الإنصاف - المرداوي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٩
السابق
وتكره القبلة على إحدى الروايتين إلا أن يكون ممن لا تحرك شهوته فلا تكره.
لكن يبعد هذا أن المصنف لم يحك الخلاف في المغني والكافي.
فائدة إذا خرج منه مني أو مذي بسبب ذلك فقد تقدم في أول الباب الذي قبله وإن لم يخرج منه شيء لم يفطر وذكره بن عبد البر إجماعا.
واعلم أن مراد من اقتصر من الأصحاب كالمصنف وغيره على ذكر القبلة دواعي الجماع بأسرها أيضا ولهذا قاسوه على الإحرام وقالوا عبادة تمنع الوطء فمنعت دواعيه قال في الكافي وغيره واللمس وتكرار النظر كالقبلة لأنهما في معناها وقال في الرعاية بعد أن ذكر الخلاف في القبلة وكذا الخلاف في تكرار النظر والفكر في الجماع فإن أنزل أثم وأفطر والتلذذ باللمس والنظر والمعانقة والتقبيل سواء هذا كلامه وهو مقتضى ما في المستوعب وغيره.
قوله (فإن شتم استحب أن يقول إني صائم).
يحتمل أن يكون مراده أن يقول ذلك بلسانه في الفرض والنفل مع نفسه يزجر نفسه بذلك ولا يطلع الناس عليه وهو أحد الوجوه جزم به في الرعاية الكبرى وهو ظاهر كلامه هو وصاحب الفائق وغيره وظاهر ما قدمه في الفروع.
ويحتمل أن يكون مراده أن يقوله جهرا في رمضان وغيره وهو الوجه الثاني للأصحاب واختاره الشيخ تقي الدين.
ويحتمل أن يكون مراده أن يقوله جهرا في رمضان وسرا في غيره زاجرا لنفسه وهو الوجه الثالث واختاره المجد وذلك للأمن من الرياء وهو المذهب على ما اصطلحناه.
تنبيهان أحدهما قوله ويستحب تعجيل الإفطار.
إجماعا يعني إذا تحقق غروب الشمس.
(٣٢٩)
التالي
الاولى ١
٥٦٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة 2
2 معناها لغة وشرعا 2
3 ما تجب فيه 2
4 الغنم الوحشية كالبقر الوحشية 3
5 الزكاة في الظباء 3
6 الزكاة في مال الصبي والمجنون والجنين 3
7 لا تجب على كافر ولا مكاتب 4
8 إن ملك السيد عبده مالا 5
9 الفوائد في الخلاف في تملك العبد 6
10 إذا ملكه سيده عبدا على من تكون فطرته؟ 6
11 تكفيره بالمال 6
12 إذا باع عبدا وله مال 7
13 إذا أذن لعبده الذمي أن يشترى له بماله عبدا مسلما 7
14 لو أذن الكافر لعبده المسلم أن يشترى رقيقا مسلما 7
15 تسرى العبد 7
16 لو باع السيد عبده لنفسه بمال في يده 7
17 إذا أعتقه سيده وله مال 8
18 لو ملكه سيده أمة فاستولدها 8
19 هل ينفذ تصرف في مال العبد دون استرجاعه؟ 8
20 لو وقف عليه 8
21 وصية السيد لعبده بشئ من ماله 8
22 إن كانت الوصية بجزء معين 9
23 لو غزا العبد على فرس ملكه سيده إياه 9
24 الخلاف في ملك العبد بالتمليك مختص بتمليك سيده؟ 9
25 حكم اللقطة بعد الحول 10
26 حيازة المباحات 10
27 لو أوصى للعبد أو وهب له، وقبل بإذن سيده 10
28 لو خلع العبد زوجته بعوض 10
29 هل تجب الزكاة على المعتق بعضه؟ 10
30 الثالث ملك نصاب 11
31 نصاب الزرع والثمر تحديد 12
32 لا اعتبار بنقص داخل الكيل 12
33 تجب فيما زاد على النصاب بالحساب الا في السائمة 12
34 لو تلف بعير من تسعة، أو كانت مغصوبة فأخذ منها بعيرا 12
35 لو تلف عشرون بعيرا من أربعين قبل التمكن 13
36 القطع يتعلق بجميع المسروق، أو بالنصاب؟ 13
37 لا زكاة في دين الكتابة 13
38 ولا في السائمة الموقوفة 13
39 ولا في حصة المضارب من الريح قبل القسمة 13
40 الزكاة في الربح وأصل الدراهم الموصى بها في وجوه البر 14
41 الزكاة في المال الموصى به 15
42 لو وصى بنفع نصاب سائمة 15
43 حصة المضارب قبل القسمة 15
44 يلزم رب المال زكاة الأصل والربح 16
45 لو أدى رب المال الزكاة من غير مال المضاربة 16
46 الزكاة في الدين على الملئ 17
47 إخراج زكاة الدين قبل قبضه 17
48 هل حول الصداق من حين العقد؟ 17
49 زكاة الأجرة 18
50 هل في دين السائمة زكاة؟ 18
51 كل دين سقط بلا عوض فلا زكاة فيه 19
52 الصداق إذا أسقط كالدين 19
53 إذا وهبت المرأة صداقها لزوجها لزمها زكاته 20
54 في الدين على غير الملئ ونحوه روايتان 20
55 الدين المجحود ظاهرا وباطنا. ولو كان به بينة 21
56 لو وجبت في نصاب بعضه على معسر الخ 22
57 لو قبض شيئا من الدين أخرج زكاته ولو لم يبلغ نصابا 22
58 يرجع المغصوب منه على الغاصب بالزكاة 22
59 زكاة اللقطة 22
