إن وكله في الخصومة: لم يكن وكيلا في القبض 389
406 إن وكله في القبض: كان وكيلا في الخصومة 390
407 إن وكله في الإيداع، فأودع ولم يشهد: لم يضمن 391
408 إن وكله في قضاء دين، فقضاه ولم يشهد، وأنكر الغريم ضمن 391
409 إلا أن يقضيه بحضرة الموكل 392
410 الوكيل أمين. لا ضمان عليه فيما يتلف في يده بغير تفريط 392
411 لو قال: بعث الثوب وقبضت الثمن فتلف 393
412 فإن اختلفا في رده إلى الموكل 393
413 كذلك يخرج في الأجير والمرتهن 394
414 إن قال: أذنت لي في البيع نساء. وفي الشراء بخمسة، فأنكر 395
415 إن قال: وكلتني أن أتزوج لك فلانة.. هل يلزم الوكيل نصف الصداق؟ 398
416 لو قال: بع ثوبي بعشرة فما زاد فلك 399
417 إن كان عليه حق لإنسان فادعى رجل أنه وكيل صاحبه في قبضه، فصدقه 400
418 إن ادعى أن صاحب الحق أحاله به 401
419 إن ادعى أنه مات، وأنا وارثه 402
420 كتاب الشركة 403
421 هي أن يشترك اثنان بماليهما 404
422 ليعملا فيه ببدنيهما 404
423 ينفذ تصرف كل واحد منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه 405
424 لا تصح إلا بشرطين، أحدهما: أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير 405
425 هل تصح بالمغشوش والفلوس؟ 406
426 الثاني: أن يشترطا لكل واحد جزءا من الربح مشاعا معلوما 408
427 إن تلف أحد المالين. فهو من ضمانهما 408
428 يجوز لكل واحد منهما أن يرد بالعيب. وأن يقابل 409
429 ليس له أن يكاتب الرقيق، ولا يعتقه بمال، ولا يزوجه ولا يفرض ولا يضارب بالمال 410
430 لا يأخذ به سفتجة 411
431 هل له أن يودع، أو يبيع نساء، أو يبضع، أو يوكل؟ 411
432 ليس له أن يستدين 415
433 إن أخر حقه من الدين جاز 416
434 إن تقاسما الدين في الذمة لم يصح 416
435 إن أبرأ من الدين: لزم في حقه، دون حق صاحبه 417
436 ما جرت العادة أن يستنيب فيه، فله أن يستأجر من يفعله 419
437 فإن فعله ليأخذ أجرته. فهل له ذلك؟ 419
438 الشروط في الشركة ضربان: صحيح وفاسد 419
439 إذا فسد العقد: قسم الربح على قدر المالين 420
440 هل يرجع أحدهما بأجرة عمله؟ 421
441 إن قال: خذه مضاربة، والريح كله لك، أولى: لم يصح 424
442 إن قال: ولى ثلث الربح. فهل يصح؟ 424
443 حكم المضاربة: حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله 425
444 إن فسدت فالربح لرب المال، وللعامل الأجرة 425
445 إن قال: ضارب بالدين الذي عليك: لم يصح 427
446 إن أخرج مالا ليعمل فيه هو وآخر والربح بينهما 427
447 إن شرط عمل غلامه 427
448 ليس للعامل شراء من يعتق على رب المال 429
449 إن اشترى امرأته 431
450 إن اشترى من يعتق على نفسه ولم يظهر ربح: لم يعتق 431
451 إن ظهر ربح، فهل يعتق؟ 432
452 ليس للمضارب أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على الأول 433
453 فإن فعل رد نصيبه من الربح في شركة الأول 433
454 ليس لرب المال أن يشترى من مال المضاربة شيئا لنفسه 434
455 كذلك شراء السيد من عبده المأذون له 435
456 إن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه 436
457 يتخرج أن يصح في الجميع 436
458 ليس للمضارب نفقة إلا بشرط 436
459 فإن شرطها له وأطلق: فله جميع نفقته من المأكول والملبوس بالمعروف 436
460 إن اختلفا رجع في القوت إلى الاطعام في الكفارة وفي الملبوس 437
461 إن أذن له في التسري فاشترى جارية ملكها وصار ثمنها قرضا 438
462 ليس للمضارب ربح حتى يستوفى رأس المال 439
463 إن اشترى سلعتين 439
464 إن تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه 440
465 إن تلف المال، ثم اشترى سلعة للمضاربة 440
466 إن تلف بعد الشراء: فالمضاربة بحالها 440
467 إذا ظهر ربح لم يكن له أخذ شئ منه 441
468 هل يملك العامل حصته من الربح قبل القسمة؟ 441
469 إن طلب العامل البيع الخ 443
470 إذا انفسخ القراض والمال عرض الخ 444
471 إن كان دينا لزم العامل تقاضيه 446
472 إن قارض في المرض. فالربح من رأس المال الخ 446
473 إن مات المضارب، ولم يعرف مال المضاربة فهو دين في تركته 447
474 وكذا الوديعة 448
475 العامل أمين. والقول قوله فيما يدعيه من هلاك 451
476 القول قول رب المال في رده إليه 451
477 الجزء المشروط للعامل 452
478 في الإذن في البيع نساء أو الشراء بكذا 453
479 قول العامل: ربحت ألفا ثم خسرتها أو هلكت قبل قوله 453
480 الثالث: شركة الوجوه 454
481 هو أن يشتركا على أن يشتريا بجاههما دينا 454
482 الملك والربح بينهما على ما شرطاه 455
483 يحتمل أن يكون على قدر ملكيهما 455
484 الرابع: شركة الأبدان 456
485 ما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمانهما 456
486 هل يصح مع اختلاف الصنائع؟ 456
487 يصح في الاحتشاش والاصطياد الخ 456
488 إن اشتركا ليحملا على دابتهما الخ 457
489 الخامس: شركة المفاوضة الخ 460
490 باب المساقاة 462
491 تجوز المساقاة في النخل 462
492 تصح بلفظ الإجارة 463
493 رواية أحمد فيمن قال أجرتك الخ 463
494 هل تصح على ثمرة موجودة؟ 465
495 إن ساقاه على شجر يغرسه 466
496 المساقاة عقد جائز الخ 468
497 إن جعلا مدة قد تكمل 470
498 إن قلنا: لا يصح. فهل للعامل أجرة؟ 470
499 إن مات العامل تمم الوارث 470
500 فإن فسخ بعد ظهوره الثمرة، فهي بينهما 471
501 إن فسخ قبله. فهل للعامل أجرة؟ 471
502 كذلك إن هرب العامل الخ 472
503 إن عمل فيها رب المال بإذن حاكم الخ 472
504 يلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها الخ 473
505 على رب المال ما فيه حفظ الأصل الخ 474
506 حكم العامل حكم المضارب الخ 475
507 إن ثبتت خيانته: ضم إليه من يشارفه الخ 475
508 فإن شرط إن سقى سيحا: فله الربع الخ 476
509 تجوز المزارعة 477
510 إن كان في الأرض شجر الخ 477
511 لا يشترط كون البذر من رب الأرض 479
512 إن شرط أن يأخذ رب الأرض 480
513 الحصاد على العامل 481
514 كذلك الجداد 482
515 إن قال: أنا أزرع الأرض ببذري الخ 482
516 إن زارع شريكه في نصيبه 482