الدراية في تخريج أحاديث الهداية - ابن حجر - ج ٢ - الصفحة ١٠١
السابق
لم أجده بلفظه لكن في مسلم في قصة الغامدية اذهبي حتى تلدي فلما ولدت أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت قد فطمته باب الوطء الذي يوجب الحد 665 - حديث ادرءوا الحدود بالشبهات لم أجده مرفوعا وأخرج ابن أبي شيبة عن الزهري قال ادفعوا الحدود بكل شبهة وله عن معاذ وابن مسعود وعقبة ابن عامر إذا اشتبه عليك الحد فادرأه وإسناده ضعيف ومنقطع وللبيهقي في الخلافيات عن علي نحوه ورواه الحارثي في مسند أبي حنيفة عن ابن عباس ولابن أبي شيبة عن إبراهيم قال عمر لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلى من أن أقيمها بالشبهات وقد تقدم في أول الحدود قوله اختلف الصحابة في قوله أنت خلية أو برية أو أمرك بيدك فمن مذهب عمر أنها تطليقة رجعية فعلى هذا لو وطئها في العدة لا يحد ولو قال علمت أنها حرام أما مذهب عمر فعند ابن أبي شيبة ومحمد بن الحسن عن إبراهيم قال عمر وابن مسعود في البرية والخلية هي تطليقة وهو أملك برجعتها وعن علي قال هي ثلاث ولعبد الرزاق من طريق الشعبي قال عمر وابن مسعود إن اختارت نفسها فهي واحدة وله عليها الرجعة ومن طريق إبراهيم عن علقمة والأسود جاء رجل إلى ابن مسعود فقال قلت لامرأتي جعلت أمرك بيدك قالت أنا طالق ثلاث فقال ابن مسعود أراها واحدة وأنت أحق بالرجعة وسأل عمر فقال وأنا أرى ذلك ومن طريق مسروق عن ابن مسعود نحوه وزاد فيه ولو رأيت غير ذلك لم تصب وأخرج الطبراني جميع ذلك عن عبد الرزاق ولعبد الرزاق من طريق إبراهيم أيضا عن عمر في الخلية والبرية والبتة والبائنة هي واحدة وهو أحق بها وقال علي هي ثلاث وقال شريح له ما نوى ومن طريق القاسم بن محمد عن زيد بن ثابت في رجل جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثا قال هي واحدة وهو عند مالك بنحوه والشافعي عنه كذلك وروى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن زيد بن ثابت كان يقول إن اختارت نفسها فهي ثلاث وكان علي يقول هي واحدة وهذا بخلاف ما تقدم
(١٠١)
التالي
الاولى ١
٢٩٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 2
2 فصل في المواقيت 4
3 في دخول مكة بغير إحرام 6
4 باب الإحرام 6
5 فصل 30
6 باب وجوه الإحرام 32
7 باب الجنايات في الإحرام 38
8 باب الإحصار والفوات والحج عن الغير 45
9 باب الهدى 50
10 كتاب النكاح 54
11 فصل في بيان المحرمات 54
12 باب في الأولياء والأكفاء 58
13 فصل في الكفاءة 61
14 باب المهر 62
15 باب نكاح الرقيق 63
16 باب نكاح أهل الشرك 64
17 باب القسم 65
18 كتاب الرضاع 67
19 كتاب الطلاق 68
20 فصل 69
21 باب الرجعة 72
22 باب الإيلاء 73
23 باب الخلع 74
24 باب الظهار 74
25 باب اللعان 75
26 باب العنين 76
27 باب العدة 77
28 فصل 78
29 باب ثبوت النسب 79
30 باب حضانة الولد ومن أحق به 80
31 فصل 81
32 باب النفقة 82
33 كتاب العتق 84
34 باب العبد يعتق بعضه 85
35 باب التدبير 86
36 باب الاستيلاد 86
37 في بيع أمهات الأولاد 87
38 كتاب الأيمان والنذور 89
39 باب ما يكون يمينا 89
40 كتاب الحدود 93
41 باب الوطء الذي يوجب الحد 100
42 باب حد الشرب 103
43 باب حد القذف 105
44 باب السرقة 106
45 باب ما يقطع فيه ومالا يقطع 108
46 كتاب السير 113
47 باب كيفية القتال 113
48 باب الموادعة 116
49 باب الغنائم وقسمتها 117
50 باب استيلاء الكفار 128
51 باب الجزية 131
52 باب أحكام المرتدين 135
53 باب البغاة 137
54 كتاب اللقيط واللقطة 139
55 كتاب الآبق والمفقود 141
56 كتاب الشركة 143
57 كتاب الوقف 144
58 كتاب البيوع 146
59 باب خيار الشرط 147
60 باب خيار الرؤية والبيع الفاسد 147
61 باب الإقالة والتولية والمرابحة 153
62 باب الربا 155
63 باب الاستحقاق وباب السلم 157
64 كتاب الصرف 162
65 باب الكفالة والحوالة 162
66 كتاب أدب القضاء 164
67 فصل 165
68 كتاب الشهادات 169
69 باب الوكالة 173
70 كتاب الدعوى 174
71 كتاب الإقرار والصلح 179
72 كتاب المضاربة والوديعة والعارية 180
73 كتاب الهبة 182
74 باب الرجوع في الهبة 183
75 كتاب الإجارة 185
76 كتاب المكاتب 190
77 كتاب الولاء 192
78 كتاب الإكراه 196
79 كتاب الحجر 197
80 كتاب المأذون 199
81 كتاب القعب 199
82 كتاب الشفعة 201
83 كتاب القسمة 203
84 كتاب المزارعة 203
85 كتاب المساقاة 204
86 كتاب الذبائح 204
87 كتاب الأضحية 212
88 كتاب الكراهية 217
89 كتاب إحياء الموات 243
90 كتاب الأشربة 246
91 كتاب الصيد 253
92 كتاب الرهن 256
93 كتاب الجنايات 258
94 باب القصاص فيما دون النفس 267
95 باب الشهادة في القتل 269
96 كتاب الديات 270
97 باب القسامة 283
98 كتاب المعاقل 287
99 كتاب الوصايا 288
100 باب الوصية بثلث المال 290
101 باب الوصية للأقارب وغيرهم 292
102 كتاب الخنثى 294
103 كتاب الفرائض 295