الإنصاف - المرداوي - ج ٤ - الصفحة ٢٦
السابق
فعلى الأول لو أتى به وسعى بعده لم يجزه عن السعي الواجب.
قوله (من مكة ومن حيث أحرم من الحرم جاز).
المستحب أن يحرم من مكة بلا نزاع والظاهر أنه لا ترجيح لمكان على غيره ونقل حرب يحرم من المسجد قال في الفروع ولم أجد عنه خلافه ولم يذكره الأصحاب إلا في الإيضاح فإنه قال يحرم به من تحت الميزاب.
قلت وكذا قال في المبهج وتقدم ذلك في المواقيت.
قوله (ومن حيث أحرم من الحرم جاز).
يجوز الإحرام من جميع بقاع الحرم على الصحيح من المذهب نقله الأثرم وابن منصور وعليه الجمهور ونصره القاضي وأصحابه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه ميقات حجه من مكة فقط فيلزمه الإحرام منها.
قال في الرعايتين والفائق في باب المواقيت ومن بمكة فميقاته لحجه منها نص عليه وقيل من الحرم.
تنبيه ظاهر كلامه أنه لو أحرم به من الحل لا يجوز فيكون الإحرام من الحرم واجبا فلو أحل به كان عليه دم وهو إحدى الروايتين وجزم به المصنف وقال إن مر من الحرم قبل مضيه إلى عرفة فلا دم عليه والصحيح من المذهب أنه يجوز ويصح ولا دم عليه نقله الأثرم وابن منصور ونصره القاضي وأصحابه وقدمه في الفروع كما تقدم فيمن أحرم من الحرم وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم في وجوب الدم وتقدم ذلك بأتم من هذا في باب المواقيت بعد قوله وأهل مكة إذا أرادوا الحج فمن مكة.
(٢٦)
التالي
الاولى ١
٤٨٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب دخول مكة 2
2 دخول المسجد من باب بني شيبة 2
3 إذا رأي البيت رفع يديه وكبر 2
4 يرفع بذلك صوته 3
5 الابتداء بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا 3
6 طواف القارن والمفرد، طواف القدوم، وطواف الورود 4
7 محاذاة الحجر الأسود أو بعضه ببعض بدنه 4
8 استلامه وتقبيله الخ 4
9 هل يستحب استقبال الحجر بوجهه؟ 5
10 استلام الحجر باليد أو بالقبلة 5
11 ما يدعو به كلما استلمه 6
12 جعل البيت عن يساره 6
13 استلام على الركن اليماني 6
14 الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى 7
15 الرمل إسراع المشي مع تقارب الخطي 7
16 كلما حاذى الحجر والركن اليماني استلمهما، أو أشار إليهما 8
17 يقول كلما حاذى الحجر: الله أكبر، ولا إله إلا الله 8
18 ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار 9
19 وفي سائر الطواف: اللهم اجعله حجا مبرورا الخ 10
20 لا يسن الرمل والاضطباع للحامل المعذور 11
21 إذا طاف راكبا أو محمولا: أجزأ عنه 11
22 السعي راكبا كالطواف راكبا 12
23 إذا طيف به محمولا: لم يخل عن أحوال 13
24 لو طاف في المسجد من وراء حائل الخ 14
25 الطواف على سطح المسجد 14
26 إن طاف محدثا أو عريانا، لم يجزه 15
27 إن أحدث في بعض طوافه، أو قطعه بفصل طويل ابتدأه 16
28 لو شك في عدد الأشواط في نفس الطواف 16
29 ثم يصلى ركعتين. والأفضل: أن يكونا خلف المقام 17
30 لا يشرع تقبيل المقام ولا مسحه 17
31 ثم يعود إلى الركن فيستلمه 17
32 جواز تأخير سعيه عن طوافه بطواف وغيره 17
33 يشترط لصحة الطواف عشرة أشياء 18
34 السعي والخروج إلى الصفا 18
35 يكبر على الصفا ثلاثا. ويقول: لا إله إلا الله الخ 19
36 التلبية بعد الدعاء 19
37 ينزل من الصفا، ويمشي حتى يأتي العلم الأخضر 19
38 يستحب أن يسعى طاهرا مستترا متواليا 20
39 النية ليست شرطا في السعي 21
40 إن كان معتمرا قصر من شعره 21
41 إن كان متمتعا قد ساق هديا فلا يحل حتى يحج 22
42 من كان متمتعا: قطع التلبية إذا وصل البيت 23
43 لا بأس بالتلبية في طواف القدوم 23
44 وقت قطع التلبية في الحج 23
45 باب صفة الحج 24
46 يستحب للمتمتع وغيره من المحلين بمكة الإحرام يوم التروية 24
47 إذا أحرم بالحج لا يطوف بعده الخ 24
48 يستحب أن يحرم من مكة 25
49 ثم يخرج إلى منى قبل الزوال 26
50 إذا طلعت الشمس سار إلى عرفة فأقام بثمرة حتى تزول الشمس 26
51 يخطب الإمام خطبة يعلمهم فيها الوقوف ووقته، والدفع منه، والمبيت بمزدلفة 27
52 ثم ينزل فيصلى بهم الظهر والعصر بأذان وإقامتين 27
53 يستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة راكبا 27
