الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
5
4
3
2
1
»
»»
الإنصاف - المرداوي - ج ٥
السابق
الكتاب: الإنصاف
المؤلف: المرداوي
الجزء: ٥
الوفاة: ٨٨٥
المجموعة: مصادر الحديث السنية ـ القسم العام
تحقيق: محمد حامد الفقي
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ٢٠ / ٣ / ١٣٧٦هـ - ٢٥ / ١٠ / ١٩٥٦ م
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٤٨٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
باب الربا والصرف
7
2
يحرم ربا الفضل في الجنس الواحد، من كل مكيل أو موزون
7
3
وكل مطعوم. وفيه فوائد
8
4
لا يباع ما أصله الكيل بشئ من جنسه وزنا، ولا ما أصله الوزن
12
5
الجنس: ماله اسم خاص يشمل أنواعا الخ
13
6
للأجناس فروع كالأدقة، والأخباز، والأدهان
13
7
اللحم أجناس باختلاف أصوله
14
8
وكذلك اللبن
14
9
اللحم والشحم والكبد أجناس
15
10
لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه
19
11
في بيعه بغير جنسه وجهان
19
12
لا يجوز بيع حب بدقيق، ولا بسويقه وفيه فوائد
21
13
ولا أصله بعصيره، ولا خالصه بمشوبه
22
14
جواز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة
22
15
مطبوخه بمطبوخه
23
16
وخبزه بخبزه
23
17
إذا استويا في النشاف أو الرطوبة
23
18
بيع عصيره بعصيره
24
19
ورطبه برطبه
24
20
لا يجوز بيع المحاقلة. وهو بيع الحب في سنبله بجنسه
24
21
في بيعه بغير جنسه وجهان
25
22
ولا بيع المزابنة. وهو بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر الخ
25
23
فيما دون خمسة أوسق إلا لمن به حاجة إلى أكل الرطب
26
24
يعطيه من التمر مثل ما يؤول إليه ما في النخل عند الجفاف
27
25
لا يجوز في سائر الثمار في أحد الوجهين
28
26
لا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض الخ
29
27
إن باع نوعي جنس بنوع واحد منه، كدينار قراضة الخ
31
28
المرجع في الكيل والوزن إلى عرف أهل الحجاز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
34
29
ما لا عرف لهم به، ففيه وجهان
35
30
ربا النسيئة. فكل شيئين ليس أحدهما ثمنا علة ربا الفضل فيهما واحدة الخ
37
31
جواز التفرق قبل القبض. إن باع مكيلا بموزون
37
32
في النساء روايتان
38
33
مالا يدخله ربا الفضل. جوز النساء فيه. كالثياب والحيوان
38
34
لا يجوز بيع الكالئ، وهو بيع الدين بالدين
40
35
الصرف والسلم: إن قبض البعض، ثم افترقا: بطل في الجميع
41
36
إن تصارفا ثم افتراقا فوجد أحدهما ما قبضه رديئا فرده: بطل العقد
41
37
الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد
46
38
تنبيهات
47
39
يحرم الربا بين المسلم والحربي، وبين المسلمين في دار الاسلام
48
40
باب بيع الأصول والثمار
50
41
من باع دارا تناول البيع أرضها وبنائها
50
42
إلا ما كان من مصالحها كالمفتاح وحجر الرحا الفوقاني الخ
50
43
إن باع أرضا بحقوقها دخل غراسها وبناؤها في البيع الخ
52
44
إن كان فيها زرع يجز مرة بعد أخرى، كالرطبة والبقول الخ
53
45
إن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير. فهو للبائع مبقى إلى الحصاد
54
46
من باع نخلا مؤبرة التمر للبائع
56
47
متروكا في رؤوس النخل
56
48
كذلك الشجر إذا كان فيه ثمر باد
58
49
كالعنب والتين والرمان والجوز
58
50
ما ظهر من نوره للبائع، وما لا يظهر للمشتري
58
51
ما خرج من أكمامه كالورد والقطن
59
52
الورق للمشتري بكل حال
59
53
إن ظهر بعض الثمرة فهو للبائع وما لم يظهر فهو للمشتري
59
54
إن احتاج الزرع أو الثمر إلى سقى لم يلزم المشتري
60
55
لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. ولا الزرع قبل اشتداد حبه
61
56
الحصاد واللقاط على المشتري
62
57
فإن باعه مطلقا: لم يصح
63
58
لا يجوز بيع الرطبة والبقول إلا بشرط جزه
63
59
ولا القثاء ونحوه إلا لقطة لقطة، إلا أن يبيع أصله
63
60
القطن إن كان له أصل يبقى في الأرض أعواما الخ
64
61
