الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
««
«
4
3
2
1
»
»»
السابق
التالي
الاولى ١
٤٨٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
باب دخول مكة
2
2
دخول المسجد من باب بني شيبة
2
3
إذا رأي البيت رفع يديه وكبر
2
4
يرفع بذلك صوته
3
5
الابتداء بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا
3
6
طواف القارن والمفرد، طواف القدوم، وطواف الورود
4
7
محاذاة الحجر الأسود أو بعضه ببعض بدنه
4
8
استلامه وتقبيله الخ
4
9
هل يستحب استقبال الحجر بوجهه؟
5
10
استلام الحجر باليد أو بالقبلة
5
11
ما يدعو به كلما استلمه
6
12
جعل البيت عن يساره
6
13
استلام على الركن اليماني
6
14
الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى
7
15
الرمل إسراع المشي مع تقارب الخطي
7
16
كلما حاذى الحجر والركن اليماني استلمهما، أو أشار إليهما
8
17
يقول كلما حاذى الحجر: الله أكبر، ولا إله إلا الله
8
18
ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار
9
19
وفي سائر الطواف: اللهم اجعله حجا مبرورا الخ
10
20
لا يسن الرمل والاضطباع للحامل المعذور
11
21
إذا طاف راكبا أو محمولا: أجزأ عنه
11
22
السعي راكبا كالطواف راكبا
12
23
إذا طيف به محمولا: لم يخل عن أحوال
13
24
لو طاف في المسجد من وراء حائل الخ
14
25
الطواف على سطح المسجد
14
26
إن طاف محدثا أو عريانا، لم يجزه
15
27
إن أحدث في بعض طوافه، أو قطعه بفصل طويل ابتدأه
16
28
لو شك في عدد الأشواط في نفس الطواف
16
29
ثم يصلى ركعتين. والأفضل: أن يكونا خلف المقام
17
30
لا يشرع تقبيل المقام ولا مسحه
17
31
ثم يعود إلى الركن فيستلمه
17
32
جواز تأخير سعيه عن طوافه بطواف وغيره
17
33
يشترط لصحة الطواف عشرة أشياء
18
34
السعي والخروج إلى الصفا
18
35
يكبر على الصفا ثلاثا. ويقول: لا إله إلا الله الخ
19
36
التلبية بعد الدعاء
19
37
ينزل من الصفا، ويمشي حتى يأتي العلم الأخضر
19
38
يستحب أن يسعى طاهرا مستترا متواليا
20
39
النية ليست شرطا في السعي
21
40
إن كان معتمرا قصر من شعره
21
41
إن كان متمتعا قد ساق هديا فلا يحل حتى يحج
22
42
من كان متمتعا: قطع التلبية إذا وصل البيت
23
43
لا بأس بالتلبية في طواف القدوم
23
44
وقت قطع التلبية في الحج
23
45
باب صفة الحج
24
46
يستحب للمتمتع وغيره من المحلين بمكة الإحرام يوم التروية
24
47
إذا أحرم بالحج لا يطوف بعده الخ
24
48
يستحب أن يحرم من مكة
25
49
ثم يخرج إلى منى قبل الزوال
26
50
إذا طلعت الشمس سار إلى عرفة فأقام بثمرة حتى تزول الشمس
26
51
يخطب الإمام خطبة يعلمهم فيها الوقوف ووقته، والدفع منه، والمبيت بمزدلفة
27
52
ثم ينزل فيصلى بهم الظهر والعصر بأذان وإقامتين
27
53
يستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة راكبا
27
54
هل الحج ماشيا أفضل، أو راكبا أو هما سواء؟
28
55
وقت الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر
28
56
من حصل بعرفة في شئ من هذا الوقت وهو عاقل: تم حجه. ومن فاته ذلك: فاته الحج
28
57
ومن دفع قبل غروب الشمس. فعليه دم
29
58
يستحب الدفع مع الإمام، فلو دفع قبله: ترك السنة ولا شئ عليه
30
59
إن وافاها ليلا فوقف بها. فلا دم عليه
30
60
يدفع بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، وعليه السكينة
30
61
يبيت بها. فإن دفع قبل نصف الليل. فعليه دم
31
62
يأخذ حصى الجمار من طريقه، أو من مزدلفة، أو من حيث شاء
31
63
عدده سبعون حصاة
32
64
يبدأ بجمرة العقبة. فيرميها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة
32
65
التكبير مع كل حصاة
33
66
يستحب أن يرميها وهو ماش
33
67
قطع التلبية مع ابتداء الرمي
34
68
فإن رمى بذهب أو فضة، أو بحصى أو بحجر قد رمى به: لم يجزه
34
69
لا يجزئ الرمي بحصى نجس
36
70
ثم يخلق، أو يقصر من جميع شعره
37
71
المرأة تقصر من شعرها قدر الأنملة
38
72
ثم حل له كل شئ إلا النساء
38
73
الحلاق والتقصير نسك
39
74
إن أخره عن أيام منى. فهل يلزمه دم؟
39
75
حصول التحلل بالرمي وحده
40
76
من قدم الحق على الرمي، أو النحر جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه
41
77
وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر
42
78
فإن أخره عنه وعن أيام منى جاز
42
79
السعي بين الصفا والمروة إن كان متمتعا
43
80
الشرب من ماء زمزم
43
81
يرجع إلى منى، ولا يبيت بمكة الزوال
44
82
الوقوف والدعاء في الجمرة الثانية والثالثة
44
83
استقبال القبلة في الجمرات كلها.