54 هل الحج ماشيا أفضل، أو راكبا أو هما سواء؟ 28
55 وقت الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر 28
56 من حصل بعرفة في شئ من هذا الوقت وهو عاقل: تم حجه. ومن فاته ذلك: فاته الحج 28
57 ومن دفع قبل غروب الشمس. فعليه دم 29
58 يستحب الدفع مع الإمام، فلو دفع قبله: ترك السنة ولا شئ عليه 30
59 إن وافاها ليلا فوقف بها. فلا دم عليه 30
60 يدفع بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، وعليه السكينة 30
61 يبيت بها. فإن دفع قبل نصف الليل. فعليه دم 31
62 يأخذ حصى الجمار من طريقه، أو من مزدلفة، أو من حيث شاء 31
63 عدده سبعون حصاة 32
64 يبدأ بجمرة العقبة. فيرميها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة 32
65 التكبير مع كل حصاة 33
66 يستحب أن يرميها وهو ماش 33
67 قطع التلبية مع ابتداء الرمي 34
68 فإن رمى بذهب أو فضة، أو بحصى أو بحجر قد رمى به: لم يجزه 34
69 لا يجزئ الرمي بحصى نجس 36
70 ثم يخلق، أو يقصر من جميع شعره 37
71 المرأة تقصر من شعرها قدر الأنملة 38
72 ثم حل له كل شئ إلا النساء 38
73 الحلاق والتقصير نسك 39
74 إن أخره عن أيام منى. فهل يلزمه دم؟ 39
75 حصول التحلل بالرمي وحده 40
76 من قدم الحق على الرمي، أو النحر جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه 41
77 وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر 42
78 فإن أخره عنه وعن أيام منى جاز 42
79 السعي بين الصفا والمروة إن كان متمتعا 43
80 الشرب من ماء زمزم 43
81 يرجع إلى منى، ولا يبيت بمكة الزوال 44
82 الوقوف والدعاء في الجمرة الثانية والثالثة 44
83 استقبال القبلة في الجمرات كلها. 44
84 الترتيب شرط في الرمي 45
85 إن أخل بحصاة واحدة من الأولى لم يصح رمى الثانية 45
86 إذا أخر الرمي عن أيام التشريق. فعليه دم 46
87 ليس على أهل سقاية الحاج والرعاة مبيت بمنى 47
88 من أحب أن يتعجل في يومين: خرج قبل غروب الشمس 48
89 ليس للإمام المقيم للمناسك التعجيل 48
90 إذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف الخ 48
91 إذا ودع البيت، ثم اشتغل في تجارة أو أقام: أعاد الوداع 49
92 يستحب أن يصلى بعد طواف الوداع ركعتين. ويقبل الحجر 49
93 من أخر طواف الزيارة قطافه عند الخروج: أجزأ عن طواف الوداع 49
94 إذا خرج قبل الوداع. وكان قريبا فعليه الرجوع 50
95 الحائض والنفساء لا وداع عليهما 51
96 إذا فرغ من الوداع: وقف بين الركن والباب 51
97 إذا فرغ من الحج: استحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه 52
98 هل يستحب استقبال الحجرة النبوية حال الزيارة؟ 52
99 صفة العمرة 53
100 الأفضل أن يحرم من الجعرانة 53
101 إن أحرم من الحرم لم يجزه 54
102 وتجزئ عمرة القارن، والعمرة من التنعيم عن عمرة الإسلام 55
103 لا بأس بتكرار العمرة في سنة 55
104 العمرة في رمضان أفضل 56
105 الوقوف بعرفة وطواف الزيارة من أركان الحج 57
106 الإحرام من الميقات 58
107 الوقوف بعرفة إلى الليل 58
108 المبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل 59
109 أن طواف الوداع يجب 59
110 أركان العمرة: الطواف 60
111 من ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به 61
112 باب الفوات والإحصار 61
113 من طلع عليه الفخر يوم النحر ولم يقف بعرفة: فقد فاته الحج 61
114 ويتحلل بطواف وسعى 61
115 إن كان فرضا وجب عليه القضاء 63
116 الخلاف في وجوب الهدى 64
117 إن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة: أجزأهم 65
118 من أحرم فحصره عدو وفات الحج ذبح هديه في موضعه وحل 66
119 لا يلزم المحصر إلا دم واحد 67
120 فإن لم يجد هديا صام عشرة أيام 68
121 يباح التحلل لحاجة إلى قتال 68
122 إن نوى التحلل قبل ذلك لم يحل 69
123 وجوب القضاء على المحصر 69
124 من جن أو أغمي عليه 69
125 فإن فاته الحج تحلل بعمرة 70
126 من شرط في ابتداء إحرامه: إن محلى حيث حبستني. فله التحلل 71
127 باب الهدى والأضاحي 72
128 الأفضل في الهدى: الإبل، ثم البقر ثم الغنم 72
129 لا يجزئ إلا الجذع من الضأن 73
130 وتجزئ الشاة عن الواحد 74
