الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
««
«
»
»»
السابق
التالي
الاولى ١
٥٦٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الزكاة
2
2
معناها لغة وشرعا
2
3
ما تجب فيه
2
4
الغنم الوحشية كالبقر الوحشية
3
5
الزكاة في الظباء
3
6
الزكاة في مال الصبي والمجنون والجنين
3
7
لا تجب على كافر ولا مكاتب
4
8
إن ملك السيد عبده مالا
5
9
الفوائد في الخلاف في تملك العبد
6
10
إذا ملكه سيده عبدا على من تكون فطرته؟
6
11
تكفيره بالمال
6
12
إذا باع عبدا وله مال
7
13
إذا أذن لعبده الذمي أن يشترى له بماله عبدا مسلما
7
14
لو أذن الكافر لعبده المسلم أن يشترى رقيقا مسلما
7
15
تسرى العبد
7
16
لو باع السيد عبده لنفسه بمال في يده
7
17
إذا أعتقه سيده وله مال
8
18
لو ملكه سيده أمة فاستولدها
8
19
هل ينفذ تصرف في مال العبد دون استرجاعه؟
8
20
لو وقف عليه
8
21
وصية السيد لعبده بشئ من ماله
8
22
إن كانت الوصية بجزء معين
9
23
لو غزا العبد على فرس ملكه سيده إياه
9
24
الخلاف في ملك العبد بالتمليك مختص بتمليك سيده؟
9
25
حكم اللقطة بعد الحول
10
26
حيازة المباحات
10
27
لو أوصى للعبد أو وهب له، وقبل بإذن سيده
10
28
لو خلع العبد زوجته بعوض
10
29
هل تجب الزكاة على المعتق بعضه؟
10
30
الثالث ملك نصاب
11
31
نصاب الزرع والثمر تحديد
12
32
لا اعتبار بنقص داخل الكيل
12
33
تجب فيما زاد على النصاب بالحساب الا في السائمة
12
34
لو تلف بعير من تسعة، أو كانت مغصوبة فأخذ منها بعيرا
12
35
لو تلف عشرون بعيرا من أربعين قبل التمكن
13
36
القطع يتعلق بجميع المسروق، أو بالنصاب؟
13
37
لا زكاة في دين الكتابة
13
38
ولا في السائمة الموقوفة
13
39
ولا في حصة المضارب من الريح قبل القسمة
13
40
الزكاة في الربح وأصل الدراهم الموصى بها في وجوه البر
14
41
الزكاة في المال الموصى به
15
42
لو وصى بنفع نصاب سائمة
15
43
حصة المضارب قبل القسمة
15
44
يلزم رب المال زكاة الأصل والربح
16
45
لو أدى رب المال الزكاة من غير مال المضاربة
16
46
الزكاة في الدين على الملئ
17
47
إخراج زكاة الدين قبل قبضه
17
48
هل حول الصداق من حين العقد؟
17
49
زكاة الأجرة
18
50
هل في دين السائمة زكاة؟
18
51
كل دين سقط بلا عوض فلا زكاة فيه
19
52
الصداق إذا أسقط كالدين
19
53
إذا وهبت المرأة صداقها لزوجها لزمها زكاته
20
54
في الدين على غير الملئ ونحوه روايتان
20
55
الدين المجحود ظاهرا وباطنا. ولو كان به بينة
21
56
لو وجبت في نصاب بعضه على معسر الخ
22
57
لو قبض شيئا من الدين أخرج زكاته ولو لم يبلغ نصابا
22
58
يرجع المغصوب منه على الغاصب بالزكاة
22
59
زكاة اللقطة
22
60
لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب
23
61
إلا في الحبوب والمواشي
24
62
الأموال الظاهرة والباطنة
24
63
لو تعلق بعبد تجارة أرش جناية
25
64
لو كان له عرض قنية يباع لو أفلس
25
65
لو كان له عرض بحارة بقدر ما عليه من الدين
25
66
دين المضمون عنه
26
67
لا تجب فيما حجر عليه القاضي للغرماء
26
68
والكفارة كالدين في أحد الوجهين
27
69
النذر المطلق ودين الحج ونحوه
27
70
المذور للصدقة لا زكاة فيه
27
71
الخامس: مضى الحول
28
72
المال المستفاد قبل الحول
29
73
نتاج السائمة وربح التجارة حولهما حول أصلهما
29
74
إن ملك نصابا صغارا انعقد حله من حين ملكه
30
75
متى نقص النصاب في بعض الحول ببيع أو ابداله بغير جنسه
30
76
إذا قصد بالبيع أو بالابدال الفرار من الزكاة
31
77
إن أبدله بنصاب من جنسه
32
78
هل المبادلة بيع؟
33
79
لو أبدله بغير جنسه ثم رد إليه
33
80
إذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال
34
81
إذا مضى حولان لم تؤد فيهما زكاة
35
82
محل هذا في غير زكاة السائمة من الإبل
36
83
إذا أفنت الزكاة المال: سقطت
36
84
ما يترتب على تعلق الزكاة بالعين من الأحكام
37
85
هل يعتبر في وجوبها إمكان الأداء وتسقط بتلف المال؟
38
86
حكم ما إذا تلفت الزروع والثمار بجائحة
39
87
لو كان المالك حيا وأفلس