44
84
الترتيب شرط في الرمي
45
85
إن أخل بحصاة واحدة من الأولى لم يصح رمى الثانية
45
86
إذا أخر الرمي عن أيام التشريق. فعليه دم
46
87
ليس على أهل سقاية الحاج والرعاة مبيت بمنى
47
88
من أحب أن يتعجل في يومين: خرج قبل غروب الشمس
48
89
ليس للإمام المقيم للمناسك التعجيل
48
90
إذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف الخ
48
91
إذا ودع البيت، ثم اشتغل في تجارة أو أقام: أعاد الوداع
49
92
يستحب أن يصلى بعد طواف الوداع ركعتين. ويقبل الحجر
49
93
من أخر طواف الزيارة قطافه عند الخروج: أجزأ عن طواف الوداع
49
94
إذا خرج قبل الوداع. وكان قريبا فعليه الرجوع
50
95
الحائض والنفساء لا وداع عليهما
51
96
إذا فرغ من الوداع: وقف بين الركن والباب
51
97
إذا فرغ من الحج: استحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه
52
98
هل يستحب استقبال الحجرة النبوية حال الزيارة؟
52
99
صفة العمرة
53
100
الأفضل أن يحرم من الجعرانة
53
101
إن أحرم من الحرم لم يجزه
54
102
وتجزئ عمرة القارن، والعمرة من التنعيم عن عمرة الإسلام
55
103
لا بأس بتكرار العمرة في سنة
55
104
العمرة في رمضان أفضل
56
105
الوقوف بعرفة وطواف الزيارة من أركان الحج
57
106
الإحرام من الميقات
58
107
الوقوف بعرفة إلى الليل
58
108
المبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل
59
109
أن طواف الوداع يجب
59
110
أركان العمرة: الطواف
60
111
من ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به
61
112
باب الفوات والإحصار
61
113
من طلع عليه الفخر يوم النحر ولم يقف بعرفة: فقد فاته الحج
61
114
ويتحلل بطواف وسعى
61
115
إن كان فرضا وجب عليه القضاء
63
116
الخلاف في وجوب الهدى
64
117
إن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة: أجزأهم
65
118
من أحرم فحصره عدو وفات الحج ذبح هديه في موضعه وحل
66
119
لا يلزم المحصر إلا دم واحد
67
120
فإن لم يجد هديا صام عشرة أيام
68
121
يباح التحلل لحاجة إلى قتال
68
122
إن نوى التحلل قبل ذلك لم يحل
69
123
وجوب القضاء على المحصر
69
124
من جن أو أغمي عليه
69
125
فإن فاته الحج تحلل بعمرة
70
126
من شرط في ابتداء إحرامه: إن محلى حيث حبستني. فله التحلل
71
127
باب الهدى والأضاحي
72
128
الأفضل في الهدى: الإبل، ثم البقر ثم الغنم
72
129
لا يجزئ إلا الجذع من الضأن
73
130
وتجزئ الشاة عن الواحد
74
131
البدنة والبقرة عن سبع، سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم والباقون اللحم
75
132
لا يجزئ فيهما العوراء البين عورها
76
133
والمريضة البين مرضها
77
134
العضباء: هي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها
78
135
وتكره المعيبة الأذن بخرق أو شق أو قطع لأقل من النصف
78
136
وتجزئ الجماء، والبتراء، والخصي
79
137
السنة: نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى
81
138
يستحب عند الذبح أن يوجهها إلى القبلة. ويسمى ويكبر
81
139
وقت الذبح يوم العيد: بعد الصلاة أو قدرها
82
140
إذا لم يصل الإمام في المصر: لم يجز الذبح حتى تزول الشمس
85
141
إن فات الوقت: ذبح الواجب قضاء، وسقط التطوع
86
142
يتعين الهدى بقوله: هذا هدى
87
143
أو بتقليده وإشعاره مع النية. والأضحية: بقوله هذه أضحية
87
144
الهدى والأضحية إذا تعينا لم يجز بيعها
88
145
له ركوبها عند الحاجة
90
146
لا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها
90
147
يجز صوفها ووبرها. ويتصدق به إن كان أنفع لها
90
148
لا يعطى الجازر أجرته شيئا منها
91
149
وله أن ينتفع بجلدها وجلها
91
150
يحرم بيع الجلد والجل
91
151
إن ذبحها فسرقت فلا شئ عليه
92
152
إن ذبحها ذابح في وقتها بغير إذن صاحبها
92
153
إن ضمنها بمثلها وأخرج فضل القيمة جاز
95
154
إن عطب الهدى في الطريق نحره في موضعه
96
155
يحرم عليه ورفقته الأكل من الهدى إذا عطب
96
156