إن شرط القطع. ثم تركه حتى بدا صلاح الثمرة فلم تتميز بطل البيع
65
62
إذا بدا الصلاح في الثمرة واشتد الحب: جاز بيعه مطلقا. ويشترط التبقية إن تلفت بجائحة من السماء: رجع على البائع
70
63
تختص الجائحة بالثمن
72
64
وإن أتلفه آدمي: خير المشتري بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف
73
65
صلاح بعض ثمر الشجرة صلاح لجميعها
74
66
هل يكون صلاحا لسائر النوع الذي في البستان؟
74
67
بدو الصلاح في ثمرة النخل
76
68
من باع عبدا له مال. فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع
77
69
فإن كان قصده المال: اشترط علمه وسائر شروط البيع الخ
77
70
قول الإمام أحمد: ما كان للجمال فهو للبائع الخ
79
71
باب السلم
80
72
لا يصح السلم إلا بشروط سبعة
80
73
أحدها: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته. كالمكيل والموزون والمذروع
80
74
فأما المعدود المختلف: كالحيوان، والفواكه، والبقول الخ
81
75
وفي الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الخ
83
76
وما يجمع أخلاطا متميزة. كالثياب المنسوجة من نوعين
83
77
لا يصح فيما لا ينضبط. كالجواهر كلها
84
78
الحوامل من الحيوان
84
79
لا يصح فيما يجمع أخلاطا غير متميزة ويصح فيما يترك فيه شئ غير مقصود
87
80
الثاني: أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا الخ
87
81
وإن شرط الأردأ فعلى وجهين
90
82
وإذا جاءه بدون ما وصفه له، أو نوع آخر فله أخذه
90
83
لم يجز له أخذه إن جاءه بجنس آخر
91
84
إن جاءه بأجود منه من نوعه لزمه قبوله
91
85
فإن أسلم في المكيل وزنا، وفي الموزون كيلا: لم يصح
92
86
لا بد أن يكون المكيال معلوما فإن شرط مكيلا بعينه أو صنجة بعينها غير معلومة: لم يصح
92
87
في المعدود المختلف غير الحيوان. روايتان
93
88
الرابع: أن يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن
93
89
فإن أسلم حالا أو إلى أجل قريب. كاليوم ونحوه لم يصح
94
90
إلا أن يسلم في شئ يأخذ منه كل يوم أجزاء معلومة
94
91
لا بد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم. فإن أسلم إلى الحصاد والجداد: فعلى روايتين
95
92
لو شرط الخيار إليه. فعلى روايتين
96
93
إذا جاءه بالسلم قبل محله ولا ضرر في قبضه: لزمه قبضه وإلا فلا
97
94
الخامس: أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله الخ
98
95
فإن أسلم في ثمرة بستان بعينه، أو قرية صغيرة: لم يصح
99
96
إن أسلم إلى محل يوجد فيه عاما، فانقطع: خير بين الصبر والفسخ والرجوع برأس ماله أو عوضه إن كان معدوما. وفي الآخر: ينفسخ بنفس التعذر
99
97
السادس: أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد
100
98
هل يشترط كونه معلوم الصفة والقدر كالمسلم فيه؟
102
99
فإن أسلم ثمنا واحدا في جنسين: لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس
102
100
السابع: أن يسلم في الذمة. فإن أسلم في عين: لم يصح
103
101
لا يشترط ذكر مكان الإيفاء إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه الخ
103
102
يكون الوفاء مكان العقد
104
103
إن شرطه في غيره: صح
104
104
لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه
104
105
ولا هبته
105
106
ولا أخذ غيره مكانه
105
107
ولا الخوالة به
106
108
يجوز بيع الدين المستقر لمن هو في ذمته بشرط أن يقبض عوضه في المجلس
106
109
لا يجوز لغيره
108
110
يجوز الإقالة في السلم
108
111
يجوز في بعضه في إحدى الروايتين
109
112
إذا قبض رأس مال السلم أو عوضه
109
113
إذا انفسخ العقد بإقالة أو غيرها: لم يجز أن يأخذ عن الثمن عوضا من غير جنسه
110
114
إن كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه الخ
111
115
هل يقع قبضه للآمر؟
111
116
إن قال: اقبضه لي، ثم اقبضه لنفسك: صح
112
117
وإن قال: أنا أقبضه لنفسي، وخذه الكيل الذي تشاهده فهل يجوز؟
112
118
وإن اكتاله وتركه في المكيال وسلمه إلى غريمه، فقبضه: صح القبض لهما.