41
88
ديون الله كلها سواء
41
89
إذا كان النصاب غائبا عن مالكه
43
90
باب زكاة بهيمة الأنعام
44
91
السائمة: هي التي ترعى أكثر الحول
44
92
هل تعتبر النية في السوم والعلف؟
45
93
يشترط في السوم أن ترعى المباح
46
94
هل السوم شرط، أو عدم السوم مانع؟
46
95
لو غصب علف السائمة
47
96
الزكاة فيما تولد بين سائمة ومعلوفة
47
97
لا تجزئ القيمة في زكاة الإبل السائمة
47
98
يشترط في الشاة المخرجة عن الإبل أن تكون بصفتها
47
99
إن أخرج بعيرا هل يجزئه؟
48
100
ماذا يجزئ ابن لبون عن بنت لبون والثنية عن الجذعة؟
50
101
الأسنان المذكورة في الإبل
51
102
في مائة وإحدى وعشرين من الإبل: ثلاث بنات لبون
51
103
هل زيادة الواحدة عفو وإن تغير الفرض بها؟
52
104
إذا اتفق الفرضان خير بين الحقاق وبنات اللبون
52
105
الزكاة تتعلق بالنصاب لا بما زاد من الأوقاص
53
106
من وجب عليه سن فعدمها: ماذا يخرج؟
54
107
فإن عدم السن التي تليها الخ
54
108
حيث جوزنا الجبران فالخيرة فيه لرب المال
55
109
يجوز الجبران غنما
55
110
إذا عدم السن الواجب والنصاب معيب
56
111
لو أخرج سنا أعلى من الواجب
56
112
في زكاة البقر تبيع أو تبيعة. وفي أربعين سنة
56
113
لا يجزئ مسن عن سنة
57
114
في كل ثلاثين تبيع. وفي كل أربعين مسنة. ولا يجزئ الذكر في غير هذا، الا أن يكون النصاب كله ذكورا
57
115
يؤخذ من الصغار صغيرة ومن المراض مريضة وهكذا
58
116
إن اجتمع صغار وكبار، وصحاح ومراض، وذكور وإناث: لم يؤخذ إلا أنثى صحيحة كبير
60
117
وإن كان نوعين: أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين
61
118
لو أخرج من غير نوعه ما ليس في ماله منه
62
119
لا تضم الظباء إلى الغنم
62
120
في زكاة الغنم: إذا زادت على مائتين واحدة. ففيها ثلاث شياه
62
121
ثم في كل مائة شاة شاة
62
122
يؤخذ من المعز الثنى. ومن الضأن الجذع
63
123
لا يؤخذ تيس ولا هرمة ولا ذات عوار
63
124
لا تجزئ الربىء وهل تجزئ القيمة؟
64
125
لو باع النصاب قبل إخراج زكاته
65
126
إن أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسه
65
127
زكاة الخليطين. خلطة أعيان أو أوصاف
66
128
الطرق في ضبط ما يشترط في صحة الخلطة 23 طريقة
66
129
المراح والمسرح
69
130
هل يشترط خلط اللبن؟ وهل تشترط النية؟
70
131
إن اختل شرط، أو ثبت لهما حكم الانفراد بعض الحول
71
132
فإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد
72
133
كلما تم حول أحدهما فعليه بقدر ماله منها
72
134
لو ملك نصابا شهرا، ثم باع نصفه مشاعا. فهل ينقطع الحول؟
73
135
إن أخرجها من المال انقطع حول المشترى. وكذلك إن أخرجها من غيره
74
136
ماذا على المشترى إذا لم تلزمه زكاة الخلطة؟
74
137
إن أفرد بعضه وباعه ثم اختلطا انقطع الحول
75
138
وإن ملك نصابين شهرا ثم باع أحدهما مشاعا. فعلى قياس قول أبي بكر الخ وعلى قياس قول ابن حامد الخ
75
139
إذا ملك نصابا شهرا. ثم ملك آخر لا يتغير به الفرض الخ
76
140
إن كان الثاني يتغير به الفرض الخ
78
141
إن الثاني يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابا الخ
79
142
إن ملك مالا يغير الفرض الخ
80
143
إذا كانت الستون مختلطة كل عشرين لآخر الخ
80
144
إذا كانت ماشية الرجل في بلدين دون القصر الخ
81
145
لا تؤثر الخلطة في غير السائمة
82
146
للساعي أخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء
83
147
قول المرجوع عليه عند الاختلاف
83
148
إذا أخذ الساعي أكثر من الفرض ظلما
84
149
يجزئ إخراج بعض الخلطاء الخ
84
150
باب زكاة الخارج من الأرض
85
151
الزكاة في الحبوب وفي كل ثمر يكال ويدخر
85
152
لا تجب في سائر الثمر، ولا في الريحان والمسك ونحوهما
87
153
هل في الزيتون والقطن والزعفران زكاة؟
87
154
الكتان كالقطن
88
155
الورس كالزعفران. هل في الجوز زكاة
89
156
يعتبر في وجوبها شرطان
90
157
يؤخذ عشرة يابسا
90
158
الا الأرز والعلس فنصابهما في قشرهما عشرة أوسق
91
159
نصاب الأرز والعلس بعد التصفية خمسة أوسق
