الدراية في تخريج أحاديث الهداية - ابن حجر - ج ٢ - الصفحة ٢٨٠
السابق
طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة فذكره مرسلا ثم أخرجه من طريق مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بتمامه وكذا أخرجه أحمد من طريق ابن جريج بهذا ومن طريق ابن إسحاق قال ذكر عمرو بن شعيب وذكر ابن أبي حاتم في العلل عن أبي زرعة أن حماد بن سلمة رواه عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة كذلك وهو أشبه وروى الطحاوي من طريق عنبسة بن سعيد والبزار من طريق مجالد كلاهما عن الشعبي عن جابر رفعه لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ وقال عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن يحيى بن المغيرة عن بديل بن وهب أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى طريف بن ربيعة وكان قاضيا بالشام أن صفوان بن المعطل ضرب حسان بن ثابت بالسيف فطلبوا القود فقال النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر فإن برئ صاحبكم فاقتصوا وإن يمت نقدكم قال فعوفي فعفوا انتهى وقصة صفوان أخرجها أبو داود وغيره من وجه آخر بدون مسألة الباب والله أعلم قال الحازمي إن صح سماع ابن جريج من عمرو بن شعيب كان الحديث حجة في تخيير المجروح 1036 - حديث لا تعقل العواقل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لم أره مرفوعا إلا ما روى الدارقطني والطبراني في مسند الشاميين عن عبادة بن الصامت رفعه لا تجعلوا على العاقلة من قول معترف شيئا وإسناده ساقط وأخرج الدارقطني ثم البيهقي من طريق الشعبي عن عمر قال العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة وهذا منقطع وأخرجه البيهقي من قول الشعبي وكذا أخرجه أبو عبيد وأخرج محمد بن الحسن في الآثار عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك قوله روى عن علي أنه جعل عقل المجنون على عاقلته وقال عمده وخطؤه سواء البيهقي بهذا من طريق حسين بن عبد الله بن ضمرة عن أبيه عن جده قال قال علي عمد الصبي والمجنون سواء وأخرج من رواية جابر الجعفي عن الحكم قال كتب عمر ألا يؤمن أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وعمد الصبي وخطؤه سواء فيه الكفارة 1037 - حديث في الجنين غرة عبد أو أمة خمسمائة ويروى أو خمسمائة
(٢٨٠)
التالي
الاولى ١
٢٩٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 2
2 فصل في المواقيت 4
3 في دخول مكة بغير إحرام 6
4 باب الإحرام 6
5 فصل 30
6 باب وجوه الإحرام 32
7 باب الجنايات في الإحرام 38
8 باب الإحصار والفوات والحج عن الغير 45
9 باب الهدى 50
10 كتاب النكاح 54
11 فصل في بيان المحرمات 54
12 باب في الأولياء والأكفاء 58
13 فصل في الكفاءة 61
14 باب المهر 62
15 باب نكاح الرقيق 63
16 باب نكاح أهل الشرك 64
17 باب القسم 65
18 كتاب الرضاع 67
19 كتاب الطلاق 68
20 فصل 69
21 باب الرجعة 72
22 باب الإيلاء 73
23 باب الخلع 74
24 باب الظهار 74
25 باب اللعان 75
26 باب العنين 76
27 باب العدة 77
28 فصل 78
29 باب ثبوت النسب 79
30 باب حضانة الولد ومن أحق به 80
31 فصل 81
32 باب النفقة 82
33 كتاب العتق 84
34 باب العبد يعتق بعضه 85
35 باب التدبير 86
36 باب الاستيلاد 86
37 في بيع أمهات الأولاد 87
38 كتاب الأيمان والنذور 89
39 باب ما يكون يمينا 89
40 كتاب الحدود 93
41 باب الوطء الذي يوجب الحد 100
42 باب حد الشرب 103
43 باب حد القذف 105
44 باب السرقة 106
45 باب ما يقطع فيه ومالا يقطع 108
46 كتاب السير 113
47 باب كيفية القتال 113
48 باب الموادعة 116
49 باب الغنائم وقسمتها 117
50 باب استيلاء الكفار 128
51 باب الجزية 131
52 باب أحكام المرتدين 135
53 باب البغاة 137
54 كتاب اللقيط واللقطة 139
55 كتاب الآبق والمفقود 141
56 كتاب الشركة 143
57 كتاب الوقف 144
58 كتاب البيوع 146
59 باب خيار الشرط 147
60 باب خيار الرؤية والبيع الفاسد 147
61 باب الإقالة والتولية والمرابحة 153
62 باب الربا 155
63 باب الاستحقاق وباب السلم 157
64 كتاب الصرف 162
65 باب الكفالة والحوالة 162
66 كتاب أدب القضاء 164
67 فصل 165
68 كتاب الشهادات 169
69 باب الوكالة 173
70 كتاب الدعوى 174
71 كتاب الإقرار والصلح 179
72 كتاب المضاربة والوديعة والعارية 180
73 كتاب الهبة 182
74 باب الرجوع في الهبة 183
75 كتاب الإجارة 185
76 كتاب المكاتب 190
77 كتاب الولاء 192
78 كتاب الإكراه 196
79 كتاب الحجر 197
80 كتاب المأذون 199
81 كتاب القعب 199
82 كتاب الشفعة 201
83 كتاب القسمة 203
84 كتاب المزارعة 203
85 كتاب المساقاة 204
86 كتاب الذبائح 204
87 كتاب الأضحية 212
88 كتاب الكراهية 217
89 كتاب إحياء الموات 243
90 كتاب الأشربة 246
91 كتاب الصيد 253
92 كتاب الرهن 256
93 كتاب الجنايات 258
94 باب القصاص فيما دون النفس 267
95 باب الشهادة في القتل 269
96 كتاب الديات 270
97 باب القسامة 283
98 كتاب المعاقل 287
99 كتاب الوصايا 288
100 باب الوصية بثلث المال 290
101 باب الوصية للأقارب وغيرهم 292
102 كتاب الخنثى 294
103 كتاب الفرائض 295