60 لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب 23
61 إلا في الحبوب والمواشي 24
62 الأموال الظاهرة والباطنة 24
63 لو تعلق بعبد تجارة أرش جناية 25
64 لو كان له عرض قنية يباع لو أفلس 25
65 لو كان له عرض بحارة بقدر ما عليه من الدين 25
66 دين المضمون عنه 26
67 لا تجب فيما حجر عليه القاضي للغرماء 26
68 والكفارة كالدين في أحد الوجهين 27
69 النذر المطلق ودين الحج ونحوه 27
70 المذور للصدقة لا زكاة فيه 27
71 الخامس: مضى الحول 28
72 المال المستفاد قبل الحول 29
73 نتاج السائمة وربح التجارة حولهما حول أصلهما 29
74 إن ملك نصابا صغارا انعقد حله من حين ملكه 30
75 متى نقص النصاب في بعض الحول ببيع أو ابداله بغير جنسه 30
76 إذا قصد بالبيع أو بالابدال الفرار من الزكاة 31
77 إن أبدله بنصاب من جنسه 32
78 هل المبادلة بيع؟ 33
79 لو أبدله بغير جنسه ثم رد إليه 33
80 إذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال 34
81 إذا مضى حولان لم تؤد فيهما زكاة 35
82 محل هذا في غير زكاة السائمة من الإبل 36
83 إذا أفنت الزكاة المال: سقطت 36
84 ما يترتب على تعلق الزكاة بالعين من الأحكام 37
85 هل يعتبر في وجوبها إمكان الأداء وتسقط بتلف المال؟ 38
86 حكم ما إذا تلفت الزروع والثمار بجائحة 39
87 لو كان المالك حيا وأفلس 41
88 ديون الله كلها سواء 41
89 إذا كان النصاب غائبا عن مالكه 43
90 باب زكاة بهيمة الأنعام 44
91 السائمة: هي التي ترعى أكثر الحول 44
92 هل تعتبر النية في السوم والعلف؟ 45
93 يشترط في السوم أن ترعى المباح 46
94 هل السوم شرط، أو عدم السوم مانع؟ 46
95 لو غصب علف السائمة 47
96 الزكاة فيما تولد بين سائمة ومعلوفة 47
97 لا تجزئ القيمة في زكاة الإبل السائمة 47
98 يشترط في الشاة المخرجة عن الإبل أن تكون بصفتها 47
99 إن أخرج بعيرا هل يجزئه؟ 48
100 ماذا يجزئ ابن لبون عن بنت لبون والثنية عن الجذعة؟ 50
101 الأسنان المذكورة في الإبل 51
102 في مائة وإحدى وعشرين من الإبل: ثلاث بنات لبون 51
103 هل زيادة الواحدة عفو وإن تغير الفرض بها؟ 52
104 إذا اتفق الفرضان خير بين الحقاق وبنات اللبون 52
105 الزكاة تتعلق بالنصاب لا بما زاد من الأوقاص 53
106 من وجب عليه سن فعدمها: ماذا يخرج؟ 54
107 فإن عدم السن التي تليها الخ 54
108 حيث جوزنا الجبران فالخيرة فيه لرب المال 55
109 يجوز الجبران غنما 55
110 إذا عدم السن الواجب والنصاب معيب 56
111 لو أخرج سنا أعلى من الواجب 56
112 في زكاة البقر تبيع أو تبيعة. وفي أربعين سنة 56
113 لا يجزئ مسن عن سنة 57
114 في كل ثلاثين تبيع. وفي كل أربعين مسنة. ولا يجزئ الذكر في غير هذا، الا أن يكون النصاب كله ذكورا 57
115 يؤخذ من الصغار صغيرة ومن المراض مريضة وهكذا 58
116 إن اجتمع صغار وكبار، وصحاح ومراض، وذكور وإناث: لم يؤخذ إلا أنثى صحيحة كبير 60
117 وإن كان نوعين: أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين 61
118 لو أخرج من غير نوعه ما ليس في ماله منه 62
119 لا تضم الظباء إلى الغنم 62
120 في زكاة الغنم: إذا زادت على مائتين واحدة. ففيها ثلاث شياه 62
121 ثم في كل مائة شاة شاة 62
122 يؤخذ من المعز الثنى. ومن الضأن الجذع 63
123 لا يؤخذ تيس ولا هرمة ولا ذات عوار 63
124 لا تجزئ الربىء وهل تجزئ القيمة؟ 64
125 لو باع النصاب قبل إخراج زكاته 65
126 إن أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسه 65
127 زكاة الخليطين. خلطة أعيان أو أوصاف 66
128 الطرق في ضبط ما يشترط في صحة الخلطة 23 طريقة 66
129 المراح والمسرح 69
130 هل يشترط خلط اللبن؟ وهل تشترط النية؟ 70
131 إن اختل شرط، أو ثبت لهما حكم الانفراد بعض الحول 71
132 فإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد 72
133 كلما تم حول أحدهما فعليه بقدر ماله منها 72
134 لو ملك نصابا شهرا، ثم باع نصفه مشاعا. فهل ينقطع الحول؟ 73
135 إن أخرجها من المال انقطع حول المشترى. وكذلك إن أخرجها من غيره 74
136 ماذا على المشترى إذا لم تلزمه زكاة الخلطة؟ 74
137 إن أفرد بعضه وباعه ثم اختلطا انقطع الحول 75
138 وإن ملك نصابين شهرا ثم باع أحدهما مشاعا. فعلى قياس قول أبي بكر الخ وعلى قياس قول ابن حامد الخ 75
