الدراية في تخريج أحاديث الهداية - ابن حجر - ج ٢ - الصفحة ٢٠٨
السابق
يحد شفرته فقال لقد أردت أن تميتها موتات هلا حددتها قبل أن تضجعها الحاكم من حديث ابن عباس وأخرجه الطبراني وهو عند عبد الرزاق من مرسل عكرمة وفي الباب عن ابن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم وقال إذا ذبح أحدكم فليجهز أخرجه أحمد وابن ماجة والدارقطني والطبراني وابن عدي وفيه ابن لهيعة وصوب الحفاظ إرساله وفي الموطأ عن هشام عن عاصم ابن عبد الله أن رجلا أحد شفرة وقد أخذ شاة ليذبحها فضربه عمر بالدرة وقال أتعذب الروح هلا فعلت هذا قبل أن تأخذها 908 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنخع الشاة إذا ذبحت قال المصنف أي تبلغ بالسكين النخاع لم أجده وروى الطبراني وابن عدي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبيحة أن تفرس وقال إبراهيم الحربي في غريبه الفرس أن تذبح الشاة فتنخع حديث النهي عن تعذيب الحيوان تقدم في النفقات قوله والمستحب في الإبل النحر وفي البقر والغنم الذبح لموافقة السنة المتواترة ويكره العكس لمخالفة السنة تقدم في الحج 909 - حديث ذكاة الجنين ذكاة أمه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد من حديث أبي سعيد الخدري بهذا وصححه ابن حبان وروى الدارقطني وزاد أشعر أولم يشعر وقال الصحيح موقوف وفي رواية أبي داود قصة وعنده قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله فقال صلى الله عليه وسلم كلوه فإن ذكاته ذكاة أمه وفي الباب عن جابر عند أبي داود وأبي يعلى وعن أبي هريرة عند الحاكم والدارقطني من وجهين وعن ابن عمر عند الحاكم والدارقطني من وجهين أيضا وعن أبي أيوب عند الحاكم أيضا وعن ابن مسعود وعن علي عند الدارقطني بإسنادين وعن ابن عباس كذلك وعن أبي الدرداء وأبي أمامة عند البزار من طريق خالد بن معدان عنهما وأخرجه الطبراني وابن عدي أيضا وعن كعب بن مالك عند الطبراني قال ابن حبان إنما هو عن الزهري قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه وقال ابن المنذر لم يرو عن أحد من الصحابة والتابعين وغيرهم أن الجنين
(٢٠٨)
التالي
الاولى ١
٢٩٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 2
2 فصل في المواقيت 4
3 في دخول مكة بغير إحرام 6
4 باب الإحرام 6
5 فصل 30
6 باب وجوه الإحرام 32
7 باب الجنايات في الإحرام 38
8 باب الإحصار والفوات والحج عن الغير 45
9 باب الهدى 50
10 كتاب النكاح 54
11 فصل في بيان المحرمات 54
12 باب في الأولياء والأكفاء 58
13 فصل في الكفاءة 61
14 باب المهر 62
15 باب نكاح الرقيق 63
16 باب نكاح أهل الشرك 64
17 باب القسم 65
18 كتاب الرضاع 67
19 كتاب الطلاق 68
20 فصل 69
21 باب الرجعة 72
22 باب الإيلاء 73
23 باب الخلع 74
24 باب الظهار 74
25 باب اللعان 75
26 باب العنين 76
27 باب العدة 77
28 فصل 78
29 باب ثبوت النسب 79
30 باب حضانة الولد ومن أحق به 80
31 فصل 81
32 باب النفقة 82
33 كتاب العتق 84
34 باب العبد يعتق بعضه 85
35 باب التدبير 86
36 باب الاستيلاد 86
37 في بيع أمهات الأولاد 87
38 كتاب الأيمان والنذور 89
39 باب ما يكون يمينا 89
40 كتاب الحدود 93
41 باب الوطء الذي يوجب الحد 100
42 باب حد الشرب 103
43 باب حد القذف 105
44 باب السرقة 106
45 باب ما يقطع فيه ومالا يقطع 108
46 كتاب السير 113
47 باب كيفية القتال 113
48 باب الموادعة 116
49 باب الغنائم وقسمتها 117
50 باب استيلاء الكفار 128
51 باب الجزية 131
52 باب أحكام المرتدين 135
53 باب البغاة 137
54 كتاب اللقيط واللقطة 139
55 كتاب الآبق والمفقود 141
56 كتاب الشركة 143
57 كتاب الوقف 144
58 كتاب البيوع 146
59 باب خيار الشرط 147
60 باب خيار الرؤية والبيع الفاسد 147
61 باب الإقالة والتولية والمرابحة 153
62 باب الربا 155
63 باب الاستحقاق وباب السلم 157
64 كتاب الصرف 162
65 باب الكفالة والحوالة 162
66 كتاب أدب القضاء 164
67 فصل 165
68 كتاب الشهادات 169
69 باب الوكالة 173
70 كتاب الدعوى 174
71 كتاب الإقرار والصلح 179
72 كتاب المضاربة والوديعة والعارية 180
73 كتاب الهبة 182
74 باب الرجوع في الهبة 183
75 كتاب الإجارة 185
76 كتاب المكاتب 190
77 كتاب الولاء 192
78 كتاب الإكراه 196
79 كتاب الحجر 197
80 كتاب المأذون 199
81 كتاب القعب 199
82 كتاب الشفعة 201
83 كتاب القسمة 203
84 كتاب المزارعة 203
85 كتاب المساقاة 204
86 كتاب الذبائح 204
87 كتاب الأضحية 212
88 كتاب الكراهية 217
89 كتاب إحياء الموات 243
90 كتاب الأشربة 246
91 كتاب الصيد 253
92 كتاب الرهن 256
93 كتاب الجنايات 258
94 باب القصاص فيما دون النفس 267
95 باب الشهادة في القتل 269
96 كتاب الديات 270
97 باب القسامة 283
98 كتاب المعاقل 287
99 كتاب الوصايا 288
100 باب الوصية بثلث المال 290
101 باب الوصية للأقارب وغيرهم 292
102 كتاب الخنثى 294
103 كتاب الفرائض 295