كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٨٤
السابق
فإن كون الأربع للظهر إنما احتمل البقاء مقدار ركعة من وقت الظهر، والتلبس بها فيه، فاحتمل استتباعه مقدار ثلاث من وقت العصر وقبله وقتا للظهر، وهنا لم يدرك من وقت المغرب شيئا إلا على احتمال بقاء الاشتراك، فهو الذي يترتب عليه في المسألة وجوبهما في وجه.
والوجه الآخر: العدم وإن بقي الاشتراك، بناء على أنهما إن صليتا صار العشاء قضاء، أو مركبة، وإن بقيت أداء لحرمة التأخير.
(وتترتب الفرائض اليومية أداء) بإجماع العلماء والنصوص (وقضاء) بالنصوص، وإجماعنا كما في الخلاف (1) والمعتبر (2) والمنتهى (3) والتذكرة (4) وغيرها.
وفي الذكرى عن بعض الأصحاب الميل إلى العدم، وحمل كلام الأصحاب على الاستحباب، قال: وهو حمل بعيد مردود بما اشتهر بين الجماعة (5).
وهل تترتب الغير اليومية إذا ترتبت أسبابها إذا قضيت أو أديت، وبالنسبة إلى اليومية إذا قضيت الجميع، أو اليومية دونها، أو العكس. ففي التذكرة لا ترتيب بين الفوائت اليومية وغيرها من الواجبات، ولا بين الواجبات أنفسها، فلو فاته كسوف وخسوف بداء بأيتهما شاء، مع احتمال تقديم السابق (6)، ونحوه النهاية (7).
وحكى الاحتمال في الذكرى قولا لبعض مشايخ ابن العلقمي الوزير قال: ولا بأس به. قلت: لعموم قوله عليه السلام: من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته (8).
وفي الهادي: إن الخبر عام، فإن ثبت إجماع على عدم وجوب الترتيب كان هو الحجة، والأقوى الوجوب (9).

(١) الخلاف: ج ١ ص ٥٩٠ المسألة ٣٥٢.
(٢) المعتبر: ج ٢ ص ٤٠٥.
(٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٢١ س ١٨.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨١ س ٣٤.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ١٣٦ س ١٤.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٢ س ٣٧.
(٧) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٢٥.
(8) ذكرى الشيعة: ص 136 س 37.
(9) الهادي إلى الرشاد: ص 81 (مخطوط).
(٨٤)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414