139 إذا ملك نصابا شهرا. ثم ملك آخر لا يتغير به الفرض الخ 76
140 إن كان الثاني يتغير به الفرض الخ 78
141 إن الثاني يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابا الخ 79
142 إن ملك مالا يغير الفرض الخ 80
143 إذا كانت الستون مختلطة كل عشرين لآخر الخ 80
144 إذا كانت ماشية الرجل في بلدين دون القصر الخ 81
145 لا تؤثر الخلطة في غير السائمة 82
146 للساعي أخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء 83
147 قول المرجوع عليه عند الاختلاف 83
148 إذا أخذ الساعي أكثر من الفرض ظلما 84
149 يجزئ إخراج بعض الخلطاء الخ 84
150 باب زكاة الخارج من الأرض 85
151 الزكاة في الحبوب وفي كل ثمر يكال ويدخر 85
152 لا تجب في سائر الثمر، ولا في الريحان والمسك ونحوهما 87
153 هل في الزيتون والقطن والزعفران زكاة؟ 87
154 الكتان كالقطن 88
155 الورس كالزعفران. هل في الجوز زكاة 89
156 يعتبر في وجوبها شرطان 90
157 يؤخذ عشرة يابسا 90
158 الا الأرز والعلس فنصابهما في قشرهما عشرة أوسق 91
159 نصاب الأرز والعلس بعد التصفية خمسة أوسق 91
160 الوسق والصاع كيلان. المكيل يختلف في الوزن 91
161 نصبا الزيتون 92
162 إن أخرج من زيت الزيتون كان أفضل 93
163 يخرج زكاة السمسم منه كغيره 94
164 تضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض 94
165 يضم ثمر النخل الذي يحمل في السنة مرتين 95
166 لا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب 95
167 لا زكاة فيما يكتسبه اللقاط، أو يأخذه أجرة بحصاده 97
168 ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والرعبل 98
169 العشر فيما سقى بلا مؤنة. ونصف العشر فيما سقى بمؤنة 98
170 الاعتبار بأكثرهما سقيا؟ 99
171 إن جهل المقدار وجب العشر 99
172 تجب الزكاة إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة 100
173 إن قطعت قبل ذلك لا زكاة فيها 100
174 يستقر الوجوب بجعلها في الجرين 101
175 فإن تلفت قبله بلا تعد سقطت الزكاة 101
176 إن ادعى تلفها قبل قوله بلا يمين 102
177 يجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا 103
178 إن احتيج إلى قطعه قبل كماله 103
179 هل للمزكى شراء زكاته؟ 106
180 لو رجعت إليه زكاته بإرث 106
181 يبعث الإمام ساعيا لخرص الثمر 107
182 لا يخرص غير النخل والكرم 107
183 يكون الخارص مسلما أمينا وأجرته على رب الثمر 108
184 يخرص كل نوع على حدة 108
185 يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع 109
186 فإن لم يأكله رب المال أخذ زكاته 109
187 لرب المال أن يأكل قدر ذلك إذا لم يتركه الخارص 110
188 يؤخذ العشر من كل نوع على حدة فإن شق أخذ من الوسط 111
189 يجب العشر على المستأجر دون المالك 112
190 يجتمع العشر والخراج فيما فتح عنوة 112
191 لا ينقص النصاب بنفقة الحصاد وغيره 112
192 متى حصد غاصب الأرض زرعه ملكه وزكاه 112
193 لا زكاة في المعشرات بعد أداء العشر 113
194 هل لأهل الذمة شراء الأرض العشرية والخراجية؟ 113
195 إذا اشترى الذمي أرضا عشرية هل عليه عشر أو عشران؟ 114
196 أحد العشرين يسقط بالإسلام 115
197 مصرف ما يؤخذ منهم مصرف ما يؤخذ من نصارى تغلب 115
198 ما هي الأرض الخراجية والعشرية؟ 115
199 في العسل العشر 115
200 نصاب العسل عشرة أفراق. الفرق ستون رطلا 116
201 لا زكاة في المن ونحوه مما ينزل على الشجر 117
202 المعدن ونصابه 117
203 الملح من المعدن 119
204 في المعدن العشر 119
205 متى تخرج زكاة المعدن؟ 120
206 لا يحتسب بمؤنة السبك والتصفية. والدين يحتسب به 120
207 هل تضم أجناس المعدن إلى بعضها؟ 121
208 هل فيما يخرج البحر زكاة؟ 121
209 في الركاز الخمس 122
210 هل خمس الركاز زكاة أو لأهل الفئ؟ 123
211 للإمام رد الزكاة على من أخذت منه إذا كان من أهلها 124
212 باقي الركاز لواجده 125
213 إذا ادعيت الأرض التي وجد بها الركاز 125
214 إذا وجد لقطة في ملك آدمي معصوم 127
215 لو وجد المستأجر لحفر ونحوه الركاز 127
216 معير الأرض التي بها الركاز ومستعيرها كمكر ومكتر 128
217 إن وجده حربي 128
218 ما هو الركاز؟ وما الفرق بينه وبين اللقطة؟ 129