إن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة قبل التعيين
97
157
هل له استرجاع هذا العاطب والمعيب إلى ملكه؟
98
158
كذلك إذا ضلت فذبح بدلها، ثم وجدها
99
159
فصل، سوق الهدى مسنون
99
160
يسن إشعار البدنة
100
161
ويقلدها. ويقلد الغنم النعل
100
162
إذا نذر بدنة أجزأته بقرة
101
163
يستحب أن يأكل من هديه
102
164
لا يأكل إلا من دم المتعة فقط
103
165
السنة أن يأكل ثلثها، ويهدى ثلثها ويتصدق بثلثها
104
166
وإن أكلها كلها ضمن أقل ما يجزئ في الصدقة منها
107
167
من أراد أن يضحى فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا أظافره شيئا
107
168
يستحب الحلق بعد الذبح
109
169
العقيقة سنة مؤكدة
109
170
يعق عن الغلام بشاتين. وعن الجارية بشاة
109
171
يحلق رأسه، ويتصدق بوزنه فضة يوم السابع
110
172
يكره لطخ رأس المولود بدم العقيقة
111
173
حكمها حكم الأضحية
112
174
لا تسن الفرعة ولا العتيرة
113
175
كتاب الجهاد
114
176
لا يجب إلا على ذكر حر مكلف مستطيع
114
177
فرض الكفاية واجب على الجميع فعله مرة في كل عام
115
178
من حضر الصف من أهل فرض الجهاد، أو حصر العدو بلده: تعين عليه
116
179
أفضل ما يتطوع به: الجهاد
117
180
الجهاد أفضل من الرباط والرباط أفضل من المجاورة بمكة
118
181
غزو البحر أفضل من غزو البر
118
182
لزوم الثغر للجهاد أربعون ليلة
119
183
يستحب تشييع الغازي لا تلقيه
119
184
تجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه في دار الحرب
120
185
وتستحب لمن قدر عليها
120
186
لا يجاهد من عليه دين لا وفاء له إلا بإذن غريمه
121
187
لا يحل للمسلمين الفرار من صفهم إلا متحرفين لقتال أو متحيزين لفئة
122
188
إن زاد الكفار فلهم الفرار
123
189
إن ألقى في مركبهم نار فعلوا ما يرون السلامة فيه
124
190
جواز تبييت الكفار
125
191
لا يجوز إحراق نحل ولا تغريقه
125
192
لا يجوز عقر دابة ولا شاة، إلا لأكل يحتاج إليه
125
193
في جواز إحراق شجرهم وزرعهم وقطعه روايتان
126
194
إذا ظفر بهم لم يقتل صبي، ولا امرأة، ولا راهب ولا شيخ فان ولا زمن، ولا أعمى
127
195
من أسر أسيرا لم يجز قتله حتى يأتي به الإمام الخ
128
196
يخير الأمير في الأسرى بين القتل والاسترقاق والمن. والفداء بمسلم أو مال
129
197
في استرقاق غير الكتابي روايتان
130
198
لا يجوز أن يختار إلا الأصلح للمسلمين
131
199
من سبى من أطفالهم منفردا، أو مع أحد أبويه، فهو مسلم
133
200
المميز المسبى كالطفل في كونه مسلما
133
201
لا ينفسخ النكاح باسترقاق الزوجين
134
202
هل يجوز بيع من استرق منهم للمشركين؟
135
203
لا يفرق في البيع بين ذوي رحم محرم إلا بعد البلوغ
136
204
حكم التفريق في الغنيمة وغيرها
137
205
إن سألوا الموادعة بمال أو غيره جاز، إن كانت المصلحة فيه
138
206
باب ما يلزم الإمام والجيش
141
207
يجعل لكل طائفة شعارا يتداعون به عند الحرب الخ
143
208
ان أسلمت الجارية قبل الفتح فله قيمتها
144
209
إن أبى الجارية وامتنعوا من بدلها فسخ الصلح
144
210
إن أبى الجارية وامتنعوا من بذلها فسخ الصلح
144
211
له أن ينفل في البدأة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده الخ
145
212
فإن دعا كافر إلى البرار استحب لمن يعلم من نفسه القوة والشجاعة مبارزته بإذن الأمير
146
213
من قتل قتيلا فله سبله غير محبوس
147
214
إن قطع أربعته وقتله آخر فسلبه للقاتل
148
215
لو قطع يده ورجله وقتله آخر فسلبه للقاتل
149
216
السلب ما كان عليه من ثياب وحلى وسلاح والدابة بآلتها
150
217
لا يجوز الغزو الا بإذن الأمير
150
218
إن دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير اذنه
151
219
من أخذ من دار الحرب طعاما أو علفا فله أكله، وعلف دابته بغير إذن
152
220
يدخل في الغنيمة جوارح الصيد كالفهود والبزاة
154
221
من أخذ سلاحا فله أن يقاتل به حتى ينقضي الحرب ثم يرده
154
222
جواز أخذ السلاح الذي أخذ من الكفار للقتال