91
160
الوسق والصاع كيلان. المكيل يختلف في الوزن
91
161
نصبا الزيتون
92
162
إن أخرج من زيت الزيتون كان أفضل
93
163
يخرج زكاة السمسم منه كغيره
94
164
تضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض
94
165
يضم ثمر النخل الذي يحمل في السنة مرتين
95
166
لا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب
95
167
لا زكاة فيما يكتسبه اللقاط، أو يأخذه أجرة بحصاده
97
168
ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والرعبل
98
169
العشر فيما سقى بلا مؤنة. ونصف العشر فيما سقى بمؤنة
98
170
الاعتبار بأكثرهما سقيا؟
99
171
إن جهل المقدار وجب العشر
99
172
تجب الزكاة إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة
100
173
إن قطعت قبل ذلك لا زكاة فيها
100
174
يستقر الوجوب بجعلها في الجرين
101
175
فإن تلفت قبله بلا تعد سقطت الزكاة
101
176
إن ادعى تلفها قبل قوله بلا يمين
102
177
يجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا
103
178
إن احتيج إلى قطعه قبل كماله
103
179
هل للمزكى شراء زكاته؟
106
180
لو رجعت إليه زكاته بإرث
106
181
يبعث الإمام ساعيا لخرص الثمر
107
182
لا يخرص غير النخل والكرم
107
183
يكون الخارص مسلما أمينا وأجرته على رب الثمر
108
184
يخرص كل نوع على حدة
108
185
يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع
109
186
فإن لم يأكله رب المال أخذ زكاته
109
187
لرب المال أن يأكل قدر ذلك إذا لم يتركه الخارص
110
188
يؤخذ العشر من كل نوع على حدة فإن شق أخذ من الوسط
111
189
يجب العشر على المستأجر دون المالك
112
190
يجتمع العشر والخراج فيما فتح عنوة
112
191
لا ينقص النصاب بنفقة الحصاد وغيره
112
192
متى حصد غاصب الأرض زرعه ملكه وزكاه
112
193
لا زكاة في المعشرات بعد أداء العشر
113
194
هل لأهل الذمة شراء الأرض العشرية والخراجية؟
113
195
إذا اشترى الذمي أرضا عشرية هل عليه عشر أو عشران؟
114
196
أحد العشرين يسقط بالإسلام
115
197
مصرف ما يؤخذ منهم مصرف ما يؤخذ من نصارى تغلب
115
198
ما هي الأرض الخراجية والعشرية؟
115
199
في العسل العشر
115
200
نصاب العسل عشرة أفراق. الفرق ستون رطلا
116
201
لا زكاة في المن ونحوه مما ينزل على الشجر
117
202
المعدن ونصابه
117
203
الملح من المعدن
119
204
في المعدن العشر
119
205
متى تخرج زكاة المعدن؟
120
206
لا يحتسب بمؤنة السبك والتصفية. والدين يحتسب به
120
207
هل تضم أجناس المعدن إلى بعضها؟
121
208
هل فيما يخرج البحر زكاة؟
121
209
في الركاز الخمس
122
210
هل خمس الركاز زكاة أو لأهل الفئ؟
123
211
للإمام رد الزكاة على من أخذت منه إذا كان من أهلها
124
212
باقي الركاز لواجده
125
213
إذا ادعيت الأرض التي وجد بها الركاز
125
214
إذا وجد لقطة في ملك آدمي معصوم
127
215
لو وجد المستأجر لحفر ونحوه الركاز
127
216
معير الأرض التي بها الركاز ومستعيرها كمكر ومكتر
128
217
إن وجده حربي
128
218
ما هو الركاز؟ وما الفرق بينه وبين اللقطة؟
129
219
باب زكاة الأثمان
130
220
نصاب الذهب والفضة. وما هو المثقال والدرهم؟
130
221
هل في الفلوس زكاة؟
130
222
حكم المغشوش من النقدين
131
223
كيف يعرف الغش؟
132
224
لو أراد أن يزكى المغشوشة
132
225
يخرج من الجيد الصحيح من جنسه الخ
132
226
هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟
133
227
المذاهب في إخراج أحدهما عن الآخر
134
228
يكون الضم بالأجزاء أو بالقيمة؟
135
229
تضم العروض إلى كل واحد منهما
136
230
لا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال
137
231
الحلى والحرام والآنية وما أعد للكراء
138
232
لو انكسر الحلى وأمكن لبسه، أو لم يمكن
138
233
الاعتبار بوزن الحلى، أو بقيمته في النصاب، وفي الاخراج؟
139
234
ما يباح من الحلى للرجال
141
235
استحباب التختم بالفضة. وكيف يلبسه؟
141
236
التختم بالعقيق، وفص الذهب، والكتابة عليه
144
237
في حلية المنطقة
145
