كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٩٤
السابق
وقلت: هذا الكلام منه ليس نصا في نفي الكراهية، وإنما هو احتجاج على العامة بأخبارهم، ثم الأصحاب قطعوا بأن الكراهية هنا بعد الصلاتين، وإنها إنما تتعلق بفعلهما لا بالوقتين، فمن لم يصلهما كان له التنفل إن شرعت النافلة في وقت فريضة، وإن صليتا أول الوقت [طال الوقت] (1) الكراهية، أو آخره قصر.
ولا يتوهم (2) من الخبرين الأولين أن الكراهية تتعلق بالوقتين، إذ لو أريد ذلك لزم النهي عن الفرضين أيضا، إلا أن يقدر استثناؤهما.
قال الشهيد: وبعض العامة يجعل النهي معلقا على طلوع الفجر، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين، ولعموم قوله عليه السلام: لا صلاة بعد الفجر. والحديث الأول لم نستثبته، وأما الثاني فنقول بموجبه، ويراد به صلاة الفجر توفيقا بينه وبين الأخبار (3).
والاستثناء في قوله (إلا ما له سبب) متصل، إن أراد بابتداء النوافل الشروع فيها، وإلا فمنقطع.
وبالجملة: لا كراهية لما له سبب من الفرائض أو النوافل في شئ من هذه الأوقات وفاقا للسيدين (4) والمبسوط (5) والاقتصاد (6) والمحقق (7) وابني إدريس (8) والبراج (9).
أما الفرائض ففيها الاجماع، كما في الناصريات (10) والمنتهى (11) والتحرير (12) وظاهر التذكرة (13). ويعضده الأصل، والأمر بقضاء الفرائض متى

(١) في ط و س (تتعلق).
(٢) في ب وع (يتوهن).
(٣) ذكرى الشيعة: ص ١٢٧ س ٢٧.
(٤) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣٠ المسألة ٧٧، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤ س ٢٨.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٧٦ - ٧٧.
(٦) الإقتصاد: ص ٢٥٧.
(٧) المعتبر: ج ٢ ص ٦٠.
(٨) السرائر: ج ١ ص ٢٠١.
(٩) المهذب: ج ١ ص ٧١.
(١٠) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣٠ المسألة ٧٧.
(١١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢١٥ س ٢٠.
(١٢) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٧ س ٢٨.
(١٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٠ س 9.
(٩٤)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414