155
223
باب قسمة الغنيمة
156
224
حكم أموال أهل الذمة
157
225
ويملك الكفار أموال المسلمين بالقهر
158
226
ما أخذ من دار الحرب من ركاز أو مباح له قيمة. فهو غنيمة
161
227
وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب
161
228
يجوز قسمتها فيها
162
229
متى شهد الوقعة استحق سهمه
162
230
تجار العسكر وإجراؤهم
163
231
المخذل والمرجف
163
232
والفرس الضعيف العجيف لا حق له
164
233
إن جاءوا بعد إحراز الغنيمة فلا شئ لهم
164
234
ثم بخمس الباقي. فيقسم خمسه على خمسة أسهم الخ
165
235
سهم ذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا
166
236
للذكر مثل حظ الأنثيين
166
237
غنيهم وفقيرهم فيه سواء
166
238
وسهم اليتامى والفقراء
168
239
سهم المساكين
168
240
يرضخ لمن لا سهم له. وهم العبيد والنساء والصبيان
169
241
وفي الكافر روايتان
170
242
ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم الخ
172
243
إلا أن يكون فرسه هجينا أو برذونا. فيكون له سهم
172
244
لا يسهم لأكثر من فرسين
173
245
لا يسهم لغير الخيل
173
246
إذا دخل دار الحرب راجلا. ثم ملك فرسا الخ
175
247
إن دخل فارسا فنفق فرسه
175
248
إن غصب فرسا فقاتل عليه. فسهم الفرس لمالكه
176
249
إذا قال الإمام: من أخذ شيئا فهو له
177
250
من استؤجر للجهاد ممن لا يلزمه
178
251
من مات بعد انقضاء الحرب، فسهمه لوارثه
180
252
إذا قسمت الغنيمة في أرض الحرب
181
253
من وطئ جارية من المغنم الخ
182
254
إلا أن تلد منه. فيكون عليه قيمتها. وتصير أم ولد له
182
255
من أعتق منهم عبدا الخ
183
256
والغال من الغنيمة يحرق رحله
184
257
يحرق كتب العلم الخ
184
258
يشترط لإحراق رحله أن يكون حيا
186
259
السارق من الغنيمة لا يحرق رحله
186
260
وما أخذ من الفدية. أو أهداه الكفار لأمير الجيش الخ
187
261
باب حكم الأرضين المغنومة
189
262
ما فتح عنوة الخ
189
263
ما جلا عنها أهلها خوفا الخ
190
264
ما صولحوا عليه وهو ضربان الخ
190
265
الثاني أن يصالحهم على أنها لهم الخ
191
266
خراجها كالجزية إن أسلموا سقط عنهم
191
267
المرجع في الجزية والخراج إلى اجتهاد الإمام
192
268
وقدرته القفيز ثمانية أرطال
193
269
والقصبة ستة أذرع
193
270
مالا يناله الماء مما لا يمكن زرعه فلا خراج عليه
194
271
فإن أمكن زرعه عاما بعد عام الخ
195
272
والخراج على المالك دون المستأجر
195
273
يجوز له أن يرشو العامل ويهدى له، ليدفع الظلم في خراجه
196
274
وإن رأي الإمام المصحلة في إسقاط الخراج عن إنسان جاز
196
275
باب الفئ
197
276
ما أخذ من مال مشرك بغير قتال
197
277
فيصرف في المصالح
197
278
ولا يخمس
198
279
إن فضل منه فضل قسم بن المسلمين غنيهم وفقيرهم
198
280
يبدأ بالمهاجرين. ويقدم الأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم
198
281
وهل يفاضل بينهم؟
199
282
من مات بعد حلول وقت العطاء: دفع إلى ورثته حقه الخ
200
283
إذا بلغ ذكورهم. واختاروا أن يكونوا في المقاتلة الخ
200
284
باب الأمان
202
285
قوله: ويصح أمان المسلم المكلف الخ
202
286
في أمان الصبي المميز: روايتان
202
287
أمان أحد الرعية للواحد والعشرة
203
288
من قال لكافر: قف، أو ألق سلاحك. فقد أمنه
204
289
من جاء بمشرك. فادعى أنه أمته فأنكر
204
290
من أعطى أمانا ليفتح حصنا ففتحه
205
291
يجوز عقد الأمان للرسول والمستأمن الخ
205
292
من دخل دار الإسلام بغير أمان الخ
206
293
إن كان ممن ضل الطريق الخ
206
294
إذا أودع المستأمن ماله مسلما الخ
207
295
إذا أسر الكفار مسلما الخ
208
296
ان لم يشترطوا شيئا، أو شرطوا كونه رقيقا الخ
208
297
إن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالا الخ
209
298
باب الهدنة
210
299
لا يصح عقد الهدنة والذمة إلا من الإمام أو نائبه
210
300
فمتى رأي المصلحة في عقد الهدنة جاز له عقدها مدة معلومة، وإن طالت
211
301