238
على قياسها الجوشن والخف والخوذة وحلية السلام والخيل
146
239
رجح ابن تيمية إباحة التحلي بالفضة مطلقا
148
240
قبيعة السيف من الذهب
148
241
ما يباح للنساء من الذهب والفضة
149
242
هل في اللؤلؤ ونحوه من الجواهر زكاة؟
150
243
تشبه المرأة بالرجل والرجل بالمرأة في الحلى واللباس
151
244
باب زكاة العروض
152
245
متى تصير العروض للتجارة؟
152
246
ما هي نية التجارة؟
153
247
تقوم العروض بالأحظ للمساكين
154
248
تقوم جواري الغناء سواذج
155
249
إذا اشترى عروضا بنصاب سائمة، أو ملك نصاب سائمة للتجارة
156
250
إن لم تبلغ قيمتها نصاب التجارة
156
251
إذا اشترى أرضا أو بخلا للتجارة
158
252
فأثمر النخل وزرعت الأرض 159 إذا اتفق حول التجارة والعشر وإذا اختلفا
158
253
إذا اتفق حول التجارة والعشر وإذا اختلفا
158
254
إذا أخرج الشريكان الزكاة معا وقد أذن كل منهما للأخر
161
255
وإن أخرجها أحدهما قبل الآخر
161
256
ولو أذن غير الشركاء الخ
161
257
باب زكاة الفطر
163
258
يعتبر كونها فاضلة عما يحتاجه
163
259
تجب على المكاتب
164
260
إن فضل بعض صاع
165
261
يلزمه فطرة من يمونه
165
262
إن لم يجد ما يؤدى عن جميعهم: بدأ بنفسه الخ
166
263
يستحب الاخراج عن الجنين
167
264
هل تلزم من تكفل بمؤنته في رمضان؟
167
265
هل عليه فطرة الأجير بطعامه؟
168
266
فطرة العبد يكون بين شركاء
168
267
فطرة من بعضه حر
169
268
على من فطرة المرأة إذا عجز زوجها؟
170
269
فطرة زوجة العبد على سيده
171
270
فطرة الغائب والآبق
172
271
فطرة الزوجة الناشز
173
272
هل تجزئ من أخرج عن نفسه بغير إذن من تلزمه؟
173
273
هل يمنع الدين وجوب الفطرة
175
274
متى تجب زكاة الفطر؟
175
275
هل تسقط بالموت بعد الوجوب؟
176
276
يجوز إخراجها قبل العيد بأيام
176
277
الأفضل يوم العيد قبل الصلاة
177
278
يأثم بتأخيرها ويقضيها
178
279
مقدار زكاة الفطر، ومم تخرج؟
178
280
أفضل المخرج التمر
182
281
ثم ما هو أنفع للفقير
183
282
ما يأخذ كل فقير من صدقة الفطر
184
283
تفريقها بنفسه أفضل
184
284
مصرفها مصرف الزكاة
185
285
باب إخراج الزكاة
185
286
لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها
185
287
من منعها بخلا أخذت منه وعزر
187
288
إن غيب ماله أو كتمه الخ
188
289
قتال مانع الزكاة
189
290
إن ادعى ما يمنع وجوب الزكاة الخ
189
291
دفعها إلى الساعي أو إلى الإمام
190
292
دفعها للإمام الفاسق
190
293
للإمام طلب الزكاة من المال الظاهر والباطن
190
294
لا يجوز إخراجها إلا بنية
191
295
لو نوى زكاة عن ماله الغائب
193
296
إن إخذها الإمام قهرا
194
297
لو نواها الإمام دون ربها
195
298
لو غاب المالك أو تعذر الوصول إليه
195
299
إن دفعها إلى وكيله. فهل تعتبر نية الموكل أو الوكيل؟
196
300
ما يدعو به الدافع والآخذ
198
301
هل يستحب إعلام الآخذ أنها زكاة؟
199
302
هل تنقل إلى بلد مسافة القصر؟
199
303
فإن فعل فهل تجزئه؟
200
304
على من أجرة نقل الزكاة؟
201
305
إن كان في بلد وماله في آخر
202
306
هل يجوز نقل الكفارة والنذر والوصية المطلقة؟
202
307
وسم إبل الصدقة
203
308
تعجيل الزكاة عن حول
203
309
تعجيلها لأكثر من حول
204
310
إن عجلها عن النصاب وعما يستفيده
205
311
إن عجل عشر الثمرة قبل طلوع الطلع والحصرم
208
312
إن عجل زكاة النصاب فتم الحول وهو ناقص
209
313
إن عجل زكاة المائتين فنتجب عند الحول
209
314
لو نتج المال ما يتغير به الفرض
210
315
لو أخذ الساعي من رب المال فوق حقه
210
316
إذا مات الآخذ أو ارتد أو استغنى
211
317
إن عجلها ثم هلك قبل الحول لم يرجع على المساكين
211
318
لو استسلف الساعي الزكاة فتلفت في يده
214
319
لو تعمد المالك إتلاف النصاب أو بعضه بعد التعجيل
214
320
يشترط لملك الفقير وإجزائها قبضه
215
321
باب ذكر أهل الزكاة
216
322
الفقراء والمساكين ومن هم؟
216
323
من ملك من العقار مالا يكفيه
220
324
إذا ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب
220
325