131 البدنة والبقرة عن سبع، سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم والباقون اللحم 75
132 لا يجزئ فيهما العوراء البين عورها 76
133 والمريضة البين مرضها 77
134 العضباء: هي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها 78
135 وتكره المعيبة الأذن بخرق أو شق أو قطع لأقل من النصف 78
136 وتجزئ الجماء، والبتراء، والخصي 79
137 السنة: نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى 81
138 يستحب عند الذبح أن يوجهها إلى القبلة. ويسمى ويكبر 81
139 وقت الذبح يوم العيد: بعد الصلاة أو قدرها 82
140 إذا لم يصل الإمام في المصر: لم يجز الذبح حتى تزول الشمس 85
141 إن فات الوقت: ذبح الواجب قضاء، وسقط التطوع 86
142 يتعين الهدى بقوله: هذا هدى 87
143 أو بتقليده وإشعاره مع النية. والأضحية: بقوله هذه أضحية 87
144 الهدى والأضحية إذا تعينا لم يجز بيعها 88
145 له ركوبها عند الحاجة 90
146 لا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها 90
147 يجز صوفها ووبرها. ويتصدق به إن كان أنفع لها 90
148 لا يعطى الجازر أجرته شيئا منها 91
149 وله أن ينتفع بجلدها وجلها 91
150 يحرم بيع الجلد والجل 91
151 إن ذبحها فسرقت فلا شئ عليه 92
152 إن ذبحها ذابح في وقتها بغير إذن صاحبها 92
153 إن ضمنها بمثلها وأخرج فضل القيمة جاز 95
154 إن عطب الهدى في الطريق نحره في موضعه 96
155 يحرم عليه ورفقته الأكل من الهدى إذا عطب 96
156 إن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة قبل التعيين 97
157 هل له استرجاع هذا العاطب والمعيب إلى ملكه؟ 98
158 كذلك إذا ضلت فذبح بدلها، ثم وجدها 99
159 فصل، سوق الهدى مسنون 99
160 يسن إشعار البدنة 100
161 ويقلدها. ويقلد الغنم النعل 100
162 إذا نذر بدنة أجزأته بقرة 101
163 يستحب أن يأكل من هديه 102
164 لا يأكل إلا من دم المتعة فقط 103
165 السنة أن يأكل ثلثها، ويهدى ثلثها ويتصدق بثلثها 104
166 وإن أكلها كلها ضمن أقل ما يجزئ في الصدقة منها 107
167 من أراد أن يضحى فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا أظافره شيئا 107
168 يستحب الحلق بعد الذبح 109
169 العقيقة سنة مؤكدة 109
170 يعق عن الغلام بشاتين. وعن الجارية بشاة 109
171 يحلق رأسه، ويتصدق بوزنه فضة يوم السابع 110
172 يكره لطخ رأس المولود بدم العقيقة 111
173 حكمها حكم الأضحية 112
174 لا تسن الفرعة ولا العتيرة 113
175 كتاب الجهاد 114
176 لا يجب إلا على ذكر حر مكلف مستطيع 114
177 فرض الكفاية واجب على الجميع فعله مرة في كل عام 115
178 من حضر الصف من أهل فرض الجهاد، أو حصر العدو بلده: تعين عليه 116
179 أفضل ما يتطوع به: الجهاد 117
180 الجهاد أفضل من الرباط والرباط أفضل من المجاورة بمكة 118
181 غزو البحر أفضل من غزو البر 118
182 لزوم الثغر للجهاد أربعون ليلة 119
183 يستحب تشييع الغازي لا تلقيه 119
184 تجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه في دار الحرب 120
185 وتستحب لمن قدر عليها 120
186 لا يجاهد من عليه دين لا وفاء له إلا بإذن غريمه 121
187 لا يحل للمسلمين الفرار من صفهم إلا متحرفين لقتال أو متحيزين لفئة 122
188 إن زاد الكفار فلهم الفرار 123
189 إن ألقى في مركبهم نار فعلوا ما يرون السلامة فيه 124
190 جواز تبييت الكفار 125
191 لا يجوز إحراق نحل ولا تغريقه 125
192 لا يجوز عقر دابة ولا شاة، إلا لأكل يحتاج إليه 125
193 في جواز إحراق شجرهم وزرعهم وقطعه روايتان 126
194 إذا ظفر بهم لم يقتل صبي، ولا امرأة، ولا راهب ولا شيخ فان ولا زمن، ولا أعمى 127
195 من أسر أسيرا لم يجز قتله حتى يأتي به الإمام الخ 128
196 يخير الأمير في الأسرى بين القتل والاسترقاق والمن. والفداء بمسلم أو مال 129
197 في استرقاق غير الكتابي روايتان 130
198 لا يجوز أن يختار إلا الأصلح للمسلمين 131
199 من سبى من أطفالهم منفردا، أو مع أحد أبويه، فهو مسلم 133
200 المميز المسبى كالطفل في كونه مسلما 133
201 لا ينفسخ النكاح باسترقاق الزوجين 134
202 هل يجوز بيع من استرق منهم للمشركين؟ 135
203 لا يفرق في البيع بين ذوي رحم محرم إلا بعد البلوغ 136
204 حكم التفريق في الغنيمة وغيرها 137
