كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٩٩
السابق
من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور، ما كنت إلى أن أصلي، وأقره النبي صلى الله عليه وآله على ذلك (1)، انتهى. وليسا من النص على ذلك في شئ، لاحتمالهما الانتظار إلى زوال الكراهية.
وإن قيل: إن ذوات الأسباب إن كانت المبادرة إليها مطلوبة للشارع - كالقضاء والتحية - لم تكره، وإلا كرهت، كان متجها.
وقال المفيد: لا بأس أن يقضي الانسان نوافله بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى أن يتغير لونها بالاصفرار، ولا يجوز ابتداء النوافل، ولا قضاء شئ منها عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها. قال: ويقضي فوائت النوافل في كل وقت ما لم تكن وقت فريضة أو عند طلوع الشمس أو عند غروبها، وتكره قضاء النوافل عند اصفرار الشمس حتى تغيب. قال: ومن حضر بعض المشاهد عند طلوع الشمس وغروبها فليزر، ويؤخر صلاة الزيارة حتى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها وصفرتها عند غروبها (2)، انتهى.
ففرق بين الأوقات الثلاثة وما بعد الصلاتين، لأن أكثر أخبار إطلاق قضاء النافلة بخصوصها فيما بعد، مع إطلاق النهي في الأوقات الثلاثة، واشتراك العلة المروية فيها بين الصلوات كلها، وضعف خبر محمد بن يحيى بن حبيب أنه كتب إلى الرضا عليه السلام: تكون علي صلاة النافلة متى أقضيها؟ فكتب عليه السلام: في أي ساعة شئت من ليل أو نهار (3)، وخبر سليمان بن هارون عن الصادق عليه السلام سأله عن قضاء الصلاة بعد العصر، فقال: إنما هي النوافل فاقضها متى ما شئت (4).
واحتمال اختصاص قوله عليه السلام في صحيح ابن أبي يعفور: صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار (5)، وفي حسن الحسين بن أبي العلاء:

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٢٧ س ٣٦.
(٢) المقنعة: ص ١٤٣ - ١٤٤ و ص ٢١٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٧٥، ب ٣٩ من أبواب المواقيت، ح ٣.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٧٦، ب ٣٩ من أبواب المواقيت، ح ١١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٧٦، ب 39 من أبواب المواقيت، ح 12.
(٩٩)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414