الثالث: العاملون عليها. بشرط أن يكون مسلما أمينا الخ
222
326
اشتراط كون العامل من غير ذوي القربى
224
327
لا يشترط حريته ولا فقره
225
328
إن تلفت الزكاة في يد العامل
226
329
الرابع: المؤلفة قلوبهم. ومن هم؟
226
330
الخامس: الرقاب. وهم الكاتبون
227
331
يفدى منها الأسير المسلم
230
332
هل يشترى منها رقبة ليعتقها؟
230
333
السادس: الغارمون وهم المدينيون وهم ضربان
232
334
السابع: في سبيل الله
234
335
هل يعطى منها للحج؟
234
336
الثامن: ابن السبيل. وهو المسافر المنقطع
235
337
السفر المبيح لأخذه
235
338
يعطى الفقير والمسكين ما يغنيه
237
339
والعامل قدر أجرته
238
340
والمؤلف ما يحصل به التأليف
238
341
والغازي ما يحتاج إليه لغزوه
239
342
ومن كان ذا عيال ما يكفيهم
239
343
لا يعطى مع الغني إلا أربعة
239
344
إن فضل مع الأربعة شئ بعد حاجتهم لزمهم رده
241
345
يلزم البينة في دعوى الفقر والغرم والكتابة وابن السبيل
244
346
لا يعطى المسافر والغارم في معصية فإن تاب فعلى وجهين
246
347
يستحب صرفها في الأصناف كلها
247
348
يستحب صرفها إلى من لا تلزمها نفقته من أقاربه
248
349
للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه وغريمه
249
350
لا يجوز دفعها إلى كافر ولا عبد
251
351
ولا فقيرة لها زوج غنى
252
352
ولا لأصوله ولا لفروعه ولا لبني هاشم
253
353
ولا لموالي بني هاشم
255
354
هل يأخذها ولدها شمية من غير هاشمي؟
255
355
لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع والوصايا والنذر
256
356
وفي أخذهم من الكفارة وجهان
256
357
هل له دفعها إلى من تلزمه نفقته من أقاربه؟
257
358
هل لها دفعها إلى زوجها؟
260
359
هل يجوز دفعها لبني المطلب؟
261
360
إن دفعها إلى من لا يستحقها وهو لا يعلم، ثم علم
262
361
الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة
264
362
يستحب الصدقة بالفاضل عن كفايته ومن يمونه
265
363
إن تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمه مؤنته
266
364
من أراد الصدقة بكل ماله
266
365
كتاب الصيام
268
366
ما هو الصوم؟ متى فرض؟
268
367
إن حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين غيم أو قتر
268
368
الخلاف في صوم يوم الشك
269
369
إذا رؤى الهلال نهارا قبل الزوال وبعده
271
370
إذا رآه أهل بلد هل يلزم الناس كلهم الصوم؟
272
371
يقبل عدل واحد في هلال رمضان
272
372
لا يقبل في غيره إلا عدلان
274
373
إذا صاموا بشهادة اثنين: ثلاثين يوما الخ
274
374
وإن صاموا بشهادة واحد
275
375
إن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا
275
376
من رأى هلال رمضان وردت شهادته
276
377
إن رأي هلال شوال وحده لم يفطر
277
378
إذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى
278
379
شروط وجوب الصوم
279
380
يؤمر الصبي بالصيام إذا أطاقه
280
381
إذا قامت البينة بالرؤية أثناء النهار لزمهم الإمساك والقضاء
280
382
إن أسلم أو بلغ أو أفاق مجنون فكذلك
281
383
وإن طهرت حائض أو نفساء أو قدم مسافر الخ
282
384
من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه
283
385
المريض والمسافر إذا خافا الضرر
284
386
المسافر يستحب له الفطر
286
387
المسافر هو الذي يباح له القصر
286
388
لا يصام في رمضان عن غيره
287
389
من نوى الصوم في سفره فله الفطر
287
390
إذا نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه
288
391
الحامل والمرضع تخافان على نفسهما أو لديهما
289
392
الظئر ترضع ولد غيرها
289
393
الاطعام على من تمون الولد
290
394
هل يسقط الاطعام بالعجز؟
290
395
من نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع اليوم
291
396
تبييت نية الواجب من الليل
292
397
هل يحتاج إلى نية الفرضية؟
294
398
إن نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرض الخ
294
399
من نوى الإفطار أفطر
296
400
يصح للنفل نية من النهار
296
401
باب ما يفسد الصوم
298
402
