الدراية في تخريج أحاديث الهداية - ابن حجر - ج ٢ - الصفحة ١٣٩
السابق
على جريح ومن ألقى سلاحه فهو آمن ومن طريق الضحاك أن عليا لما هزم طلحة وأصحابه أمر مناديا فنادى أن لا يقتل مقبل ولا مدبر ولا يفتح باب ولا يستحل فرج ولا مال ومن طريق جعفر بن محمد عن أبيه قال أمر علي مناديه فنادى يوم النصرة لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح ولا يقتل أسير ومن أغلق بابه أو ألقى سلاحه فهو آمن ولم يأخذ من متاعهم شيئا وأخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه وزاد وكان علي لا يأخذ مالا لمقتول ويقول من اعترف شيئا فليأخذه وروى بحشل في تاريخ واسط من طريق أبي محرز عن علي أنه قال يوم الجمل لا تتبعوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح ولا تقتلوا أسيرا وإياكم والنساء وفي الباب عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري كيف حكم الله تعالى فيمن بغى من هذه الأمة قال الله ورسوله أعلم قال لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها أخرجه البزار والحاكم وفي إسناده كوثر بن حكيم وهو واه قوله وروى أن عليا قسم السلاح فيما بين أصحابه بالبصرة وكانت قسمته للحاجة لا للتمليك ابن أبي شيبة وابن سعد من طريق ابن الحنفية أن عليا قسم يوم الجمل في العسكر ما أجافوا عليه من كراع وسلاح وفي رواية ابن سعد أن عليا قال لا تجهزوا على جريح ولا تتبعوا مدبرا وقسم فيئهم بينهم ما قوتل به من سلاح وكراع ولابن أبي شيبة من طريق أبي البختري قال على يوم الجمل لا تطلبوا من كان خارجا من العسكر وما كان من دابة أو سلاح فهو لكم وليس لكم أم ولد ومن قتل زوجها فلتعتد فقالوا كيف تحل لنا دماءهم ولا تحل لنا نساءهم فقالوا اقترعوا على عائشة فهي رأس الأمر قال فعرفوا ما قال واستغفروا الله تعالى قوله لا يضمن الباغي إذا قتل العادل روى الزهري إجماع الصحابة فيه عبد الرزاق من طريق الزهري أنه كتب إلى سليمان بن هشام إن الفتنة مادت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا كثير فاجتمع رأيهم على أن لا يقيموا على أحد حدا في فرج استحلوه بتأويل ولا قصاص في دم ولامال إلا أن يوجد شئ بعينه فيرد على صاحبه
(١٣٩)
التالي
الاولى ١
٢٩٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 2
2 فصل في المواقيت 4
3 في دخول مكة بغير إحرام 6
4 باب الإحرام 6
5 فصل 30
6 باب وجوه الإحرام 32
7 باب الجنايات في الإحرام 38
8 باب الإحصار والفوات والحج عن الغير 45
9 باب الهدى 50
10 كتاب النكاح 54
11 فصل في بيان المحرمات 54
12 باب في الأولياء والأكفاء 58
13 فصل في الكفاءة 61
14 باب المهر 62
15 باب نكاح الرقيق 63
16 باب نكاح أهل الشرك 64
17 باب القسم 65
18 كتاب الرضاع 67
19 كتاب الطلاق 68
20 فصل 69
21 باب الرجعة 72
22 باب الإيلاء 73
23 باب الخلع 74
24 باب الظهار 74
25 باب اللعان 75
26 باب العنين 76
27 باب العدة 77
28 فصل 78
29 باب ثبوت النسب 79
30 باب حضانة الولد ومن أحق به 80
31 فصل 81
32 باب النفقة 82
33 كتاب العتق 84
34 باب العبد يعتق بعضه 85
35 باب التدبير 86
36 باب الاستيلاد 86
37 في بيع أمهات الأولاد 87
38 كتاب الأيمان والنذور 89
39 باب ما يكون يمينا 89
40 كتاب الحدود 93
41 باب الوطء الذي يوجب الحد 100
42 باب حد الشرب 103
43 باب حد القذف 105
44 باب السرقة 106
45 باب ما يقطع فيه ومالا يقطع 108
46 كتاب السير 113
47 باب كيفية القتال 113
48 باب الموادعة 116
49 باب الغنائم وقسمتها 117
50 باب استيلاء الكفار 128
51 باب الجزية 131
52 باب أحكام المرتدين 135
53 باب البغاة 137
54 كتاب اللقيط واللقطة 139
55 كتاب الآبق والمفقود 141
56 كتاب الشركة 143
57 كتاب الوقف 144
58 كتاب البيوع 146
59 باب خيار الشرط 147
60 باب خيار الرؤية والبيع الفاسد 147
61 باب الإقالة والتولية والمرابحة 153
62 باب الربا 155
63 باب الاستحقاق وباب السلم 157
64 كتاب الصرف 162
65 باب الكفالة والحوالة 162
66 كتاب أدب القضاء 164
67 فصل 165
68 كتاب الشهادات 169
69 باب الوكالة 173
70 كتاب الدعوى 174
71 كتاب الإقرار والصلح 179
72 كتاب المضاربة والوديعة والعارية 180
73 كتاب الهبة 182
74 باب الرجوع في الهبة 183
75 كتاب الإجارة 185
76 كتاب المكاتب 190
77 كتاب الولاء 192
78 كتاب الإكراه 196
79 كتاب الحجر 197
80 كتاب المأذون 199
81 كتاب القعب 199
82 كتاب الشفعة 201
83 كتاب القسمة 203
84 كتاب المزارعة 203
85 كتاب المساقاة 204
86 كتاب الذبائح 204
87 كتاب الأضحية 212
88 كتاب الكراهية 217
89 كتاب إحياء الموات 243
90 كتاب الأشربة 246
91 كتاب الصيد 253
92 كتاب الرهن 256
93 كتاب الجنايات 258
94 باب القصاص فيما دون النفس 267
95 باب الشهادة في القتل 269
96 كتاب الديات 270
97 باب القسامة 283
98 كتاب المعاقل 287
99 كتاب الوصايا 288
100 باب الوصية بثلث المال 290
101 باب الوصية للأقارب وغيرهم 292
102 كتاب الخنثى 294
103 كتاب الفرائض 295