سلسلة الذهب - أحمد بن علي بن حجر - الصفحة ٦٢
السابق
الحديث السادس والثلاثون وبه: عن ابن عمر، أنه كان يقول: لكل مطلقة متعة، إلا التي تطلق وقد فرض لها الصداق، ولم تمس، فحسبها نصف ما فرض لها. [يراجع تخريج الحديث الخامس والثلاثون].
(٦٢)
التالي
الاولى ١
١٠٣ الاخيرة