كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٩١
السابق
قائله، والأنبياء لا تجهل، فلما بطلت هذه الرواية بفساد آخر الحديث، ثبت أن التطوع جائز فيهما (١) انتهى.
وذكروا لهذه العلة معان:
أحدها: أنه يقوم في وجه الشمس حتى تطلع، أو تغرب بين قرنيه مستقبلا لمن يسجد للشمس.
وثانيها: أن قرنيه: حزباه اللذان يبعثهما لاغواء الناس، أو حزباه المتبعون له من عبدة الشمس من الأولين والآخرين، أو أهل المشرق والمغرب وأهل الشمال والجنوب، أو عبر عن طلوعها وغروبها بين قرون عبدتها بهما بين قرني الشيطان.
وثالثها: أن القرن: القوة، والتثنية لتضعيفها، كما يقال: لا يدني له بهذا الأمر، والقرنين واليدين جميعا بمعنى القوة، لأن قوة ذي القرن في قرنيه، وذي اليد في يديه، ومنه: ﴿وما كنا له مقرنين﴾ (2) أي مطيقين.
ورابعها: تمثيل تسويل الشيطان لعبدة الشمس ودعائهم إلى مدافعة الحق بمدافعة ذوات القرون ومعالجتها بقرونها.
وأما استثناء يوم الجمعة، فلنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة (3). وكأنه لا خلاف فيه إلا لبعض العامة (4). وفي الناصرية: إجماعنا عليه (5)، وإنما يستثنى من يوم الجمعة هذه الساعة.
واستثنى بعض الشافعية جميعه (6)، لما في بعض الأخبار، وإن جهنم تسجر في الأوقات الثلاثة إلا يوم الجمعة (7).

(١) نقله عنه في مدارك الأحكام: ج ٣ ص ١٠٩.
(٢) الزخرف: ١٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٨ ب ٨ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ٦.
(٤) الحاوي الكبير: ج ٢ ص ٢٧٥.
(٥) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣٠ المسألة ٧٨.
(٦) الحاوي الكبير: ج ٢ ص ٢٧١.
(٧) سنن أبي داود: ج ١ ص ٢٨٤.
(٩١)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414