الدراية في تخريج أحاديث الهداية - ابن حجر - ج ٢ - الصفحة ٢٤٩
السابق
قوله ولنا إجماع الصحابة أي على تحريم السكر وهو النئ من ماء التمر لم أجد من نقل الإجماع وقد صرح بتحريم السكر ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق من طريق أبي وائل قال اشتكى رجل منا بطنه فنعت له السكر فقال ابن مسعود إن الله تعالى لم يكن ليجعل شفاءكم فيما حرم عليكم قال وقال معمر السكر يكون من التمر وأخرجه الطبراني وابن أبي شيبة وله من طريق إبراهيم قال عبد الله السكر خمر ومن حديث ابن عمر أنه سئل عن السكر فقال الخمر قوله وروى عن ابن عمر أنه حرمه يعني نقيع الزبيب وهو النئ منه لم أجده قوله وعن ابن زياد قال سقاني ابن عمر شربة ما كدت أهتدي إلى أهلي فغدوت إلى ابن عمر من الغد فأخبرته بذلك فقال ما زدناك على عجوة وزبيب أخرجه محمد بن الحسن في الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن سليمان الشيباني عن ابن زياد بهذا وابن زياد لا أعرفه ولم أر من سماه حديث ابن عباس ما كان من الأشربة يبقى بعد عشرة أيام ولا يفسد فهو حرام لم أجده هكذا وعند ابن أبي شيبة من طريق الضحاك عن ابن عباس النبيذ الذي إذا بلغ فسد وأما ما ازداد على طول الزمان جودة فلا خير فيه 990 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين التمر والزبيب والرطب والزبيب والبسر والرطب مسلم عن ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلط التمر والزبيب جميعا وأن يخلط التمر والبسر جميعا وله عن أبي سعيد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بسرا بتمر وزبيبا بتمر وزبيبا ببسر وقال من شرب منكم النبيذ فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا وله عن ابن عمر قال نهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا وله عن أبي قتادة نحوه وهو في الصحيح بلفظ نهى عن خليط الزبيب والتمر وعن خليط البسر والتمر وعن خليط الزهو والتمر وقال انتبذوا كل واحدة على حدة وفيهما عن جابر نحو الأول قوله وهو محمول على حالة الشدة وكان ذلك في الابتداء أي النهي عن الخلط وأشار بالشدة إلى ما أخرجه محمد بن الحسن في الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال لا بأس بنبيذ خليط البسر والتمر وإنما كره لشدة العيش في الزمن الأول
(٢٤٩)
التالي
الاولى ١
٢٩٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 2
2 فصل في المواقيت 4
3 في دخول مكة بغير إحرام 6
4 باب الإحرام 6
5 فصل 30
6 باب وجوه الإحرام 32
7 باب الجنايات في الإحرام 38
8 باب الإحصار والفوات والحج عن الغير 45
9 باب الهدى 50
10 كتاب النكاح 54
11 فصل في بيان المحرمات 54
12 باب في الأولياء والأكفاء 58
13 فصل في الكفاءة 61
14 باب المهر 62
15 باب نكاح الرقيق 63
16 باب نكاح أهل الشرك 64
17 باب القسم 65
18 كتاب الرضاع 67
19 كتاب الطلاق 68
20 فصل 69
21 باب الرجعة 72
22 باب الإيلاء 73
23 باب الخلع 74
24 باب الظهار 74
25 باب اللعان 75
26 باب العنين 76
27 باب العدة 77
28 فصل 78
29 باب ثبوت النسب 79
30 باب حضانة الولد ومن أحق به 80
31 فصل 81
32 باب النفقة 82
33 كتاب العتق 84
34 باب العبد يعتق بعضه 85
35 باب التدبير 86
36 باب الاستيلاد 86
37 في بيع أمهات الأولاد 87
38 كتاب الأيمان والنذور 89
39 باب ما يكون يمينا 89
40 كتاب الحدود 93
41 باب الوطء الذي يوجب الحد 100
42 باب حد الشرب 103
43 باب حد القذف 105
44 باب السرقة 106
45 باب ما يقطع فيه ومالا يقطع 108
46 كتاب السير 113
47 باب كيفية القتال 113
48 باب الموادعة 116
49 باب الغنائم وقسمتها 117
50 باب استيلاء الكفار 128
51 باب الجزية 131
52 باب أحكام المرتدين 135
53 باب البغاة 137
54 كتاب اللقيط واللقطة 139
55 كتاب الآبق والمفقود 141
56 كتاب الشركة 143
57 كتاب الوقف 144
58 كتاب البيوع 146
59 باب خيار الشرط 147
60 باب خيار الرؤية والبيع الفاسد 147
61 باب الإقالة والتولية والمرابحة 153
62 باب الربا 155
63 باب الاستحقاق وباب السلم 157
64 كتاب الصرف 162
65 باب الكفالة والحوالة 162
66 كتاب أدب القضاء 164
67 فصل 165
68 كتاب الشهادات 169
69 باب الوكالة 173
70 كتاب الدعوى 174
71 كتاب الإقرار والصلح 179
72 كتاب المضاربة والوديعة والعارية 180
73 كتاب الهبة 182
74 باب الرجوع في الهبة 183
75 كتاب الإجارة 185
76 كتاب المكاتب 190
77 كتاب الولاء 192
78 كتاب الإكراه 196
79 كتاب الحجر 197
80 كتاب المأذون 199
81 كتاب القعب 199
82 كتاب الشفعة 201
83 كتاب القسمة 203
84 كتاب المزارعة 203
85 كتاب المساقاة 204
86 كتاب الذبائح 204
87 كتاب الأضحية 212
88 كتاب الكراهية 217
89 كتاب إحياء الموات 243
90 كتاب الأشربة 246
91 كتاب الصيد 253
92 كتاب الرهن 256
93 كتاب الجنايات 258
94 باب القصاص فيما دون النفس 267
95 باب الشهادة في القتل 269
96 كتاب الديات 270
97 باب القسامة 283
98 كتاب المعاقل 287
99 كتاب الوصايا 288
100 باب الوصية بثلث المال 290
101 باب الوصية للأقارب وغيرهم 292
102 كتاب الخنثى 294
103 كتاب الفرائض 295