205 إن سألوا الموادعة بمال أو غيره جاز، إن كانت المصلحة فيه 138
206 باب ما يلزم الإمام والجيش 141
207 يجعل لكل طائفة شعارا يتداعون به عند الحرب الخ 143
208 ان أسلمت الجارية قبل الفتح فله قيمتها 144
209 إن أبى الجارية وامتنعوا من بدلها فسخ الصلح 144
210 إن أبى الجارية وامتنعوا من بذلها فسخ الصلح 144
211 له أن ينفل في البدأة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده الخ 145
212 فإن دعا كافر إلى البرار استحب لمن يعلم من نفسه القوة والشجاعة مبارزته بإذن الأمير 146
213 من قتل قتيلا فله سبله غير محبوس 147
214 إن قطع أربعته وقتله آخر فسلبه للقاتل 148
215 لو قطع يده ورجله وقتله آخر فسلبه للقاتل 149
216 السلب ما كان عليه من ثياب وحلى وسلاح والدابة بآلتها 150
217 لا يجوز الغزو الا بإذن الأمير 150
218 إن دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير اذنه 151
219 من أخذ من دار الحرب طعاما أو علفا فله أكله، وعلف دابته بغير إذن 152
220 يدخل في الغنيمة جوارح الصيد كالفهود والبزاة 154
221 من أخذ سلاحا فله أن يقاتل به حتى ينقضي الحرب ثم يرده 154
222 جواز أخذ السلاح الذي أخذ من الكفار للقتال 155
223 باب قسمة الغنيمة 156
224 حكم أموال أهل الذمة 157
225 ويملك الكفار أموال المسلمين بالقهر 158
226 ما أخذ من دار الحرب من ركاز أو مباح له قيمة. فهو غنيمة 161
227 وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب 161
228 يجوز قسمتها فيها 162
229 متى شهد الوقعة استحق سهمه 162
230 تجار العسكر وإجراؤهم 163
231 المخذل والمرجف 163
232 والفرس الضعيف العجيف لا حق له 164
233 إن جاءوا بعد إحراز الغنيمة فلا شئ لهم 164
234 ثم بخمس الباقي. فيقسم خمسه على خمسة أسهم الخ 165
235 سهم ذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا 166
236 للذكر مثل حظ الأنثيين 166
237 غنيهم وفقيرهم فيه سواء 166
238 وسهم اليتامى والفقراء 168
239 سهم المساكين 168
240 يرضخ لمن لا سهم له. وهم العبيد والنساء والصبيان 169
241 وفي الكافر روايتان 170
242 ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم الخ 172
243 إلا أن يكون فرسه هجينا أو برذونا. فيكون له سهم 172
244 لا يسهم لأكثر من فرسين 173
245 لا يسهم لغير الخيل 173
246 إذا دخل دار الحرب راجلا. ثم ملك فرسا الخ 175
247 إن دخل فارسا فنفق فرسه 175
248 إن غصب فرسا فقاتل عليه. فسهم الفرس لمالكه 176
249 إذا قال الإمام: من أخذ شيئا فهو له 177
250 من استؤجر للجهاد ممن لا يلزمه 178
251 من مات بعد انقضاء الحرب، فسهمه لوارثه 180
252 إذا قسمت الغنيمة في أرض الحرب 181
253 من وطئ جارية من المغنم الخ 182
254 إلا أن تلد منه. فيكون عليه قيمتها. وتصير أم ولد له 182
255 من أعتق منهم عبدا الخ 183
256 والغال من الغنيمة يحرق رحله 184
257 يحرق كتب العلم الخ 184
258 يشترط لإحراق رحله أن يكون حيا 186
259 السارق من الغنيمة لا يحرق رحله 186
260 وما أخذ من الفدية. أو أهداه الكفار لأمير الجيش الخ 187
261 باب حكم الأرضين المغنومة 189
262 ما فتح عنوة الخ 189
263 ما جلا عنها أهلها خوفا الخ 190
264 ما صولحوا عليه وهو ضربان الخ 190
265 الثاني أن يصالحهم على أنها لهم الخ 191
266 خراجها كالجزية إن أسلموا سقط عنهم 191
267 المرجع في الجزية والخراج إلى اجتهاد الإمام 192
268 وقدرته القفيز ثمانية أرطال 193
269 والقصبة ستة أذرع 193
270 مالا يناله الماء مما لا يمكن زرعه فلا خراج عليه 194
271 فإن أمكن زرعه عاما بعد عام الخ 195
272 والخراج على المالك دون المستأجر 195
273 يجوز له أن يرشو العامل ويهدى له، ليدفع الظلم في خراجه 196
274 وإن رأي الإمام المصحلة في إسقاط الخراج عن إنسان جاز 196
275 باب الفئ 197
276 ما أخذ من مال مشرك بغير قتال 197
277 فيصرف في المصالح 197
278 ولا يخمس 198
279 إن فضل منه فضل قسم بن المسلمين غنيهم وفقيرهم 198
280 يبدأ بالمهاجرين. ويقدم الأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم 198
281 وهل يفاضل بينهم؟ 199
282 من مات بعد حلول وقت العطاء: دفع إلى ورثته حقه الخ 200
