الدراية في تخريج أحاديث الهداية - ابن حجر - ج ٢ - الصفحة ٢٧٥
السابق
قوله وهذا الحديث لا يعرف راويه ولم يوجد في كتب الحديث إن أراد براوية صحابي فمسلم وإلا فلا وقد روى الشافعي وعبد الرزاق من رواية سعيد بن المسيب عن عمر أنه قضى في اليهودي والنصراني أربعة آلاف وفي المجوسي ثمانمائة وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عمر وروى الشافعي وابن أبي شيبة من طريق سعيد عن عثمان مثله ولم يذكر المجوسي 1028 - حديث دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار قال المصنف وبذلك قضى أبو بكر وعمر وبه ظهر عمل الصحابة أجمعين أبو داود في المراسيل من رواية سعيد بن المسيب وأخرجه محمد بن الحسن والشافعي لكن موقوف على سعيد وقال محمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة حدثنا الهيثم بن أبي الهيثم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان قالوا دية المعاهد دية الحر المسلم وهذا مرسل ضعيف ولأبي داود في المراسيل أيضا عن ربيعة قال كان عقل الذمي مثل عقل المسلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان صدرا من خلافة معاوية فقال إن كان أهله أصيبوا به فقد أصيب به بيت المال فاجعلوا لأهله نصفا ولبيت المال نصفا قال ثم قال لو أنا وضعنا هذا عن المسلمين ففعل قال أبو داود ورواه معمر عن الزهري نحوه وهذا أخرجه عبد الرزاق عنه مطولا وفيه أن عمر بن عبد العزيز قضى بالنصف ولم يقض أن أذاكر عمر بن عبد العزيز فأخبره أن الدية كانت تامة لأهل الذمة قال معمر قلت للزهري بلغني أن ابن المسيب قال ديته أربعة آلاف فقال إن خير الأمور ما عرض على كتاب الله تعالى قال الله عز وجل «فدية مسلمة إلى أهله» وأخرجه ابن عدي من حديث أبي هريرة نحو هذا بتمامه ولكن في ترجمة بركة بن محمد ابن الحلبي وهو ساقط وفي الباب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ودى ذميا دية مسلم ومن حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية المعاهد كدية المسلم أخرجهما الدارقطني بإسنادين واهيين وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى العامريين بدية المسلمين وكان لهما عهدا أخرجه الترمذي وفيه أبو سعيد البقال وهو ضعيف وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن يعقوب بن عتبة وإسماعيل بن محمد وصالح قالوا عقل كل معاهد من أهل
(٢٧٥)
التالي
الاولى ١
٢٩٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 2
2 فصل في المواقيت 4
3 في دخول مكة بغير إحرام 6
4 باب الإحرام 6
5 فصل 30
6 باب وجوه الإحرام 32
7 باب الجنايات في الإحرام 38
8 باب الإحصار والفوات والحج عن الغير 45
9 باب الهدى 50
10 كتاب النكاح 54
11 فصل في بيان المحرمات 54
12 باب في الأولياء والأكفاء 58
13 فصل في الكفاءة 61
14 باب المهر 62
15 باب نكاح الرقيق 63
16 باب نكاح أهل الشرك 64
17 باب القسم 65
18 كتاب الرضاع 67
19 كتاب الطلاق 68
20 فصل 69
21 باب الرجعة 72
22 باب الإيلاء 73
23 باب الخلع 74
24 باب الظهار 74
25 باب اللعان 75
26 باب العنين 76
27 باب العدة 77
28 فصل 78
29 باب ثبوت النسب 79
30 باب حضانة الولد ومن أحق به 80
31 فصل 81
32 باب النفقة 82
33 كتاب العتق 84
34 باب العبد يعتق بعضه 85
35 باب التدبير 86
36 باب الاستيلاد 86
37 في بيع أمهات الأولاد 87
38 كتاب الأيمان والنذور 89
39 باب ما يكون يمينا 89
40 كتاب الحدود 93
41 باب الوطء الذي يوجب الحد 100
42 باب حد الشرب 103
43 باب حد القذف 105
44 باب السرقة 106
45 باب ما يقطع فيه ومالا يقطع 108
46 كتاب السير 113
47 باب كيفية القتال 113
48 باب الموادعة 116
49 باب الغنائم وقسمتها 117
50 باب استيلاء الكفار 128
51 باب الجزية 131
52 باب أحكام المرتدين 135
53 باب البغاة 137
54 كتاب اللقيط واللقطة 139
55 كتاب الآبق والمفقود 141
56 كتاب الشركة 143
57 كتاب الوقف 144
58 كتاب البيوع 146
59 باب خيار الشرط 147
60 باب خيار الرؤية والبيع الفاسد 147
61 باب الإقالة والتولية والمرابحة 153
62 باب الربا 155
63 باب الاستحقاق وباب السلم 157
64 كتاب الصرف 162
65 باب الكفالة والحوالة 162
66 كتاب أدب القضاء 164
67 فصل 165
68 كتاب الشهادات 169
69 باب الوكالة 173
70 كتاب الدعوى 174
71 كتاب الإقرار والصلح 179
72 كتاب المضاربة والوديعة والعارية 180
73 كتاب الهبة 182
74 باب الرجوع في الهبة 183
75 كتاب الإجارة 185
76 كتاب المكاتب 190
77 كتاب الولاء 192
78 كتاب الإكراه 196
79 كتاب الحجر 197
80 كتاب المأذون 199
81 كتاب القعب 199
82 كتاب الشفعة 201
83 كتاب القسمة 203
84 كتاب المزارعة 203
85 كتاب المساقاة 204
86 كتاب الذبائح 204
87 كتاب الأضحية 212
88 كتاب الكراهية 217
89 كتاب إحياء الموات 243
90 كتاب الأشربة 246
91 كتاب الصيد 253
92 كتاب الرهن 256
93 كتاب الجنايات 258
94 باب القصاص فيما دون النفس 267
95 باب الشهادة في القتل 269
96 كتاب الديات 270
97 باب القسامة 283
98 كتاب المعاقل 287
99 كتاب الوصايا 288
100 باب الوصية بثلث المال 290
101 باب الوصية للأقارب وغيرهم 292
102 كتاب الخنثى 294
103 كتاب الفرائض 295