فإن زاد على عشر بطل في الزيادة
211
302
ان هادنهم مطلقا: لم يصح
211
303
إن شرط شرطا فاسدا، كنقضها متى شاء الخ
212
304
إن شرط رد من جاء من الرجال مسلما جاز
213
305
لا يمنعهم أخذه ولا يجبره، وله أن يأمره سرا بقتالهم، والفرار منهم
213
306
على الإمام حماية من هادنه من المسلمين
214
307
إن سباهم كفار آخرون: لم يجز لنا شراؤهم
214
308
إن خاف نقض العهد منهم: نبذ إليهم عهدهم
215
309
باب عقد الذمة
216
310
لا يجوز عقدها إلا لأهل الكتاب
216
311
فأما الصابئ فينظر فيه
217
312
من تهود أو تنصر بعد بعث نبينا صلى الله عليه وسلم الخ
218
313
أما إذا ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما
219
314
لا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب
219
315
يؤخذ ذلك من نسائهم وصبيانهم ومجانينهم
220
316
مصرفه مصرف الجزية
220
317
لا تؤخذ من كتابي غيرهم
220
318
لا جزية على صبي، ولا امرأة، ولا مجنون، ولا زمن، ولا أعمى
221
319
ولا عبد
222
320
ولا فقير يعجز عنها
223
321
من بلغ، أو أفاق، أو استغنى
224
322
يؤخذ منه في آخر الحول بقدر ما أدرك
224
323
من كان يجن، ثم يفيق: لفقت إفاقته. فإذا بلغت حولا الخ
225
324
وتقسم الجزية بينهم. فيجعل على الغنى ثمانية وأربعون درهما الخ
226
325
الغنى منهم من عده الناس غنيا في ظاهر المذهب
226
326
متى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله، وحرم قتالهم
227
327
من أسلم بعد الحول سقطت عنه الجزية
227
328
إن مات بعد الحول أخذت من تركته
227
329
تؤخذ الجزية في آخر الحول الخ
228
330
يجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين
229
331
ويبين أيام الضيافة وقدر الطعام، والإدام والعلف، وعدد من يضاف
229
332
ولا يجب ذلك من غير شرط
229
333
إذا تولى إمام فعرف قدر جزيتهم وما شرط عليهم: أقرهم عليه
230
334
إن لم يعرف رجع إلى قولهم
230
335
باب أحكام أهل الذمة
231
336
يلزم الإمام أن يأخذهم بأحكام المسلمين الخ
231
337
يلزمهم التميز عن المسلمين في شعورهم بحلق مقادم رؤوسهم
231
338
لا يكتنون بكنى المسلمين الخ
231
339
لا تجوز بداءتهم بالسلام
232
340
وإن سلم أحدهم. قيل له: وعليكم
232
341
في تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان
233
342
يمنعون من تعلية البنيان على المسلمين وفي مساواتهم وجهان
234
343
إن ملكوا دارا عالية من مسلم لم يجب نقضها
235
344
يمنعون من إحداث الكنائس والبيع
235
345
لا يمنعون من رم شعثها
236
346
في بناء ما استهدم منها
236
347
يمنعون من دخول الحرم
238
348
يمنعون من الإقامة بالحجاز. كالمدينة واليمامة وخيبر
239
349
فإن دخلوا للتجارة لم يقيموا في موضع واحدا أكثر من أربعة أيام
239
350
إن مرض أحدهم به لم يخرج حتى يبرأ
240
351
إن مات دفن به
240
352
هل لهم دخول المساجد؟
240
353
إن اتجر ذمي إلى غيره بلده. ثم عاد. فعليه نصف العشر الخ
242
354
لا يؤخذ أقل من عشره دنانير
245
355
يؤخذ في كل عام مرة
245
356
على الإمام حفظهم والمنع من أذاهم واستنقاذ من أسر منهم
246
357
إن تحاكم بعضهم مع بعض. أو استعدى بعضهم على بعض: خير بين الحكم بينهم وبين تركهم
246
358
إن تبايعوا بيوعا فاسدة الخ
247
359
إن تهود نصراني، أو تنصر يهودي الخ
248
360
إن انتقل الذمي إلى دين غير أهل الكتاب، أو انتقل المجوسي إلى غير دين أهل الكتاب: لم يقر
249
361
إن انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب: أقر
250
362
يحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام
250
363
فإن تمجس الوثني. فهل يقر؟
251
364
إذا امتنع الذمي من بذل الجزية، أو التزم أحكام الملة: انتقض عهده
251
365
إن تعدى على مسلم بقتل، أو قذف الخ
252
366
إن أظهر منكرا، أو رفع صوته بكتابه ونحوه الخ
253
367
لا ينتقض عهد نسائهم وأولادهم بنقض عهدهم
255
368
إذا انتقض عهد الذمي خير الإمام فيه، كالأسير الحربي
256
369