283 إذا بلغ ذكورهم. واختاروا أن يكونوا في المقاتلة الخ 200
284 باب الأمان 202
285 قوله: ويصح أمان المسلم المكلف الخ 202
286 في أمان الصبي المميز: روايتان 202
287 أمان أحد الرعية للواحد والعشرة 203
288 من قال لكافر: قف، أو ألق سلاحك. فقد أمنه 204
289 من جاء بمشرك. فادعى أنه أمته فأنكر 204
290 من أعطى أمانا ليفتح حصنا ففتحه 205
291 يجوز عقد الأمان للرسول والمستأمن الخ 205
292 من دخل دار الإسلام بغير أمان الخ 206
293 إن كان ممن ضل الطريق الخ 206
294 إذا أودع المستأمن ماله مسلما الخ 207
295 إذا أسر الكفار مسلما الخ 208
296 ان لم يشترطوا شيئا، أو شرطوا كونه رقيقا الخ 208
297 إن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالا الخ 209
298 باب الهدنة 210
299 لا يصح عقد الهدنة والذمة إلا من الإمام أو نائبه 210
300 فمتى رأي المصلحة في عقد الهدنة جاز له عقدها مدة معلومة، وإن طالت 211
301 فإن زاد على عشر بطل في الزيادة 211
302 ان هادنهم مطلقا: لم يصح 211
303 إن شرط شرطا فاسدا، كنقضها متى شاء الخ 212
304 إن شرط رد من جاء من الرجال مسلما جاز 213
305 لا يمنعهم أخذه ولا يجبره، وله أن يأمره سرا بقتالهم، والفرار منهم 213
306 على الإمام حماية من هادنه من المسلمين 214
307 إن سباهم كفار آخرون: لم يجز لنا شراؤهم 214
308 إن خاف نقض العهد منهم: نبذ إليهم عهدهم 215
309 باب عقد الذمة 216
310 لا يجوز عقدها إلا لأهل الكتاب 216
311 فأما الصابئ فينظر فيه 217
312 من تهود أو تنصر بعد بعث نبينا صلى الله عليه وسلم الخ 218
313 أما إذا ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما 219
314 لا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب 219
315 يؤخذ ذلك من نسائهم وصبيانهم ومجانينهم 220
316 مصرفه مصرف الجزية 220
317 لا تؤخذ من كتابي غيرهم 220
318 لا جزية على صبي، ولا امرأة، ولا مجنون، ولا زمن، ولا أعمى 221
319 ولا عبد 222
320 ولا فقير يعجز عنها 223
321 من بلغ، أو أفاق، أو استغنى 224
322 يؤخذ منه في آخر الحول بقدر ما أدرك 224
323 من كان يجن، ثم يفيق: لفقت إفاقته. فإذا بلغت حولا الخ 225
324 وتقسم الجزية بينهم. فيجعل على الغنى ثمانية وأربعون درهما الخ 226
325 الغنى منهم من عده الناس غنيا في ظاهر المذهب 226
326 متى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله، وحرم قتالهم 227
327 من أسلم بعد الحول سقطت عنه الجزية 227
328 إن مات بعد الحول أخذت من تركته 227
329 تؤخذ الجزية في آخر الحول الخ 228
330 يجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين 229
331 ويبين أيام الضيافة وقدر الطعام، والإدام والعلف، وعدد من يضاف 229
332 ولا يجب ذلك من غير شرط 229
333 إذا تولى إمام فعرف قدر جزيتهم وما شرط عليهم: أقرهم عليه 230
334 إن لم يعرف رجع إلى قولهم 230
335 باب أحكام أهل الذمة 231
336 يلزم الإمام أن يأخذهم بأحكام المسلمين الخ 231
337 يلزمهم التميز عن المسلمين في شعورهم بحلق مقادم رؤوسهم 231
338 لا يكتنون بكنى المسلمين الخ 231
339 لا تجوز بداءتهم بالسلام 232
340 وإن سلم أحدهم. قيل له: وعليكم 232
341 في تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان 233
342 يمنعون من تعلية البنيان على المسلمين وفي مساواتهم وجهان 234
343 إن ملكوا دارا عالية من مسلم لم يجب نقضها 235
344 يمنعون من إحداث الكنائس والبيع 235
345 لا يمنعون من رم شعثها 236
346 في بناء ما استهدم منها 236
347 يمنعون من دخول الحرم 238
348 يمنعون من الإقامة بالحجاز. كالمدينة واليمامة وخيبر 239
349 فإن دخلوا للتجارة لم يقيموا في موضع واحدا أكثر من أربعة أيام 239
350 إن مرض أحدهم به لم يخرج حتى يبرأ 240
351 إن مات دفن به 240
352 هل لهم دخول المساجد؟ 240
353 إن اتجر ذمي إلى غيره بلده. ثم عاد. فعليه نصف العشر الخ 242
354 لا يؤخذ أقل من عشره دنانير 245
355 يؤخذ في كل عام مرة 245
356 على الإمام حفظهم والمنع من أذاهم واستنقاذ من أسر منهم 246
357 إن تحاكم بعضهم مع بعض. أو استعدى بعضهم على بعض: خير بين الحكم بينهم وبين تركهم 246