112
119
إن قبض المسلم فيه جزافا فالقول قوله في قدره
116
120
إن قبضه كيلا أو وزنا، ثم ادعى غلطا: لم يقبل قوله
117
121
هل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه؟
118
122
باب القرض
119
123
يصح في كل عين يجوز بيعها إلا بني آدم والجواهر ونحوهما
119
124
يثبت الملك فيه بالقبض
121
125
لا يملك المقرض استرجاعه. وله طلب بدله
122
126
فإن رده المقترض عليه لزمه قبوله
122
127
ما لم يتعيب، أو يكن فلوسا، أو مكسرة، فيحرمها السلطان
123
128
يجب رد المثل في المكيل والموزون والقيمة في الجواهر ونحوها
125
129
يثبت القرض في الذمة حالا، وإن أجله
126
130
لا يجوز شرط يجر نفعا
127
131
إن فعله بغير شرط، أو قضى خيرا منه
128
132
إن فعله قبل الوفاء: لم يجز إلا أن تكون العادة جارية بينهما
129
133
إن أقرضه أثمانا. فطالبه بها ببلد آخر: لزمه
130
134
إن أقرضه غيرها: لم تلزمه. فإن طالبه بالقيمة لزمه أداؤها
131
135
باب الرهن
133
136
يجوز عقده مع الحق وبعده، ولا يجوز قبله
135
137
يجوز رهن كل عين يجوز بيعها إلا المكاتب الخ
136
138
يجوز رهن المشاع
137
139
فإن اختلف الشريك والمرتهن. جعله الحاكم في يد أمين، أمانة أو بأجرة
138
140
لا يجوز رهن المبيع قبل قبضه إلا على ثمنه
138
141
مالا يجوز بيعه لا يجوز رهنه
140
142
لا يجوز رهن العبد المسلم لكافر
143
143
لا يلزم الرهن إلا بالقبض
145
144
فإن أخرجه المرتهن باختياره إلى الراهن: زال لزومه
147
145
استدامته شرط في اللزوم
148
146
تصرف الراهن في الرهن لا يصح إلا بالعتق الخ
149
147
إن وطئ الجارية فأولدها الخ
151
148
أوهبته ونحو ذلك، ففعل: صح. وبطل الرهن
152
149
لو شرط أن يجعل دينه من ثمنه
153
150
نماء الرهن وكسبه من الرهن
154
151
أرش الجناية عليه من الرهن
154
152
مؤنته على الراهن. وكفنه إن مات، وأجرة مخزنه إن كان مخزونا
155
153
إن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين
156
154
لا ينفك شئ من الرهن حتى يقضى جميع الدين
156
155
إن رهنه عند رجلين فوفى أحدهما: انفك في نصيبه
156
156
وإن رهنه رجلان شيئا. فوفاه أحدهما: انفك في نصيبه
157
157
إذا حل الدين وامتنع من وفائه الخ
158
158
إن لم يفعل باعه الحاكم عليه، وقضى دينه
159
159
وإن شرط في الرهن جعله على يد عدل: صح. وقام قبضه مقام قبض المرتهن
159
160
إن أدنا له في البيع: لم يبع إلا بنقد البلد الخ
159
161
إن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر، ولم يكن قضاه ببينة: ضمن
161
162
فإن عزلهما: صح عزله
162
163
إن شرط أن لا يبيعه عند الحلول أو إن جاءه بحقه في محله، وإلا فالرهن له: لم يصح الشرط وفي صحة الرهن روايتان
162
164
إذا اختلفا في قدر الدين أو الرهن أو رده، أو قال: أقبضتك عصيرا، قال: بل خمرا. فالقول قول الراهن
164
165
إن أقر الراهن أنه أعتق العبد قبل رهنه الخ
167
166
إن أقر أنه كان جنى
167
167
أو أقر أنه باعه. أو غصبه: قبل على نفسه الخ
168
168
إذا كان الرهن مركوبا أو محلوبا فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر نفقته، متحريا للعدل في ذلك
168
169
إن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن، مع إمكانه. فهو متبرع
170
170
إن عجز عن استئذانه، ولم يستأذن الحاكم، فعلى روايتين.
171
171
كذلك الحكم في الوديعة، وفي نفقة الجمال إذا هرب الجمال وتركها في يد المكتري
172
172
إن انهدمت الدار، فعمرها المرتهن بغير إذن الراهن: لم يرجع به
173
173
إذا جنى الرهن جناية موجبة للمال، تعلق أرشه برقبته الخ
174
174
إن لم يستغرق الأرش قيمته: بيع منه بقدره، وباقيه رهن
175
175
إن اختار المرتهن فداءه، ففداه بإذن الراهن: رجع به
176
176
إن فداه بغير إذنه. فهل يرجع به؟
176
177
إن جنى عليه جناية موجبة للقصاص: فلسيده القصاص.