219 باب زكاة الأثمان 130
220 نصاب الذهب والفضة. وما هو المثقال والدرهم؟ 130
221 هل في الفلوس زكاة؟ 130
222 حكم المغشوش من النقدين 131
223 كيف يعرف الغش؟ 132
224 لو أراد أن يزكى المغشوشة 132
225 يخرج من الجيد الصحيح من جنسه الخ 132
226 هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟ 133
227 المذاهب في إخراج أحدهما عن الآخر 134
228 يكون الضم بالأجزاء أو بالقيمة؟ 135
229 تضم العروض إلى كل واحد منهما 136
230 لا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال 137
231 الحلى والحرام والآنية وما أعد للكراء 138
232 لو انكسر الحلى وأمكن لبسه، أو لم يمكن 138
233 الاعتبار بوزن الحلى، أو بقيمته في النصاب، وفي الاخراج؟ 139
234 ما يباح من الحلى للرجال 141
235 استحباب التختم بالفضة. وكيف يلبسه؟ 141
236 التختم بالعقيق، وفص الذهب، والكتابة عليه 144
237 في حلية المنطقة 145
238 على قياسها الجوشن والخف والخوذة وحلية السلام والخيل 146
239 رجح ابن تيمية إباحة التحلي بالفضة مطلقا 148
240 قبيعة السيف من الذهب 148
241 ما يباح للنساء من الذهب والفضة 149
242 هل في اللؤلؤ ونحوه من الجواهر زكاة؟ 150
243 تشبه المرأة بالرجل والرجل بالمرأة في الحلى واللباس 151
244 باب زكاة العروض 152
245 متى تصير العروض للتجارة؟ 152
246 ما هي نية التجارة؟ 153
247 تقوم العروض بالأحظ للمساكين 154
248 تقوم جواري الغناء سواذج 155
249 إذا اشترى عروضا بنصاب سائمة، أو ملك نصاب سائمة للتجارة 156
250 إن لم تبلغ قيمتها نصاب التجارة 156
251 إذا اشترى أرضا أو بخلا للتجارة 158
252 فأثمر النخل وزرعت الأرض 159 إذا اتفق حول التجارة والعشر وإذا اختلفا 158
253 إذا اتفق حول التجارة والعشر وإذا اختلفا 158
254 إذا أخرج الشريكان الزكاة معا وقد أذن كل منهما للأخر 161
255 وإن أخرجها أحدهما قبل الآخر 161
256 ولو أذن غير الشركاء الخ 161
257 باب زكاة الفطر 163
258 يعتبر كونها فاضلة عما يحتاجه 163
259 تجب على المكاتب 164
260 إن فضل بعض صاع 165
261 يلزمه فطرة من يمونه 165
262 إن لم يجد ما يؤدى عن جميعهم: بدأ بنفسه الخ 166
263 يستحب الاخراج عن الجنين 167
264 هل تلزم من تكفل بمؤنته في رمضان؟ 167
265 هل عليه فطرة الأجير بطعامه؟ 168
266 فطرة العبد يكون بين شركاء 168
267 فطرة من بعضه حر 169
268 على من فطرة المرأة إذا عجز زوجها؟ 170
269 فطرة زوجة العبد على سيده 171
270 فطرة الغائب والآبق 172
271 فطرة الزوجة الناشز 173
272 هل تجزئ من أخرج عن نفسه بغير إذن من تلزمه؟ 173
273 هل يمنع الدين وجوب الفطرة 175
274 متى تجب زكاة الفطر؟ 175
275 هل تسقط بالموت بعد الوجوب؟ 176
276 يجوز إخراجها قبل العيد بأيام 176
277 الأفضل يوم العيد قبل الصلاة 177
278 يأثم بتأخيرها ويقضيها 178
279 مقدار زكاة الفطر، ومم تخرج؟ 178
280 أفضل المخرج التمر 182
281 ثم ما هو أنفع للفقير 183
282 ما يأخذ كل فقير من صدقة الفطر 184
283 تفريقها بنفسه أفضل 184
284 مصرفها مصرف الزكاة 185
285 باب إخراج الزكاة 185
286 لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها 185
287 من منعها بخلا أخذت منه وعزر 187
288 إن غيب ماله أو كتمه الخ 188
289 قتال مانع الزكاة 189
290 إن ادعى ما يمنع وجوب الزكاة الخ 189
291 دفعها إلى الساعي أو إلى الإمام 190
292 دفعها للإمام الفاسق 190
293 للإمام طلب الزكاة من المال الظاهر والباطن 190
294 لا يجوز إخراجها إلا بنية 191
295 لو نوى زكاة عن ماله الغائب 193
296 إن إخذها الإمام قهرا 194
297 لو نواها الإمام دون ربها 195
298 لو غاب المالك أو تعذر الوصول إليه 195
299 إن دفعها إلى وكيله. فهل تعتبر نية الموكل أو الوكيل؟ 196
300 ما يدعو به الدافع والآخذ 198
301 هل يستحب إعلام الآخذ أنها زكاة؟ 199
302 هل تنقل إلى بلد مسافة القصر؟ 199
303 فإن فعل فهل تجزئه؟ 200
304 على من أجرة نقل الزكاة؟ 201
305 إن كان في بلد وماله في آخر 202
306 هل يجوز نقل الكفارة والنذر والوصية المطلقة؟ 202
307 وسم إبل الصدقة 203
308 تعجيل الزكاة عن حول 203
309 تعجيلها لأكثر من حول 204
310 إن عجلها عن النصاب وعما يستفيده 205
