كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٨٦
السابق
فأجاب عليه السلام: بأن العصر صلاة منفردة لا تتبعها صلاة.
ويجوز ابتناء الخبر على خروج وقت المغرب إذا غاب الشفق، وعدم دخول وقت العشاء قبله، فإذا شرع في العشاء لم يعدل إلى المغرب، بناء على عدم وجوب العدول من الحاضرة إلى الفائتة، فيكون بعد مضموما والمغرب منصوبا مفعولا ليقض، وكلام السائل: (قلت: لهذا يتم صلاته) وقلت: (بعد المغرب) والجواب: بيان العلة في استمرار الظهر إلى قريب انقضاء وقت العصر دون المغرب، إلى قريب انقضاء (1) وقت العشاء، والحمل على ضيق وقت العشاء بعيد جدا، هذا مع جهل الصيقل.
(وإلا) يعدل مع الامكان (استأنف) الصلاتين بالترتيب، لفساد ما صلاه للنهي عنها، وإلا يذكر السابقة حتى صلى اللاحقة أجزأت اللاحقة، وإلا يمكن العدول لزيادة ما ركع فيها على ركعات السابقة أتم اللاحقة واستأنف السابقة على التقديرين.
واغتفرت مخالفة الترتيب نسيانا بالنصوص والاجماع، وللأصل والحرج ورفع النسيان، إلا أن يكون صلى اللاحقة في الوقت المختص بالسابقة.
ولا يجوز أن ينوي باللاحقة السابقة بعد إتمامها وإن تساوتا في الركعات، فإن الصلاة على ما نويت لا تنقلب إلى غيرها بالنية بعد إكمالها، ولو لم تكن النصوص والاجماع على انقلابها في الأثناء لم نقل به، ولا أعرف فيه خلافا إلا ممن سأذكره.
ولذا حمل الشيخ وغيره قول أبي جعفر عليه السلام - في حسن زرارة: إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر، فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك، فانوها الأولى ثم صل العصر، فإنما هي أربع مكان أربع - على القرب من الفراغ (2)، وضعفه ظاهر.
ويمكن حمله على كونه في نية الصلاة أو بعد فراغه من النية.

(١) ساقط من ب.
(٢) الخلاف: ج ١ ص ٣٨٦ المسألة 139.
(٨٦)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414