الدراية في تخريج أحاديث الهداية - ابن حجر - ج ٢ - الصفحة ١٠٣
السابق
667 - حديث اقتلوا الفاعل والمفعول به الأربعة إلا النسائي من حديث ابن عباس رفعه من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به وقال ابن معين عمرو ثقة ينكر عليه هذا الحديث وقال أبو داود ليس هو بالقوي وقال الترمذي وروى عاصم بن عمر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مثله ووصله البزار وابن ماجة ولفظه فارجموا الأعلى والأسفل وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن سهيل قوله فارجموا الأعلى والأسفل هو لفظ ابن ماجة كما تقدم وفي الباب عن عثمان أنه جلد رجلا فجر بغلام من قريش مائة وقال له علي لو دخل بامرأته لحل عليه الرجم فقال أبو أيوب أشهد لسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي ذكر وقال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن القاسم بن الوليد عن يزيد بن قيس أن عليا رجم لوطيا وروى البيهقي من طريق عطاء أتى ابن الزبير بسبعة في لواطة أربعة منهم قد أحصنوا وثلاثة لم يحصنوا فأمر بالأربعة فرضخوا بالحجارة وأمر بثلاثة فضربوا الحد وابن عمر وابن عباس في المسجد قوله ولأبي حنيفة أنه ليس بزنا لاختلاف الصحابة في موجبه من الإحراق بالنار وهدم الجدار والتنكيس من مكان مرتفع أما الإحراق فروى ابن أبي الدنيا من طريق البيهقي ومن طريق ابن المنكدر أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر أنه وجد رجلا في بعض نواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة فجمع أبو بكر الصحابة فسألهم فكان أشدهم في ذلك قولا علي فقال نرى أن نحرقه بالنار فاجتمع رأي الصحابة على ذلك قلت وهو ضعيف جدا ولو صح لكان قاطعا للحجة وروى الواقدي في الردة من طريق عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال كتب خالد بن الوليد إلى أبي بكر إني أتيت برجل قامت عندي البينة يوطأ في دبره كما توطأ المرأة فذكر نحوه وفيه أن عمر أشار بذلك أيضا قال فحرقه خالد فقال الشاعر فما حرق الصديق جدى ولا أبى * إذا المرء ألهاه الخنا عن حلائله وأما هدم الجدار فلم أجده وأما التنكيس فروى ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد صحيح عن ابن عباس في حد اللوطي ينظر أعلا بناء في القرية فيرمى منه منكسا ثم يتبع بالحجارة
(١٠٣)
التالي
الاولى ١
٢٩٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 2
2 فصل في المواقيت 4
3 في دخول مكة بغير إحرام 6
4 باب الإحرام 6
5 فصل 30
6 باب وجوه الإحرام 32
7 باب الجنايات في الإحرام 38
8 باب الإحصار والفوات والحج عن الغير 45
9 باب الهدى 50
10 كتاب النكاح 54
11 فصل في بيان المحرمات 54
12 باب في الأولياء والأكفاء 58
13 فصل في الكفاءة 61
14 باب المهر 62
15 باب نكاح الرقيق 63
16 باب نكاح أهل الشرك 64
17 باب القسم 65
18 كتاب الرضاع 67
19 كتاب الطلاق 68
20 فصل 69
21 باب الرجعة 72
22 باب الإيلاء 73
23 باب الخلع 74
24 باب الظهار 74
25 باب اللعان 75
26 باب العنين 76
27 باب العدة 77
28 فصل 78
29 باب ثبوت النسب 79
30 باب حضانة الولد ومن أحق به 80
31 فصل 81
32 باب النفقة 82
33 كتاب العتق 84
34 باب العبد يعتق بعضه 85
35 باب التدبير 86
36 باب الاستيلاد 86
37 في بيع أمهات الأولاد 87
38 كتاب الأيمان والنذور 89
39 باب ما يكون يمينا 89
40 كتاب الحدود 93
41 باب الوطء الذي يوجب الحد 100
42 باب حد الشرب 103
43 باب حد القذف 105
44 باب السرقة 106
45 باب ما يقطع فيه ومالا يقطع 108
46 كتاب السير 113
47 باب كيفية القتال 113
48 باب الموادعة 116
49 باب الغنائم وقسمتها 117
50 باب استيلاء الكفار 128
51 باب الجزية 131
52 باب أحكام المرتدين 135
53 باب البغاة 137
54 كتاب اللقيط واللقطة 139
55 كتاب الآبق والمفقود 141
56 كتاب الشركة 143
57 كتاب الوقف 144
58 كتاب البيوع 146
59 باب خيار الشرط 147
60 باب خيار الرؤية والبيع الفاسد 147
61 باب الإقالة والتولية والمرابحة 153
62 باب الربا 155
63 باب الاستحقاق وباب السلم 157
64 كتاب الصرف 162
65 باب الكفالة والحوالة 162
66 كتاب أدب القضاء 164
67 فصل 165
68 كتاب الشهادات 169
69 باب الوكالة 173
70 كتاب الدعوى 174
71 كتاب الإقرار والصلح 179
72 كتاب المضاربة والوديعة والعارية 180
73 كتاب الهبة 182
74 باب الرجوع في الهبة 183
75 كتاب الإجارة 185
76 كتاب المكاتب 190
77 كتاب الولاء 192
78 كتاب الإكراه 196
79 كتاب الحجر 197
80 كتاب المأذون 199
81 كتاب القعب 199
82 كتاب الشفعة 201
83 كتاب القسمة 203
84 كتاب المزارعة 203
85 كتاب المساقاة 204
86 كتاب الذبائح 204
87 كتاب الأضحية 212
88 كتاب الكراهية 217
89 كتاب إحياء الموات 243
90 كتاب الأشربة 246
91 كتاب الصيد 253
92 كتاب الرهن 256
93 كتاب الجنايات 258
94 باب القصاص فيما دون النفس 267
95 باب الشهادة في القتل 269
96 كتاب الديات 270
97 باب القسامة 283
98 كتاب المعاقل 287
99 كتاب الوصايا 288
100 باب الوصية بثلث المال 290
101 باب الوصية للأقارب وغيرهم 292
102 كتاب الخنثى 294
103 كتاب الفرائض 295