الدراية في تخريج أحاديث الهداية - ابن حجر - ج ٢ - الصفحة ٦٠
السابق
وأخرج أصحاب السنن أيضا إلا النسائي عن عائشة مرفوعا أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل الحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حبان وأخرجه ابن عدي كلهم من طريق سليمان بن موسى عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة قال في رواية ابن عدي قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألته فقال أخشى أن يكون سليمان وهم وأخرجه أحمد لكن قال فيه لقيت الزهري فسألته فلم يعرفه وذكر الترمذي أن ابن معين طعن في هذا الكلام المحكى عن ابن جريج وقال لم يذكر هذا عن ابن جريج إلا ابن عليه وسماع ابن عليه من ابن جريج فيه شئ لأنه صحح كتبه على كتب ابن أبي رواد قال الترمذي وضعف يحيى بن معين رواية إسماعيل هذه وقال ابن حبان ليس هذا مما يقدح في صحة الخبر لأن الضابط قد يحدث ثم ينسى فإذا سئل عنه لم يعرفه فلا يكون نسيانه دالا على بطلان الخبر وقال الحاكم نحو ذلك ثم أسند عن أبي حاتم الرازي عن أحمد أنه ذكر هذه الحكاية فقال ابن جريج له كتب مدونة ليس هذا فيها وذكر البيهقي في المعرفة عن بعض الناس أنه أعل هذا الحديث بهذه الحكاية ثم رد عليه بتوهين أحمد وابن معين وهما إماما المحدثين لها قال وأعله أيضا بأن عائشة زوجت حفصة بنت عبد الرحمن أخيها من المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب فلما قدم غضب ثم أجاز ذلك أخرجه مالك بإسناد صحيح وأجاب البيهقي عن ذلك بأن قوله في هذا الأثر زوجت أي مهدت أسباب التزويج لا أنها وليت عقدة النكاح واستدل لتأويله هذا بما أسنده عن عبد الرحمن بن القاسم قال كانت عائشة تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها زوج فإن المرأة لا تلي عقدة النكاح قال البيهقي وقد تابع سليمان بن موسى عن الزهري الحجاج بن أرطاة عن الزهري وكذلك ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري قال والحجاج وابن لهيعة وإن كانا لا يحتج بهما إلا أن المخالف يحتج بهما في غير موضع مع الانفراد ويرد روايتهما مع الآفاق قال واحتج بقصة عمر بن أبي سلمة أنه زوج أمه أم سلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولو صح لم يكن فيه حجة لأنه لو كان جائز بغير ولي لأوجبت العقد بنفسها ولم تأمر غيرها انتهى ورواية ابن لهيعة عند أبي داود ورواية الحجاج عند ابن ماجة قال البيهقي وقد رواه أيضا قرة بن عبد الرحمن ومحمد بن إسحاق عن الزهري ورواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة جماعة عند الدارقطني
(٦٠)
التالي
الاولى ١
٢٩٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 2
2 فصل في المواقيت 4
3 في دخول مكة بغير إحرام 6
4 باب الإحرام 6
5 فصل 30
6 باب وجوه الإحرام 32
7 باب الجنايات في الإحرام 38
8 باب الإحصار والفوات والحج عن الغير 45
9 باب الهدى 50
10 كتاب النكاح 54
11 فصل في بيان المحرمات 54
12 باب في الأولياء والأكفاء 58
13 فصل في الكفاءة 61
14 باب المهر 62
15 باب نكاح الرقيق 63
16 باب نكاح أهل الشرك 64
17 باب القسم 65
18 كتاب الرضاع 67
19 كتاب الطلاق 68
20 فصل 69
21 باب الرجعة 72
22 باب الإيلاء 73
23 باب الخلع 74
24 باب الظهار 74
25 باب اللعان 75
26 باب العنين 76
27 باب العدة 77
28 فصل 78
29 باب ثبوت النسب 79
30 باب حضانة الولد ومن أحق به 80
31 فصل 81
32 باب النفقة 82
33 كتاب العتق 84
34 باب العبد يعتق بعضه 85
35 باب التدبير 86
36 باب الاستيلاد 86
37 في بيع أمهات الأولاد 87
38 كتاب الأيمان والنذور 89
39 باب ما يكون يمينا 89
40 كتاب الحدود 93
41 باب الوطء الذي يوجب الحد 100
42 باب حد الشرب 103
43 باب حد القذف 105
44 باب السرقة 106
45 باب ما يقطع فيه ومالا يقطع 108
46 كتاب السير 113
47 باب كيفية القتال 113
48 باب الموادعة 116
49 باب الغنائم وقسمتها 117
50 باب استيلاء الكفار 128
51 باب الجزية 131
52 باب أحكام المرتدين 135
53 باب البغاة 137
54 كتاب اللقيط واللقطة 139
55 كتاب الآبق والمفقود 141
56 كتاب الشركة 143
57 كتاب الوقف 144
58 كتاب البيوع 146
59 باب خيار الشرط 147
60 باب خيار الرؤية والبيع الفاسد 147
61 باب الإقالة والتولية والمرابحة 153
62 باب الربا 155
63 باب الاستحقاق وباب السلم 157
64 كتاب الصرف 162
65 باب الكفالة والحوالة 162
66 كتاب أدب القضاء 164
67 فصل 165
68 كتاب الشهادات 169
69 باب الوكالة 173
70 كتاب الدعوى 174
71 كتاب الإقرار والصلح 179
72 كتاب المضاربة والوديعة والعارية 180
73 كتاب الهبة 182
74 باب الرجوع في الهبة 183
75 كتاب الإجارة 185
76 كتاب المكاتب 190
77 كتاب الولاء 192
78 كتاب الإكراه 196
79 كتاب الحجر 197
80 كتاب المأذون 199
81 كتاب القعب 199
82 كتاب الشفعة 201
83 كتاب القسمة 203
84 كتاب المزارعة 203
85 كتاب المساقاة 204
86 كتاب الذبائح 204
87 كتاب الأضحية 212
88 كتاب الكراهية 217
89 كتاب إحياء الموات 243
90 كتاب الأشربة 246
91 كتاب الصيد 253
92 كتاب الرهن 256
93 كتاب الجنايات 258
94 باب القصاص فيما دون النفس 267
95 باب الشهادة في القتل 269
96 كتاب الديات 270
97 باب القسامة 283
98 كتاب المعاقل 287
99 كتاب الوصايا 288
100 باب الوصية بثلث المال 290
101 باب الوصية للأقارب وغيرهم 292
102 كتاب الخنثى 294
103 كتاب الفرائض 295