الدراية في تخريج أحاديث الهداية - ابن حجر - ج ٢ - الصفحة ٤٣
السابق
حديث أبي قتادة هل أشرتم أو دللتم تقدم في الإحرام قوله قال عطاء أجمع الناس على أن على الذي يدل الجزاء لم أجده قوله والصحابة رضي الله عنهم أوجب النظير من حيث الخلقة أما إيجاب الصحابة فمروى عن جماعة منهم وأما الحيثية فلم أرها عن أحد منهم صريحة قال مالك في الوطأ أخبرنا أبو الزبير عن جابر أن عمر قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة وروى الشافعي من طريق عطاء الخراساني أن عمر وعثمان وعليا وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية قالوا في النعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل قال الشافعي لا يثبت هذا وأخرج البيهقي عن ابن عباس في حمامة الحرم شاة وفي بيضتين درهم وفي النعامة جزور وفي البقرة بقرة وفي الحمار بقرة وروى الشافعي وعبد الرزاق عن ابن مسعود أنه قضى في اليربوع بجفرة وروى عبد الرزاق عن ابن مسعود قال في بقرة الوحش بقرة وعن ابن سيرين أن عمر أمر محرما أصاب ظبيا بذبح شاة عفراء وأخرجه مالك مطولا وروى ابن سعد في الطبقات أن صاحب القصة مع عمر في ذلك جرير بن عبد الله البجلي أورده من طريق أبي وائل عن جرير وروى إبراهيم الحربي في غريبه عن ابن عباس في اليربوع حمل يعني بفتح المهملة والميم وهو ولد الضأن الذكر وحديث جابر المرفوع في الذي بعده.
508 - حديث الضبع صيد وفيه شاة أصحاب السنن وابن حبان والحاكم من طريق عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع أصيد هو قال نعم ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم وفي رواية للدارقطني والحاكم من طريق عطاء عن جابر رفعه الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه كبش مسن ويؤكل وقوله وهذا مروي عن علي وابن عباس أي في بيض النعامة قيمته لم أجده عن علي وإنما روي ابن أبي شيبة من طريق معاوية بن قرة أن رجلا أوطأ بعيره بيض نعام فسأل عليا فقال عليك لكل بيضة ضراب ناقة فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال قد سمعت ما قال وعليك في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين وقول ابن عباس أخرجه عبد الرزاق من طريق صحيح عنه قال في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه
(٤٣)
التالي
الاولى ١
٢٩٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 2
2 فصل في المواقيت 4
3 في دخول مكة بغير إحرام 6
4 باب الإحرام 6
5 فصل 30
6 باب وجوه الإحرام 32
7 باب الجنايات في الإحرام 38
8 باب الإحصار والفوات والحج عن الغير 45
9 باب الهدى 50
10 كتاب النكاح 54
11 فصل في بيان المحرمات 54
12 باب في الأولياء والأكفاء 58
13 فصل في الكفاءة 61
14 باب المهر 62
15 باب نكاح الرقيق 63
16 باب نكاح أهل الشرك 64
17 باب القسم 65
18 كتاب الرضاع 67
19 كتاب الطلاق 68
20 فصل 69
21 باب الرجعة 72
22 باب الإيلاء 73
23 باب الخلع 74
24 باب الظهار 74
25 باب اللعان 75
26 باب العنين 76
27 باب العدة 77
28 فصل 78
29 باب ثبوت النسب 79
30 باب حضانة الولد ومن أحق به 80
31 فصل 81
32 باب النفقة 82
33 كتاب العتق 84
34 باب العبد يعتق بعضه 85
35 باب التدبير 86
36 باب الاستيلاد 86
37 في بيع أمهات الأولاد 87
38 كتاب الأيمان والنذور 89
39 باب ما يكون يمينا 89
40 كتاب الحدود 93
41 باب الوطء الذي يوجب الحد 100
42 باب حد الشرب 103
43 باب حد القذف 105
44 باب السرقة 106
45 باب ما يقطع فيه ومالا يقطع 108
46 كتاب السير 113
47 باب كيفية القتال 113
48 باب الموادعة 116
49 باب الغنائم وقسمتها 117
50 باب استيلاء الكفار 128
51 باب الجزية 131
52 باب أحكام المرتدين 135
53 باب البغاة 137
54 كتاب اللقيط واللقطة 139
55 كتاب الآبق والمفقود 141
56 كتاب الشركة 143
57 كتاب الوقف 144
58 كتاب البيوع 146
59 باب خيار الشرط 147
60 باب خيار الرؤية والبيع الفاسد 147
61 باب الإقالة والتولية والمرابحة 153
62 باب الربا 155
63 باب الاستحقاق وباب السلم 157
64 كتاب الصرف 162
65 باب الكفالة والحوالة 162
66 كتاب أدب القضاء 164
67 فصل 165
68 كتاب الشهادات 169
69 باب الوكالة 173
70 كتاب الدعوى 174
71 كتاب الإقرار والصلح 179
72 كتاب المضاربة والوديعة والعارية 180
73 كتاب الهبة 182
74 باب الرجوع في الهبة 183
75 كتاب الإجارة 185
76 كتاب المكاتب 190
77 كتاب الولاء 192
78 كتاب الإكراه 196
79 كتاب الحجر 197
80 كتاب المأذون 199
81 كتاب القعب 199
82 كتاب الشفعة 201
83 كتاب القسمة 203
84 كتاب المزارعة 203
85 كتاب المساقاة 204
86 كتاب الذبائح 204
87 كتاب الأضحية 212
88 كتاب الكراهية 217
89 كتاب إحياء الموات 243
90 كتاب الأشربة 246
91 كتاب الصيد 253
92 كتاب الرهن 256
93 كتاب الجنايات 258
94 باب القصاص فيما دون النفس 267
95 باب الشهادة في القتل 269
96 كتاب الديات 270
97 باب القسامة 283
98 كتاب المعاقل 287
99 كتاب الوصايا 288
100 باب الوصية بثلث المال 290
101 باب الوصية للأقارب وغيرهم 292
102 كتاب الخنثى 294
103 كتاب الفرائض 295