الدراية في تخريج أحاديث الهداية - ابن حجر - ج ٢ - الصفحة ٢٨٦
السابق
الدية ومن وجه آخر عن الحارث بن الأزمع أنه قال يا أمير المؤمنين لا أيماننا دفعت عن أموالنا ولا أموالنا دفعت عن أيماننا فقال عمر كذلك الحق وروى ابن أبي شيبة هذا الثاني لكن قال بين وادعة وأرحب وأخرج رواية الشعبي من وجهين وقال الشافعي أخبرنا سفيان عن منصور عن الشعبي نحوه قال وقال عن سفيان عن عاصم عن الشعبي فقال عمر حقنتم دماءكم بأيمانكم ولا يطل دم امرئ مسلم وذكر ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه سافر إلى بلاد وادعة أربعة عشر سفرة يسألهم عن حكم عمر هذا فقالوا ما كان هذا فيناقط أخرجه البيهقي وأخرج الدارقطني من طريق سعيد بن المسيب قال حج عمر حجته الأخيرة التي لم يحج غيرها فوجد رجلا من المسلمين قتيلا في بني وادعة فذكر القصة مطولة وفيها أنه استحلفهم بالحطم فلما حلفوا قال أدوا دية مغلظة في أسنان الإبل أو دية وثلث دية من الدنانير والدراهم فقال رجل منهم يقال له سنان أما يجزيني يميني من مالي قال لا إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم وفيه عمرو بن صبيح وهو متروك قوله وروى عن عمر لما قضى بالقسامة وافى إليه تسعة وأربعون رجلا فكرر اليمين على رجل منهم حتى يتم خمسين ثم قضى بالدية ابن أبي شيبة من طريق أبي مليح أن عمر ابن الخطاب ردد عليهم الأيمان حتى وفوا وروى عبد الرزاق من طريق سعيد بن المسيب أن عمر استحلف امرأة خمسين يمينا على مولى لها أصيب وروى عبد الرزاق عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في القسامة أن يحلف الأولياء فإن لم يكن عدد يبلغ الخمسين ردت الأيمان عليهم بالغا ما بلغوا وروى الواقدي في الردة أن أبا بكر ردد على قيس بن مكشوح خمسين يمينا أنه ما قتل داودي ولا يعلم له قاتلا قوله وعن شريح والنخعي مثل ذلك أما شريح فرواه ابن أبي شيبة من طريق ابن سيرين قال جاءت قسامة فلم يوفوا خمسين فردد عليهم شريح حتى أوفوا خمسين ومن وجه آخر عن ابن سيرين عن شريح إذا كانوا أقل من خمسين رددت عليهم الأيمان وأما النخعي فروى عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم إذا لم تبلغ القسامة كرروا حتى يحلفوا خمسين يمينا ورواه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن إبراهيم به 1050 - حديث روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى في قتيل وجد بين قريتين
(٢٨٦)
التالي
الاولى ١
٢٩٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 2
2 فصل في المواقيت 4
3 في دخول مكة بغير إحرام 6
4 باب الإحرام 6
5 فصل 30
6 باب وجوه الإحرام 32
7 باب الجنايات في الإحرام 38
8 باب الإحصار والفوات والحج عن الغير 45
9 باب الهدى 50
10 كتاب النكاح 54
11 فصل في بيان المحرمات 54
12 باب في الأولياء والأكفاء 58
13 فصل في الكفاءة 61
14 باب المهر 62
15 باب نكاح الرقيق 63
16 باب نكاح أهل الشرك 64
17 باب القسم 65
18 كتاب الرضاع 67
19 كتاب الطلاق 68
20 فصل 69
21 باب الرجعة 72
22 باب الإيلاء 73
23 باب الخلع 74
24 باب الظهار 74
25 باب اللعان 75
26 باب العنين 76
27 باب العدة 77
28 فصل 78
29 باب ثبوت النسب 79
30 باب حضانة الولد ومن أحق به 80
31 فصل 81
32 باب النفقة 82
33 كتاب العتق 84
34 باب العبد يعتق بعضه 85
35 باب التدبير 86
36 باب الاستيلاد 86
37 في بيع أمهات الأولاد 87
38 كتاب الأيمان والنذور 89
39 باب ما يكون يمينا 89
40 كتاب الحدود 93
41 باب الوطء الذي يوجب الحد 100
42 باب حد الشرب 103
43 باب حد القذف 105
44 باب السرقة 106
45 باب ما يقطع فيه ومالا يقطع 108
46 كتاب السير 113
47 باب كيفية القتال 113
48 باب الموادعة 116
49 باب الغنائم وقسمتها 117
50 باب استيلاء الكفار 128
51 باب الجزية 131
52 باب أحكام المرتدين 135
53 باب البغاة 137
54 كتاب اللقيط واللقطة 139
55 كتاب الآبق والمفقود 141
56 كتاب الشركة 143
57 كتاب الوقف 144
58 كتاب البيوع 146
59 باب خيار الشرط 147
60 باب خيار الرؤية والبيع الفاسد 147
61 باب الإقالة والتولية والمرابحة 153
62 باب الربا 155
63 باب الاستحقاق وباب السلم 157
64 كتاب الصرف 162
65 باب الكفالة والحوالة 162
66 كتاب أدب القضاء 164
67 فصل 165
68 كتاب الشهادات 169
69 باب الوكالة 173
70 كتاب الدعوى 174
71 كتاب الإقرار والصلح 179
72 كتاب المضاربة والوديعة والعارية 180
73 كتاب الهبة 182
74 باب الرجوع في الهبة 183
75 كتاب الإجارة 185
76 كتاب المكاتب 190
77 كتاب الولاء 192
78 كتاب الإكراه 196
79 كتاب الحجر 197
80 كتاب المأذون 199
81 كتاب القعب 199
82 كتاب الشفعة 201
83 كتاب القسمة 203
84 كتاب المزارعة 203
85 كتاب المساقاة 204
86 كتاب الذبائح 204
87 كتاب الأضحية 212
88 كتاب الكراهية 217
89 كتاب إحياء الموات 243
90 كتاب الأشربة 246
91 كتاب الصيد 253
92 كتاب الرهن 256
93 كتاب الجنايات 258
94 باب القصاص فيما دون النفس 267
95 باب الشهادة في القتل 269
96 كتاب الديات 270
97 باب القسامة 283
98 كتاب المعاقل 287
99 كتاب الوصايا 288
100 باب الوصية بثلث المال 290
101 باب الوصية للأقارب وغيرهم 292
102 كتاب الخنثى 294
103 كتاب الفرائض 295