358 إن تبايعوا بيوعا فاسدة الخ 247
359 إن تهود نصراني، أو تنصر يهودي الخ 248
360 إن انتقل الذمي إلى دين غير أهل الكتاب، أو انتقل المجوسي إلى غير دين أهل الكتاب: لم يقر 249
361 إن انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب: أقر 250
362 يحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام 250
363 فإن تمجس الوثني. فهل يقر؟ 251
364 إذا امتنع الذمي من بذل الجزية، أو التزم أحكام الملة: انتقض عهده 251
365 إن تعدى على مسلم بقتل، أو قذف الخ 252
366 إن أظهر منكرا، أو رفع صوته بكتابه ونحوه الخ 253
367 لا ينتقض عهد نسائهم وأولادهم بنقض عهدهم 255
368 إذا انتقض عهد الذمي خير الإمام فيه، كالأسير الحربي 256
369 ماله فئ في ظاهر كلام الخرقي 257
370 كتاب البيع 258
371 هو مبادلة المال لغرض التملك 258
372 الإيجاب والقبول الخ 259
373 يقول المشترى: ابتعت، أو قبلت وما في معناهما 260
374 إن تقدم القبول الإيجاب: جاز 260
375 إن تراخى القبول عن الإيجاب صح بيع المعاطاة 262
376 فإن كان أحدهما مكرها: لم يصح 264
377 الشرط الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف وهو المكلف الرشيد 266
378 الصبي المميز والسفيه، يصح تصرفهما بإذن وليهما 266
379 الشرط الثالث أن يكون المبيع مالا 269
380 يجوز بيع البغل والحمار 269
381 دود القز يجوز بيعه وبزره 270
382 بيع النحل منفردا، وفي كواراته 270
383 يجوز بيع العبد المرتد والمريض 274
384 بيع الجاني والقاتل في المحاربة، وبيع لبن الآدميات 275
385 في جواز بيع المصحف روايتان 277
386 في كراهة شرائه وإبداله روايتان 278
387 لا يجوز بيع الكلب 279
388 لا يجوز بيع السرجين النجس 279
389 ولا الأدهان النجسة 280
390 في جواز الاستصباح بها روايتان 281
391 يتخرج على ذلك جواز بيعها 282
392 إن باع ملك غيره بغير إذنه، أو اشترى بعين ماله شيئا بغير إذنه: لم يصح 282
393 إن اشترى له في ذمته بغير إذنه: إذنه: لم يصح 282
394 إن اشترى له في ذمته بغير إذنه: صح 282
395 إن أجازه من اشترى له: ملكه. وإلا لزم من اشتراه 284
396 لا يصح بيع ما فتح عنوة، ولم يقسم 285
397 حكم أرض الشام، والعراق، ومصر ونحوها 285
398 ما فتح من العراق صلحا 287
399 يجوز إجارته 287
400 لا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها 287
401 لا يجوز بيع كل ماء عد. كمياه العيون الخ 289
402 لا يجوز له الدخول في ملك غيره بغير إذنه 290
403 لا يجوز له الدخول في ملك غيره بغير إذنه 290
404 لا يجوز بيع العبد الآبق 292
405 ولا الطبر في الهواء 292
406 ولا المغصوب إلا من غاصبه، أو من يقدر على أخذه 293
407 الشرط السادس: أن يكون معلوما برؤية 294
408 فإذا اشترى ما لم يره، ولم يوصف له. أو رآه ولم يعلم ما هو الخ 294
409 إن ذكر له من صفته ما يكفى في السلم، أو رآه الخ 296
410 ثم إن وجده لم يتغير. فلا خيار له وإن وجده متغيرا، فله الفسخ 297
411 لا يجوز بيع الحمل في البطن ولا اللبن في الضرع 299
412 ولا المسك في الفأرة 300
413 ولا الصوف على الظهر 300
414 لا يجوز بيع عبد غير معين 301
415 ولا عبد من عبيد، ولا شاة من قطيع 301
416 ولا شجرة من بستان، ولا هؤلاء العبيد إلا واحدا غير معين، ولا هذا القطيع إلا شاة 302
417 فإن باعه قفيزا من هذه الصبرة صح 302
418 إن باعه الصبرة إلا قفيزا لم يصح 303
419 أو ثمرة الشجرة إلا صاعا: لم يصح 304
420 إن باعه أرضا إلا جريبا أو جريبين من أرض، يعلمان جربانها: صح وكان مشاعا فيها. وإلا لم يصح 304
421 إن باعه حيوانا مأكولا إلا رأسه وجلده وأطرافه: صح 305
422 إن استثنى حمله: لم يصح 307
423 ويصح بيع الباقلا والجوز واللوز في قشرته، والحلب المشتد في سنبله 308
424 الشرط السابع أن يكون الثمن معلوما 308
425 فإن باعه السلعة برقمها 309
426 أو بألف ذهبا وفضة 309
427 أو بما ينقطع به السعر 309
428 أو بما باع به فلان 309
429 أو بدينار مطلق، وفي البلد نقود: لم يصح 309
430 إن قال: بعتك بعشرة صحاحا، أو أحد عشر مكسرة أو بعشرة نقدا الخ 310
431 إن باعه الصبرة كل قفيز بدرهم 314
432 إن باعه بمائة درهم إلا دينارا: لم يصح 314
