كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٨٨
السابق
وفي المهذب: عند غروب القرص (1)، واحترز به عن الغروب الشرعي الذي يعلم بذهاب الحمرة المشرقية.
(و) عند (قيامها) وسط النهار (إلى أن تزول، إلا يوم الجمعة) وفاقا للمعظم، للنهي عنها في خبر مناهي النبي صلى الله عليه وآله (2)، وقول الرضا عليه السلام في خبر سليمان ابن جعفر الجعفري الذي رواه الصدوق في العلل: لا ينبغي لأحد أن يصلي إذا طلعت الشمس، لأنها تطلع بقرني شيطان، فإذا ارتفعت وضعت (3) فارقها، فيستحب الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك. فإذا انتصف النهار قارنها، فلا ينبغي لأحد أن يصلي في ذلك الوقت، لأن أبواب السماء قد غلقت، فإذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها (4). وزيد عن النبي صلى الله عليه وآله: وإذا دنت للغروب قارنها، [فإذا غربت فارقها (5)] (6).
وقول الصادق عليه السلام في مرفوع إبراهيم بن هاشم: إن إبليس اتخذ عرشا بين السماء والأرض، فإذا طلعت الشمس، وسجد في ذلك الوقت الناس، قال إبليس لشياطينه: إن بني آدم يصلون لي (7). وفي الغنية الاجماع (8)، وفي الإنتصار:
إن التنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى وقت زوالها محرم، إلا في يوم الجمعة خاصة بالاجماع (9). وفي الناصرية أيضا: إنه لا يجوز عندنا التطوع بعد صلاة الفجر إلى الزوال إلا يوم الجمعة، وأنه لا يجوز ابتداء النوافل في الأوقات الثلاثة (10).
وفي علل الصدوق، باب العلة التي من أجلها لا تجوز الصلاة حين طلوع

(١) المهذب: ج ١ ص ٧١.
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٠ ح ٤٩٦٨.
(٣) في ع (وصفت).
(٤) علل الشرائع: ص ٣٤٣ ح ١.
(٥) المحلى: ج ٣ ص ١٣.
(٦) ما بين المعقوفين ساقط من ب.
(٧) الكافي: ج ٣ ص ٢٩٠ ح ٨.
(٨) الغنية: (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤ س ٢٩.
(٩) الإنتصار: ص ٥٠.
(١٠) الناصريات: (الجوامع الفقهية): ص 230 المسألة 77 و 78.
(٨٨)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414