كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٩٧
السابق
وصحيحه سأل أحدهما عليهما السلام عمن يدخل مكة بعد الغداة، قال: يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس، أو عند احمرارها (1). مع احتمالهما الندب.
وقال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير فيمن فاتته العشائين: إن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب، ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها، ثم ليصلها (2). وحمله الشيخ أيضا على التقية (3).
وأما النوافل فكذلك، لا كراهية لما له سبب منها في شئ من الأوقات أداء ولا قضاء، وفاقا للناصرية (4) والخلاف (5) والمبسوط (6) والاقتصاد (7) والغنية (8) والمهذب (9) والسرائر (10) والإصباح (11) وكتب المحقق (12) للأصل والأخبار في قضاء النوافل، ومطلق القضاء وهي كثيرة، وخبري الحسن المتضمنين لصلاة الاحرام (13)، وقول الصادق عليه السلام فيما أرسله المفيد: الاحرام في كل وقت من ليل أو نهار جائز (14).
وخبر إدريس بن عبد الله سأله عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر، كيف يصنع؟ قال: يقيم إلى المغرب، قال: فإن أبى جماله أن يقيم، قال: ليس له

(١) المصدر السابق ح ٨.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٠٩ ب ٦٢ من أبواب المواقيت ح ٣.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٧١ ذيل الحديث ١٠٧٦.
(٤) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣٠ المسألة ٧٧.
(٥) الخلاف: ج ١ ص ٥٢٠ المسألة ٢٦٣.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٧٦ - ٧٧.
(٧) الإقتصاد: ص ٢٥٧.
(٨) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤ س ٢٨.
(٩) المهذب: ج ١ ص ٧١.
(١٠) السرائر: ج ١ ص ٢٠١.
(١١) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٠.
(١٢) المعتبر: ج ٢ ص ٦٠، شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٤.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٧ ب ١٩ من أبواب الاحرام ح ٤ ولم نعثر على الخبر الآخر.
(١٤) المقنعة: ص 444.
(٩٧)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414