الدراية في تخريج أحاديث الهداية - ابن حجر - ج ٢ - الصفحة ١٣٧
السابق
ويجبرن عليه وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أبي حنيفة وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم كذا فيه ولكن أخرجه الدار قطني فقال عن الثوري عن أبي حنيفة عن عاصم ثم أخرج عن يحيى بن معين قال كان الثوري يعيب على أبي حنيفة رواية هذا الحديث عن عاصم انتهى وقد تابع أبو مالك النخعي أحد الضعفاء أبا حنيفة على روايته إياه عن عاصم وأخرج الدار قطني من طريق خلاس عن علي المرتدة تستتاب ولا تقتل وقال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن يحيى بن سعيد أن عمر أمر في أم ولد تنصرت أن تباع في أرض ذات مؤنة عليها ولا تباع في أهل دينها ويعارض ذلك ما روى ابن عدي والدار قطني من حديث جابر ارتدت امرأة عن الإسلام فعرض عليها الإسلام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأبت أن تسلم فقتلت وفي إسناده عبد الله بن أذينة وقد قال فيه ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به بحال وقال الدار قطني في المؤتلف متروك وله طريق أخرى فيها معمر بن بكار السعدي وقد قال العقيلي في حديثه وهم أخرجه الدار قطني وعن عائشة ارتدت امرأة يوم أحد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت أخرجه الدار قطني وفيه محمد بن عبد الملك الأنصاري وهو كذاب وروى الدار قطني بإسناد منقطع أن أبا بكر قتل أم قرفة الفزارية في ردتها قتله مثله 745 - قوله روى أن عليا أسلم في صباه وصحح النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه وافتخاره بذلك مشهور أما إسلام علي في صباه فروى البخاري في تاريخه عن عروة قال أسلم علي وهو ابن ثمان سنين وروى الحاكم في المستدرك أنه أسلم ابن عشر وهو عند ابن سعد من طريق مجاهد ومن طريق محمد بن عبد الرحمن بن زرارة وهو ابن تسع ومن طريق الحسن بن زيد مثله قال أو دون التسع وفي المستدرك من طريق قتادة عن الحسن أنه كان ابن خمس عشرة ومن طريق ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الراية يوم بدر إلى علي وهو ابن عشرين سنة قلت فعلى هذا يكون عمره حين أسلم خمس سنين لأن إسلامه كان في أول المبعث ومن المبعث إلى بدر خمس عشرة فلعل فيه تجوزا بإلغاء الكسر الذي فوق العشرين حتى يوافق قول عروة وأما تصحيح النبي صلى الله عليه وسلم فمستند من كونه أقره على ذلك
(١٣٧)
التالي
الاولى ١
٢٩٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 2
2 فصل في المواقيت 4
3 في دخول مكة بغير إحرام 6
4 باب الإحرام 6
5 فصل 30
6 باب وجوه الإحرام 32
7 باب الجنايات في الإحرام 38
8 باب الإحصار والفوات والحج عن الغير 45
9 باب الهدى 50
10 كتاب النكاح 54
11 فصل في بيان المحرمات 54
12 باب في الأولياء والأكفاء 58
13 فصل في الكفاءة 61
14 باب المهر 62
15 باب نكاح الرقيق 63
16 باب نكاح أهل الشرك 64
17 باب القسم 65
18 كتاب الرضاع 67
19 كتاب الطلاق 68
20 فصل 69
21 باب الرجعة 72
22 باب الإيلاء 73
23 باب الخلع 74
24 باب الظهار 74
25 باب اللعان 75
26 باب العنين 76
27 باب العدة 77
28 فصل 78
29 باب ثبوت النسب 79
30 باب حضانة الولد ومن أحق به 80
31 فصل 81
32 باب النفقة 82
33 كتاب العتق 84
34 باب العبد يعتق بعضه 85
35 باب التدبير 86
36 باب الاستيلاد 86
37 في بيع أمهات الأولاد 87
38 كتاب الأيمان والنذور 89
39 باب ما يكون يمينا 89
40 كتاب الحدود 93
41 باب الوطء الذي يوجب الحد 100
42 باب حد الشرب 103
43 باب حد القذف 105
44 باب السرقة 106
45 باب ما يقطع فيه ومالا يقطع 108
46 كتاب السير 113
47 باب كيفية القتال 113
48 باب الموادعة 116
49 باب الغنائم وقسمتها 117
50 باب استيلاء الكفار 128
51 باب الجزية 131
52 باب أحكام المرتدين 135
53 باب البغاة 137
54 كتاب اللقيط واللقطة 139
55 كتاب الآبق والمفقود 141
56 كتاب الشركة 143
57 كتاب الوقف 144
58 كتاب البيوع 146
59 باب خيار الشرط 147
60 باب خيار الرؤية والبيع الفاسد 147
61 باب الإقالة والتولية والمرابحة 153
62 باب الربا 155
63 باب الاستحقاق وباب السلم 157
64 كتاب الصرف 162
65 باب الكفالة والحوالة 162
66 كتاب أدب القضاء 164
67 فصل 165
68 كتاب الشهادات 169
69 باب الوكالة 173
70 كتاب الدعوى 174
71 كتاب الإقرار والصلح 179
72 كتاب المضاربة والوديعة والعارية 180
73 كتاب الهبة 182
74 باب الرجوع في الهبة 183
75 كتاب الإجارة 185
76 كتاب المكاتب 190
77 كتاب الولاء 192
78 كتاب الإكراه 196
79 كتاب الحجر 197
80 كتاب المأذون 199
81 كتاب القعب 199
82 كتاب الشفعة 201
83 كتاب القسمة 203
84 كتاب المزارعة 203
85 كتاب المساقاة 204
86 كتاب الذبائح 204
87 كتاب الأضحية 212
88 كتاب الكراهية 217
89 كتاب إحياء الموات 243
90 كتاب الأشربة 246
91 كتاب الصيد 253
92 كتاب الرهن 256
93 كتاب الجنايات 258
94 باب القصاص فيما دون النفس 267
95 باب الشهادة في القتل 269
96 كتاب الديات 270
97 باب القسامة 283
98 كتاب المعاقل 287
99 كتاب الوصايا 288
100 باب الوصية بثلث المال 290
101 باب الوصية للأقارب وغيرهم 292
102 كتاب الخنثى 294
103 كتاب الفرائض 295