311 إن عجل عشر الثمرة قبل طلوع الطلع والحصرم 208
312 إن عجل زكاة النصاب فتم الحول وهو ناقص 209
313 إن عجل زكاة المائتين فنتجب عند الحول 209
314 لو نتج المال ما يتغير به الفرض 210
315 لو أخذ الساعي من رب المال فوق حقه 210
316 إذا مات الآخذ أو ارتد أو استغنى 211
317 إن عجلها ثم هلك قبل الحول لم يرجع على المساكين 211
318 لو استسلف الساعي الزكاة فتلفت في يده 214
319 لو تعمد المالك إتلاف النصاب أو بعضه بعد التعجيل 214
320 يشترط لملك الفقير وإجزائها قبضه 215
321 باب ذكر أهل الزكاة 216
322 الفقراء والمساكين ومن هم؟ 216
323 من ملك من العقار مالا يكفيه 220
324 إذا ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب 220
325 الثالث: العاملون عليها. بشرط أن يكون مسلما أمينا الخ 222
326 اشتراط كون العامل من غير ذوي القربى 224
327 لا يشترط حريته ولا فقره 225
328 إن تلفت الزكاة في يد العامل 226
329 الرابع: المؤلفة قلوبهم. ومن هم؟ 226
330 الخامس: الرقاب. وهم الكاتبون 227
331 يفدى منها الأسير المسلم 230
332 هل يشترى منها رقبة ليعتقها؟ 230
333 السادس: الغارمون وهم المدينيون وهم ضربان 232
334 السابع: في سبيل الله 234
335 هل يعطى منها للحج؟ 234
336 الثامن: ابن السبيل. وهو المسافر المنقطع 235
337 السفر المبيح لأخذه 235
338 يعطى الفقير والمسكين ما يغنيه 237
339 والعامل قدر أجرته 238
340 والمؤلف ما يحصل به التأليف 238
341 والغازي ما يحتاج إليه لغزوه 239
342 ومن كان ذا عيال ما يكفيهم 239
343 لا يعطى مع الغني إلا أربعة 239
344 إن فضل مع الأربعة شئ بعد حاجتهم لزمهم رده 241
345 يلزم البينة في دعوى الفقر والغرم والكتابة وابن السبيل 244
346 لا يعطى المسافر والغارم في معصية فإن تاب فعلى وجهين 246
347 يستحب صرفها في الأصناف كلها 247
348 يستحب صرفها إلى من لا تلزمها نفقته من أقاربه 248
349 للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه وغريمه 249
350 لا يجوز دفعها إلى كافر ولا عبد 251
351 ولا فقيرة لها زوج غنى 252
352 ولا لأصوله ولا لفروعه ولا لبني هاشم 253
353 ولا لموالي بني هاشم 255
354 هل يأخذها ولدها شمية من غير هاشمي؟ 255
355 لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع والوصايا والنذر 256
356 وفي أخذهم من الكفارة وجهان 256
357 هل له دفعها إلى من تلزمه نفقته من أقاربه؟ 257
358 هل لها دفعها إلى زوجها؟ 260
359 هل يجوز دفعها لبني المطلب؟ 261
360 إن دفعها إلى من لا يستحقها وهو لا يعلم، ثم علم 262
361 الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة 264
362 يستحب الصدقة بالفاضل عن كفايته ومن يمونه 265
363 إن تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمه مؤنته 266
364 من أراد الصدقة بكل ماله 266
365 كتاب الصيام 268
366 ما هو الصوم؟ متى فرض؟ 268
367 إن حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين غيم أو قتر 268
368 الخلاف في صوم يوم الشك 269
369 إذا رؤى الهلال نهارا قبل الزوال وبعده 271
370 إذا رآه أهل بلد هل يلزم الناس كلهم الصوم؟ 272
371 يقبل عدل واحد في هلال رمضان 272
372 لا يقبل في غيره إلا عدلان 274
373 إذا صاموا بشهادة اثنين: ثلاثين يوما الخ 274
374 وإن صاموا بشهادة واحد 275
375 إن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا 275
376 من رأى هلال رمضان وردت شهادته 276
377 إن رأي هلال شوال وحده لم يفطر 277
378 إذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى 278
379 شروط وجوب الصوم 279
380 يؤمر الصبي بالصيام إذا أطاقه 280
381 إذا قامت البينة بالرؤية أثناء النهار لزمهم الإمساك والقضاء 280
382 إن أسلم أو بلغ أو أفاق مجنون فكذلك 281
383 وإن طهرت حائض أو نفساء أو قدم مسافر الخ 282
384 من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه 283
385 المريض والمسافر إذا خافا الضرر 284
386 المسافر يستحب له الفطر 286
387 المسافر هو الذي يباح له القصر 286
388 لا يصام في رمضان عن غيره 287
389 من نوى الصوم في سفره فله الفطر 287