178
178
فإن اقتض فعليه قيمة أقلهما قيمة تجعل مكانه
178
179
إن عفا السيد على مال، أو كانت موجبة للمال. الخ
181
180
إن عفا السيد عن المال: صح في حقه. ولم يصح في حق المرتهن
181
181
إن وطئ المرتهن الجارية من غير شبهة: فعليه الحد
183
182
وإن وطئها بإذن الراهن. وادعى الجهالة الخ
183
183
وولده حر لا يلزمه قيمته
183
184
باب الضمان
184
185
هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق
185
186
ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما
186
187
لا يصح إلا من جائز التصرف
186
188
إن برئت ذمة المضمون عنه: برئ الضامن، وإن برئ الضامن أو أقر ببراءته: لم يبرأ المضمون عنه
188
189
لو ضمن ذمي الذمي عن ذمي خمرا فأسلم المضمون له الخ
188
190
ولا من عبد بغير إذن سيده
189
191
إن ضمن بإذن سيده: صح
190
192
هل يتعلق برقبته أو ذمة سيده؟
190
193
لا يعتبر معرفة الضامن لهما
191
194
ولا كون الحلق معلوما
191
195
يصح ضمان دين الميت المفلس وغيره
193
196
لا تبرأ ذمته قبل القضاء
193
197
يصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري. الخ
194
198
لا يصح ضمان دين الكتابة الخ
195
199
لا يصح ضمان الأمانات. الخ
196
200
الأعيان المضمونة
196
201
إن قضى الضامن الدين متبرعا الخ
200
202
إن أنكر المضمون له القضاء وحلف. الخ
202
203
إن اعترف بالقضاء فأنكر المضمون عنه. الخ
203
204
إن مات المضمون عنه، أو الضامن. فهل يحل الدين؟
204
205
هل يصح ضمان الحال مؤجلا؟
204
206
إن ضمن المؤجل حالا. الخ
205
207
الكفالة، وهي التزام إحضار المكفول به
205
208
تصح ببدن من عليه دين
205
209
تصح بالأعيان المضمونة
205
210
تنعقد الكفالة بألفاظ الضمان المتقدمة كلها
206
211
لا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص
206
212
ولا بغير معين، كأحد هذين
206
213
إن كفل بانسان على أنه إن جاء به، وإلا فهو كفيل بآخر الخ
208
214
لا تصح إلا برضى الكفيل
209
215
متى أحضر المكفول به وسلمه
210
216
إن مات المكفول به وسلمه
210
217
إن مات المكفول به أو تلفت العين الخ
211
218
إن تعذر إحضاره مع بقائه
212
219
إن غاب أمهل الكفيل بقدر ما يمضى فيحضره
212
220
إذا طالب الكفيل المكفول به بالحضور مدة
213
221
إذا كفل اثنان برجل، فسلمه أحدهما
213
222
إن كفل واحد لاثنين
214
223
باب الحوالة
218
224
لا تصح إلا بثلاثة شروط
219
225
الثاني: اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والتأجيل
221
226
الثالث: أن يحيل برضاه ولا يعتبر رضي المحال عليه، ولا رضي المحتال
223
227
إن ظنه مليئا، فبان مفلسا
224
228
إذا أحال المشتري البائع بالثمن
225
229
إن فسخ البيع بعيب أو إقالة: لم تبطل الحوالة
225
230
قول مدعى الوكالة إن قال: أحلتك أو وكلتك
227
231
إن اتفقا على أنه قال: أحلتك الخ
227
232
إن قال: أحلتك بدينك الخ
229
233
باب الصلح
230
234
الصلح على جنس الحق
230
235
لا يصح ذلك ممن لا يملك التبرع
232
236
ولا من ولى اليتيم إلا في حال الإنكار وعدم البينة
232
237
لو صالح عن المؤجل ببعضه حالا
232
238
إن وضع بعض الحال وأجل باقيه
232
239
إن صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه
233
240
إن صالحه بعرض قيمته أكثر منها: صح فيهما
234
241
إن صالح إنسانا ليقر له بالعبودية الخ
234
242
إن دفع المدعى عليه العبودية
234
243
النوع الثاني: أن يصالحه عن الحق بغير جنسه
235
244
إن كان بغير الأثمان فهو بيع
235
245
إن صالحه بمنفعة: كسكنى دار فهو إجازة. تبطل بتلف الدار
236
246
إن صالحت المرأة بتزويج نفسها
236
247
يصح الصلح عن المجهول بمعلوم
238
248
إن ادعى عليه عينا، أو دينا فينكره. أو يسكت
239
249
وإن صالح عن المنكر أجنى بغير إذنه: صح
240
250
