كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٩٥
السابق
ذكرها، والمسارعة إلى المغفرة، وإلى نقل الموتى إلى مضاجعهم، واحتمال فوت الوقت إذا أخرت نحو صلاة الكسوف، وخصوص أخبار صلاة طواف الفريضة وهي كثيرة: كحسن محمد بن مسلم سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس، قال: وجبت عليه تلك الساعة الركعتان، فيصليهما قبل المغرب (1).
وحسن رفاعة سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر، أيصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه؟ قال: نعم، أما بلغك قول رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني عبد المطلب، لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر، فتمنعوهم من الطواف (2). ونحو خبر حماد بن عثمان سأل الصادق عليه السلام عن رجل فاته شئ من الصلوات، فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها، قال: فليصل حين يذكر (3).
وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: أربع صلوات يصليها الرجل: في كل ساعة صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها، وصلاة ركعتي طواف الفريضة، وصلاة الكسوف، والصلاة على الميت، هذه يصليهن الرجل في الساعات كلها (4).
وفي صحيح ابن مسلم: تصلي على الجنازة في كل ساعة، إنها ليست بصلاة ركوع ولا سجود، إنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود، لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان (5).

(١٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٨٦ ب ٧٦ من أبواب الطواف ح ١.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٨٧ ب ٧٦ من أبواب الطواف ح ٢.
(١٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٧٤ ب ٣٩ من أبواب المواقيت ح ٢.
(١٧) المصدر السابق ح ١.
(١٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٩٧ ب 20 من أبواب صلاة الجنازة ح 2.
(٩٥)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414