كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٨٩
السابق
الشمس وحين غروبها، وذكر خبر الجعفري عن الرضا (1) عليه السلام.
فيجوز أن يريد بعدم الجواز الكراهية، وكذا السيد في الناصرية (2)، وفي المقنعة أيضا: عدم الجواز في هذين الوقتين (3).
قال في المختلف: وقول المرتضى، بالتحريم ضعيف، لمخالفته الاجماع، وإن قصد به صلاة الضحى فهو حق، لأنها عندنا بدعة (4). وفي الذكرى: وكأنه عنى به صلاة الضحى (5).
قلت: لما ورد النهي ولا معارض، كان الظاهر الحرمة، ولا نسلم مخالفته الاجماع، ولا يعارض النهي استحباب الذكر والقراءة والركوع والسجود لله مطلقا، لجواز حرمة الهيئة المخصوصة بنية الصلاة، مع حرمة السجود والركوع لله تجاه صنم، وفي مكان مغصوب، فلا يستحبان مطلقا، وكذا كون الصلاة خير موضوع، وقربان كل تقي.
وبالجملة: فعسى أن تكون الصلاة في هذه الأوقات كالحج في غير وقته، فمن أتى بها بنية الصلاة كانت فاسدة محرمة.
وقد احتمل في الذكرى (6) والتذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) عدم انعقادها للنهي.
نعم، يعارض النهي في ذوات الأسباب أسبابها، فهي صحيحة مستحبة غير مكروهة، أو مكروهة بمعنى قلة الثواب.
وقال الحسن: لا نافلة بعد طلوع الشمس إلى الزوال وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس، إلا قضاء السنة فإنه جائز فيهما، وإلا يوم الجمعة (9).

(١) علل الشرائع: ص ٣٤٣ باب ٤٧ ح ١.
(٢) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣٠ المسألة ٧٨.
(٣) المقنعة: ص ١٤٤.
(٤) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٥٩.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ١٢٧ س ٢٣.
(٦) ذكرى الشيعة: ص ١٢٧ س ٢٧.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٠ س ٢.
(٨) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٢٠.
(٩) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٥٨.
(٨٩)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414