إن صالح الأجنبي لنفسه
241
251
يصح الصلح عن القصاص بديات وبكل ما يثبت مهرا
242
252
إن صالح سارقا عن حد
243
253
تسقط الشفعة
244
254
إن صالحه على أن يجرى على أرضه أو سطحه ماء معلوما: صح
244
255
يجوز أن يشتري ممرا في داره، وموضعا في حائطه
247
256
فإن كان البيت غير مبنى لم يجز
247
257
إن حصل في هوائه أغصان شجر غيره فطالبه بإزالتها
248
258
إن صالحه عن ذلك بعوض لم يجز
248
259
إن اتفقا على أن الثمرة له، أو بينهما: جاز. ولم يلزم
249
260
لا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحا ولا ساباطا
250
261
ولا دكانا
252
262
ولا أن يفعل ذلك في درب غير نافذ إلا بإذن أهله
253
263
فإن صالح عن ذلك بعوض الخ
253
264
إن كان ظهر داره في درب غير نافذ ففتح بابا الخ
254
265
لو أن بابه في آخر الدرب: ملك نقله إلى أوله
254
266
لم يملك نقله إلى داخل منه
255
267
ليس له أن يفتح في حائط داره ولا الحائط المشترك
257
268
وليس له وضع خشبه عليه إلا عند الضرورة، بأن لا يمكنه التسقيف إلا به
258
269
ليس له وضع حشبه على جدار المسجد
259
270
إن كان بينهما حائط فانهدم فطالب أحدهما صاحبه ببنائه معه
261
271
إن بناه بآلة من عنده فهو له
263
272
فإن طلب ذلك: خير الباني بين أخذ نصف قيمته منه، وبين أخذ آلته
264
273
إن كان بينهما نهر، أو بئر، أو دولاب، أو ناعورة الخ
266
274
ليس لأحدهما منع صاحبه من عمارته
266
275
فإذا عمره فالماء بينهما على الشركة
266
276
كتاب الحجر
268
277
الضرب الأول: المحجور عليه لحق الغير
268
278
فإن أراد سفرا يحل الدين قبل مدته
269
279
إن كان لا يحل قبله: ففي منعه روايتان
269
280
إن كان حالا، وله مال يفي به، لم يحجر عليه
271
281
إن أصر: باع ماله. وقضى دينه
272
282
إن ادعى الإعسار، وكان دينه عن عوض
273
283
إن لم يكن كذلك: حلف وخلى سبيله
275
284
إن كان له مال لا يفي بدينه
277
285
يتعلق بالحجر عليه أربعة أحكام
278
286
أحدها: تعلق حق الغرماء بماله
278
287
إن تصرف في ذمته بشرا، أو ضمان، أو إقرار الخ
281
288
الثاني: أن من وجد عنده عينا باعها إياه
282
289
فأما الزيادة المنفصلة: فلا تمنع الرجوع
289
290
والزيادة للمفلس
290
291
إن صبغ للثوب أو قصره لم يمنع الرجوع. والزيادة للمفلس
291
292
إن غرس الأرض، أو بني فيها. فله الرجوع. والزيادة للمفلس
291
293
إن أبوا القلع وأبى دفع القيمة: سقط الرجوع
294
294
الحكم الثالث: يبيع الحاكم ماله
298
295
ينبغي أن يحضره ويحضر الغرماء ويترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته: من مسكن وخادم
299
296
وينفق عليه بالمعروف، إلى أن يفرغ من قسمة ماله بين غرمائه
300
297
يعطى المنادى أجرته من المال
300
298
ثم يثنى بمن له رهن فيختص بثمنه
301
299
فإن فضل له فضل: ضرب به مع الغرماء. وإن فضل منه فضل: رد على المال
301
300
ثم بمن له عين مال يأخذها
302
301
ثم يقسم الباقي بين باقي الغرماء
302
302
من مات وعليه دين مؤجل
303
303
إن ظهر غريم بعد قسم ماله
312
304
إن بقي على المفلس بقية وله صنعة
313
305
لا ينفك عنه الحجر إلا بحكم حاكم
313
306
إن كان للمفلس حق له به شاهد
314
307
الحكم الرابع: انقطاع المطالبة عن المفلس
314
308
الضر الثاني: المحجور عليه لحظه وهو الصبي، والمجنون، والسفيه
314
309
من دفع إليهم ماله ببيع أو قرض
315
310
إن جنوا فعليهم أرش الجناية
316
311
متى عقل المجنون، وبلغ الصبي ورشدا الخ
316
312
البلوغ: يحصل بالاحتلام
316
313
تزيد الجارية بالحيض والحمل
316
314
الرشد: الصلاح في المال
318
315
لا يدفع إليه ماله حتى يختبر الخ
318
316
وقت الاختبار: قبل البلوغ
319
317
لا تثبت الولاية على الصبي والمجنون إلا للأب
319
318
ثم لوصيه. ثم للحاكم
320
319