390 إذا نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه 288
391 الحامل والمرضع تخافان على نفسهما أو لديهما 289
392 الظئر ترضع ولد غيرها 289
393 الاطعام على من تمون الولد 290
394 هل يسقط الاطعام بالعجز؟ 290
395 من نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع اليوم 291
396 تبييت نية الواجب من الليل 292
397 هل يحتاج إلى نية الفرضية؟ 294
398 إن نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرض الخ 294
399 من نوى الإفطار أفطر 296
400 يصح للنفل نية من النهار 296
401 باب ما يفسد الصوم 298
402 الاستعاط والاحتقان والاكتحال بما يصل إلى داخل 298
403 لو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى 300
404 لو كرز النظر فأنزل أو حجم أو احتجم 301
405 لو أوجر المغمى عليه لأجل علاجه 303
406 الجاهل بالتحريم يتناول المفطر 303
407 هل يجب تنبيه الناسي في رمضان إذا أراد الأكل؟ وفروع ذلك 304
408 من أكل ناسيا فظن أنه أفطر فأكل عمدا 304
409 إن طار إلى حلقه ذباب أو غبار 305
410 إن قطر في إحليله، أو فكر فأنزل، أو احتلم، أو ذرعه القئ، أو أصبح في فيه طعام فلفظه 306
411 لو أخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر 307
412 المبالغة في المضمضة والاستنشاق والزيادة على الثلاث 307
413 لو استنشق أو تمضمض لغير طهارة 308
414 الغسل للصائم 308
415 من أكل شاكا في طلوع الفجر أو في غروب الشمس 309
416 إن اعتقده ليلا فبان نهارا 310
417 إذا جامع في نهار رمضان في الفرج عليه القضاء والكفارة 310
418 المجامع مكرها أو نائما 311
419 لا يلزم المرأة كفارة مع العذر 312
420 فساد صوم المكرهة على الوطء 312
421 هل يلزم المرأة كفارة مع عدم الاكراه؟ 313
422 إن جامع دون الفرج فأنزل 314
423 أو وطئ بهيمة 315
424 لو أنزل المجبوب بالمساحقة 316
425 إن جامع في يوم رأي الهلال في الميتة وردت شهادته 317
426 إن جامع في يومين ولم يكفر 318
427 إن جامع ثم كفر ثم جامع في يوم 319
428 لو جامع وهو صحيح ثم جن ونحوه 319
429 إن نوى الصوم في سفره ثم جامع 320
430 لا تجب الكفارة إلا بالجماع في نهار رمضان 320
431 الكفارة عتق رقبة الخ 321
432 فإن لم يجد سقطت 322
433 باب ما يكره وما يستحب، وحكم القضاء 323
434 ذوق الطعام 325
435 مضغ العلك 326
436 القبلة 327
437 يستحب للمشتوم أن يقول: إني صائم 328
438 يستحب تعجيل الفطر 328
439 يستحب تأخير السحور 329
440 وأن يقول: اللهم لك صمت الخ 331
441 يستحب التتابع في قضائه 331
442 لا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر 332
443 إن أخره لغير عذر فمات 333
444 إن مات بعد إدراكه رمضانا آخر 334
445 صوم الولي وحجه عن الميت 335
446 إن كانت على الميت صلاة منذورة 339
447 باب صوم التطوع 341
448 أفضله صوم داود عليه السلام 341
449 أيام البيض 341
450 ست من شوال 342
451 يوم عرفة بغير عرفة ويوم عاشوراء 343
452 عشر ذي الحجة 344
453 شهر الله المحرام 344
454 يكره إفراد رجب بالصوم 345
455 يكره إفراد يوم الجمعة والسبت 346
456 يكره إفراد يوم الشك 347
457 يكره إفراد يوم النيروز 348
458 لا يجوز صوم يومى العيد ولا أيام التشريف تطوعا 350
459 من دخل في عمل استحب له إتمامه 351
460 إن أفسده فلا قضاء عليه 352
461 الفطر من التطوع للضيف 352
462 قيام ليلة القدر في العشر الأواخر وليالي الوتر آكد 353
463 أرجاها ليلة سبع وعشرين 354
464 هل الأفضل ليلة القدر، أو عشر ذي الحجة؟ 356
465 كتاب الاعتكاف 357
466 ما هو الاعتكاف 357
467 وهو سنة إلا إذا نذره 357
468 يصح بغير صوم 357
469 لو نذر اعتكاف رمضان ففاته 359
470 اعتكاف العبد والمرأة 360
471 هل للزوج والسيد تحليلهما من الاعتكاف؟ 361
472 اعتكاف المكاتب وحجه 362
473 الاعتكاف في مسجد يجمع فيه إلا المرأة 363
474 هل رحبة المسجد منه؟ 363
475 منارة المسجد 364
476 الأفضل في جامع يجمع فيه 365
477 من نذر الاعتكاف في مسجد فله فعله في غيره 365
478 لا تشد الرحال إلا إلى الثلاثة المساجد 366
479 المساجد الثلاثة. وأفضلها 367
480 من نذر اعتكاف شهر بعينه 368
481 إن نذر شهرا مطلقا 368
482 إن نذر أياما متتابعة 370