433 وفي تفريق الصفقة 315
434 الثانية: باع مشاعا بينه وبين غيره 316
435 الثالثة: باع عبده وعبد غيره بغير إذنه 316
436 إن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد، فهل يصح؟ 318
437 إن جمع بين بيع وإجازة، أو بيع وصرف 321
438 إن جمع بين كتابة وبيع، فكاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة: بطل البيع 321
439 في الكتابة وجهان 322
440 لا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها 322
441 يصح النكاح، وسائر العقود في أصح الوجهين 326
442 لا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا، ولا بيع السلاح في الفتنة، ولأهل الحرب 326
443 لا يصح بيع عبد مسلم لكافر 327
444 إن أسلم عبد الذمي أجبر علي إزالة ملكه عنه 328
445 لا يجوز بيع الرجل على أخيه 330
446 فإن فعل. فهل يصح؟ على وجهين 330
447 وفي بيع الحاضر للبادي روايتان 332
448 ويقصده الحاضر الخ 333
449 يحضر البادى لبيع سلعته بسعر يومها 333
450 أما شراؤه له: فيصح رواية واحدة 334
451 من باع سلعة: بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها نقدا 334
452 فإن اشتراه أبوه أو ابنه. جاز 336
453 إن باع ما يجرى فيه الربا نسيئة الخ 336
454 باب الشروط في البيع 339
455 وهي ضربان: صحيح. وهو ثلاثة. أحدها: شرط مقتضى البيع الخ 339
456 الثاني: شرط من مصلحة العقد الخ 339
457 أو الرهن، أو الضمين به 339
458 إن شرطها ثيبا كافرة. فبانت بكرا مسلمة. فلا فسخ 340
459 الثالث: أن يشترط البائع نفعا معلوما في المبيع الخ 343
460 أو يشترط المشتري نفع البائع في المبيع الخ 344
461 وذكر الخرقي في جز الرطبة: إن شرطه على البائع لم يصح 345
462 إن جمع بين شرطين: يصح 347
463 في الشروط الفاسدة. أحدها: أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر الخ 348
464 الثاني: أن شرط ما ينافي مقتضى البيع الخ 349
465 إذا اشترط العتق. ففي صحته روايتان 350
466 من باع جارية وشرط على المشتري إن باعها فهو أحق بها بالثمن الخ 352
467 إن شرط رهنا فاسدا ونحوه 353
468 الثالث: أن يشترط شرطا يعلق 355
469 بيع العربون صحيح 356
470 هو أن يشترى شيئا ويعطى البائع درهما. ويقول: إن أخذته، وإلا فالدرهم لك 357
471 إن قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا. فالبيع صحيح 357
472 إن باعه وشرط البراءة من كل عيب: لم يبرأ 358
473 إن باعه دارا على أنها عشرة أذرع. فبانت أحد عشر. فالبيع باطل ولكل واحد منهما الفسخ 359
474 فإن اتفقا على إمضائه جاز 360
475 إن بانت تسعة أذرع. فهو باطل 360
476 باب الخيار في البيع 362
477 خيار المجلس. ويثبت في البيع والكتابة 362
478 خيار المجلس في الإجازة 363
479 ويثبت في الصرف والسلم 364
480 ولا يثبت في سائر العقود إلا في المساقاة 364
481 لكل واحد من المتابعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما 370
482 إن تبايعا على أن لا خيار بينهما أو يسقط الخيار بعده فيسقط في إحدى الروايتين 371
483 خيار الشرط يثبت فيها وإن طالت 372
484 ولا يجوز مجهولا في ظاهر المذهب 372
485 لا يثبت إلا في البيع. والصلح بمعناه 373
486 ويثبت في الإجازة في الذمة، أو على مدة لا تلي العقد 373
487 إن شرطاه إلى الغد: لم يدخل في المدة 374
488 ابتداء المدة من حين العقد 374
489 إن شرط الخيار لغيره جاز الخ 375
490 لمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه 376
491 إن مضت المدة ولم يفسخاه بطل خيارهما 377
492 ينتقل الملك إلى المشتري بنفس العقد في أظهر الروايتين 377
493 ما حصل من كسب أو نماء منفصل: فهو له، أمضيا العقد أو فسخاه 381
494 ليس لواحد منهما التصرف في المبيع في مدة الخيار الخ 382
495 يكون تصرف البائع فسخا للبيع، وتصرف المشتري إسقاطا لخياره 385
496 إن استخدم المبيع لم يبطل خياره 386
497 إن قبلته الجارية ولم يمنعها: لم يبطل الخيار 387
498 إن أعتقه المشتري: نفذ عتقه. وبطل خيارهما. وكذلك تلف المبيع 387
499 حكم الوقف حكم البيع في أحد الوجهين 390
500 إن وطئ المشتري الجارية فأجلها: صارت أم ولده. وولد حر ثابت النسب 390