لا يجوز لوليهما أن يتصرف في مالهما. الخ
321
320
لا يجوز أن يشترى من مالهما شيئا لنفسه الخ
321
321
لوليهما مكاتبة رقيقهما وعتقه على مال
321
322
وتزويج إمائهما والسفر بمالهما
322
323
والمضاربة به وله دفعه مضاربة
323
324
وله بيعه نساء وقرضه برهن
324
325
له شراء العقار لهما. وبناؤه بما جرت عادة أهل بلده به
326
326
له شراء الأضحية لليتيم الموسر
326
327
لا يبيع عقارهم إلا لضرورة الخ
327
328
من فك عنه الحجر فعاود السفه: أعيد عليه الحجر. ولا ينظر في ماله إلا الحاكم. ولا ينفك الحجر عنه إلا بحكم
329
329
هل يصح عتقه؟ على روايتين
332
330
إن أقر بحد أو قصاص: صح، وأخذ به
333
331
إن أقر بمال، لم يلزمه في حال حجره
333
332
يحتمل أن لا يلزمه مطلقا
334
333
للولي أن يأكل من مال المولى عليه بقدر عمله إذا احتاج إليه
334
334
وهل يلزمه عوض ذلك إذا أيسر؟
335
335
كذلك يخرج في الناظر في الوقف
336
336
إذا ادعى بعد زوال الحجر على الولي تعديا، أو ما يوجب ضمانا: فالقول قول الولي
337
337
كذلك القول قوله في دفع المال إليه بعد رشده
337
338
هل للزوج أن يحجر على امرأته في التبرع بما زاد على الثلث من مالهما
338
339
يجوز لولى الصبي المميز: أن يأذن له في التجارة
339
340
ويجوز ذلك لسيد العبد
339
341
ولا ينفك عنهما الحجر إلا فيما أذن لهما فيه
339
342
وفي النوع الذي أمرا به
340
343
وإن أذن له في جميع أنواع التجارة لم يجز له أن يؤجر نفسه، ولا أن يتوكل لغيره
340
344
وإن رآه سيده، أو وليه يتجر، فلم ينهه: لم يصر مأذونا له
340
345
هل له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه؟
340
346
وما استدل العبد فهو في رقبته الخ
341
347
إن باع السيد عبده المأذون له شيئا: لم يصح. في أحد الوجهين
344
348
يصح في الآخر إذا كان عليه دين بقدر قيمته
345
349
يصح إقرار المأذون في قدر ما أذن له فيه
345
350
إن حجر عليه وفي يده مال، ثم أذن له فأقر به: صح
346
351
لا يبطل الإذن بالإباق
347
352
لا يصح تبرع المأذون له بهبة الدراهم، وكسوة الثياب
347
353
يجوز هديته للمأكول وإعارة دابته
347
354
هل لغير المأذون له الصدقة من قوته بالرغيف إذا لم يضر به؟
348
355
هل للمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه بنحو ذلك؟
348
356
باب الوكالة
349
357
تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن
349
358
وبكل قول أو فعل يدل على القبول
350
359
لا يجوز التوكيل والتوكل في شئ إلا ممن يصح تصرفه فيه
351
360
ويجوز التوكيل في حق كل آدمي الخ
352
361
جواز التوكيل في العتق والطلاق
353
362
وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه
353
363
التوكل في الظهار واللعان والأيمان
354
364
يجوز أن يوكل من يقبل له النكاح ومن يزوج موليته
354
365
إن كان ممن يصح منه ذلك لنفسه وموليته
355
366
يصح في كل حق لله تعالى تدخله
356
367
النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها
356
368
يجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته، إلا القصاص. الخ
357
369
لا يجوز للوكيل التوكيل فيما يتولى مثله بنفسه
358
370
كذلك الوصي والحاكم
358
371
يجوز توكيله فيما لا يتولى مثله بنفسه، أو يعجز عنه لكثرته
360
372
ويجوز توكيل عبد غيره بإذن سيده، ولا يجوز بغير إذنه
362
373
إن وكله بإذنه في شراء نفسه من سيده. فعلى وجهين
362
374
الوكالة عقد جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخه
364
375
تبطل الوكالة بالموت والجنون
364
376
كذلك كل عقد جائز. كالشركة
365
377
لا تبطل بالسكر والإغماء، ولا بالتعدي
365
378
تبطل بالردة، وحرية العبد؟
366
379
هل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه؟
368
380
