كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٨٣
السابق
(ولو أدرك قبل الغروب مقدار أربع) ركعات خاصة في الحضر، أو ركعتين في السفر (وجبت العصر خاصة) عندنا، وهو مع وضوحه منصوص عن الصادقين عليهما السلام (1).
وللشافعي قول بوجوبهما إذا أدرك ركعة من العصر (2)، وآخر إذا أدرك ركعة وتكبيرة، وآخر إذا أدرك أربعا وتكبيرة، وآخر إذا أدرك تكبيرة، وآخر إذا أدرك الطهارة وركعة.
وبعض الأخبار توهم وجوبهما إذا أدرك شيئا من اليوم، وحملت على إدراك وقتهما.
(ولو كان) الذي أدركه (مقدار خمس ركعات والطهارة وجب الفرضان) لما عرفت.
(وهل) مقدار (الأربع) من الخمس في الأصل (للظهر أو) مقدار ثلاث [من الأربع] (3) (للعصر) لكن يزاحمها الظهر؟ (فيه احتمال) من الخلاف المتقدم، إذ على القول بأداء الجميع يكون مقدار ثلاث وقتا اضطراريا للظهر وعلى الباقين للعصر، وأيضا من احتمال اختصاص الآخر بالعصر وعدمه.
(وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء) إذا أخرهما إلى أن لم يبق من الوقت إلا مقدار أربع، فعلى الأول يصليهما دون الثاني، وهو نص مرسل داود ابن فرقد (4). وفي التذكرة: إنه الظاهر عندنا، المنصوص عن الأئمة عليهم السلام (5). وفي نهاية الإحكام: إنه الحق للرواية (6)، وألحق ما في الكنز من أنه لا يترتب على احتمال

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٩٩ ب ٤٩ من أبواب الحيض ح ٦.
(٢) الأم: ج ١ ص ٧٣.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من ب.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٣٤ ب ١٧ من أبواب المواقيت ح ٤.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٧٨ س ٢٩.
(٦) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣١٥.
(٧) كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد: ج 1 ص 92.
(٨٣)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414