الدراية في تخريج أحاديث الهداية - ابن حجر - ج ٢ - الصفحة ١٧٧
السابق
فلما تقاضاه إنما هي أربعة فخاصمه إلى عمر فقال أتحلف أنها سبعة آلاف فقال عمر أنصفك فأبى عثمان أن يحلف فقال له عمر خذ ما أعطاك وفي الباب عن الأسود بن قيس عن رجل من قومه قال عرف حذيفة بعيره مع رجل فخاصمه فقضى لحذيفة بالبعير وأن عليه اليمين فقال حذيفة أفتدي يمينك منك بعشرة دراهم فأبى فأوصله إلى أربعين فأبى فقال حذيفة أتظن أني لا أحلف على مالي فحلف عليه وأخرجه الدارقطني فسمى الرجل حسان بن ثمامة وأخرج هو والطبراني في الأوسط من طريق محمد بن جبير عن أبيه أنه فدى يمينه بعشرة آلاف درهم ثم قال ورب هذا البيت لو حلفت لحلفت صادقا وأخرج الطبراني عن الأشعث بن قيس قال لقد افتديت يميني مرة بتسعين ألف درهم وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر سئل الزهري عن الرجل يقع عليه اليمين فيريد أن يفتدى يمينه فقال كانوا يفعلون ذلك وقد افتدى عبيد السهام الصحابي يمينه بعشرة آلاف وكان ذلك في أيام مروان وكان الصحابة متوافرين وروى البخاري من طريق أبي قلابة أن عمر بن عبد العزيز سأله عن القسامة فذكر الحديث وفيه قصة القتيل من هذيل قال فأقسم تسعة وأربعون رجلا وفدى رجل منهم يمينه بألف درهم وروى ابن سعد من طريق مسروق أنه افتدى يمينه بخمسين درهما 843 - حديث إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا وحديث إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع الأربعة والحاكم وأحمد والدارمي والبزار واللفظ لأبي داود أن ابن مسعود باع للأشعث رقيقا من رقيق الخمس بعشرين ألف درهم فقال إنما أخذتهم بعشرة آلاف فقال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان وفي رواية لابن ماجة والمبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع وفي رواية للترمذي إذا اختلف المتبايعان فالقول قول
(١٧٧)
التالي
الاولى ١
٢٩٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 2
2 فصل في المواقيت 4
3 في دخول مكة بغير إحرام 6
4 باب الإحرام 6
5 فصل 30
6 باب وجوه الإحرام 32
7 باب الجنايات في الإحرام 38
8 باب الإحصار والفوات والحج عن الغير 45
9 باب الهدى 50
10 كتاب النكاح 54
11 فصل في بيان المحرمات 54
12 باب في الأولياء والأكفاء 58
13 فصل في الكفاءة 61
14 باب المهر 62
15 باب نكاح الرقيق 63
16 باب نكاح أهل الشرك 64
17 باب القسم 65
18 كتاب الرضاع 67
19 كتاب الطلاق 68
20 فصل 69
21 باب الرجعة 72
22 باب الإيلاء 73
23 باب الخلع 74
24 باب الظهار 74
25 باب اللعان 75
26 باب العنين 76
27 باب العدة 77
28 فصل 78
29 باب ثبوت النسب 79
30 باب حضانة الولد ومن أحق به 80
31 فصل 81
32 باب النفقة 82
33 كتاب العتق 84
34 باب العبد يعتق بعضه 85
35 باب التدبير 86
36 باب الاستيلاد 86
37 في بيع أمهات الأولاد 87
38 كتاب الأيمان والنذور 89
39 باب ما يكون يمينا 89
40 كتاب الحدود 93
41 باب الوطء الذي يوجب الحد 100
42 باب حد الشرب 103
43 باب حد القذف 105
44 باب السرقة 106
45 باب ما يقطع فيه ومالا يقطع 108
46 كتاب السير 113
47 باب كيفية القتال 113
48 باب الموادعة 116
49 باب الغنائم وقسمتها 117
50 باب استيلاء الكفار 128
51 باب الجزية 131
52 باب أحكام المرتدين 135
53 باب البغاة 137
54 كتاب اللقيط واللقطة 139
55 كتاب الآبق والمفقود 141
56 كتاب الشركة 143
57 كتاب الوقف 144
58 كتاب البيوع 146
59 باب خيار الشرط 147
60 باب خيار الرؤية والبيع الفاسد 147
61 باب الإقالة والتولية والمرابحة 153
62 باب الربا 155
63 باب الاستحقاق وباب السلم 157
64 كتاب الصرف 162
65 باب الكفالة والحوالة 162
66 كتاب أدب القضاء 164
67 فصل 165
68 كتاب الشهادات 169
69 باب الوكالة 173
70 كتاب الدعوى 174
71 كتاب الإقرار والصلح 179
72 كتاب المضاربة والوديعة والعارية 180
73 كتاب الهبة 182
74 باب الرجوع في الهبة 183
75 كتاب الإجارة 185
76 كتاب المكاتب 190
77 كتاب الولاء 192
78 كتاب الإكراه 196
79 كتاب الحجر 197
80 كتاب المأذون 199
81 كتاب القعب 199
82 كتاب الشفعة 201
83 كتاب القسمة 203
84 كتاب المزارعة 203
85 كتاب المساقاة 204
86 كتاب الذبائح 204
87 كتاب الأضحية 212
88 كتاب الكراهية 217
89 كتاب إحياء الموات 243
90 كتاب الأشربة 246
91 كتاب الصيد 253
92 كتاب الرهن 256
93 كتاب الجنايات 258
94 باب القصاص فيما دون النفس 267
95 باب الشهادة في القتل 269
96 كتاب الديات 270
97 باب القسامة 283
98 كتاب المعاقل 287
99 كتاب الوصايا 288
100 باب الوصية بثلث المال 290
101 باب الوصية للأقارب وغيرهم 292
102 كتاب الخنثى 294
103 كتاب الفرائض 295