إن وكل اثنين: لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف الخ
370
381
لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه
371
382
هل يجوز أن يبيع لولده أو والده، أو مكاتبه؟
373
383
لا يجوز أن يبيع نساء، ولا بغير نقد البلد
374
384
إن باع بدون ثمن المثل، أو بأنقص
375
385
مما قدره: صح، وضمن النقص
375
386
يحتمل أن لا يصح
376
387
إن باع بأكثر منه: صح الخ
378
388
إن قال: بعه بدرهم. فباعه بدينار
378
389
إن قال: بعه بألف نساء. فباعه بألف حالة: صح الخ
378
390
إن وكله في الشراء فاشترى بأكثر من ثمن المثل الخ
379
391
لو وكله في بيع شئ. فباع نصفه بدون ثمن الكل: لم يصح
380
392
إن اشتراه بما قدره له مؤجلا
381
393
إن قال: اشتر لي شباة بدينار. فاشترى به شاتين الخ
382
394
ليس له شراء معيب
383
395
إن وجد بما اشترى عيبا. فله الرد
383
396
إن قال البائع: موكلك قد رضى بالعيب الخ
384
397
إن رده فصدق الموكل البائع في الرضى بالعيب. فهل يصح الرد؟
384
398
إن وكله في شراء معين. فاشتراه ووجده معيبا. فهل له الرد قبل إعلام الموكل؟
385
399
إن قال له: اشتر لي بعين هذا الثمن. فاشترى له في ذمته: لم يلزم الموكل
385
400
إن قال: اشتر لي في ذمتك وانقد الثمن. فاشترى بعينه: صح
386
401
إن أمره ببيعه في سوق بثمن فباعه به في أخر: صح
386
402
إن وكله في بيع شئ، ملك تسليمه. ولم يملك قبض ثمنه إلا بقرينة
387
403
إن وكله في بيع فاسد، أو في كل قليل وكثير
388
404
إن قال: اشتر لي ما شئت، أو عبدا بما شئت الخ
389
405
إن وكله في الخصومة: لم يكن وكيلا في القبض
389
406
إن وكله في القبض: كان وكيلا في الخصومة
390
407
إن وكله في الإيداع، فأودع ولم يشهد: لم يضمن
391
408
إن وكله في قضاء دين، فقضاه ولم يشهد، وأنكر الغريم ضمن
391
409
إلا أن يقضيه بحضرة الموكل
392
410
الوكيل أمين. لا ضمان عليه فيما يتلف في يده بغير تفريط
392
411
لو قال: بعث الثوب وقبضت الثمن فتلف
393
412
فإن اختلفا في رده إلى الموكل
393
413
كذلك يخرج في الأجير والمرتهن
394
414
إن قال: أذنت لي في البيع نساء. وفي الشراء بخمسة، فأنكر
395
415
إن قال: وكلتني أن أتزوج لك فلانة.. هل يلزم الوكيل نصف الصداق؟
398
416
لو قال: بع ثوبي بعشرة فما زاد فلك
399
417
إن كان عليه حق لإنسان فادعى رجل أنه وكيل صاحبه في قبضه، فصدقه
400
418
إن ادعى أن صاحب الحق أحاله به
401
419
إن ادعى أنه مات، وأنا وارثه
402
420
كتاب الشركة
403
421
هي أن يشترك اثنان بماليهما
404
422
ليعملا فيه ببدنيهما
404
423
ينفذ تصرف كل واحد منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه
405
424
لا تصح إلا بشرطين، أحدهما: أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير
405
425
هل تصح بالمغشوش والفلوس؟
406
426
الثاني: أن يشترطا لكل واحد جزءا من الربح مشاعا معلوما
408
427
إن تلف أحد المالين. فهو من ضمانهما
408
428
يجوز لكل واحد منهما أن يرد بالعيب. وأن يقابل
409
429
ليس له أن يكاتب الرقيق، ولا يعتقه بمال، ولا يزوجه ولا يفرض ولا يضارب بالمال
410
430
لا يأخذ به سفتجة
411
431
هل له أن يودع، أو يبيع نساء، أو يبضع، أو يوكل؟
411
432
ليس له أن يستدين
415
433
إن أخر حقه من الدين جاز
416
434
إن تقاسما الدين في الذمة لم يصح
416
435
إن أبرأ من الدين: لزم في حقه، دون حق صاحبه
417
436
ما جرت العادة أن يستنيب فيه، فله أن يستأجر من يفعله
419
437
فإن فعله ليأخذ أجرته. فهل له ذلك؟
419
438
الشروط في الشركة ضربان: صحيح وفاسد
419
439
إذا فسد العقد: قسم الربح على قدر المالين
420
440
هل يرجع أحدهما بأجرة عمله؟
421
441
إن قال: خذه مضاربة، والريح كله لك، أولى: لم يصح
424
442
إن قال: ولى ثلث الربح. فهل يصح؟
424
443