483 الأعذار التي تبيح للمعتكف الخروج من المسجد 370
484 الطهارة والجمعة 371
485 النفير المتعين والشهادة الواجبة 372
486 الخوف من فتنة أو مرض والحيض والنفاس 373
487 لا يعود مريضا ولا يشيع جنازة 374
488 له السؤال في طريقه عن المريض 375
489 والدخول إلى المسجد ليتم اعتكافه 376
490 إن خرج لغير المعتاد في المتتابع وتطاول 376
491 إن فعله في متعين قضى 377
492 إن خرج لما له منه بد في المتتابع 378
493 إن فعله في معين فعليه كفارة 379
494 إن وطئ المعتكف في الفرج 379
495 إن باشر فيما دون الفرج 381
496 يشتغل المعتكف بالقرب. ويجتنب مالا يعنيه 382
497 لا يستحب له قراءة القرآن والعلم 382
498 يتزوج ويشهد النكاح لنفسه ولغيره 383
499 لا يجوز البيع والشراء للمعتكف في المسجد 384
500 حكم البيع والشراء في المسجد 384
501 كتاب المناسك 386
502 يجب الحج والعمرة في العمر مرة 386
503 شروط وجوبهما 386
504 الإسلام والعقل 386
505 البلوغ والحرية 388
506 يحرم المميز بإذن وليه. وغير المميز يحرم عنه وليه 389
507 يفعل عنه ما يعجز عنه 390
508 نفقة حجه في مال وليه 391
509 كفارته في مال وليه 392
510 ليس للعبد إحرام إلا بإذن سيده 393
511 للسيد والزوج تحليل العبد والمرأة 394
512 متى يكون للزوج منع زوجته وتحليلها؟ 396
513 ليس للزوج منع امرأته من حج واجب 399
514 الخامس: الاستطاعة 400
515 الراحلة الصالحة 401
516 يعتبر كفايته وعياله إلى أن يعود أن لا يكون عليه دين 401
517 هل الحج على الفور؟ 403
518 إن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه الإنابة 404
519 شرط أمن الطريق 405
520 الحج عن الميت من جميع ماله 408
521 من أين يحج النائب؟ 408
522 إن ضاق ماله بدين أو نحوه أخذ للحج بحصته 409
523 وجود الحرم المحرم شرط لوجوب حج المرأة 409
524 من هو محرم المرأة؟ 411
525 شرط العقل والبلوغ في المحرم 413
526 شرط الإسلام في المحرم 414
527 لا يحج عن غير إلا من حج عن نفسه 415
528 لو أحرم بنفل من عليه نذر 416
529 هل يجوز الاستنابة مع القدرة؟ 417
530 حكم المحبوس: حكم المريض 417
531 يستحب أن يحج عن أبويه 418
532 أحكام النيابة والنائب ونفقته ومخالفاته 418
533 باب المواقيت 423
534 هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها 424
535 ميقات أهل مكة للعمرة من الحل 424
536 ميقات الحج لأهل مكة من بيوتهم 425
537 من لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاذى أقرب ميقات أحرم منه 426
538 هل يجوز دخول مكة بلا إحرام؟ 426
539 دخول مكة لقتال أو حاجة متكررة 427
540 من جاوز الميقات مريدا للنسك 428
541 إن أحرم من موضعه عليه دم 428
542 هل يحرم قبل الميقات، وقبل أشهر الحج؟ 429
543 باب الإحرام 430
544 الغسل للاحرام، والتطيب 431
545 الإزار والرداء. والركعتان. ونية الإحرام بنسك معين 432
546 الاشتراط في الإحرام 433
547 أفضل أنواع الإحرام: التمتع ثم الإفراد 433
548 صفة التمتع 434
549 صفة الإفراد. والقران 436
550 لم أحرم بالحج ثم أدخل العمرة الخ 437
551 على القارن والمتمتع دن نسك 438
552 شروط وجوب الدم على المتمتع سبعة 439
553 لا يعتبر وقوع النسكين عن واحد 442
554 لا يسقط دم نسك الحج والعمرة 442
555 يلزم دم التمتع والقران بطلوع فجر يوم النحر 443
556 وقت ذبح الهدى 444
557 الفسخ للمفرد والقارن إذا طاف وسعى ليجعلها عمرة 445
558 لو ساق الهدى لم يكن له أن يحل 446
559 إذا دخلت المرأة متمتعة فحاضت قبل فوت الحج 447
560 من أحرم مطلقا ولم يعين 448
561 إن أحرم بمثل ما أحرم به فلان 448
562 إن أحرم مطلقا ولم يعين 448
563 إن أحرم بمثل ما أحرم به فلان 448
564 إن أحرم بحجتين أو عمرتين 449
565 أن أحرم بنسك ونسيه 449
566 إن أحرم عن رجلين 450
567 إن أحرم عن أحدهما لا بعينه 450
568 صيغة التلبية. ومتى يلبى؟ 451
569 رفع الصوت بالتلبية والدعاء بعدها 452
570 يلبى كلما علا نشزا أو هبط واديا 453
571 باب محظورات الإحرام وهى تسعة 454
572 إن حلق رأسه بإذنه 456
573 إن حلق محرم رأس حلال 457
574 إن خرج في عينيه شعر فقلعه 458
575 تغطية الرأس 459
576 الاستظلال بالمحمل 460