ماله فئ في ظاهر كلام الخرقي
257
370
كتاب البيع
258
371
هو مبادلة المال لغرض التملك
258
372
الإيجاب والقبول الخ
259
373
يقول المشترى: ابتعت، أو قبلت وما في معناهما
260
374
إن تقدم القبول الإيجاب: جاز
260
375
إن تراخى القبول عن الإيجاب صح بيع المعاطاة
262
376
فإن كان أحدهما مكرها: لم يصح
264
377
الشرط الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف وهو المكلف الرشيد
266
378
الصبي المميز والسفيه، يصح تصرفهما بإذن وليهما
266
379
الشرط الثالث أن يكون المبيع مالا
269
380
يجوز بيع البغل والحمار
269
381
دود القز يجوز بيعه وبزره
270
382
بيع النحل منفردا، وفي كواراته
270
383
يجوز بيع العبد المرتد والمريض
274
384
بيع الجاني والقاتل في المحاربة، وبيع لبن الآدميات
275
385
في جواز بيع المصحف روايتان
277
386
في كراهة شرائه وإبداله روايتان
278
387
لا يجوز بيع الكلب
279
388
لا يجوز بيع السرجين النجس
279
389
ولا الأدهان النجسة
280
390
في جواز الاستصباح بها روايتان
281
391
يتخرج على ذلك جواز بيعها
282
392
إن باع ملك غيره بغير إذنه، أو اشترى بعين ماله شيئا بغير إذنه: لم يصح
282
393
إن اشترى له في ذمته بغير إذنه: إذنه: لم يصح
282
394
إن اشترى له في ذمته بغير إذنه: صح
282
395
إن أجازه من اشترى له: ملكه. وإلا لزم من اشتراه
284
396
لا يصح بيع ما فتح عنوة، ولم يقسم
285
397
حكم أرض الشام، والعراق، ومصر ونحوها
285
398
ما فتح من العراق صلحا
287
399
يجوز إجارته
287
400
لا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها
287
401
لا يجوز بيع كل ماء عد. كمياه العيون الخ
289
402
لا يجوز له الدخول في ملك غيره بغير إذنه
290
403
لا يجوز له الدخول في ملك غيره بغير إذنه
290
404
لا يجوز بيع العبد الآبق
292
405
ولا الطبر في الهواء
292
406
ولا المغصوب إلا من غاصبه، أو من يقدر على أخذه
293
407
الشرط السادس: أن يكون معلوما برؤية
294
408
فإذا اشترى ما لم يره، ولم يوصف له. أو رآه ولم يعلم ما هو الخ
294
409
إن ذكر له من صفته ما يكفى في السلم، أو رآه الخ
296
410
ثم إن وجده لم يتغير. فلا خيار له وإن وجده متغيرا، فله الفسخ
297
411
لا يجوز بيع الحمل في البطن ولا اللبن في الضرع
299
412
ولا المسك في الفأرة
300
413
ولا الصوف على الظهر
300
414
لا يجوز بيع عبد غير معين
301
415
ولا عبد من عبيد، ولا شاة من قطيع
301
416
ولا شجرة من بستان، ولا هؤلاء العبيد إلا واحدا غير معين، ولا هذا القطيع إلا شاة
302
417
فإن باعه قفيزا من هذه الصبرة صح
302
418
إن باعه الصبرة إلا قفيزا لم يصح
303
419
أو ثمرة الشجرة إلا صاعا: لم يصح
304
420
إن باعه أرضا إلا جريبا أو جريبين من أرض، يعلمان جربانها: صح وكان مشاعا فيها. وإلا لم يصح
304
421
إن باعه حيوانا مأكولا إلا رأسه وجلده وأطرافه: صح
305
422
إن استثنى حمله: لم يصح
307
423
ويصح بيع الباقلا والجوز واللوز في قشرته، والحلب المشتد في سنبله
308
424
الشرط السابع أن يكون الثمن معلوما
308
425
فإن باعه السلعة برقمها
309
426
أو بألف ذهبا وفضة
309
427
أو بما ينقطع به السعر
309
428
أو بما باع به فلان
309
429
أو بدينار مطلق، وفي البلد نقود: لم يصح
309
430
إن قال: بعتك بعشرة صحاحا، أو أحد عشر مكسرة أو بعشرة نقدا الخ
310
431
إن باعه الصبرة كل قفيز بدرهم
314
432
إن باعه بمائة درهم إلا دينارا: لم يصح
314
433
وفي تفريق الصفقة
315
434
الثانية: باع مشاعا بينه وبين غيره
316
435
الثالثة: باع عبده وعبد غيره بغير إذنه
316
436
إن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد، فهل يصح؟
318
437
إن جمع بين بيع وإجازة، أو بيع وصرف
321
438
إن جمع بين كتابة وبيع، فكاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة: بطل البيع
321
439
في الكتابة وجهان
322
440
لا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها
322
441