حكم المضاربة: حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله
425
444
إن فسدت فالربح لرب المال، وللعامل الأجرة
425
445
إن قال: ضارب بالدين الذي عليك: لم يصح
427
446
إن أخرج مالا ليعمل فيه هو وآخر والربح بينهما
427
447
إن شرط عمل غلامه
427
448
ليس للعامل شراء من يعتق على رب المال
429
449
إن اشترى امرأته
431
450
إن اشترى من يعتق على نفسه ولم يظهر ربح: لم يعتق
431
451
إن ظهر ربح، فهل يعتق؟
432
452
ليس للمضارب أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على الأول
433
453
فإن فعل رد نصيبه من الربح في شركة الأول
433
454
ليس لرب المال أن يشترى من مال المضاربة شيئا لنفسه
434
455
كذلك شراء السيد من عبده المأذون له
435
456
إن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه
436
457
يتخرج أن يصح في الجميع
436
458
ليس للمضارب نفقة إلا بشرط
436
459
فإن شرطها له وأطلق: فله جميع نفقته من المأكول والملبوس بالمعروف
436
460
إن اختلفا رجع في القوت إلى الاطعام في الكفارة وفي الملبوس
437
461
إن أذن له في التسري فاشترى جارية ملكها وصار ثمنها قرضا
438
462
ليس للمضارب ربح حتى يستوفى رأس المال
439
463
إن اشترى سلعتين
439
464
إن تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه
440
465
إن تلف المال، ثم اشترى سلعة للمضاربة
440
466
إن تلف بعد الشراء: فالمضاربة بحالها
440
467
إذا ظهر ربح لم يكن له أخذ شئ منه
441
468
هل يملك العامل حصته من الربح قبل القسمة؟
441
469
إن طلب العامل البيع الخ
443
470
إذا انفسخ القراض والمال عرض الخ
444
471
إن كان دينا لزم العامل تقاضيه
446
472
إن قارض في المرض. فالربح من رأس المال الخ
446
473
إن مات المضارب، ولم يعرف مال المضاربة فهو دين في تركته
447
474
وكذا الوديعة
448
475
العامل أمين. والقول قوله فيما يدعيه من هلاك
451
476
القول قول رب المال في رده إليه
451
477
الجزء المشروط للعامل
452
478
في الإذن في البيع نساء أو الشراء بكذا
453
479
قول العامل: ربحت ألفا ثم خسرتها أو هلكت قبل قوله
453
480
الثالث: شركة الوجوه
454
481
هو أن يشتركا على أن يشتريا بجاههما دينا
454
482
الملك والربح بينهما على ما شرطاه
455
483
يحتمل أن يكون على قدر ملكيهما
455
484
الرابع: شركة الأبدان
456
485
ما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمانهما
456
486
هل يصح مع اختلاف الصنائع؟
456
487
يصح في الاحتشاش والاصطياد الخ
456
488
إن اشتركا ليحملا على دابتهما الخ
457
489
الخامس: شركة المفاوضة الخ
460
490
باب المساقاة
462
491
تجوز المساقاة في النخل
462
492
تصح بلفظ الإجارة
463
493
رواية أحمد فيمن قال أجرتك الخ
463
494
هل تصح على ثمرة موجودة؟
465
495
إن ساقاه على شجر يغرسه
466
496
المساقاة عقد جائز الخ
468
497
إن جعلا مدة قد تكمل
470
498
إن قلنا: لا يصح. فهل للعامل أجرة؟
470
499
إن مات العامل تمم الوارث
470
500
فإن فسخ بعد ظهوره الثمرة، فهي بينهما
471
501
إن فسخ قبله. فهل للعامل أجرة؟
471
502
كذلك إن هرب العامل الخ
472
503
إن عمل فيها رب المال بإذن حاكم الخ
472
504
يلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها الخ
473
505
على رب المال ما فيه حفظ الأصل الخ
474
506
حكم العامل حكم المضارب الخ
475
507
إن ثبتت خيانته: ضم إليه من يشارفه الخ
475
508
فإن شرط إن سقى سيحا: فله الربع الخ
476
509
تجوز المزارعة
477
510
إن كان في الأرض شجر الخ
477
511
لا يشترط كون البذر من رب الأرض
479
512
إن شرط أن يأخذ رب الأرض
480
513
الحصاد على العامل
481
514
كذلك الجداد
482
515
إن قال: أنا أزرع الأرض ببذري الخ
482
516
إن زارع شريكه في نصيبه
482
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025