الاستعاط والاحتقان والاكتحال بما يصل إلى داخل
298
403
لو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى
300
404
لو كرز النظر فأنزل أو حجم أو احتجم
301
405
لو أوجر المغمى عليه لأجل علاجه
303
406
الجاهل بالتحريم يتناول المفطر
303
407
هل يجب تنبيه الناسي في رمضان إذا أراد الأكل؟ وفروع ذلك
304
408
من أكل ناسيا فظن أنه أفطر فأكل عمدا
304
409
إن طار إلى حلقه ذباب أو غبار
305
410
إن قطر في إحليله، أو فكر فأنزل، أو احتلم، أو ذرعه القئ، أو أصبح في فيه طعام فلفظه
306
411
لو أخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر
307
412
المبالغة في المضمضة والاستنشاق والزيادة على الثلاث
307
413
لو استنشق أو تمضمض لغير طهارة
308
414
الغسل للصائم
308
415
من أكل شاكا في طلوع الفجر أو في غروب الشمس
309
416
إن اعتقده ليلا فبان نهارا
310
417
إذا جامع في نهار رمضان في الفرج عليه القضاء والكفارة
310
418
المجامع مكرها أو نائما
311
419
لا يلزم المرأة كفارة مع العذر
312
420
فساد صوم المكرهة على الوطء
312
421
هل يلزم المرأة كفارة مع عدم الاكراه؟
313
422
إن جامع دون الفرج فأنزل
314
423
أو وطئ بهيمة
315
424
لو أنزل المجبوب بالمساحقة
316
425
إن جامع في يوم رأي الهلال في الميتة وردت شهادته
317
426
إن جامع في يومين ولم يكفر
318
427
إن جامع ثم كفر ثم جامع في يوم
319
428
لو جامع وهو صحيح ثم جن ونحوه
319
429
إن نوى الصوم في سفره ثم جامع
320
430
لا تجب الكفارة إلا بالجماع في نهار رمضان
320
431
الكفارة عتق رقبة الخ
321
432
فإن لم يجد سقطت
322
433
باب ما يكره وما يستحب، وحكم القضاء
323
434
ذوق الطعام
325
435
مضغ العلك
326
436
القبلة
327
437
يستحب للمشتوم أن يقول: إني صائم
328
438
يستحب تعجيل الفطر
328
439
يستحب تأخير السحور
329
440
وأن يقول: اللهم لك صمت الخ
331
441
يستحب التتابع في قضائه
331
442
لا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر
332
443
إن أخره لغير عذر فمات
333
444
إن مات بعد إدراكه رمضانا آخر
334
445
صوم الولي وحجه عن الميت
335
446
إن كانت على الميت صلاة منذورة
339
447
باب صوم التطوع
341
448
أفضله صوم داود عليه السلام
341
449
أيام البيض
341
450
ست من شوال
342
451
يوم عرفة بغير عرفة ويوم عاشوراء
343
452
عشر ذي الحجة
344
453
شهر الله المحرام
344
454
يكره إفراد رجب بالصوم
345
455
يكره إفراد يوم الجمعة والسبت
346
456
يكره إفراد يوم الشك
347
457
يكره إفراد يوم النيروز
348
458
لا يجوز صوم يومى العيد ولا أيام التشريف تطوعا
350
459
من دخل في عمل استحب له إتمامه
351
460
إن أفسده فلا قضاء عليه
352
461
الفطر من التطوع للضيف
352
462
قيام ليلة القدر في العشر الأواخر وليالي الوتر آكد
353
463
أرجاها ليلة سبع وعشرين
354
464
هل الأفضل ليلة القدر، أو عشر ذي الحجة؟
356
465
كتاب الاعتكاف
357
466
ما هو الاعتكاف
357
467
وهو سنة إلا إذا نذره
357
468
يصح بغير صوم
357
469
لو نذر اعتكاف رمضان ففاته
359
470
اعتكاف العبد والمرأة
360
471
هل للزوج والسيد تحليلهما من الاعتكاف؟
361
472
اعتكاف المكاتب وحجه
362
473
الاعتكاف في مسجد يجمع فيه إلا المرأة
363
474
هل رحبة المسجد منه؟
363
475
منارة المسجد
364
476
الأفضل في جامع يجمع فيه
365
477
من نذر الاعتكاف في مسجد فله فعله في غيره
365
478
لا تشد الرحال إلا إلى الثلاثة المساجد
366
479
المساجد الثلاثة. وأفضلها
367
480
من نذر اعتكاف شهر بعينه
368
481
إن نذر شهرا مطلقا
368
482
إن نذر أياما متتابعة
370
483
الأعذار التي تبيح للمعتكف الخروج من المسجد
370
484
الطهارة والجمعة
371
485
النفير المتعين والشهادة الواجبة
372
486
الخوف من فتنة أو مرض والحيض والنفاس
373
487
لا يعود مريضا ولا يشيع جنازة
374
488
له السؤال في طريقه عن المريض
375
489
والدخول إلى المسجد ليتم اعتكافه
376
490
إن خرج لغير المعتاد في المتتابع وتطاول
376
491
إن فعله في متعين قضى
377