يصح النكاح، وسائر العقود في أصح الوجهين
326
442
لا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا، ولا بيع السلاح في الفتنة، ولأهل الحرب
326
443
لا يصح بيع عبد مسلم لكافر
327
444
إن أسلم عبد الذمي أجبر علي إزالة ملكه عنه
328
445
لا يجوز بيع الرجل على أخيه
330
446
فإن فعل. فهل يصح؟ على وجهين
330
447
وفي بيع الحاضر للبادي روايتان
332
448
ويقصده الحاضر الخ
333
449
يحضر البادى لبيع سلعته بسعر يومها
333
450
أما شراؤه له: فيصح رواية واحدة
334
451
من باع سلعة: بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها نقدا
334
452
فإن اشتراه أبوه أو ابنه. جاز
336
453
إن باع ما يجرى فيه الربا نسيئة الخ
336
454
باب الشروط في البيع
339
455
وهي ضربان: صحيح. وهو ثلاثة. أحدها: شرط مقتضى البيع الخ
339
456
الثاني: شرط من مصلحة العقد الخ
339
457
أو الرهن، أو الضمين به
339
458
إن شرطها ثيبا كافرة. فبانت بكرا مسلمة. فلا فسخ
340
459
الثالث: أن يشترط البائع نفعا معلوما في المبيع الخ
343
460
أو يشترط المشتري نفع البائع في المبيع الخ
344
461
وذكر الخرقي في جز الرطبة: إن شرطه على البائع لم يصح
345
462
إن جمع بين شرطين: يصح
347
463
في الشروط الفاسدة. أحدها: أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر الخ
348
464
الثاني: أن شرط ما ينافي مقتضى البيع الخ
349
465
إذا اشترط العتق. ففي صحته روايتان
350
466
من باع جارية وشرط على المشتري إن باعها فهو أحق بها بالثمن الخ
352
467
إن شرط رهنا فاسدا ونحوه
353
468
الثالث: أن يشترط شرطا يعلق
355
469
بيع العربون صحيح
356
470
هو أن يشترى شيئا ويعطى البائع درهما. ويقول: إن أخذته، وإلا فالدرهم لك
357
471
إن قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا. فالبيع صحيح
357
472
إن باعه وشرط البراءة من كل عيب: لم يبرأ
358
473
إن باعه دارا على أنها عشرة أذرع. فبانت أحد عشر. فالبيع باطل ولكل واحد منهما الفسخ
359
474
فإن اتفقا على إمضائه جاز
360
475
إن بانت تسعة أذرع. فهو باطل
360
476
باب الخيار في البيع
362
477
خيار المجلس. ويثبت في البيع والكتابة
362
478
خيار المجلس في الإجازة
363
479
ويثبت في الصرف والسلم
364
480
ولا يثبت في سائر العقود إلا في المساقاة
364
481
لكل واحد من المتابعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما
370
482
إن تبايعا على أن لا خيار بينهما أو يسقط الخيار بعده فيسقط في إحدى الروايتين
371
483
خيار الشرط يثبت فيها وإن طالت
372
484
ولا يجوز مجهولا في ظاهر المذهب
372
485
لا يثبت إلا في البيع. والصلح بمعناه
373
486
ويثبت في الإجازة في الذمة، أو على مدة لا تلي العقد
373
487
إن شرطاه إلى الغد: لم يدخل في المدة
374
488
ابتداء المدة من حين العقد
374
489
إن شرط الخيار لغيره جاز الخ
375
490
لمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه
376
491
إن مضت المدة ولم يفسخاه بطل خيارهما
377
492
ينتقل الملك إلى المشتري بنفس العقد في أظهر الروايتين
377
493
ما حصل من كسب أو نماء منفصل: فهو له، أمضيا العقد أو فسخاه
381
494
ليس لواحد منهما التصرف في المبيع في مدة الخيار الخ
382
495
يكون تصرف البائع فسخا للبيع، وتصرف المشتري إسقاطا لخياره
385
496
إن استخدم المبيع لم يبطل خياره
386
497
إن قبلته الجارية ولم يمنعها: لم يبطل الخيار
387
498
إن أعتقه المشتري: نفذ عتقه. وبطل خيارهما. وكذلك تلف المبيع
387
499
حكم الوقف حكم البيع في أحد الوجهين
390
500
إن وطئ المشتري الجارية فأجلها: صارت أم ولده. وولد حر ثابت النسب
390
501
إن وطئها البائع. فكذلك إن قلنا البيع ينفسخ بوطئه
391
502
إن قلنا لا ينفسخ، فعليه المهر وولده رقيق
391
503
ولا حد فيه على كل حال
391
504
إذا علم أن البيع لا ينفسخ
391
505
من مات منهما بطل خياره ولم يورث
392
506
الثالث: خيار الغبن. ويثبت في ثلاث صور الخ
393
507