501 إن وطئها البائع. فكذلك إن قلنا البيع ينفسخ بوطئه 391
502 إن قلنا لا ينفسخ، فعليه المهر وولده رقيق 391
503 ولا حد فيه على كل حال 391
504 إذا علم أن البيع لا ينفسخ 391
505 من مات منهما بطل خياره ولم يورث 392
506 الثالث: خيار الغبن. ويثبت في ثلاث صور الخ 393
507 الثانية: في النجش. وهو أن يزيد في السلمة من لا يريد شراءها ليضر المشتري 394
508 الثالثة: المسترسل 395
509 الرابع: خيار التدليس بما يزيد به الثمن بيع المصراة 397
510 إن لم يجد التمر فقيمته في موضعه 399
511 فإن كان اللبن بحاله لم يتغير: رده وأجزأه 399
512 متى علم التصرية: فله الردة 399
513 إن صار لبنها عادة: لم يكن له الرد الخ 401
514 إن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام: فلا رد له 402
515 ولا يلزمه بدل اللبن 402
516 لا يحل للبائع تدليس سلعته. ولا كتمان عيبها 403
517 فإن فعل. فالبيع صحيح 403
518 الخامس: خيار العيب. وهو النقص 404
519 عيوب الرقيق من فعله، كالزنى والسرقة الخ 404
520 المرض وذهاب جارحة أو سن الخ 405
521 من اشترى معيبا لم يعلم عيبه 409
522 هو قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب من الثمن 411
523 ما كسبت فهو للمشتري 411
524 وكذلك نماؤه المنفصل 411
525 وطء الثيب لا يمنع الرد الخ 414
526 إن وطئ البكر، أو تعيبت عنده. فله الأرش 414
527 قول الخرقي: إلا أن يكون البائع دلس العيب الخ 416
528 إن أعتق العبد، رجع بأرشه 417
529 إن تلف المبيع: رجع بأرشه 418
530 إن باعه غير عالم بعيبه 418
531 كذلك إن وهبه 419
532 إن فعله عالما بعيبه فلا شئ له 419
533 إن باع بعضه فله أرش الباقي 420
534 في أرش المبيع: الروايتان 421
535 إن صبغه أو نسجه فله الأرش 421
536 إن اشترى ما مأكوله في جوفه، فكسره، فوجده فاسدا الخ 423
537 إن كان له مكسورا قيمة الخ 423
538 من علم الغيب، ثم أخر الرد الخ 425
539 إن اشترى اثنان شيئا الخ 427
540 إن اشترى واحد معيبين صفقة واحدة الخ 428
541 إن تلف أحدهما فله رد الباقي بقسطه 428
542 القول في قيمة التالف الخ 428
543 إن كان أحدهما معيبا فله رده بقسطه 429
544 إن كان المبيع مما ينقصه التفريق الخ 429
545 إن اختلفا في وقت حدوث العيب 430
546 إذا لم يحتمل إلا قول أحدهما الخ 431
547 من باع عبدا يلزمه عقوبة الخ 434
548 الشركة بيع بعضه بقسطه من الثمن 435
549 المرابحة: أن يبيعه بربح الخ 437
550 المواضعة: أن يقول: بعتك بها ووضيعة درهم 437
551 متى اشتراه بثمن مؤجل الخ 438
552 أو بأكثر من ثمنه حيلة 439
553 أو باع بعض الصفقة. بقسطها من الثمن الخ 440
554 ما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة الخيار 440
555 أو يؤخذ أرشا لعيب يحلق برأس المال 441
556 أو زيد في الثمن أو حط منه الخ 442
557 إن اشترى ثوبا بعشرة وقصره بعشرة الخ 443
558 متى اختلفا في قدر الثمن تحالفا 444
559 يبدأ بيمين البائع. فيحلف: ما بعته الخ 445
560 فإن نكل أحدهما: لزمه ما قال صاحبه 447
561 إن تحالفا فرضى أحدهما بقول صاحبه الخ 447
562 إن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها 447
563 متى فسخ المظلوم منهما: انفسخ العقد المخ 449
564 إن اختلفا في صفة الثمن تحالفا الخ 451
565 إن اختلفا في أجل، أو شرط 453
566 إلا أن يكون شرطا فاسدا، فالقول قول من ينفيه 454
567 إن قال: بعتني هذين الخ 455
568 إن قال: بعتني هذا، فقال: بل هذا. الخ 455
569 إن قال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه الخ 456
570 إن كان دينا أجبر البائع على التسليم الخ 457
571 إن كان غائبا بعيدا، أو المشترى معسرا. فللبائع الفسخ 457
572 إن كان في البلد: حجر على المشتري في ماله كله حتى يسلمه 458
573 إن كان غائبا عن البلد قريبا: احتمل أن يثبت للبائع الفسخ 459
574 من اشترى مكيلا أو موزونا 459
575 لم يجز بيعه حتى يقبضه 460
576 إن يتلفه آدمي، فيخير المشترى 463
577 وما عدا المكيل والموزون الخ 465
578 بماذا يحصل القبض فيما بيع بالكيل والوزن؟ 468
579 في الصبرة وما ينقل بالنقل، وفيما يتناول بالتناول 469
580 القبض فيما عدا ذلك بالتخلية 470
581 الإقالة: فسخ 474