577 إن حمل على رأسه فشيئا ونحوه 462
578 في تغطية الوجه روايتان 462
579 لبس المخيط والخفين 463
580 إذا لم يجد خفين لبس نعلين ولم يقطعهما 464
581 لا يعقد عليه منطقة ولا رداء 465
582 عقد الإزار والهميان 466
583 إن طرح على كتفيه قباء 466
584 يتقلد بالسيف عند الضرورة 467
585 الخنثى المشكل إن لبس المخيط 467
586 شم الأدهان الطيبة والأدهان بها 468
587 إن مس من الطيب مالا يتعلق بيده 468
588 له شم العود والفواكه ونحوها 469
589 في شم الريحان والنرجس ونحوهما روايتان 469
590 لا بأس أن يجلس عند العطار 472
591 قتل الصيد واصطياده 473
592 يضمن ما دل عليه أو أشار اليه 473
593 يحرم عليه الأكل منه 477
594 إن أتلف بيض صيد الخ 477
595 لا يملك الصيد بغير الإرث 478
596 إن أمسك صيدا حتى تحلل. ثم تلف الخ 479
597 إن أحرم وفي يده صيد، أو دخل الحرم بصيد الخ 480
598 إن أرسله انسان من يده قهرا الخ 482
599 ان قتل صيدا صائلا دفعا عن نفسه الخ 482
600 لا تأثير للحرم ولا للإحرام في تحريم حيوان إنسي ولا يحرم الأكل 483
601 القمل إذا قتله المحرم 485
602 يستحب قتل كل مؤذ من حيوان وطير 487
603 لا يحرم على المحرم صيد البحر 488
604 يضمن الجراد بقيمته 489
605 من اضطر لأكل الصيد أكله وعليه الفداء 490
606 السابع: عقد النكاح 491
607 في الرجعة روايتان 492
608 الثامن الجماع في الفرج، عامدا كان أو ساهيا 494
609 عليهما المضي في فاسدهما 494
610 والقضاء على الفور من حيث أحرما أو لا 495
611 يتفرقان في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه 495
612 إن جامع بعد التحلل الأول 498
613 هل يلزم بدنة أو شاة؟ 499
614 التاسع: المباشرة فيما دون الفرج بشهوة 500
615 إحرام المرأة في وجهها 501
616 لا تلبس القفازين 502
617 يجوز الخلخال ونحوه 503
618 يجوز لبس المعصفر والكحلي 504
619 الخضاب بالحناء والنظر في المرآة 505
620 باب الفدية 506
621 هي على ثلاثة أضرب 506
622 أحدهما: ما هو على التخيير. وهو نوعان 506
623 أحدهما: يخير فيه بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين 506
624 الثاني: جزاء الصيد 508
625 الضرب الثاني: على الترتيب. وهو ثلاثة أنواع 511
626 أحدها: دم المتعة والقرآن 511
627 إذا لم يجد الهدى صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع 511
628 لا يجوز صومها قبل الإحرام بعمرة 512
629 وقت صوم الأيام الثلاثة 512
630 صيام السبعة إذا رجع إلى أهله 512
631 فإن لم يصم قبل يوم النحر، ماذا عليه؟ 513
632 تأخير الهدى عن أيام النخر 514
633 لا يجب التتابع في الصيام 514
634 متى وجب عليه الصوم فشرع فيه 515
635 فإن لم يشرع 515
636 النوع الثاني: المحصر يلزمه الهدى الخ 516
637 النوع الثالث: فدية الوطء 517
638 يجب بالوطء في الفرج بدنة 519
639 إن كانت مكرهة فلا فدية عليها 520
640 الضرب الثالث: الدماء الواجبة للفوات أو لترك واجب الخ 521
641 من كرر محظورا من جنس 524
642 إن فعل محظورا من جنسين 526
643 من رفض إحرامه ثم فعل محظورا 528
644 إن لبس معصفرا أو قميصا أو استدام اللبس 529
645 كل هدى أو طعام فهو المساكين الحرام 530
646 دم الإحصار حيث آخر 533
647 الصيام في كل مكان 533
648 كل دم يجزئ فيه شاة أو سبع بدنة 533
649 البقرة مكان البدنة 534
650 باب جزاء الصيد 535
651 وهو ضربان. أحدهما: ماله مثل 535
652 الضرب الثاني: مالا مثل له 542
653 من أتلف جزءا من صيد 542
654 لو نفر صيدا فتلف 543
655 إن جرحه فغاب الخ 544
656 إن نتف ريشه فعاد 545
657 إذا اشترك جماعة في قتل صيد 546
658 باب صيد الحرم ونباته 547
659 إن رمى الحلال من الحل صيدا الخ 547
660 إن قتل من الحرم صيدا في الحل الخ 548
661 إن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل الخ 550
662 يحرم قلع شجر الحرم وحشيشه 551
663 حكم ما زرعه الآدمي 552
664 في جواز الرعى وجهان 553
665 تضمن الشجرة الكبيرة ببقرة 554
666 من قطع غصنا في الحل وأصله في الحرم الخ 556
667 لا يخرج من تراب الحرم 557
668 حدود الحرم 557
669 يحرم صيد المدينة. وشجرها وحشيشها الخ 558
670 حدود حرم المدينة 559
671 الفاصلة بين مكة والمدينة 561