الدراية في تخريج أحاديث الهداية - ابن حجر - ج ٢ - الصفحة ٢٦١
السابق
لابن ماجة عمر بن سعيد بدل محمد وفي نسخة عمرو بفتح العين والصواب محمد وفي الباب عن ابن عباس نحوه أخرجه الدارقطني وروى الطبراني من طريق عمرو بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي قال كنت أداعب امرأتي فأصابتها يدي في بطنها فماتت وذلك في غزوة تبوك فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عن امرأتي وأني أصبتها خطأ فقال صلى الله عليه وسلم لا ترثها 1007 - حديث ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا وفيه مائة من الإبل أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو رفعه ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها أورده كلهم من طريق القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عنه وفي رواية للنسائي عن عقبة عن رجل من الصحابة وفي رواية للدارقطني عن القاسم عن عبد الله بن عمرو ليس فيه عقبة وقال ابن القطان هو حديث صحيح ولا يضره هذا الاختلاف فإن عقبة ثقة وقد قيل إن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر أخرجه أصحاب السنن وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وأحمد وإسحاق والشافعي والراوي له كذلك عن القاسم علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف وأخرجه أبو داود من نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فيكون دما في عميا في غير ضغينة ولا حمل سلاح وروى ابن أبي شيبة من مرسل الحسن رفعه قتيل السوط والعصا شبه عمد فيه مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها وأخرجه إسحاق من حديث ابن عباس وقد تقدم وأخرج ابن أبي شيبة عن علي قال قتيل السوط والعصا شبه عمد موقوف وأخرج عن الشعبي والحكم وحماد وإبراهيم من قولهم نحوه قوله وتجب الدية في ثلاث سنين بقصة عمر ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي قال أول من فرض العطاء عمر وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين ثلثا الدية في سنتين والنصف في سنتين والثلث في سنة وما دون ذلك في عامة وأخرجه عبد الرزاق من طرق عن عمر وقال الترمذي أجمع أهل العلم على ذلك
(٢٦١)
التالي
الاولى ١
٢٩٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 2
2 فصل في المواقيت 4
3 في دخول مكة بغير إحرام 6
4 باب الإحرام 6
5 فصل 30
6 باب وجوه الإحرام 32
7 باب الجنايات في الإحرام 38
8 باب الإحصار والفوات والحج عن الغير 45
9 باب الهدى 50
10 كتاب النكاح 54
11 فصل في بيان المحرمات 54
12 باب في الأولياء والأكفاء 58
13 فصل في الكفاءة 61
14 باب المهر 62
15 باب نكاح الرقيق 63
16 باب نكاح أهل الشرك 64
17 باب القسم 65
18 كتاب الرضاع 67
19 كتاب الطلاق 68
20 فصل 69
21 باب الرجعة 72
22 باب الإيلاء 73
23 باب الخلع 74
24 باب الظهار 74
25 باب اللعان 75
26 باب العنين 76
27 باب العدة 77
28 فصل 78
29 باب ثبوت النسب 79
30 باب حضانة الولد ومن أحق به 80
31 فصل 81
32 باب النفقة 82
33 كتاب العتق 84
34 باب العبد يعتق بعضه 85
35 باب التدبير 86
36 باب الاستيلاد 86
37 في بيع أمهات الأولاد 87
38 كتاب الأيمان والنذور 89
39 باب ما يكون يمينا 89
40 كتاب الحدود 93
41 باب الوطء الذي يوجب الحد 100
42 باب حد الشرب 103
43 باب حد القذف 105
44 باب السرقة 106
45 باب ما يقطع فيه ومالا يقطع 108
46 كتاب السير 113
47 باب كيفية القتال 113
48 باب الموادعة 116
49 باب الغنائم وقسمتها 117
50 باب استيلاء الكفار 128
51 باب الجزية 131
52 باب أحكام المرتدين 135
53 باب البغاة 137
54 كتاب اللقيط واللقطة 139
55 كتاب الآبق والمفقود 141
56 كتاب الشركة 143
57 كتاب الوقف 144
58 كتاب البيوع 146
59 باب خيار الشرط 147
60 باب خيار الرؤية والبيع الفاسد 147
61 باب الإقالة والتولية والمرابحة 153
62 باب الربا 155
63 باب الاستحقاق وباب السلم 157
64 كتاب الصرف 162
65 باب الكفالة والحوالة 162
66 كتاب أدب القضاء 164
67 فصل 165
68 كتاب الشهادات 169
69 باب الوكالة 173
70 كتاب الدعوى 174
71 كتاب الإقرار والصلح 179
72 كتاب المضاربة والوديعة والعارية 180
73 كتاب الهبة 182
74 باب الرجوع في الهبة 183
75 كتاب الإجارة 185
76 كتاب المكاتب 190
77 كتاب الولاء 192
78 كتاب الإكراه 196
79 كتاب الحجر 197
80 كتاب المأذون 199
81 كتاب القعب 199
82 كتاب الشفعة 201
83 كتاب القسمة 203
84 كتاب المزارعة 203
85 كتاب المساقاة 204
86 كتاب الذبائح 204
87 كتاب الأضحية 212
88 كتاب الكراهية 217
89 كتاب إحياء الموات 243
90 كتاب الأشربة 246
91 كتاب الصيد 253
92 كتاب الرهن 256
93 كتاب الجنايات 258
94 باب القصاص فيما دون النفس 267
95 باب الشهادة في القتل 269
96 كتاب الديات 270
97 باب القسامة 283
98 كتاب المعاقل 287
99 كتاب الوصايا 288
100 باب الوصية بثلث المال 290
101 باب الوصية للأقارب وغيرهم 292
102 كتاب الخنثى 294
103 كتاب الفرائض 295