492
إن خرج لما له منه بد في المتتابع
378
493
إن فعله في معين فعليه كفارة
379
494
إن وطئ المعتكف في الفرج
379
495
إن باشر فيما دون الفرج
381
496
يشتغل المعتكف بالقرب. ويجتنب مالا يعنيه
382
497
لا يستحب له قراءة القرآن والعلم
382
498
يتزوج ويشهد النكاح لنفسه ولغيره
383
499
لا يجوز البيع والشراء للمعتكف في المسجد
384
500
حكم البيع والشراء في المسجد
384
501
كتاب المناسك
386
502
يجب الحج والعمرة في العمر مرة
386
503
شروط وجوبهما
386
504
الإسلام والعقل
386
505
البلوغ والحرية
388
506
يحرم المميز بإذن وليه. وغير المميز يحرم عنه وليه
389
507
يفعل عنه ما يعجز عنه
390
508
نفقة حجه في مال وليه
391
509
كفارته في مال وليه
392
510
ليس للعبد إحرام إلا بإذن سيده
393
511
للسيد والزوج تحليل العبد والمرأة
394
512
متى يكون للزوج منع زوجته وتحليلها؟
396
513
ليس للزوج منع امرأته من حج واجب
399
514
الخامس: الاستطاعة
400
515
الراحلة الصالحة
401
516
يعتبر كفايته وعياله إلى أن يعود أن لا يكون عليه دين
401
517
هل الحج على الفور؟
403
518
إن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه الإنابة
404
519
شرط أمن الطريق
405
520
الحج عن الميت من جميع ماله
408
521
من أين يحج النائب؟
408
522
إن ضاق ماله بدين أو نحوه أخذ للحج بحصته
409
523
وجود الحرم المحرم شرط لوجوب حج المرأة
409
524
من هو محرم المرأة؟
411
525
شرط العقل والبلوغ في المحرم
413
526
شرط الإسلام في المحرم
414
527
لا يحج عن غير إلا من حج عن نفسه
415
528
لو أحرم بنفل من عليه نذر
416
529
هل يجوز الاستنابة مع القدرة؟
417
530
حكم المحبوس: حكم المريض
417
531
يستحب أن يحج عن أبويه
418
532
أحكام النيابة والنائب ونفقته ومخالفاته
418
533
باب المواقيت
423
534
هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها
424
535
ميقات أهل مكة للعمرة من الحل
424
536
ميقات الحج لأهل مكة من بيوتهم
425
537
من لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاذى أقرب ميقات أحرم منه
426
538
هل يجوز دخول مكة بلا إحرام؟
426
539
دخول مكة لقتال أو حاجة متكررة
427
540
من جاوز الميقات مريدا للنسك
428
541
إن أحرم من موضعه عليه دم
428
542
هل يحرم قبل الميقات، وقبل أشهر الحج؟
429
543
باب الإحرام
430
544
الغسل للاحرام، والتطيب
431
545
الإزار والرداء. والركعتان. ونية الإحرام بنسك معين
432
546
الاشتراط في الإحرام
433
547
أفضل أنواع الإحرام: التمتع ثم الإفراد
433
548
صفة التمتع
434
549
صفة الإفراد. والقران
436
550
لم أحرم بالحج ثم أدخل العمرة الخ
437
551
على القارن والمتمتع دن نسك
438
552
شروط وجوب الدم على المتمتع سبعة
439
553
لا يعتبر وقوع النسكين عن واحد
442
554
لا يسقط دم نسك الحج والعمرة
442
555
يلزم دم التمتع والقران بطلوع فجر يوم النحر
443
556
وقت ذبح الهدى
444
557
الفسخ للمفرد والقارن إذا طاف وسعى ليجعلها عمرة
445
558
لو ساق الهدى لم يكن له أن يحل
446
559
إذا دخلت المرأة متمتعة فحاضت قبل فوت الحج
447
560
من أحرم مطلقا ولم يعين
448
561
إن أحرم بمثل ما أحرم به فلان
448
562
إن أحرم مطلقا ولم يعين
448
563
إن أحرم بمثل ما أحرم به فلان
448
564
إن أحرم بحجتين أو عمرتين
449
565
أن أحرم بنسك ونسيه
449
566
إن أحرم عن رجلين
450
567
إن أحرم عن أحدهما لا بعينه
450
568
صيغة التلبية. ومتى يلبى؟
451
569
رفع الصوت بالتلبية والدعاء بعدها
452
570
يلبى كلما علا نشزا أو هبط واديا
453
571
باب محظورات الإحرام وهى تسعة
454
572
إن حلق رأسه بإذنه
456
573
إن حلق محرم رأس حلال
457
574
إن خرج في عينيه شعر فقلعه
458
575
تغطية الرأس
459
576
الاستظلال بالمحمل
460
577
إن حمل على رأسه فشيئا ونحوه
462
578
في تغطية الوجه روايتان
462
579
لبس المخيط والخفين
463
580
إذا لم يجد خفين لبس نعلين ولم يقطعهما
464
581
لا يعقد عليه منطقة ولا رداء
465
582
عقد الإزار والهميان
466
583