الثانية: في النجش. وهو أن يزيد في السلمة من لا يريد شراءها ليضر المشتري
394
508
الثالثة: المسترسل
395
509
الرابع: خيار التدليس بما يزيد به الثمن بيع المصراة
397
510
إن لم يجد التمر فقيمته في موضعه
399
511
فإن كان اللبن بحاله لم يتغير: رده وأجزأه
399
512
متى علم التصرية: فله الردة
399
513
إن صار لبنها عادة: لم يكن له الرد الخ
401
514
إن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام: فلا رد له
402
515
ولا يلزمه بدل اللبن
402
516
لا يحل للبائع تدليس سلعته. ولا كتمان عيبها
403
517
فإن فعل. فالبيع صحيح
403
518
الخامس: خيار العيب. وهو النقص
404
519
عيوب الرقيق من فعله، كالزنى والسرقة الخ
404
520
المرض وذهاب جارحة أو سن الخ
405
521
من اشترى معيبا لم يعلم عيبه
409
522
هو قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب من الثمن
411
523
ما كسبت فهو للمشتري
411
524
وكذلك نماؤه المنفصل
411
525
وطء الثيب لا يمنع الرد الخ
414
526
إن وطئ البكر، أو تعيبت عنده. فله الأرش
414
527
قول الخرقي: إلا أن يكون البائع دلس العيب الخ
416
528
إن أعتق العبد، رجع بأرشه
417
529
إن تلف المبيع: رجع بأرشه
418
530
إن باعه غير عالم بعيبه
418
531
كذلك إن وهبه
419
532
إن فعله عالما بعيبه فلا شئ له
419
533
إن باع بعضه فله أرش الباقي
420
534
في أرش المبيع: الروايتان
421
535
إن صبغه أو نسجه فله الأرش
421
536
إن اشترى ما مأكوله في جوفه، فكسره، فوجده فاسدا الخ
423
537
إن كان له مكسورا قيمة الخ
423
538
من علم الغيب، ثم أخر الرد الخ
425
539
إن اشترى اثنان شيئا الخ
427
540
إن اشترى واحد معيبين صفقة واحدة الخ
428
541
إن تلف أحدهما فله رد الباقي بقسطه
428
542
القول في قيمة التالف الخ
428
543
إن كان أحدهما معيبا فله رده بقسطه
429
544
إن كان المبيع مما ينقصه التفريق الخ
429
545
إن اختلفا في وقت حدوث العيب
430
546
إذا لم يحتمل إلا قول أحدهما الخ
431
547
من باع عبدا يلزمه عقوبة الخ
434
548
الشركة بيع بعضه بقسطه من الثمن
435
549
المرابحة: أن يبيعه بربح الخ
437
550
المواضعة: أن يقول: بعتك بها ووضيعة درهم
437
551
متى اشتراه بثمن مؤجل الخ
438
552
أو بأكثر من ثمنه حيلة
439
553
أو باع بعض الصفقة. بقسطها من الثمن الخ
440
554
ما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة الخيار
440
555
أو يؤخذ أرشا لعيب يحلق برأس المال
441
556
أو زيد في الثمن أو حط منه الخ
442
557
إن اشترى ثوبا بعشرة وقصره بعشرة الخ
443
558
متى اختلفا في قدر الثمن تحالفا
444
559
يبدأ بيمين البائع. فيحلف: ما بعته الخ
445
560
فإن نكل أحدهما: لزمه ما قال صاحبه
447
561
إن تحالفا فرضى أحدهما بقول صاحبه الخ
447
562
إن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها
447
563
متى فسخ المظلوم منهما: انفسخ العقد المخ
449
564
إن اختلفا في صفة الثمن تحالفا الخ
451
565
إن اختلفا في أجل، أو شرط
453
566
إلا أن يكون شرطا فاسدا، فالقول قول من ينفيه
454
567
إن قال: بعتني هذين الخ
455
568
إن قال: بعتني هذا، فقال: بل هذا. الخ
455
569
إن قال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه الخ
456
570
إن كان دينا أجبر البائع على التسليم الخ
457
571
إن كان غائبا بعيدا، أو المشترى معسرا. فللبائع الفسخ
457
572
إن كان في البلد: حجر على المشتري في ماله كله حتى يسلمه
458
573
إن كان غائبا عن البلد قريبا: احتمل أن يثبت للبائع الفسخ
459
574
من اشترى مكيلا أو موزونا
459
575
لم يجز بيعه حتى يقبضه
460
576
إن يتلفه آدمي، فيخير المشترى
463
577
وما عدا المكيل والموزون الخ
465
578
بماذا يحصل القبض فيما بيع بالكيل والوزن؟
468
579
في الصبرة وما ينقل بالنقل، وفيما يتناول بالتناول
469
580
القبض فيما عدا ذلك بالتخلية
470
581
الإقالة: فسخ
474
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025