إن طرح على كتفيه قباء
466
584
يتقلد بالسيف عند الضرورة
467
585
الخنثى المشكل إن لبس المخيط
467
586
شم الأدهان الطيبة والأدهان بها
468
587
إن مس من الطيب مالا يتعلق بيده
468
588
له شم العود والفواكه ونحوها
469
589
في شم الريحان والنرجس ونحوهما روايتان
469
590
لا بأس أن يجلس عند العطار
472
591
قتل الصيد واصطياده
473
592
يضمن ما دل عليه أو أشار اليه
473
593
يحرم عليه الأكل منه
477
594
إن أتلف بيض صيد الخ
477
595
لا يملك الصيد بغير الإرث
478
596
إن أمسك صيدا حتى تحلل. ثم تلف الخ
479
597
إن أحرم وفي يده صيد، أو دخل الحرم بصيد الخ
480
598
إن أرسله انسان من يده قهرا الخ
482
599
ان قتل صيدا صائلا دفعا عن نفسه الخ
482
600
لا تأثير للحرم ولا للإحرام في تحريم حيوان إنسي ولا يحرم الأكل
483
601
القمل إذا قتله المحرم
485
602
يستحب قتل كل مؤذ من حيوان وطير
487
603
لا يحرم على المحرم صيد البحر
488
604
يضمن الجراد بقيمته
489
605
من اضطر لأكل الصيد أكله وعليه الفداء
490
606
السابع: عقد النكاح
491
607
في الرجعة روايتان
492
608
الثامن الجماع في الفرج، عامدا كان أو ساهيا
494
609
عليهما المضي في فاسدهما
494
610
والقضاء على الفور من حيث أحرما أو لا
495
611
يتفرقان في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه
495
612
إن جامع بعد التحلل الأول
498
613
هل يلزم بدنة أو شاة؟
499
614
التاسع: المباشرة فيما دون الفرج بشهوة
500
615
إحرام المرأة في وجهها
501
616
لا تلبس القفازين
502
617
يجوز الخلخال ونحوه
503
618
يجوز لبس المعصفر والكحلي
504
619
الخضاب بالحناء والنظر في المرآة
505
620
باب الفدية
506
621
هي على ثلاثة أضرب
506
622
أحدهما: ما هو على التخيير. وهو نوعان
506
623
أحدهما: يخير فيه بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين
506
624
الثاني: جزاء الصيد
508
625
الضرب الثاني: على الترتيب. وهو ثلاثة أنواع
511
626
أحدها: دم المتعة والقرآن
511
627
إذا لم يجد الهدى صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع
511
628
لا يجوز صومها قبل الإحرام بعمرة
512
629
وقت صوم الأيام الثلاثة
512
630
صيام السبعة إذا رجع إلى أهله
512
631
فإن لم يصم قبل يوم النحر، ماذا عليه؟
513
632
تأخير الهدى عن أيام النخر
514
633
لا يجب التتابع في الصيام
514
634
متى وجب عليه الصوم فشرع فيه
515
635
فإن لم يشرع
515
636
النوع الثاني: المحصر يلزمه الهدى الخ
516
637
النوع الثالث: فدية الوطء
517
638
يجب بالوطء في الفرج بدنة
519
639
إن كانت مكرهة فلا فدية عليها
520
640
الضرب الثالث: الدماء الواجبة للفوات أو لترك واجب الخ
521
641
من كرر محظورا من جنس
524
642
إن فعل محظورا من جنسين
526
643
من رفض إحرامه ثم فعل محظورا
528
644
إن لبس معصفرا أو قميصا أو استدام اللبس
529
645
كل هدى أو طعام فهو المساكين الحرام
530
646
دم الإحصار حيث آخر
533
647
الصيام في كل مكان
533
648
كل دم يجزئ فيه شاة أو سبع بدنة
533
649
البقرة مكان البدنة
534
650
باب جزاء الصيد
535
651
وهو ضربان. أحدهما: ماله مثل
535
652
الضرب الثاني: مالا مثل له
542
653
من أتلف جزءا من صيد
542
654
لو نفر صيدا فتلف
543
655
إن جرحه فغاب الخ
544
656
إن نتف ريشه فعاد
545
657
إذا اشترك جماعة في قتل صيد
546
658
باب صيد الحرم ونباته
547
659
إن رمى الحلال من الحل صيدا الخ
547
660
إن قتل من الحرم صيدا في الحل الخ
548
661
إن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل الخ
550
662
يحرم قلع شجر الحرم وحشيشه
551
663
حكم ما زرعه الآدمي
552
664
في جواز الرعى وجهان
553
665
تضمن الشجرة الكبيرة ببقرة
554
666
من قطع غصنا في الحل وأصله في الحرم الخ
556
667
لا يخرج من تراب الحرم
557
668
حدود الحرم
557
669
يحرم صيد المدينة. وشجرها وحشيشها الخ
558
670
حدود حرم المدينة
559
671
الفاصلة بين مكة والمدينة
561
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025